المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال.

وفي القود وحد القذف والنكاح ونحوه روايتان. ونصّ على قبوله في الطلاق.

وقيل: يُقبل فيما يُقبل فيه كتاب القاضي، ويُردّ فيما يُردّ فيه.

ولا تقبل في حق خالص لله، وإنما تقبل عند تعذّر شهادة الأصل بموت، أو مرض يمنعه الحضور، أو غيبة، أو مسافة قصر.

وقيل: إلى مسافة لا يتسع للذهاب والعود في يومه أو لخوف فتنة أو غريم أو لص أو حبس.

وعنه: لا يحكم بفرع مع حياة أصله.

فعلى الأولى: لو شهد عنده فرع، فلم يحكم حتى حضر أصله، أو عوفي؛ اشترط سماع شهادة الأصل.

ولا يحكم بفرع حتى يثبت عنده عدالته وعدالة أصله، فإن حدث ما يمنع قبولها كفسق وعداوة وغيرهما لم يحكم بالفرع، وإن حدث بعد الحكم لم يبطل، وإن جهل الأصل فلا فرع.

فصل:

ولا يشهد فرع حتى يسترعيه الأصل فيقول: اشهد على شهادتي: أنّي أشهد لزيد على عمرو بكذا، أو أقرّ عندي وأشهدني به، وقد عرفته بعينه

ص: 1278

واسمه ونسبه، ويجزيء: اشهد على شهادتي بكذا وكذا إن سمعه يشهد بها عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كقرض وبيع وغيرهما.

وعنه: يعتبر ما سبق.

وإن سمعه يقول: أشهد عليه بكذا، لم يشهد. وإن قال: أشهدني بكذا، أو شهدت عليه به، أو أقرّ عندي به؛ فوجهان.

وإن سمع استرعاه لزيد صار فرعًا.

وقيل: لا.

وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد، أو أشهد له بكذا؛ لم يصر فرعًا.

ويحكي الفرع صورة تحمّله، ويكفي العارف قوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، والأولى: أن يحكي ما سمعه، أو يقول: شهد فلان عند الحاكم بكذا، أو أشهد أنّ فلان أشهد على شهادته بكذا.

فصل:

تثبت شهادة الأصلين برجلين يشهدان على كلٍّ منهما، أو يشهد على كلّ أصلٍ فرعٌ، نصّ عليه.

وقيل: لابد من فرعين على كلّ أصل.

وخُرِّج أن لا يكفي إلا فرعان يشهدان على كلّ واحدٍ من الأصلين.

ص: 1279

وتدخل النساء في شهادة الفرع والأصل.

وعنه: لا.

وعنه: بلى في الأصل فقط.

فلو شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين صحّ على الأولى فقط، ولو شهد رجلان على رجلٍ وامرأتين داز على الأولى في الأصحّ، والثالثة.

فصل:

فإن حكم بفروع ثم رجعوا ضمنوا، وإن قالوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا.

وإن رجع الأصول لم يضمنوا -وفيه احتمال- وإن قالوا: كذبنا أو غلطنا؛ ضمنوا.

وقيل: لا.

ولو قال الأصول: ما أشهدناه بشيءٍ، لم يضمن الفريقان شيئًا.

وإن رجع شهود المال من عينٍ ودينٍ بعد الحكم لم ينقض، وضمنوا، سواء قبض أو لا، بقي أو تلف. ولا يضمن المزكون شيئًا، وما كان حكم به من عقد أو مال أخذ.

وإن رجع شهود حقٍّ قبل الحكم بالشهادة لغت، ولم يضمنوا شيئًا. وإن كانت قذفًا حُدّوا، كما سبق. وإن قالوا: غلطنا فلا.

قلت: بل يعزّرون.

وإن رجع شهود عتق غرموا القيمة.

فإن شهد قوم بتعليقه أو بتعليق طلاق، وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكلّ؛ فالغرم على عددهم.

وقيل: على كل جهة نصفه.

ص: 1280

وإن رجع شهود بكتابة، غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا، فإن عتق غرموا ما بين قيمته وكتابته -ويحتمل أن يرجع بكل قيمته- وإن لم يعتق فلا غرم.

وإن رجع شهود باستيلاد ضمنوا نقص قيمتها، فإن عتقت بالموت فكلّها.

وإن رجع شهود بطلاقٍ قبل الدّخول ضمنوا نصف المسمّى، وإن رجعوا بعده لم يضمنوا شيئًا.

وعنه: يغرمون كل المسمّى.

وإن رجع شاهدًا حدٍّ بعد الحكم قبل الاستيفاء لم يُستوفَ، وفي القود وحدّ القذف: وجهان.

وإن رجعا بعده، وقالا: أخطأنا؛ لزمهما دية ما تلف مخفّفةَ، وعزّرا ولا قود.

وإن قالا: عمدنا الكذب، وعلمنا قبول شهادتنا؛ أقيد منهما، أو غرما الدية مغلّظةً.

وإن اتفقا على أن أحدهما عمد، والآخر أخطأ؛ فلا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.

وإن قال أحدهما: عمدنا، وقال الآخر: أخطأنا؛ قتل المعترف بالعمد -في رواية- أو أُغرم نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.

وإن قال كل واحدٍ: عمدت وأخطأ غيري؛ فلا قود عليهما.

وقيل: بل.

وإن قال كل واحد عمدت ولا أدري ما فعل غيري؛ قُتلوا.

وإن رجع أحدٌ فكما لو رجع الكلّ.

ولو رجع المزكون، وقالوا: عمدنا الكذب ليقتل أو يقطع؛ ففي لزوم القود وجهان.

وإن كان شهود القتل ثلاثة، أو شهود الزنى خمسة فقتل، ثم رجعوا أو بعضهم؛ فكشاهدي القتل وأربعة الزني فيما ذكرنا.

ص: 1281

وإن قالوا: عمدنا الكذب وجهلنا قبول شهادتنا، فإن كذّبتهما قرينة حالٍ؛ أقيد منهم، وإلا فلا وعليهم الديّة مغلّظةً ويعزّرون.

فصل:

يجب ااضمان بعدد الشهود الرّاجعين.

وإن شهد واحد مع اليمين ضمن الكل، نصّ عليه.

وقيل: النصف، والحالف النصف.

وإن شهد بمال رجلٌ وثمان نسوة، ثمّ رجعوا؛ غرم هو خمسة، وكلّ امرأة عشره.

وقيل: يلزمه النصف، وكل امرأة نصف ثمن.

وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا غرم الثلث على الأول، والنصف على الثاني، والباقي عليهما.

وإن شهدوا برضاع، وقلنا: تكفي امرأة؛ فالعزم بعددهم.

وإن شهد أربعة بزنى أحدٍ، واثنان بإحصانه، فرجم، ثم رجع الكلّ؛ ضمنوا ديته أسداسًا.

وقيل: يلزم شهود الزنى النصف، وشاهدي إحصانه النصف.

ولو رجع شهود زناه دون إحصانه، أو بالعكس؛ لزمهم كلّ ديته.

وإن شهد أربعة بزناه، واثنان منهم بإحصانه صحّ، فإن رجم، ثمّ رجعوا؛ لزم شاهدي إحصانه ثلثا الدّية على الأوّل، وثلاثة أرباعها على الثاني، والباقي على الآخرين.

ص: 1282

وإن شهد بزناه ثمانية فرجم، ثم رجع أربعة ضمنوا نصف ديته، وإن رجع كلّهم ضمنوا كلّها أثمانًا.

وإن شهد بزناه (أربعة) فزكاها اثنان فرجم، ثم بان فسق الشهود أو كفرهم؛ ضمنه المزكون فقط، ومتى رجعوا عن التزكية ضمنوا ما يضمنه مَنْ زكوهم لو رجعوا.

وقيل: يضمنه هنا الحاكم.

وقيل: الشهود.

ص: 1283