المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

إذا قال له: عليّ شيء أو حق أو كذا أي شيء، وفسره بحق شفعه أو أقل مالٍ؛ قبل. وإن فسّره بقشر جوزة أو لوزة أو ميتة أو خمر أو خنزير؛ فلا. وإن فسره بحب حنطة أو بكلب يباح نفعه أو جلد ميتة أو حدّ قذف؛ فوجهان.

فإن أبى حبس حتى يفسّره. وإن مات قبل تفسيره فوارثه كهو إن خلّف تركة _وقلنا: لا يفسّر بحد قذف ونحوه_ وإلا ترك.

وعنه: إن صدق موروثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا.

وقيل: إن أبى الوارث تفسيره وقال: لا علم لي به، حلفه ولزمه من التركة ما يُسمّى مالًا.

وإن قال: غصبتُه شيئا، ثم قال: نفسه؛ لم يقبل. وإن قال: خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا أو جلد ميتة قُبل. وإن قال: ولده؛ فوجهان.

وإن قال: غصبتك، ثم قال: أي حبستك وسجنتك؛ قُبل.

وإن قال: له عليّ مال لم يقبل تفسيره بغيره وإن قلّ، فإن فسّره بأمّ ولدٍ قبل.

قلتُ: ويتحمل ردّه.

وإن قال: مال عظيم أو خطير أو كبير أو جليل فسّره بما شاء وإن قلّ.

وإن أقرّ بدارهم، وسكت أو قال: كثيرة؛ قبل تفسيره بثلاثة فأزيد.

فصل:

فإن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة، أو عرّفهما؛ وجب ثمانية.

وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة وجب عشرة.

وقيل: تسعة.

ص: 1299

وقيل: ثمانية.

وإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين؛ وجب عشرون على الأول، وتسعة عشر على الثاني، وتسعة على قياس الثالث.

وإن قال: له عليّ درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم أو فوقه أو تحته، أو معه درهم، أو درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم، أو درهم فدرهم؛ وجب درهمان.

وقيل: درهم.

وإن قال: درهم قبله درهم أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، أو درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم؛ وجب درهمان.

وقيل: في درهم بل درهمان: ثلاثة.

وإن قال: له عليّ درهم درهم درهم، وأراد بالثالث تكرار الثاني، قُبل. وإن أراد تكرار الأول، فلا. ويجب مع الإطلاق ثلاثة.

وقيل: اثنان.

وإن قال: له هذا الدرهم؛ بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة المعيّنة.

وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير، أو درهمٍ بل دينارٍ، وجبا معًا.

وإن قال: درهم أو دينار، لزمه أحدهما، ويعيّنه هو.

وإن قال: درهم في دينار وجب درهم. وإن قال: درهم في عشرة وجب درهم إن لم يخالفه عرف. وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر فأحد عشر.

ص: 1300

فصل:

فإن قال: له عليّ كذا أو كذا كذا، أو كذا وكذا درهمًا، أو درهم؛ وجب درهم.

وقيل: يجب مع الواو اثنان.

وقيل: درهم وبعض آخر ويفسره.

وقيل: درهم مع الرفع واثنان مع النصب.

وإن خفض كل ذلك قبل تفسيره بدون درهم.

وقيل: كذا درهم بالخفض يجب به درهم.

وقيل: من جهل العربية لزمه بذلك كله درهم.

فصل:

وإن قال: له عليّ ألف، وفسره بخمس أو أكثر؛ قُبل.

وإن قال: ألف ودرهم أو ثلاثة دراهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب أو فرس، أو له دينار وألف، أو درهم وألف، أو ألف وخمسون درهمًا، أو خمسون وألف درهم، أو ألف وخمسمائة دينار؛ فالألف من جنس ما معه.

وقيل: بل يفسره بما شاء.

وقيل: مع العطف دون التمييز والإضافة.

وإن قال: درهم ونصف، فهو من درهم.

وقيل: له تفسيره.

وإن قال: له ألف إلا درهمًا، أو مائة وخمسة وعشرون درهمًا؛ فالكل دراهم.

ص: 1301

فصل:

فإن قال: له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه، أو هو شركة بيننا، أو هو لي وله؛ فسر سهم شريكه. وكذا إن قال: له فيه سهم.

وقيل: يكون سدسه.

وإن قال: له عليّ أكثر من مال زيدٍ، وفسّره بأكثر منه قدرًا ولو بحبّه أو بدونه، وقال: أردت كثرة نفعه لحله وبقائه ونحوهما؛ قبل مع يمينه سواء علم قدر مال زيد أو جهله، أو ذكر قدره أو لا.

ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرًا بكل حال.

وإن ادّعى عليه ألفًا فقال: لزيد عليّ، أكثر مما لك عليّ، وقال: أردت التهزئ؛ قبل.

وقيل: لا.

وما أقرّ بالمدّعي لكن بحق آخر لهما فيفسّره.

فصل:

وإن قال: له عندي تمرٌ في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، أو زيت في جرّة، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيها ثوب، أو جرة فيها زيت، أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم؛ فهو مقرّ بالأول. وفي الثاني وجهان.

وإن قال: عبدٌ بعمامة، أو دابة بسرج، أو سيف بقراب، أو خاتم فيه فص أو بفصه؛ لزماه.

وإن قال: له عليّ الألف الدرهم الذي في هذا الكيس؛ لم يكن مقرًّا بالكيس.

فإن لم يكن فيه شيء لزمه الألف في الأقيس. فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه.

ص: 1302

وقيل: لا.

وإن قال: له عليّ ألف درهم في هذا الكيس، وليس فيه شيء؛ لزمه ألف.

وإن نقص تممه في الأصح.

ص: 1303

بباب من الآداب الشرعية والمصالح المرعية

يُسنُّ خوف السابقة والخاتمة، والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم، وعن كل مأثم، واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القربة بنيّته وقوله وفعله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله، وحشره ونشره، وسؤاله.

فصل:

يحرم البهت، والغيبة، والنميمة، وإفشاء السر، والسبُّ، واللعن، والفحش، والبذاء، والسخرية، والاستهزاء، والندب، والمدح والذم بالباطل، والمكر والخديعة.

ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم. ويسنّ عما يكره.

فصل:

تلزم التوبة كل مسلم مكلّف قد أثم عن كل ذنب.

ص: 1304

وقيل: غير مظنون.

ويصحّ من بعض ذنوبه. وإن جهلها تاب مجملًا.

ولا يقبل من حقٍّ آدمي.

وقيل: بلى.

فإن اقتصّ من القاتل أو عفا عنه، فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟

على وجهين.

وهي: الندم على مأثم قد مضى، والعزم على تركه دائمًا.

وقيل: مع قوله: إني تائب من كذا.

وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثمًا.

ومن لم يندم على ما حُدّ به لم يكن حدّه توبة.

وتصحّ توبة الأقطِع عن السرقة، والزَّمِن عن السعي المحرم، والمجبوب عن الزنى، والمقطوع لسانه عن القذف نطقًا، ونحوهم.

وتقبل ما لم يُعاين المَلَك.

وقيل: ما دام مكلّفًا.

وقيل: ما لم يغرغر.

فإن جرح جرحًا موحيًا صحّت توبته.

وتصح توبة من نقض توبته، وتوبة الكافر من الكفر وحده.

فصل: في:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه جزمًا، وشاهده، وعرف ما ينكره، ولم يخف سوطًا ولا عصًا ولا أذى ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حُرمة، ورجا حصول المقصود، ولم بقم به غيره. وفرض كفاية على غيره.

ص: 1305

وقيل: ينكره، ولو أيس من زواله.

والعالم والجاهل والعدل والفاسق في ذلك سواء.

وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وعلى الناس الإعانة على ذلك.

وما يختص علمه بالعلماء اختصّ إنكاره بهم، ومن يأمرونه به من الولاة والعوام.

ومن التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر.

ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلّد مجتهدًا.

والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب.

ولا ينكر على غير مكلّف إلا تأديبًا وزجرًا، ولا على ذميٍّ لا يجهر بالمنكر.

ويبدأ في الإنكار بالأسهل والأرفق، فإن لم يزل المنكر زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع غلّظ، فإن زال وإلا رفعه إلى وليّ الأمر إن أمن حيفه فيه وكان فيما يجب إنكاره. ويخيّر في رفع منكر غيره.

وله كسر آلة اللهو، وصور الخيال، ودف

ص: 1306

الصنوج، وشق وعاء الخمر إن تعذّر الإنكار بدونه.

وقيل: مطلقًا.

وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم، وتمزيق كتب ذلك ونحوه.

ويسن هجر من جهر بالمعاصي.

وقيل: يجب إن ارتدع به.

وقيل: مطلقًا إلا من السلام فوق ثلاث.

ويجب الإغضاء عمن سترها وكتمها.

ويحرم التعرض لمنكر فعليّ وقوليّ مستور أو بعيد أو ماض.

ويجب هجر من دعا إلا بدعة مضلّة على من عجز عن الرد عليه، أو خاف الاغترار به، والتأذي دون غيره.

وقيل: مطلقًا.

وقيل: لا يلزم من احتاج أن يخالطه لنفع الناس.

وقيل: لا يُسلم على فاسق معلن ومبتدع مضلٍّ داعية، ولا يهجر مسلمًا غيرهم من السلام فوق ثلاث.

فصل:

مما للمسلم على المسلم: أن يستر عورته، ويغفر زلته، ويرحم عبرته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويردّ غيبته، ويديم نصحه، ويحفظ خلّته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويردّ ضالته،

ص: 1307

ويواليه ولا يعاديه، وينصره على ظالمه، ويكفّه عن ظلم غيره، ولا يُسلمه ولا يخذله، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

فصل:

السلام عليه سنة ورده فرض.

وقيل: سنة.

ويجزئ سلام واحد من جماعة وردُّ أحدهم.

ويسن أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب عليهما.

ويسلّم من انصرف بحضرة أحدٍ، أو أتى أهله أو غيرهم، أو دخل بيتًا، أو لقي أحدًا وإن لم يعرفه.

ويجوز تعريف السلام وتنكيره على حي ميّت

وقيل: سلام الحي مُنكَّر وسلام الميت مُعرَّف، نص عليه.

وقيل: لا يعرّف.

وقيل: سلام التحية منكّر وسلام الوداع معرّف.

والهجر المحرّم يزول بالسلام.

ويسنّ له أن يستأذن في الدخول على غيره ثلاثًا، ولا يواجه الباب. فإن سمع، وإلا زاد. فإن أذن له، وإلا عاد.

ويحرّك نعله عند دخوله حتى إلى بيته.

ويكره القيام لغير سلطان، أو عالم، أو والد، أو كريم قوم.

وتسنّ المصافحة في اللقاء.

ص: 1308

وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديّنًا.

ويكره تقبيل الفم، ونزع يده مِن يد مَن صافحه قبله، وأن يتناجا اثنان دون ثالثهما، والجلوس إلى من يتحدث سرًا بدون إذنه.

والعجوز التي لا تُشتهى تباح مصافحتها، والسلام عليها، ونظر ما ليس بعورة منها.

ويسن أن يحسن صحبة والديه وإلزامه. ويحسن خلقه مطلقًا.

فصل:

تكره القراءة في الحمام، ورفع الصوت بالدعاء، وعند حمل الجنازة، وشدة القتال.

ويكره _في رواية_ نقط المصحف، وأن يكتب فيه الأخماس والأعشار وأسماء السور وعدد الآي.

فصل:

يغطّي العاطس وجهه، ويخفض صوته، ويحمد الله جهرة، ويقال له (يرحمك الله)، ويردّ هو: ما ورد.

وإن زاد على ثلاث قيل: عافاك الله. ويقول للصبي قبل الثلاث: بورك فيك.

وللرجل أن يشمت امرأة أجنبية.

ص: 1309

من تثاءب كظم ما استطاع وأمسك على فيه.

فصل:

ويجوز أن يستعين بذميٍّ في كتابة، وعمالة، وجيابة خراج، وقسمة فيء، ونقل مال وخزنه، وأن يستطبّه لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دابة.

وإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبّها إلا رجل؛ جاز له نظر موضع الحاجة، وتكره الحقنة لغير ضرورة، وللحاقن نظر موضع الحقنة، وللقابلة نظر موضع الولادة، ويكره قطع البواسير إن لم تَسْرِ.

ويباح البَطُّ وقطع عضو فيه آكلة

في غير الوجه.

ويباح الكي بعد الألم، ويكره قبله.

وعنه: وبعده. وكذا الرُّقى ونحوها.

ويكره خصاء غير الغنم، وجزّ معرفة الدابة، وهل يكره حزّ ذنبها؟

على روايتين.

ويكره التمائم ونحوها، وتباح قلادة فيها قرآن، وكذا التعاويذ والكتابة للحمى والمطلوقة.

ص: 1310

فصل:

يحرم التخلل بقصب؛ لأنه يورث في الفم آكلة.

ويكره أن ينتثر وينقي أنفه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه. ويكره

نفخ الطعام والشراب، والتنفس في الإناء، وأكله مما يلي غيره والطعام واحد، وأكله متّكئًا، وحلق القفا لغير حجامة، والنوم بعد العصر، والجلوس بين الشمس والظل، وأن يتكئ على يده من وراء ظهره، وأن يكتني بأبي عيسى وأبي يحيى.

وفي أبي القاسم روايات، الثالثة: إن اكتنى بها محمّدٌ كره، وإلا فلا.

ولا يكره _على الأصح_ الشرب والانتعال قائمًا.

ويكره المشي في نعل واحدة، والأكل والشرب بشماله، وغسل يده بمطعومٍ غير نخالةٍ محضة، والقِران في التمر.

وقيل: مع الشركاء فيه.

ويسن المضمضة من اللبن، وأن يجلس للأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى وينوي به التقَوِّي على التقوى وطاعة المولى، ويسمي في أوله، ويحمد الله إذا فرغ بما ورد، ويأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ثم يشرب مصًا، ويتنفس دونه ثلاثا، ولا يشرب من في سقاء، ويحمد الله إذا فرغ،

ص: 1311

ويقول عند الصباح والمساء والنوم والانتباه ما ورد، ويزيل غمر يده، ويكتحل قبل النوم بإثمد، ويطفئ السراج ويغلق الباب، وينظر وصيّته وينفض فراشه، وينام على جنبه الأيمن ووجهه قبلةً ويمناه تحت خده الأيمن ويقول ما ورد.

فصل:

ويسن الكسب ومعرفة أحكامه، ويقدّم الكسب لعياله على كلّ نفل، وله الكسب لما قد يعرض له ولهم.

ويجب الصدق في المعاملة، والنصح، وترك الغش.

فصل:

يجوز اقتناء الكلب لصيد وماشية وزرع.

وقيل: وبستان.

وقيل: ولحفظ البيوت.

ويكره قتله، وهو هدر.

ص: 1312

ولا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتني الكبير.

ويكره اقتناء كلب الصيد لهوًا، وكذا القرد.

وقيل: مطلقًا.

ويقال للحية في البيوت ثلاثًا: لا تؤذنا اذهب بسلام. فإن ذهب، وإلا قتله.

وتقتل ذو الطُّفْيتين والأبتر مطلقًا.

ويجوز تدخين الزنابير، وتشميس القز.

ولا يقتل قمل ولا غيره بنار.

فصل:

عليك بتقوى الله وإيثار طاعته ورضاه على كل شيء في كل حال سرًا وعلانية مع صفاء القلب من كل كدر ولكل أحد.

واترك حب الغلبة والترؤس، والترفع، وكل وصف مذموم شرعًا أو عقلًا أو عرفًا كغل، وحقد، وحسد، ونكد، وغضب، وكبر، وعجب، وصخب، ورياء، وهوىً، وغرض سوء، وقصد رديء، وجانب كل مكروه لله تعالى.

ص: 1313

وإذا قمت من مجلسك فقل: (سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)

وقد استوفينا الكلام في شرح هذا الكتاب وهو الغاية وفي الجامع المنضد، وغيرهما فالله يسر إتمام ذلك بمنه وكرمه.

والحمد لله رب العالمين، وصلاته على سيد الخلق أجمعين محمد النبي وآله الطاهرين.

ص: 1314