المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة. ويباح - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة. ويباح

‌كتاب النكاح

يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة.

ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُّ.

ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.

ص: 930

وعنه: عكسه كمن عدمها.

ويسنُّ نكاح واحدة ديّنة أجنبية حسيبة بكر ودود ولود. وله نظر وجهها. مرارًا بلا خلوة.

وعنه: ورقبتها ويديها وقدميها إن أمن الشهوة.

وله نظر ذلك من أمة يستامها مع رأسها وساقيها، وكذا من ذات محرمه.

وعنه: لا ينظر منها سوى الوجه.

وعنه: والكفين.

وقيل: له فيهما نظر غير ما بين السرّة والركبة.

وللشاهد والمبتاع والمستأجر ونحوهم نظر الوجه، وللطيب نظر ما يدعو إليه الحاجة ولمسه، وللابن بلا شهوة نظر غير ما بين السرة والركبة، وذو الشهوة كذي رحمٍ محرَّمٍ.

وعنه: كأجنبي بالغ.

وينظر عبدها وغير ذي ريبة الوجه والكفيّن لا خلوة والفحل وذو الشهوة كغيرهما.

وقيل: الممسوح والخصيّ كذي رحمٍ محرمٍ.

ص: 931

وعنه: منع غير العبد والكافرة مع المسلمة كأجنبيٍّ نصَّ عليه.

وعنه: كمسلمة.

وقيل: تنظر ما يظهر غالبًا.

وللمسلم من المسلمة والرجل من الرجل نظر غير ما بين السرة والركبة.

ويحرم نظر أمرَد لشهوة، وإن أمنها جاز، وإن خاف فوجهان.

ولا يحرم نظر عورة طفل وطفلة ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة، ويباح نظر وجه عحوزٍ بَرْزَة.

ويحرم نظر المرأة من غير محرم ما يحرم عليه نظرة منها.

وعنه: يباح لها غير عورته.

وقيل: ما يظهر غالبًا.

وإن تشبه خنثى بذكر أو أنثى فله حكمه، وإلا فهو مع امرأة كرجل ومع رجل كامرأة.

ولكل واحد من الزوجين نظر كل جسم الآخر ولمسه.

وقيل: والفرج.

وكذا السيد وسُرّيته، فإن زوجها حرم نظر عورتها فقط.

وقيل: كذات محرمٍ.

واللمس كله في التحريم كالنظر وأولى.

ويُكره نوم مميّزيْن ذكرين أو أنثيين متجرّديْن ي ثوب واحد.

ص: 932

فصل:

يحرم التصريح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق ثلاث أو فُرقة رضاعٍ أو لعانٍ، ويجوز التعريض.

ومن أبانها بدون ثلاث أو بخلع أو فسخ بعيبٍ فله التصريح والتعريض، ويحرم لغيره التصريح وفي التعريض وجهان.

ويحرم التصريح والتعريض للرجعيّة لغير زوجها، ولها إجابته بهما.

والتعريض: إني في مثلك راغب، وإذا انقضت عدّتك فأعلميني، ولا تسبقيني بنفسك، ويجيب ما يرغب عنك، وإن قُضي شيء كان ونحوه.

فإن أجابت غير المجبرة أو وَلِيُّ مجبرة صريحًا لمسلم حرم التعريض، وإن ردّ جاز، وإن أُجيبَ تعريضًا فروايتان، ومع الشك وجهان.

ويُسنُّ العقد يوم الجمعة مساءً وخطبة ابن مسعودٍ قبله، وأن يقال له:(بارك الله لك وبارك عليك _أو لكما وعليكما_ وجمع بينكما في خير وعافية)

ص: 933

ويقول إذا زُفّت إليه: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ولا يوكَّل من لا يصح قبوله لنفسه، وقد ذكر.

فصل:

والوليّ شرط على الأصح، فيجبر الأب بنته المجنونة والمميّزة والبكر البالغة العاقلة.

وعنه: لا تُجبر بالغة.

وعنه: ولا مميّزة لتسع، وفي صحة إذنها روايتان.

ولا يجبر ثيّبًا مكلّفة.

وقيل: ولا مميّزة.

فإن ثابت بوثبة أو سقطة أو أصبع فكَبِكْر.

ص: 934

وإذْنُ البكر الصمتُ ضحكتْ أو بكتْ، والثيب النطق، وإن ثابت بزنًا.

ولا يزوج عصبة نسيب غير أبٍ بكرًا بالغة عاقلة بلا إذنها، وفي المجنونة وجهان إن اشتهتْ رجلًا، ولا صغيرة بحال.

وعنه: إن تزوجتْ لها الخيار إذا بلغت.

وقيل: تسعًا، فيفيد الحل والإرث.

وعنه: لهم تزويج بنت تسع مميّزة بإذنها.

ومتى عيّنت المرأة كفْءًا فليس لأبٍ ولا غيره تزويجها بغيره، ولو عيّنه الموصي لم يملك وصيّة تزويجها بغيره.

والابن يزوج أمَّه بإذنها، وفي المجنونة إن اشتهتْ رجلًا الوجهان.

ويجبر السيد أمته حتى الثيب، وإن كان فاسقًا أو مكاتبًا إلا المكاتبة والمعتق بعضها، ويعتبر إذن المعتق وشريكه كمالكي أمَةٍ.

أو يجبر عبده الصغير، كالمجنون، نص عليه.

وقيل: لا يجبره، كالكبير العاقل.

ويزوج ابنه الكبير المجنون كالصغير، ويزوجه ولي غيره لحاجةٍ وإلا فوجهان.

ويجبر الحر الصغير أبوه أو وصيّه أو الحاكم بعده.

ولا يجبر أبٌ ولا غيره حرًّا مكلّفًا.

ص: 935

ويزوج السفيه وليه أو غيره بإذنه لحاجة، وفي إجباره له وجهان، وإن عضله استقلّ به. وإلا فوجهان، ويصح بمهر المثل، وتسقط الزيادة ولو بإذن الولي، فإن كان مطلاقا اشترى له أمة.

والمولى المنعم كعصبة نسيبٍ، فإن عدم الأولياء أو منعوا أو غابوا غيبة منقطعة زوَّج السلطان أو الحاكم.

ووكيل كل واحد منهم كهو حضر أو غاب.

وقيل: لا يوكل غير المجبر بغير إذن مَوْليَّته.

ولا يصحُّ أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، فيتزوج أمتها ومولاها وليها بإذنها.

وعنه: أيُّ رجلٍ أذنتْ له، ولا تعقده هي.

وعنه: لها عقده، فتزوج إذن نفسها بإذن وليّها وغيرها بالوكالة، وهو بلا إذنه كنكاح فضولي.

وقيل: إن طلبت مولاتها النكاح وقلنا تلي عليها فالروايات، وإن قلنا: لا تلي زوّج بلا إذنها أقرب عصبتها، فإن عدم السلطان.

وقيل: يزوّج العتيقة من يزوجها المعتقة بإذنهما ويملك إجبار من له إجبار بنتها.

ص: 936

فصل:

شرط الولي: التكليف والحرية والرشط واتفاق الدين إلا ما يذكر، وفي العدالة _وقيل: ظاهرًا_ روايتان.

وعنه: يزوج الفاسق عتيقته فقط، وأن ابن عشر وليٌّ.

ويقدم أبو المرأة ثم وصيّه إن صحّ، صم وجدها لأبٍ وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه، ثم أخوها لأبوين ثم لأبٍ _وعنه: هما سواء_ ثم بنوهما كذلك، ثم عمُّها لأبوين ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك.

وعنه: ابنها وبنوه قبل الجد.

وعنه: أن جدها وأخويها سواء.

وعنه: يقدمان عليه.

ثم أقرب عصبة نسيب كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا ثم ولاءً، ويقدم ابن المعتق على أبيه، ثم السلطان أو الحاكم.

فإن زوّج الأبعد ولم يغب الأقرب ولم يعضل أو أجنبي مع وجود وليّ بطل.

وعنه: إن لم يجزه مالكه.

فإن عضل الأقرب أو غاب غيبة منقطعة أو جُنّ فالأبعد وليّ.

وعنه: الحاكم في العضل.

ص: 937

وكذا الغيبة المنقطعة، وهي: ما لا يبلغ إلا بكلفة ومشقة، نص عليه.

وقيل: حيث لا يصله كتاب أو يصل فلا يجيب.

وقيل: ما سلك كل سنة مرَّة.

وقيل: مسافة القصر.

وقيل: ما لو انتظر فات الكفء.

وإن استوى وليّا حرّة قدم الأفضل ثم الأسنُّ ثم من قرع، فإن سبق غيره فزوّج صح في الأصح، فإن أذنت لواحد تعيّن.

فإن زوّج وليّان لاثنين وجهل السبق، أو السابق، أو نُسي فلم يفسخا؛ فسخ الحاكم، وزوّجت من شاء.

وعنه: من قرع فهو الزوج. وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان.

وقيل: من قرع جدّد عقدًا بإذنها وطلق الآخر مجانا، فإن أبى طلّق عليه الحاكم، وإن وقعا معًا أو امكن ذلك بطلا بلا حكم ولا قرعة.

فصل:

ولا يلي كافر نكاح مسلمة، فإن أسلمتْ أمُّ ولده أو مكاتبته أو مدبرته فوجهان، ويعقد نكاح موليّته الكافرة مع كافر ومسلم، وموليته المسلمة المذكورة مع مسلم.

ص: 938

وقيل: بل يعقدهما للمسلم أو المسلمين، وعلى المسلمة مسلم بإذنه.

وقيل: بل الحاكم.

ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة غير أمته وأمة موليّه وموليّته إلا سلطان أو حاكم.

فصل: ولا يجوز لولي مجبرة كعتيقه وبنت عمه المجنونة تزوجها بلا وليّ غيره، ومن لها إذن تزوجها بإذنها وولايته، ووكل من يوجب له أن يقبل، فإن تولاهما أو من اجتمعا كوكيل فيهما، أو زوج وكله الولي، أو ولي وكله الزوج، أو زوج ابنه الصغير ببنت أخيه صح، فيقول: زوجت فلانة فلانًا، أو تزوجتها إن كان هو الزوج.

وعنه: لا يتولى أحدٌ طرفي عقد إلا من يجبر فيهما، كمن زوج ابنته المجبرة أو أمته بعبده الصغير.

وقيل: يجوز تولّي طرفيه لغير زوج.

ومن قال: قد جعلتُ عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين، أو أعتقتها وجعلتُ عتقها صداقها متصلًا، أو خاطبها، صح العتق. وكذا النكاح.

وعنه: يستأنفه بإذنها ومهرها العتق، فإن أبت غرمت قيمتها.

وقيل: إن كان قال معه: وتزوجتها صح وإلا فلا. فإن صحّ فطلقها قبل الدخول أخذ منها نصف قيمتها.

ص: 939

فصل:

لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين.

وقيل: يصح بمستوري الحال، وإن لم يثبت بهما في وجه.

وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.

وإن كتموه قصدًا صح.

وعنه: لا.

وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل.

وقيل: إن قبلت شهادتهم صح.

ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.

ص: 940

وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان.

وعنه: يصح بلا شهادة.

فصل:

والكفاءة في الدين والمنصب _وهو النسب_ شرط للصحة، فلا تُزوَّج عفيفة فاجر ونحوه، ولا عربية بعجميٍّ، ولا قرشيّة بغير قرشيّ، ولا هاشمية بغير هاشميّ.

وعنه: بعض العرب أكفاء بعضٍ، وسائر الناس أكفاء.

وعنه: من الكفاءة الحرية والصناعة واليسار، فلا تزوج حرّة بعبدٍ، ولا عتيق أ ابنه بحرة الأصل في رواية، ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.

ص: 941

فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفءٍ لم يصح.

وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ.

وقيل: لا، كوليّها.

وعنه: تشترط للزوم لا الصحة.

ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان.

ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح.

فصل:

وتعيين الزوجين حين العقد شرطٌ، فإن أشار الوليّ إلى الزوجة أو سمّاها أو ميّزها بصفة أو قال: زوجتك بنتي، وله واحدة؛ صح.

فإن سمّى له في العقد غير من خطبها يظنُّها هي بطل.

فإن قال: إن وضعتْ زوجتي أو أمتي بنتًا فقد زوّجتك بها فقبل، ثم وضعتْ؛ لم يصح.

فصل:

ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما، ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.

ص: 942

وكذا القبول فيقول: تزوّجتها أو قبلتُ هذا النكاح أو التزويج، ومعناه ممن جهل.

فإن قال: قبلتُ، أو قال الخاطب للوليّ: أزَوَّجتَ، وللمتزوّج: أقبِلتَ، فقالا: نعم؛ صحَّ، نصَّ عليهما.

وقيل: لا يصح.

فإن قدّم القبول لم يصحّ، وإن تأخر عن الإيجاب ولم يشتغلا في المجلس بما يقطعه صح، وإن تفرّقا قبل القبول فروايتان.

ويصحُّ نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته، نص عليه.

وفي كتابة الناطق وجهان.

فصل:

إذا تمّ العقد لزم تسليم الحرّة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط هي غيره، وكذا تسلُّمها إن بذلته، ولها سكنى أيهما شاءت، فإن كان بأحدهما ما يمنع الاستمتاع ويرجى زواله كمرضٍ وإحرام ونحوهما لم يجب معه ابتداء تسليم ولا تسلم فإن طلب أحدهما مهلة أمهل قدر ما يصح أمره عادة.

وقيل: إلا لعمل قماش وجهاز وحليّ.

وولي من بع صغر أو جنون منهما مثله في ذلك.

ص: 943

ويلزم تسليم الأمة ليلًا، فإن شرط النهار صح، وإن بذلها فيه سيدها بلا شرطٍ لزم قبوله وإن كانا شرطا أن تكون فيه عند السيد فوجهان.

وله السفر بكل زوجة حرّة لم تشترط ضدّه، ولا يسافر بأمة بلا إذن سيدها، وله ذلك بلا إذن زوجها.

وقيل: لا.

وله السفر بعبده المزوَّج بلا إذن زوجته، نص عليه.

ص: 944