المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم حر أو - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم حر أو

‌باب القسامة

وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم حر أو مملكو، ذكر أو أنثى، مسلم أو ذمي، يكافئه المدعى عليه، عمدا كان قتله أو خطأ، نص عليه.

وقيل: لا قسامة في غير عمد يوجب قودا.

ولا يشرع بحال في طرف، ولا جرح، ولا مال غير عبد.

وشرطها لوث، وهو: عداوة ظاهرة، ولو مع سيد عبد أو عصبته.

وعنه: يكفي ما يظن معه صدق الدعوى كشهادة عدل واحد، أو جماعة يرد قولهم لفسق أو صغر أو أنوثة، وتفرق جماعة عن قتيل، أو وجدوه عند من معه سيف مجرد ملوث بدم، ومثله يقتل مثله.

وقول المجروح: قتلني أو جرحني زيد، أو دمي عنده؛ لغو على الروايتين (ق/102 - أ).

وكذا إن شهد اثنان أنه قتل أحد هذين:

وإن اختلف ابناه في عين القاتل أو أصل القتل فلا لوث، نص عليه.

ولا تسمع الدعوى- وقيل: تسمع- على قاتل من عدد محصور.

ولا يضر فقد أثر القتل.

وعنه: بلى.

ص: 1194

فصل: فيحلف فيها أولا الرجال من ورثة الدم- وقيل: والخنثى، وعنه: وغير الوارث من العصبة- على واحد معين مكلف خمسين يمينا.

وقيل: في مجلس.

ويقسم بينهم بقدر إرثهم المستقر.

ويستحقون في العمد قتله والعفو على الدية من الجاني، وفي غيره لهم الحلف على جماعة معينين وأخذ الدية للعاقلة.

وقيل: ويحلف فيه النساء المدعيات.

فإن وقع كسر جبر كزوج وابن بحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانيا وثلاثين. وإن حلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا.

وقيل: لا قسامة على أكثر من واحد.

وتصح على السفيه والمفلس، وإن أقرا صح والمال يؤخذ بعد الحجر.

وإن كان المدعي رجلا واحدا ومعه نساء حلف خمسين يمينا.

وإن عبر المدعون خمسين رجلا- وقيل: الوارث- حلف خمسون منهم كل واحد يمينا، فإن نكل المدعون أو كانوا نساء حلف المدعي عليه لجميعهم خمسين يمينا وبرئ.

وإن ادعوا على جماعة- وقلنا: يصح- حلف كل واحد خمسين يمينا.

وقيل: قسطه منها.

فإن نكلوا في الخطأ تركوا وغرموا الدية.

وعنه: تجب في بيت المال، كما لو لم يرض الأولياء أيمانهم.

وعنه: يحبس من نكل حتى يحلف أو يقر.

وإن ردوا اليمين على المدعي لم يحلف.

ص: 1195

وقيل: بلى.

وإن كان أحد ابنيه غائبا أو ناكلا أو غير مكلف حلف الآخر الكل- وقيل: النصف- وأخذ نصف الدية. فإن قدم الغائب أو كلف الحاضر وبذل اليمين حلف النصف وأخذ بقية الدية.

وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته وحضوره كالعمد.

ومن ادعى عليه قتل عمد أو خطأ من غير لوث، فجحد ولا بينة ولا ما يظن معه صدقه؛ حلف يمينا واحدة وبرئ.

وعنه: تلزمه الدية.

وعنه: لا يمين عليه في عمد ولا دية.

فإن نكل فلا قود، وفي الدية وجهان.

وإن ادعى على اثنين قتل خطأ على أحدهما لوث حلف عليه وأخذ نصف الدية وحلف له الآخر وبرئ، فإن نكل عنها المنكر حكم عليه.

وقيل: لا.

ومتى ادعى المدعى عليه الغيبة وقت القتل قبل قوله مع يمينه، ولا قسامة، كما لو كان مريضا مدنفا، أو شيخا هما ضعيفا.

ومن أقام شاهدا واحدا بقتل خطأ أو نحوه حلف معه يمينا واحدة.

والسيد يقسم مع اللوث.

ص: 1196