المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إرث الخنثى - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب إرث الخنثى

‌باب إرث الخُنثَى

وهو من له ذكرُ ذكرٍ وفرج أنثى، فإن بال أو سبق بوله من ذكره أو زاد فذكر وعكسه أنثى، وإن خرج منهما معًا اعتبر أكثرهما في الأصح، فإن استويا فمشكلٌ يأخذ قبل بلوغه ومن معه اليقين ويوقف ما بقي إلى انكشاف حاله أو اليأس منه، فإن سقط بحال لم يعط شيئا، وإن بلغ فأمنى من ذكره أو نبتت لحيته فرجل، وإن حاض أو حبل أو سقطت ثدياه أو تفلَّكتْ فامرأة نصَّ عليه.

فإن مات أو بلغ بلا أمارة فله نصف إرث ذكر وأنثى إن ورث بهما كولد الميّت، وإن ورث لأنه ذكر فقط كولد أخي الميت وجدة فله نصف إرث ذكر. وإن ورث لأنه أنثى فقط كولد أبٍ خنثى مع زوجٍ وأختٍ لأبوين فله نصف إرث أنثى سواء زاحمه غيره من وجه واحد كأولاد أو الإخوة المتفقين أو ذوي الفروض العائلة أو من وجهين، كولد خنثى وأبٍ أو عم أو أخت لأبوين فاعملْ المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، واضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها، وما بلغ حالين ومن له شيءٌ من مسألة يضرب في الأخرى أو في وفقها فما بلغ فله.

ص: 864

وإن تماثلتا ضربت إحداهما في الحالين وأخذ كل واحد ماله في حاليه.

وإن تناسبت اضرب أكثرهما في حالين، ومن له شيء من الأقل يضرب في مخرج نسبته من الأكثر، فما بلغ أضيف إلى حقه من الأكثر بلا ضرب في حالين.

وقيل: المناسب هنا نوع من المتوافق.

ولك أن تنسب نصف إرثه إلى كل التركة وتبسط الكسور المجتمعة من مخرج يعمُّها ومنه تصح، ولك في ابن وولد خنثى ونحوهما أن تأخذ مالهما لو انفردا وتقسم عليه إرثهما فتصحّ من سبعة: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، ومن اثنَيْ عشر بالضرب والنسبة والأحوال: للابن سبعة وللخنثى خمسة.

وإن كانا مع زوجة أو أم فما بقي لهما فتصح من اثني عشر أو سبعة، وفي زوج وأخت لأبوين وولد أبٍ خنثى للأخت نصف المال تارة وثلاثة أسباعه تارة فلها نصفهما وهو بالبسط ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين، وكذا الزوج.

وللخنثى السبع في حال واحد فله نصفه، وعلى الثاني يقسم على نصفين ونصف سدس فتصحُّ من ثلاثة عشر: للخنثى سهم وللزوج والأخت ما بقي سواء.

وفي زوج وأم وإخوة لأم وولد أب خنثى تصح على الأول من ستة وثلاثين: للخنثى ستة وللأم خمسة ولولدها عشرة وللزوج خمسة عشر، وعلى الثاني من خمسة عشر: للخنثى ثلاثة وللزوج ستة وللأم اثنان ولولدها أربعة.

فصل:

وفي خُنثييْن فأكثر نقدرهم تارة ذكورًا وتارة إناثًا، ويُعطى كل واحد نصف ماله في حاليه.

ص: 865

وقيل: ينزلون بعدد أحوالهم، ويضرب ما ارتفع من ضرب بعض المسائل في بعض أو في وفقها ثم في عدد أحوالهم ويقسم كما سبق.

وكذا إن عملت باليقين قبل انكشاف الحال أو في مفقودين فأزيد فللخُنثييْن أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر كلما زادوا بواحدٍ ضاعفتْ عدد أحوالهم، وكذا إن زاحمهم غيرهم من وجه واحد. ولك قسمة حقهم بينهم على أنصبائهم منفردين، فابنٌ وولدان خُنثيان تصح بالأحوال من مائتين وأربعين: للابن ثمانية وتسعون وما بقي لهما، وبالحالين من أربعة وعشرين: للابن عشرة وما بقي لهما، وعلى الثالث من عشرة: للابن أربعة وما بقي لهما، ولو خلف ولدًا وولد ابن خُنثييْن وعمًّا صحّت من أربعة وعشرين: للولد ثمانية عشر ولولد الابن أربعة وللعم سهمان.

وإن صالح الخنثى من معه على وقف له صحَّ.

ص: 866