الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إرث الخُنثَى
وهو من له ذكرُ ذكرٍ وفرج أنثى، فإن بال أو سبق بوله من ذكره أو زاد فذكر وعكسه أنثى، وإن خرج منهما معًا اعتبر أكثرهما في الأصح، فإن استويا فمشكلٌ يأخذ قبل بلوغه ومن معه اليقين ويوقف ما بقي إلى انكشاف حاله أو اليأس منه، فإن سقط بحال لم يعط شيئا، وإن بلغ فأمنى من ذكره أو نبتت لحيته فرجل، وإن حاض أو حبل أو سقطت ثدياه أو تفلَّكتْ فامرأة نصَّ عليه.
فإن مات أو بلغ بلا أمارة فله نصف إرث ذكر وأنثى إن ورث بهما كولد الميّت، وإن ورث لأنه ذكر فقط كولد أخي الميت وجدة فله نصف إرث ذكر. وإن ورث لأنه أنثى فقط كولد أبٍ خنثى مع زوجٍ وأختٍ لأبوين فله نصف إرث أنثى سواء زاحمه غيره من وجه واحد كأولاد أو الإخوة المتفقين أو ذوي الفروض العائلة أو من وجهين، كولد خنثى وأبٍ أو عم أو أخت لأبوين فاعملْ المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، واضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها، وما بلغ حالين ومن له شيءٌ من مسألة يضرب في الأخرى أو في وفقها فما بلغ فله.
وإن تماثلتا ضربت إحداهما في الحالين وأخذ كل واحد ماله في حاليه.
وإن تناسبت اضرب أكثرهما في حالين، ومن له شيء من الأقل يضرب في مخرج نسبته من الأكثر، فما بلغ أضيف إلى حقه من الأكثر بلا ضرب في حالين.
وقيل: المناسب هنا نوع من المتوافق.
ولك أن تنسب نصف إرثه إلى كل التركة وتبسط الكسور المجتمعة من مخرج يعمُّها ومنه تصح، ولك في ابن وولد خنثى ونحوهما أن تأخذ مالهما لو انفردا وتقسم عليه إرثهما فتصحّ من سبعة: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، ومن اثنَيْ عشر بالضرب والنسبة والأحوال: للابن سبعة وللخنثى خمسة.
وإن كانا مع زوجة أو أم فما بقي لهما فتصح من اثني عشر أو سبعة، وفي زوج وأخت لأبوين وولد أبٍ خنثى للأخت نصف المال تارة وثلاثة أسباعه تارة فلها نصفهما وهو بالبسط ثلاثة عشر من ثمانية وعشرين، وكذا الزوج.
وللخنثى السبع في حال واحد فله نصفه، وعلى الثاني يقسم على نصفين ونصف سدس فتصحُّ من ثلاثة عشر: للخنثى سهم وللزوج والأخت ما بقي سواء.
وفي زوج وأم وإخوة لأم وولد أب خنثى تصح على الأول من ستة وثلاثين: للخنثى ستة وللأم خمسة ولولدها عشرة وللزوج خمسة عشر، وعلى الثاني من خمسة عشر: للخنثى ثلاثة وللزوج ستة وللأم اثنان ولولدها أربعة.
فصل:
وفي خُنثييْن فأكثر نقدرهم تارة ذكورًا وتارة إناثًا، ويُعطى كل واحد نصف ماله في حاليه.
وقيل: ينزلون بعدد أحوالهم، ويضرب ما ارتفع من ضرب بعض المسائل في بعض أو في وفقها ثم في عدد أحوالهم ويقسم كما سبق.
وكذا إن عملت باليقين قبل انكشاف الحال أو في مفقودين فأزيد فللخُنثييْن أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر كلما زادوا بواحدٍ ضاعفتْ عدد أحوالهم، وكذا إن زاحمهم غيرهم من وجه واحد. ولك قسمة حقهم بينهم على أنصبائهم منفردين، فابنٌ وولدان خُنثيان تصح بالأحوال من مائتين وأربعين: للابن ثمانية وتسعون وما بقي لهما، وبالحالين من أربعة وعشرين: للابن عشرة وما بقي لهما، وعلى الثالث من عشرة: للابن أربعة وما بقي لهما، ولو خلف ولدًا وولد ابن خُنثييْن وعمًّا صحّت من أربعة وعشرين: للولد ثمانية عشر ولولد الابن أربعة وللعم سهمان.
وإن صالح الخنثى من معه على وقف له صحَّ.