الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصداق
يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي عليه السلام إلى خمسمائة كزوجاته، فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد.
وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ.
وقيل: وكان لنصفه قيمة.
وفي تعليم القرآن روايتان.
وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا.
فإن بطل وجب مهر المثل، وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ، وإن أطلق فكعرف البلد.
وإن شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم. وقيل: يبطل، ولها مهر المثل.
وإن علمها غيره لزمته الأجرة.
وإن ادّعى تعليمها وادّعت أن غيره علمها قبل قولها. وقيل: قوله.
وإن طلّق قبل الدخول والتعليم لقنها نصفها من وراء حجاب إن أمن الفتنة.
وقيل: يغرم نصف الأجرة.
وإن كان لقنها رجع بنصف أجرتها، وإن سقط مهرها فبكله، وإن دخل بها وطلق لقنها كلها غرم أجرتها.
وإن أصدقها تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح معلوم صح وفروعه كما سبق.
وإن أصدق مسلم مسلمة خمرًا أو غصبًا أو حرًا ويعلمنا ذلك وجب مهر المثل أو نصفه قبل الدخول والخلوة.
وعنه: يبطل العقد.
وإن أصدقها عصيرًا فبان خمرًا أو عبدًا فبان حرًّا أو غصبًا جُهل فلها القيمة.
وإن وجدت المهر، أو عوض الخلع المنجز معيبًا، أو قد نقص صفة شُرطت فيه وقد عُيّن بالعقد؛ فلها أرشه، أو ردُّه، وأخذ قيمته، أو بدله.
وعنه: إن أمسكته فلا أرش.
وما عقد عليه في الذمة وجب بدله فقط.
وإن أصدقها دارًا غير معيّنة، أو ثوبًا، أو دابة، أو حمل بطنٍ، أو ما يثمر شجرة، أو ما في بيته من متاعٍ، أو ما حكم به زيدٌ أو أحدهما، أو ردّ عبدها حيث كان، أو خدمتها سنة فيما شاءت؛ وجب مهر المثل دون المسمّى
وإن أصدقها عينًا مرئية أو غائبة موصوفة، أو مالًا معلومًا حالًا أو مؤجّلًا؛ صح، فإن أطلق الأجل وجب مهر المثل.
وعنه: المسمى حالًا.
وعنه: يحل بفرقة طلاق أو موت.
ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال. وعليه التسليم قبل أجل المؤجَّل، فإن حل قبله أو تسلمها طوعًا ولو تبرُّعًا ثم أبتْ أو قبضته وتسلمها ثم بان معيبًا فأبت فوجهان.
وإن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق.
وقيل: لا
وإن أصدقها منفعة معلومة لملكه مدّة معيّنة صحّ، وفي منفعة نفسه روايتان.
وقيل: وإن عيّنا العمل صحّ وإلا فلا.
وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميّتًا؛ وجب مهر المثل، نصّ عليه.
وقيل: المسمّى.
وإن قال: على ألفٍ إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كانتْ لي زوجة، صح بالمسمى، نص عليه.
وقيل: يجب مهر المثل.
وإن أصدقها ألفين على أن يُعطى أباها أحدهما، أو على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها، أو على أن يعطيها ألفًا ويعطيها أباها ألفًا؛ صحت التسمية، فلو طلّق قبل الدخول وبعد القبض رجع بألفٍ ولا شيء لها على الأب، نصَّ عليه.
وقيل: لها المسمَّى، ويلغو شرطه إلا لأبٍ يصحُّ تملكه.
ولو شرط ذلك لقريب غيره لم يصحّ، وكل المسمَّى لها.
ولو أصدقها عبدًا من عبيده فلها واحد بقرعة، نصّ عليه.
وقيل: الوسط.
وقيل: مهر المثل.
وقيل: ما اختارت.
وقيل: ما اختار هو. وكذا في ثوب ودابةٍ من دوابّه.
ولو أصدقها عبدًا مطلقًا وجب الوسط بالبلد نوعًا، وقيمةً وهو بالعراق: السنديُّ.
وقيل: يجب مهر المثل.
فإن صحَّ فجاء بقيمته أو قيمة عبدٍ موصوفٍ هو صداقه _وصحّ في وجهٍ_
وقيل: أو لا؛ لزمها أن تقبل.
وقيل: لا.
وإن أصدقها شراء عبد زيد فلم يبعْ، أو طلب به أكثر من ثمنه، أو عبدًا له آبقًا، أو مغصوبًا، تخلصه هي، أو مبيعًا اشتراه ولم يقبضه، أو دينًا من مسلمٍ وغيره؛ صحّ، فإن تعذر غرم القيمة.
وقيل: يجب مهر المثل دون المسمّى.
وقفيز حنطة ورطل زيتٍ وثوبٌ هرويٌّ كعبدٍ مطلقٍ.
وإن أصدق امرأة طلا ضرّتها وقلنا: يصح؛ فلها مهر الضرة إن ماتت ولم يطلّق.
وقيل: مهر المثل.
فإن نكح أربعًا في عقد بألف قسم بقدر مهور مثلهنّ.
وقيل: أرباعًا، كمن قال: بينهنّ.
وإن نكح سرًّا بمهر وعلانية بغيره أُخذ بالعلانية، نصّ عليه.
وقيل: إن اتفقا على عقد السرِّ بمهره لزم وحده، وإلا فمهر العلانية.
وقيل: لها مهر أوّل عقدٍ.
فإن قالت: هما مهران في عقدين، وأقامت بينة، وقال: بل واحد كررتُه؛ قُبل قولها مع يمينها.
وإن تواطآ في السرّ قبل العقد على أكثر مما يسمى فيه أو أقل أخذ بالمسمّى في العقد.
وإن ألحق بالمهر زيادة بعد العقد لحقتْ وهي كالأصل فيما يقرره وينصّفه، نصّ عليه، وخُرّج سقوطها لما ينصّفه.
وعنه: لا يلحق.
وإن زيد مهر أمة مزوَّجة لمّا عتقت فالزيادة لها، نص عليه.
ومن زوَّج بنته بدون مهر مثلها صح، وثبت المسمّى وإن كرهتْ.
وقيل: على الزوج تمامه.
وإن زوّجها به وليٌّ غيره بإذنها صح، وما لأحدٍ نقضه.
وقيل: على الزوج بقيته.
وإن لم تأذن صحّ العقد ووجب مهر المثل.
وعنه: يلزم الزوج مهر المسمّى والوليّ التمام كمن زوّج بدون ما قدرته له.
ويحتمل في تزويج الثيب الكبيرة وجوب التمام كما سبق.
وإن زوّجته موليّته وباعه عبده بألفٍ أو أصدقها عبدًا على أن تردّ ألفًا وزع الألف على مهر المثل وقيمة العبد، ووزع العبد على مهر المثل والألف _وقيل: لا يصح فيهما_ فإذا انفسخ البيع لزم تفريق الصفقة.
ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق بشرطه، فإن أبتْ فوافق غرمتْ قيمتها، وكذا إن قال: أعتقتك على أن تتزوّجي بي فرضيتْ.
وخُرِّجَ أن تعتق هنا بلا قبول ولا عوض كقوله: أعتقتك على ألفٍ.
ومن أعتقتْ عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أو دونه عتق مجانًا، ولم يلزمه ذلك.
ومن زوّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صحّ في ذمته.
وعنه: إن كان معسرًا ضمنه أبوه.
وعقدة النكاح بيد الزوج، فإن طلق قبل الدخول عفي من نصف المهر فكمل لها أو عفتْ عنه زوجته فكمل له إن صحّ تبرُّعهما.
وعنه: بيد الأب، فيعفو عن نصف مهر بنته البكر.
وقيل: الدين.
وقيل: مع صغرها أو جنونها.
وإن دخل بها لم يملك العفو عنه.
وقيل: بلى ما لم تلد أو تبقى سنة عند زوجها.
وتسقط الدين بلا قبول بوهبتُ وملكتُ. وأسقطتُ وأبرأتُ وعفوتُ وتركتُ، ويملك العين بوهبت وملكت وفي عفوت واعتبار القبول وجهان.
وإن زوّج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردَّة أو رضاع قبل الدخول صح عفوه عنه.
ومن وهبتْ زوجها مهرها بعد قبضه، أو أبرأته منه وهو دين، ثم سقط بردَّة ونحوها، أو تنصف بطلاقٍ ونحوه؛ رجع بفائته.
وعنه: لا.
وعنه: يرجع مع الهبة دون الإبراء.
ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع على الأولى بالباقي وعلى الأخرى بنصفه.
ولو قضى المهر أجنبي تبرعًا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج.
وقيل: له.
فصل:
يجب المسمَّى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يُوطأ مثلها في نكاح صحيح أو فاسد بدون مانع عرفًا، وفي المانع حسًّا أو شرعًا روايتان.
وتقرره القبله ونحوها، نص عليه.
وقيل: لا.
وقيل: إن كان ذلك عادته وإلا فلا.
ولا خلوة بحضرة مميز مسلم ولو أنه أعمى أو نائم.
وعنه: يجب في الفاسد مهر المثل.
وقيل: لا يكمل بالخلوة فيه.
وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.
ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر.
وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.
وقيل: لهما.
ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة.
وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط.
ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.
وقيل: يهدر.
ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش.
وعنه: مهر المثل.
وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ.
فصل:
وإن نكح عبدٌ بلا إذن سيده صحّ المسمى وهو في رقبته.
وعنه: في ذمة سيده.
وعنه فيهما.
وعنه في ذمته أصالة، وذمة سيدة ضمانًا.
وبلا إذن باطل.
وعنه: إن لم يجزه.
فإن وطئ ففي رقبته المسمّى.
وعنه: خمساه.
وعنه: مهر المثل.
وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحالٍ.
ومن زوّج أمته بعبده لزم العبد مهر المثل ويسقط.
وقيل: لا يجب وإن سمَّى.
وعنه: يجب ويتبعه به سيّده إذا أعتق.
وإن زوجه بحرة وصحّ على ألف، ثم باعها العبد بثمن في ذمتها؛ تحول مهرها إلى ثمنه بعد الدخول، ونصفه قبله إن علّق برقبته، وإن عُلّق بذمة سيده تقاصّا في قولٍ، وإن علّق بذمتها سقط عنهما وبقي الثمن لسيده عليها.
وقيل: لا يسقط المهر لثبوته قبل شرائه.
فلو ثبت له على عبد دين ثم ملكه سقط.
وقيل: لا.
وعنه: إن باعها قبل الدخول سقط.
ولو باعه لها بمهرها قبل الدخول أو بعده صحّ وبطل النكاج وله قبل الدخول بدل النصف. وعنه: الكل، ويحتمل أن لا يصحّ بيعه قبله.
وإن جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على أبيه لو ملكه.
فصل:
من ادّعتْ زوجته التسمية فأنكر قبل قولها في تسمية مهر المثل فينصَّف بالطلاق قبل الدخول.
وعنه: قول الزوج، فيجب إذن نصف مهر المثل.
وعنه: المتعة فقط.
فإن اختلفا في قدره أو عينه أو جنسه أو صفته بلا بيّنة قُبل قول الزوج مع يمينه.
وعنه: قول مدّعِي مهر المثل منهما. وفي اليمين وجهان، ويجب معه المعيّنُ لا هو.
وقيل: إن عيّنت كمهر المثل فأقل وقبل قولها أخذته.
فإن ادعى هو أقل وهي أكثر وجب مهر المثل ولا يمين بحال. وقيل: يتحالفان.
فإن ادّعى أحدهما مهر المثل رُجع إليه، وإن كانا أكثر وجب مُدّعي الزوج، وإن كانا أقل وجب مُدّعي الزوجة.
وإن قال: قبضته، فأنكرتْ؛ قبل قولها قبل الدخول وبعده، وإن أنكر ما يقرره قبل قوله.
وإن قال: هذا ابني من هند فلها مهر المثل إن حلفت.
ولولي الصغيرة طلب مهرها الحال، وللأب فقط مهر بنته الصغيرة مطلقًا دون الثيّب الرشيدة.
وفي البكر المكلفة الرشيدة روايتان.
وقيل: إن لم تمنعه.
فصل:
ويصح تفويض البضع فيزوج ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ أو مطلقًا، وتفويض المهر بأن يتزوجها بما شاء أو شاء أحدهما أو غيرهما ولها مهر المثل بالعقد _وعنه: مع الدخول_ ويتوارثان قبله، ويفرضه الحاكم بطلبها، ولها الامتناع قبل فرضه وقبضه. وكذا إن فسد المسمَّى.
وإن رضوا قبله بأقلّ أو أكثر صحّ ويقرره ما يقر المسمى الصحيح.
وعنه: إن فرض أو سمي وإلا ينصف بالموت ويسقطه بلا متعة ما يسقط المسمّى وينصفه ما ينصفه.
وعنه: تجب هنا المتعة فقط.
وعنه يتنصف ما وجب لفساد التسمية فقط، ويسقط ما وجب لفقدها إلى متعةٍ. وإن طلقتْ بعدما يقرره وجب مهر المثل. وعنه: مع المتعة.
ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه على الأصح، ومتى فرض فهو كالمسمّى في تصنيفه وغيره. وعنه: مع المتعة.
وكل فرقةٍ من جهة الزوج بإسلام قد ذكر أو ردّة أو طلاق أو خلع أو جهة غيره كرضاع أمّه زوجته الصغيرة فهو كطلاقه، وكل فرقة من جهة زوجته بإسلام أو ردّة أو رضاعٍ من يفسخ به نكاحها أو فسخها بغيبة أو إعساره أو عتقها أو فسخه بعيبها أو فوات شرط؛ فلا مهر ولا متعة.
وفرقة اللعان منها. وعنه: منه.
وإن تخالعا وقلنا: هو فسخ، أو اشترى أحدهما الآخر؛ فوجهان.
وقيل: هما إن اشتراها من يستحق مهرها، وإن اشترته فروايتان.
وتختلف المتعة بيسر الزواج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئ صلاتها فيها.
وعنه: يقدرها الحاكم بحال الزوج.
وعنه: هي متاع قدر نصف مهر المثل.
ولا تسقط متعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة.
وقيل: بلى.
ولا متعة لغير من ذُكر. وعنه: تجب لكل مطلقة، وعنه: إلا من سُمِّيَ مهرها ودخل بها.
ويعتبر مهر المثل بنسائها مطلقًا.
وعنه: بنساء العصبة فقط، كأختها وعمتها وبنتها.
فإن عدمن فنساء بلدها، ثم أقرب النساء شبهًا بها فيما قاربه، ويعتبر التساوي في المال والجمال والعقل والدين والعفة والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب.
وإن اختلفت مهور أقاربها أخذ الوسط، نص عليه.
فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك.
وإن اعتادوا مسامحة القرابة أو غيرهم تُبع ذلك، وإن اعتادوا تأجيل المهر فرض مؤجَّلًا.
وقيل: حالًا.
وإن أعسر بالمهر، أو بَانَ معسرًا به؛ فلها الفسخ في الأصح _وقيل: قبل الدخول_ ولا يفسخه إلا حاكم.
فإن رضيت المقام فلا فسخ، كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح، ولها منع نفسها.
ولسيد الأمة المزوّجة المنع والفسخ دونهما.
فصل:
تملك امرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعيّن المميز، فإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه حكمًا مع بقائه، نص عليه، ونماؤه الحادث إذن.
وقيل: يقف ملكه على طلبه فما نما قبله لها وبعده له ويبطل تصرفها قبل قبضه.
وإن كان خرج عن ملكها، أو تلف، أو استحق بدين، أو رهن، أو شفعة، أو كتابة، أو تدبيرٍ _في وجه_؛ رجع بنصف مثل المثلي، أو نصف قيمة غيره يوم العقد.
وقيل: أقل ما هي إلى يوم القبض.
وقيل: بنصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفته من العقد إلى القبض.
ولو صبر حتى فكّ لم يلزم دفعه كما لو رجع بشراء بعد الطلاق.
وإن عادتْ قبله رجع بنصفه في كل ذلك.
وقيل: يرجع بنصف قيمة المكاتب إن شاء يكون مكاتبًا.
وتعتبر صفة المميز وقت العقد إن ضمن به.
وعنه: وله نصف زيادته المنفصلة، ومع المتصلة يردّ نصف قيمته يوم أصدقها.
ولها ردُّ نصفه زائدًا وخُرِّجَ وجوبه، وإن تعيّب فله نصفه ناقصا.
وقيل: وأرشه أو نصف قيمته يوم العقد أو الفرقة، نص عليه.
وإن نقص أو تلف بيدها بعد طلاقها ضمنته.
وقيل: لا.
وقيل: لا تضمن المتميز كما لو تلف بآفة سماوية، ولو تلف بعد الفسخ بعيب ضمنته.
وإن اختلفا متى نفص قُبل قولها مع يمينها.
وإن أصدقها أرضًا بَنَتْها أو ثوبًا صَبغته ثم طلق قبل الدخول؛ فله نصف قيمته يوم أصدقها، فإن دفع قيمة نصف الزبادة فله النصف.
وقيل: بل له القيمة.
فإن بذلته له زائدًا لم يكن له غيره، وإن فات النصف مشاعًا أو معيّنًا مما ينتصف أخذ ما بقي.
وقيل: في المعين غير المثلى نصف الباقي ونصف قيمة الفائت.
وإن كان المسمّى في الذمة فقبض، ثم سقط، أو تنصّف؛ فهو كالمعيّن في تقويمه بصفته يوم قبضته ولا يرجع بنمائه، وإن رجع بنماء المعيّن وجب ردُّه مع بقائه بصفته.
وإن تلف أو نقص المهر المعيّن بيد الزوج ولم يمنعها منه لم يضمن ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.
وعنه: هو كغير المعيّن فيلزمه مثل المثلى، وقيمة غيره يوم التلف، ولا يتصرّف قبل قبضه ولا تزكيه.
وقيل: إن لم يضمنه رجع بنصف قيمته، وإن ضمنه بالقيمة يوم العقد سقط عنه نصف قيمته يوم العقد أو أقلّ ما هي إلى يوم تلف.
وقيل: إن تعيّب بيده فله نصفه معيبًا، وإن عاب بجناية غيره فله نصف أرشها.
فإن زاد من وجهٍ ونقص من وجهٍ ككبر العبد وحبل الأمة فلكل منهما الخيار وإن لم تزد القيمة.
وإن أصدقها شجرًا فأثمر وطلب القيمة أو بدلها أجبر الممتنع، وإن طلب التصنيف فالثمر لها في الأصح، وله نصف الشجر.
وإن أصدقها أمة حاملًا فولدتْ لم يرجع بنصف الولد إن قلنا: لا يقابله بعض الثمن، وإن قابله فهو هنا بعض المهر، وقد زاد ما لا يتميّز من العقد إلى الفرقة فهل عليه نصف قيمته؟ على وجهين.
وإن أصدقها مصوغًا فكسرته وأعادته صياغة أخرى فلها الخيار، فتغرم قيمته من غير جنسه أو نصفه بحاله.
وإن أصدق ذميٌّ ذميّة خمرًا فقبضته، ثم أسلما، فصار خلًّا، فطلقها قبل الدخول؛ لم يرجع شيء.
وقيل: له نصف قيمته.
ولو تلف الخل ثم طلق رجع بنصف مثله. وقيل: لا.
وإن قتل أحد الزوجين نفسه أو قتله غيرهما قبل وطءٍ وخلوة؛ لم يسقط مهرها.
وعنه: لا يتقرر قبل أحدهما.
وعنه: يستقر بالوطء دون الفرج وإن لم يحل.
وإن مات أحدهما قبل الوطء والخلوة أو بعد أحدهما؛ استقر، وإن طلقها في مرضه قبلهما، ثم مات؛ فروايتان.