المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشجاج وكسر العظام - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الشجاج وكسر العظام

‌باب الشجاج وكسر العظام

لا شجة إلا في رأس أو وجه، فالحارصة والحرصة: ما شق الجلد ولم يدمه، والدامية والبازلة والدامعة- بعين مهملة: ما سال دمها، والباضعة: ما تبضع اللحم- وقيل: ما شق اللحم بعد الجلد ولم يسل دمها- والمتلاحمة: ما تنزل فيه كثيرا، والسمحاق: ما بينها وبين العظم جلدة رقيقة؛ ففي كلها حكومة.

وعنه: للدامية بعير، وللباضعة اثنان، وللمتلاحمة ثلاثة، وللسمحاق أربعة.

فصل:

الموضحة: ما كشف عظم رأس أو وجه- وقيل: ولو برأس إبرة- وفيها خمس من الإبل.

ص: 1177

وعنه: إن كانت في وجه فعشر.

وإن نزلت إليه فموضحة.

وعنه: اثنتان.

ولا تقدير في موضحة إلا في رأس أو وجه.

وإن خرق ما بين موضحتيه قل البرء أو خرقته سراية فواحدة، وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث مواضح.

وإن اختلفا فيمن خرقه قبل قول المجروح على الجارح وعلى الأجنبي إن صدقه.

ومثله لو قطع ثلاث أصابع أنثى فلزمه ثلاثون بعيرا ثم قطع رابعة قبل البرء رجع إلى عشرين، فإن اختلفا في قاطعها قبل قول المجروح في بقاء الثلاثين.

وإن خرق باطنه فموضحة.

وقيل: اثنتان، كما لو خرق ظاهره.

فإن أوضح بعض رأسه وشج باقيه سمحاقا قبل البرء فموضحة فقط. وتراعي نسبة الموضحة في العبد والذمي. ويتعدد الأرش بتعدد الموضحة.

والهاشمة: ما أوضح العظم وهشمه فيها عشر من الإبل، وإن هشمه ولم يوضحه فحكومة.

وقيل: خمس من الإبل، كما لو هشمه على موضحة.

فإن أوضحه واحد وهشمه آخر، ونقله آخر، وأمه آخر؛ فعلى كل واحد خمس من الإبل، وعلى من أمه ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير.

ص: 1178

والمنقلة: ما أوضحت وهشمت ونقلت عظامها عن موضعها فيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة والآمة: ما وصل إلى جلدة هي أم الدماغ فيها ثلث الدية.

وكذا الدامغة وهي ما خرق هذه الجلدة.

فصل:

وفي الجائفة ثلث الدية وهي: ما وصل جوفا فيه قوة محيلة من ظهر أو بطن وإن لم يخرف الأمعاء، أو صدر أو نحر أو دماغ، وإن لم يخرق الخريطة أو مثانة، أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر.

وفيما ينفذ الفم والأنف والإحليل والأجفان إلى بيضة العين حكومة.

وقيل: إن طعنه في خده فنفذ إلى فمه فجائفة، والباقي مثله.

فإن نفذت طعنة جانب من آخر فجائفتان على الأصح كما لو طعنه من جانبين فالتقيا.

ولو جرح وركه ومد السكين إلى جوفه، أو أجافه ومدها إلى وركه، أو أوضح رأسه ومدها إلى قفاه؛ فدية جائفة وموضحة وحكومة.

وإن أوسع جائفته آخر فقد أجافه، وإن أوسع ظاهرها أو باطنها فلتوسيعه حكومة.

وقيل: حق جائفة.

فإن التحمت فقطعها آخر فجائفة أخرى. وكذا الموضحة إن نبت شعرها، وإن لم ينبت فحكومة، نص عليه.

ص: 1179

فصل:

وفي كسر الضلع بعير.

وقيل: إن جبر مستقيما.

وفي الترقوة بعير، نص عليه. وقيل: اثنان.

وفي الزند الواحد بعيران.

وعنه: أربعة؛ لأنه عظمان.

وفي كل ساق وفخذ وعضد وذراع- وهو الساعد- بعيران.

وعنه: بعير.

وفي غير ذلك من شجة وجرح وكسر خرزة الصلب والعصعص وباقي العظام حكومة: يقوم كأنه عبد سليم ثم يقوم بها بعد برئه فما نقصت قيمته وجبت من ديته بنسبته، وإن لم ينقص بعد برئع قوم حال الجناية وجري الدم.

وقيل: قبل البرء التام.

وعنه: يهدر مطلقا.

ص: 1180

وإن لم ينقص شيئا من الابتداء أو زاد حسنه أو قيمته كحلق لحية امرأة وقلع سن (ق/100 - ب) زائل فهدر.

وقيل: يقوم كعبد له لحية ثم إذا ذهبت شانته فما نقص لزمه من الدية بنسبته.

ولا يعبر بحكومة في مقدر ديته، وفي مساواته وجهان.

وإن التحمت موضحة أو جائفة أو ما قوقهما على غير شين لم يسقط موجبها.

ص: 1181