المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التصحيح فصل: أصول مسائل الفروض سبعة: فنصف وما بقي أو نصفان - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب التصحيح فصل: أصول مسائل الفروض سبعة: فنصف وما بقي أو نصفان

‌باب التصحيح

فصل:

أصول مسائل الفروض سبعة: فنصف وما بقي أو نصفان فقط من اثنين، وثلث وثلثان أو أحدهما، وما بقي من ثلاثة، وربع ما بقي أو مع نصفٍ من أربعةٍ، وثمنٌ وما بقي أو مع نصف من ثمانية، فهذه لا تعول. ونصف مع سُدس أو ثلث أو ثلثين، أو سدسٌ وما بقي من ستّةٍ، فإن جازتها الفروض عالتْ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وربع مع سدس وثلث أو ثلثين من اثني عشر، فإن تعدتها الفروض عالتْ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وثمنٌ مع سُدس أو ثلثين من أربعٍ وعشرين، فإن عبرتها الفروض عالتْ إلى سبعة وعشرين.

فصل:

فإن انكسر سهم فريق عليه ضربتَ عددَهم أو وفقه لسهامه في المسألة وسهم كل وارثٍ منها في عددهم أو وفقه فما بلغ فله.

ص: 852

وإن انكسرت سهام فرقين عليهما وتماثلا ضربتَ أحدهما أو وفقه لسهامه في المسأل.

وإن تناسبا يكون الأقل جزءًا واحدًا من الأكثر ضربت أكثرهما أو وفقه لسهامه.

وإن تباينا فل يتفقا بجزء ضربتَ أحدهما كله في الآخر ثم في المسألة.

وإن توافقا بجزء ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المسألة بعد الموافقة بين السهام والرؤوس، ومن له شيء يضرب فيما ضربته فيها والذكر من غير ولد أمٍّ مع أنثى كأنْثَيَيْن، وكذا إن انكسرت سهام ثلاث فرقٍ وتماثلتْ أعدادهم بعد الموافقة أو تناسبتْ، وإن تباينتْ ضربتَ أحدها في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة.

وإن توافقتْ وقفت أحدها ووافقتَ بينه وبين الآخرين وعملتَ في الوفقين كالأصلين ثم ضربتَ ما ارتفع في الموقوف ثم في المسألة، ولك أن توافق بين عددين ثم بين المرتفع والثالث، فما ارتفع ضربته في المسألة.

وإن تماثل عددان وبيانا الثالث ضربت أحدهما في المُباين ثم في المسألة.

ص: 853

وإن تناسبا ضربت أكثرهما في المُباين ثم في المسألة.

وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المباين ثم في المسألة.

وإن تباينا ووافقا الثالث كتسعة وأربعة وستة ضربت أربعة في تسعة أو وفق أحدهما في ستة ثم وفق المرتفع في الآخر ثم في المسألة، وكل عدد ضربته في مسألة فاضربه في عولها إن عالتْ.

ولا كسر على ثلاث فرق في غير أصلٍ عائلٍ، ولا تتوافق أربعة أعداد فأكثر في غير مناسخات وذوي أرحام وإرث فوق ثلاث جدّات.

فصل:

من ورث بسببين فاجمع كل إرثه ووافق بينه وبين سهام بقية الورثة، واردد المسألة إلى الوفق فإن وقع كسر فصحح بعدُ.

فصل في معرفة سهم كل وارث قبل الضرب:

إن انكسر سهم فريق عليه فلأقلّه سهمًا ما لكلّه إذنْ أو وافقه، وإن انكسر على فرقين وتماثلا فلكل واحد سهم فريقه أو وفقه، وإن تناسبا فلكل واحد من الفريق الأكثر ما لكلّه من المسألة أو وفقه، ولكل واحد من الأقل أقل عددٍ ينسب به من الأكثر مضروبًا في سهام الأقل أو وفقها، وإن تباينا فلكل واحدٍ مضروب سهام فريقه أو وفقه لسهامهم في عدد الفريق الآخر، وإن اتفقا فلكلّ واحد مضروب سهام فريقه أو وفقها في وفق عدد الفريق الآخر، وكذا إن انكسر على أكثر.

ص: 854