الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التصحيح
فصل:
أصول مسائل الفروض سبعة: فنصف وما بقي أو نصفان فقط من اثنين، وثلث وثلثان أو أحدهما، وما بقي من ثلاثة، وربع ما بقي أو مع نصفٍ من أربعةٍ، وثمنٌ وما بقي أو مع نصف من ثمانية، فهذه لا تعول. ونصف مع سُدس أو ثلث أو ثلثين، أو سدسٌ وما بقي من ستّةٍ، فإن جازتها الفروض عالتْ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وربع مع سدس وثلث أو ثلثين من اثني عشر، فإن تعدتها الفروض عالتْ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وثمنٌ مع سُدس أو ثلثين من أربعٍ وعشرين، فإن عبرتها الفروض عالتْ إلى سبعة وعشرين.
فصل:
فإن انكسر سهم فريق عليه ضربتَ عددَهم أو وفقه لسهامه في المسألة وسهم كل وارثٍ منها في عددهم أو وفقه فما بلغ فله.
وإن انكسرت سهام فرقين عليهما وتماثلا ضربتَ أحدهما أو وفقه لسهامه في المسأل.
وإن تناسبا يكون الأقل جزءًا واحدًا من الأكثر ضربت أكثرهما أو وفقه لسهامه.
وإن تباينا فل يتفقا بجزء ضربتَ أحدهما كله في الآخر ثم في المسألة.
وإن توافقا بجزء ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المسألة بعد الموافقة بين السهام والرؤوس، ومن له شيء يضرب فيما ضربته فيها والذكر من غير ولد أمٍّ مع أنثى كأنْثَيَيْن، وكذا إن انكسرت سهام ثلاث فرقٍ وتماثلتْ أعدادهم بعد الموافقة أو تناسبتْ، وإن تباينتْ ضربتَ أحدها في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة.
وإن توافقتْ وقفت أحدها ووافقتَ بينه وبين الآخرين وعملتَ في الوفقين كالأصلين ثم ضربتَ ما ارتفع في الموقوف ثم في المسألة، ولك أن توافق بين عددين ثم بين المرتفع والثالث، فما ارتفع ضربته في المسألة.
وإن تماثل عددان وبيانا الثالث ضربت أحدهما في المُباين ثم في المسألة.
وإن تناسبا ضربت أكثرهما في المُباين ثم في المسألة.
وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المباين ثم في المسألة.
وإن تباينا ووافقا الثالث كتسعة وأربعة وستة ضربت أربعة في تسعة أو وفق أحدهما في ستة ثم وفق المرتفع في الآخر ثم في المسألة، وكل عدد ضربته في مسألة فاضربه في عولها إن عالتْ.
ولا كسر على ثلاث فرق في غير أصلٍ عائلٍ، ولا تتوافق أربعة أعداد فأكثر في غير مناسخات وذوي أرحام وإرث فوق ثلاث جدّات.
فصل:
من ورث بسببين فاجمع كل إرثه ووافق بينه وبين سهام بقية الورثة، واردد المسألة إلى الوفق فإن وقع كسر فصحح بعدُ.
فصل في معرفة سهم كل وارث قبل الضرب:
إن انكسر سهم فريق عليه فلأقلّه سهمًا ما لكلّه إذنْ أو وافقه، وإن انكسر على فرقين وتماثلا فلكل واحد سهم فريقه أو وفقه، وإن تناسبا فلكل واحد من الفريق الأكثر ما لكلّه من المسألة أو وفقه، ولكل واحد من الأقل أقل عددٍ ينسب به من الأكثر مضروبًا في سهام الأقل أو وفقها، وإن تباينا فلكل واحدٍ مضروب سهام فريقه أو وفقه لسهامهم في عدد الفريق الآخر، وإن اتفقا فلكلّ واحد مضروب سهام فريقه أو وفقها في وفق عدد الفريق الآخر، وكذا إن انكسر على أكثر.