المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العتق وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل. وعنه: عتق الأمة. وعنه: عتق - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب العتق وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل. وعنه: عتق الأمة. وعنه: عتق

‌كتاب العتق

وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل.

وعنه: عتق الأمة.

وعنه: عتق المرأة للأمة.

ويسن عتق القوي المكتسب.

وفي استحباب عتق من لا كسب له وكتابته روايتان.

وقيل: تكره كتابته فقط.

ويصح ممن تصح وصيته.

وعنه: بل هبته له.

وصريحه: لفظ العتق والحرية كيف صرِّفا، وكنايته: خلّيتك وأطلقتك اذهب حيث شئت وألحق بأهلك ونحو ذلك، وقوله: لا سلطان ولا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك، وفككت رقبتك، وملكتك نفسك وأنت مولاي، وأنت لله

أنت سابية: كناية.

وعنه: صريح.

وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام؛ كناية في العتق.

ص: 903

وعنه: لغو فلا تعتق ولو نوى.

وإن قال لعبده وهو أسنُّ منه: أنت ابني لم يعتق _وفيه احتمال_ وإن أمكن أنه منه وعرف نسبه؛ فوجهان.

وقيل: إن كان مثله يولد لمثله مطلقا عتق، وإلا فلا.

ويصح تعليقه بصفة وحدوث مطر وغيره.

ولا يملك إبطاله قولا؛ لكن بإزالة ملكه. فإن عاد قبلها فتعليقه باق. وكذا التدبير المعلق إن جعل عتقا بصفة. فإن زال ملكه فوجدت الصفة، ثم ملكه بعدُ، فوجدتْ ثانيا؛ فروايتان.

وإن مات السيد قبلها بطل.

وإن قال: إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر، ففعله بعد موته؛ عتق.

وعنه: لا.

وإن قال: إن فعلته فأنت حر بعد موتي أو مدبر، ففعله في حياته، صار مدبرًا.

وإن فعله بعد موته لم يعتق.

وإن قال: أحد عبدي حر ولم ينوِ، أو أول ما تلد أمتي حر، فولدت اثنين وأشكل؛ عتق من قرع. وكذا إن عيّنه ثم نسيه، فإن ذكر أنه غيره عتق المذكور. وفي رق من عتق وجهان.

وإن مات قبل أن يقرع أقرع ورثته.

ومن أعتق بعض عبده معيّنًا أو مشاعًا عتق عليه كله.

وإن أعتق موسرٌ بقيمته حقه من عبدٍ، أو ملك بعض من يعتق عليه؛ عتق

ص: 904

كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه، ويقبل فيها قول المعتق. ولا يصح عتق شريكه بعد.

وإن أيسر ببعض ثمنه عتق بقدره في الأصح، وإن كان معسرًا بكل عتق حقه فقط.

وعنه: كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه.

ومن ادّعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق المُدَّعى مجانًا، وحلّفه للسراية. فإن نكل قُضي عليه، وإن ردّ اليمين، وقلنا، يصح، فحلف المدعي؛ أخذ قيمة حقه، ولم يعتق حق المنكر بيمينه المردودة. وإن كان معسرًا لم يعتق منه شيء.

فإن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله.

وإن ادّعى كل واحد منهما ذلك مع يسارهما عتق عليهما، ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرًا أعتق حقه فقط. وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء. وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشتري فقط.

وقيل: كله.

وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي حرّ، فأعتق حقه وهو موسر؛ عتق حق شريكه وضمنه، وفي الولاء احتمالان.

وإن كان معسرًا أعتق على كل واحدٍ حقه.

ص: 905

وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما، وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.

ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.

وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.

وقيل: لا.

وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.

وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.

ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.

وقيل: لا يصح استثناؤه.

وإن أعتقه لم تعتق أمه.

وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.

ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.

فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا، ثم حيًا، عتق الثاني.

وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.

ص: 906

وإن قال لعبده عمرو: إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد حُرّان فباعه ثم دخل الدار، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ثم أبانها ثم دخلتها: فقلت: احتمل عتق زيد وعدمه.

وحمل المعتقة نصفه وقت التعليق أو الصفة يتبعها، وفيما حملته ووضعته بينهما وجهان.

فصل:

فإن قال: أنت حرٌّ بألفٍ، أو بعتك نفسك بألف، فقبل؛ عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته، وإن لم يقبل لم يعتق.

وإن باعه نفسه بمالٍ في يده صح على الأصح، وعتق في الحال، وفي الولاء: وجهان.

وإن قال: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف، أو على أن تعطيني ألفًا، عتق مجانًا.

وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

وقيل: في على ألفٍ إن قبل عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته.

وعنه: لا يلزمه.

وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حرٌّ عتق بالأداء دون الإبراء.

وإن قال: على أن تخدمني سنة عتق، ولزمته الخدمة سواء قبل أو لا.

وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

وعنه: يعتق مجانًا.

وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه سنة، فإن مات سيده فيها لم يعتق.

ص: 907

وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتيق عليه مكابته ومدبره وأم ولده وشقص له من عبد وكل عبيد عبده المأذون، نص عليه، وإن استوعبهم دينه.

وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل.

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

وعنه: عمود النسب فقط.

فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.

وعنه لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيًّا.

فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما.

وإن اشترى كافر أباه المسلم صح، وعتق على الأصح.

ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط.

وعنه: كله مع يساره.

ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.

وقيل: يعتق.

وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بَعْدُ حُرّ أو عيّنه صح على الأصح، وعتق.

فإن قاله عبد، ثم عتق وملك عبيدا؛ فوجهان.

وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدًا مرارًا؛ عتق بموته آخرهم ملكًا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.

ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر، ثم ملكه وكلّمه؛ لم يعتق.

ص: 908

ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه.

وقيل: القياس ضده.

وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه. وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق.

ومن أعتق عبدًا فله ماله.

وعنه: للعبد.

ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة، فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.

ص: 909