المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من الموصى به - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب من الموصى به

‌باب من المُوصّى به

يصحُّ كونه مجهولًا كعبدٍ مبهمٍ من عبيده، وله ما شاء الورثة منهم ولو كان معيبًا.

وعنه: بل واحدٌ بقرعة.

فإن لم يكن له عبيد بطلت.

وقيل: بل يشتري له ما يُسمَّى عبدًا، كمن قال: أعطوه عبدًا من مالي، أو ملك بعدُ عبيدًا.

وإن ماتوا ولو بعده أو قتلوا في حياته بطلت، وإن بقى واحدٌ فهو الموصى به إن حمله الثلث، وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبدٍ من قاتله.

وإن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به فللوصي ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله، وإن تلف قبل ملكه بطلت وصيَّته.

وكذا إن وصَّى بعبد تركيٍّ أو بسالمٍ وليسا له. فإن ملك بعدُ عبيدًا صحَّت.

وقيل: لا، كمن وصَّى بعبد زيد ثم يملكه.

فصل:

وتصحُّ وصيَّته بمكاتبه ودينه ويبقى مكاتبًا عند الوصيِّ، ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو بقيَّة دينه، فإن وصَّى برقبته لزيدٍ فأدَّى بعد موت سيده عتق وولاؤه للوصيِّ، وإن عجز فهو عبده.

ص: 827

وإن وصَّى برقبته لزيد وبدينه لعمرو صحَّ، فإن أدَّى إليه بعد موت سيده عتق وبطلت وصية زيد، وإن عجز فهو عبده وتبطل وصية عمرو فيما بقى، وإن أنظره عمروٌ بدينه لم يُسمع له.

وإن وصَّى بدينه فقط لزيدٍ فأخذه عتق وولاؤه لسيده ثم لورثته، فإن عجز فلهم الفسخ ويكون عبدهم.

ولا يصح بأم ولده، نصَّ عليه.

وقيل: بلى.

وقلت: إن عتقت بموته فلا.

فصل:

ومن وصَّى لزيد بمنفعة أمته أو مَّة معيَّنة، ولعمرو برقبتها أو بقيت تركة صحَّ، ولعمرو عتقها -حتى عن كفارته في وجهٍ- وهبتها وبيعها، ولزيدٍ نفعها -وقيل: لا تباع لغيره- وفي كتابتها وجهان.

وما ولدته بشبهة حر، ولعمرو قيمته على أبيه يوم وُضِعَ وقيمتها إن قُتلتْ.

وقيل: يصرفان في مثلهما رقبةً ونفعًا.

والقود لعمرو، فإن عفا اشترى بقيمتها بدلها.

وقيل: لا يلزمه شيء.

ولزيدٍ استخدامها حضرًا وسفرًا، والمسافرة بها، وإجارتها، وإعارتها، ولا يطأها أحدهما، ويزوِّجها عمروٌ -وقيل: هما- ومهرها حيث وجب له، وقيل: لزيدٍ.

ص: 828

وولدها من زوجٍ أو زنَّى مثلها، وقيل: لعمرو. ونفقتها عليه.

وقيل: على زيد.

وقيل: في كسبها، فإن عُدم ففي بيت المال.

وإن جَنَتْ فداها عمروٌ أو سلَّمها بلا نفعٍ، والوارث كعمرٍو فيما ذكرنا.

وتعتبر إذن بنفعها من الثلث.

وقيل: تقوم به ثم بدونه فيعتبر الأقل من ثلثه أو ما يخرج منه.

وكذا إن وصَّى بنفعها وقتًا مقدَّرًا معرَّفًا أو منكَّرًا -قيل: يعتبر وحده من الثلث- وإن أطلق فمع الرقبة.

وتصحُّ وصيَّتُه بما يعجز عن تسليمه من ماله وبما لا يملكه إذن، وبما تحمل أمته وشجرته، وتُغلُّ أرضه أبدًا أو عامًا معرَّفًا أو منكَّرًا، فما حصل من ذلك عند موته فله إن خرج من الثلث وإلا بطلت الوصية فيه، وتُقوَّم كالأمة.

وتصحُّ بإناء نقد، وتصح بما يباح نفعه وليس مالًا ككلب صيدٍ وزرعٍ وماشيةٍ، وزيتٍ وسرجي ن نجسين، وله ثلثه.

وقيل: إن كان له مالٌ غيره فكله.

وإن وصَّى له بكلبٍ أو طبلٍ أو بوقٍ وله مباحٌ ومحرَّمٌ فله المباح، وإن عدم بطلت.

وإن كان له كلاب أو طبول أو أبواق مباحة فلها أخذها بقرعة.

ص: 829

وعنه: ما شاء الورثة.

وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب.

وقيل: والنبل.

وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة.

وقيل: برضا الورثة.

وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ.

وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ.

والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.

وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً.

والبعير والثور لهما.

وقيل: للذكر فقط.

والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ.

وقيل: نغلب عرف البلد.

ص: 830

والمبهم كدابة ورأس غنم أو إبل أو بقر يفسره الورثة، وكذا ما احتمل واحدًا من جنس كعبد من عبيده وشاة من غنمه.

وقيل: بقرعة.

وإن احتمل معنيين كقوس وشاة وبعير فالوجهان.

وقيل: يحمل على الأظهر عرفًا كالذكر في البعير والثور.

وإن احتمل نوعَيْ عددٍ كدراهم وعقد عددٍ وإبل وخيل وغنم فله أقل كثلثه.

فمتى اختلف الاسم حقيقة وعرفًا فوجهان، وإن وصَّى بذلك مما عنده أو عيَّنته قرينةٌ تعيَّن.

فصل:

ويصحُّ تعليقها بشرط كقوله: إن متُّ من هذا المرض أو بعد سنة فقد وصَّيت بكذا، أو فعبدي حر، فإن وجد صحَّت وإلا فلا.

وإن قال: وصَّيتُ لعمرو بثلث مالي فإن قدم زيد فهو له فقدم والمُوصِيْ حيٌّ فله، وإن قدم وقد مات فلعمرٍو.

وقيل: لزيدٍ.

ص: 831

فصل:

وإن وصَّى من لا حَجَّ عليه أن يحج عنه بألفٍ صُرف من ثلثه مؤنة حجةٍ بعد حجةٍ من محل وصيته حتى تنفذ، ويجزيء من الميقات.

وقيل: لا.

وإن بقي مالا يبلغ به حجة أعين به في حجة.

وقيل: يجج به من حيث بلغ.

وإن قال: حجة بألف فهو من الثلث لمن حج عنه.

وقيل: ما فضل عنها إرث.

فإن عيّنه فما فضل عن مؤنة الحجة وصيّةٌ له.

فإن طلبه ولم يحج لم يُعطَ وحج غيره وما فضل إرثٌ.

ولو قاله مَنْ عليه حج صُرف الألف كما سبق، وحُسب من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجب.

وإن قال: حُجّوا عني حجة، ولم يعيّن مقدارًا، وجب قدر نفقة حجة، وكذا إن قال: حجوا عني ولم يذكر نفقة ولا كم حجة.

فصل:

من وصَّى بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودَين فللوصيّ ثلث الحاضر والعين، وكلّما حصل من الغائب أو الدَّين شيء فله ثلثه والباقي إرث.

وإن وصى له بمعيّن حاضر وبقية ماله غائب أو دين فله ثلث المعيّن، وكلما حصل للورثة شيء من الغائب أو الدَّين ملك قدر ثلثه من المعيّن، وتعتبر قيمة ما يحصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته إلى يوم الحصول، وكذا حكم المدبَّر.

ص: 832

والتركة: الأقل من حيث الموت إلى قبض الوارث في الأصح.

وتنفذ وصيته في ثلث ماله الموجود وإن جهله، وكذا ما حدث.

وعنه: إن علمه أو قال: ثلثي يوم أموت، وإلا فلا.

ودية من قتل عمدًا أو خطأ تركة يقضي منها دينه، وفي وصيته وجهان.

وإن وصى لمعين قدر نصف ديته حسبت الدية على الورثة من الثلثين.

وقيل: لا.

وعنه: ديته لهم.

وقيل: يقضي منها دينه فقط. وفروعه تذكر.

ومن وصّى له بعبد معين أو ثلثه فاستحقّ ثلثاه أو غيرهما فله بقيته إن خرج من الثلث، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبدٍ فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي.

وقيل: كله مالم يعبر ثلث قيمتهم.

وإن وصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي.

وقيل: ثلثه.

وإن وصى أن يشتري عبد زيد بألف فيعتق فلم يبعه زيدٌ أو طلب أكثر فالألف إرث، وإن اشترى بأقل، أو قال: اعتقوا عني عبدًا بألفٍ فاشتروا بأقل عبدًا بسواه؛ فالباقي لهم.

وقيل: لزيد.

وإن وصى أن يشتري عبد زيدٍ، ويعتق، ويُعطى ألفا، فأعتقه زيدٌ؛ فله الدراهم.

ص: 833

فصل:

فإن وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وتمام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه مائة، فردّ الورثة؛ بطل حقُّ بكرٍ والثلث لزيد وعمر بالسويّة.

وإن زاد عن مائة إلى مائتين، فأجاز الورثة؛ نفذت وصيّته كما قال، وإن ردُّوا فلكلِّ واحدٍ نصف وصيته، وقيل لزيد: السدس وبقيّة الثلث لعمرو مع معادته ببكر وإسقاطه.

وقيل: الثلث لزيدٍ وعمرو كأن لا وصيّة بتمامٍ، وإن عبر ثلثه مائتين فردّ الورثة فلكل وصيةٍ نصفها، وقيل لزيد: السدس ولعمرو مائة، ولبكر نصف ما فوق المائتين.

وإن وصّى بعبدٍ لزيدٍ وبتمام الثلث لعمرو فمات العبدُ قبل المُوصي فأسقط قيمته من ثلث الباقي وبقية الثلث لعمرو.

وإن ردّ صاحب العبد وصيته أو مات بعده بقيت وصية الآخر ويقوَّم حال الموت.

فصل:

من باع ما وصَّى به أو وهبه أو رهنه _وقيل: أو قال: نقضت أو فسخت وصيتي أو رجعتُ فيها أو هذا لورثتي_ بطلتْ، وإن أجره، أو كان أمةً فوطئها فلم تحمل، أو زوجها؛ فلا.

وإن أوجبه في بيع أو هبة أو رهن فلم يقبل، أو كاتبه أو دبَّره، أو طحن الحبَّ وخبز الدقيق وعمل الخشب بابًا وغزل القطن ونسج الغزل وجعل الثوب

ص: 834

قميصا وهدم الدار أو خلطه بما لا يتميّز أو جحد الوصية فوجهان.

ويتبع الدار ما يتبع في البيع، وإن خرب بعضها في حياة المُوصِيْ أو زادها عمارة فللوصيِّ.

وقيل: لا.

وإن وصى بصبرة فخلطها بغيرها، أو بقفيز منها، ثم خلطها بخير منها؛ فقد رجع، وإلا فلا.

وإن وصى بمعيّن لزيدٍ ثم وصى به لعمرو اشتركا.

وقيل: لا. قلت: فيحتمل أنه للثاني. وعلى الأول إن مات أحدهما قبل المُوصي بقي للآخر.

وإن قال: ما وصيتُ به لزيد فقد وصيتُ به لعمرو أو فهو له فقد رجع عن زيد.

وإن وصى لزيد بمعيّن وللفقراء أو جيرانه بمعيّن او بثلث ماله وزيد فقير أو جار لم يُعطَ غير المعيّن له، نصَّ عليهما.

ص: 835