الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغصب
وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا ظلمًا من عقارٍ ومنقولٍ حتى أمّ الولد.
وعنه: لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه ونحوه.
وجحد العارية كغصب.
ويجب ردّ المغصوب إلى محلّه بزيادته وإن غرم أضعافه، فإن طلبه ربّه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكّل من يقبضه ثمّ. وإن نقصت قيمته حيث غصب تعيّنت، وإن نقل بلا مؤنةٍ أحضره أو مثله كالنقدين.
وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل، وإلا فلا.
ومن غصب خيطًا فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه.
وقيل: إن كان يؤكل وهو له ذكّاه.
فإن مات الحيوان ردّه وإن مات الآدمي فلا.
قًلْتُ: ويحتمل ردّه، كمن قلع مال غيره ظلمًا.
ومن بنى على خشب غصبه ولم يبل؛ نَقَضَهُ وردّه، وإن رقع به سفينته لم يقلع في اللجّة.
وقيل: بلى إن لم يكن فيها آدمي أو حيوان محترم أو مال الغير.
وإن سمر بمسمار غصبٍ قلع.
ولا يضمن نقص قيمة المغصوب بتغيّر سعره مع ردّ أو تلف.
وعنه: بلى.
وقيل: مع تلفه فقط.
وإن نقصت لمرض ثمّ برأ فعادت لم يضمن، وإن عادت بتعلّم صنعة ونحوه ضمن النقص.
وإن سمن فزادت ثم هزلت فعاد إلى قيمته الأولى ضمن ما نقص على الأصحّ، وإن عادت إلى تلك الزيادة والقيمة ضمن الأولى في الأصحّ كغير جنسها.
وإن زادت قيمته بهزال ردّه لا له ولا عليه.
وما تلف أو تعيّب من مغصوبٍ مثليٍّ أو بعضه أو زيادتيه غرم مثله، ويأخذه المالك. فإن تعذّر غرم قيمته يوم تعذّر مثله.
وعنه: يوم غصبه.
وعنه: يوم تلفه وعيبه.
وقيل: يوم قبض البدل.
وخُرِّج أكثر ما هي من غصبه إلى تعذّر مثله.
وإن غرم القيمة ثم وجد المثل لم يردّها المالك ليأخذه، وإن قدر على المغصوب ردّها وأخذه.
وقيل: يضمن النقرة والسبيكة والرطب والعنب، وما عمل من مثليّ فخرج عن أصله كمسلة وثوب بالقيمة.
وإن غرمها في غير بلد غصبه مع تلفه، ثم رجع إليه؛ فلربه طلب المثل وردّها.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، نصّ عليه.
وقيل: أكثرها من غصبه إلى تلفه.
وخُرِّج أن عليه قيمته يوم غصبه حيث غصب من نقده أو غالبه إن خالف جنس المتلف.
وإن وافق كتبرٍ ومصوغٍ مباحٍ قيمته غير وزنه، ومحلىً بنقدٍ؛ قوّم بغير جنسه في الأصحّ.
وإن حرم كإناء نقدٍ ضمنه وزنًا لا قيمةً على الأصحّ.
وإن حُلّي بنقدين قُوّم بأيهما شاء وأخذ بقيمته عرضًا.
ويضمن نفع المغصوب مدّة غصبه على المذهب بالتفويت والفوات تحت يدٍ عاديةٍ إلا نفع البضع.
فمن غصب عبدًا فأبق، أو دابةً فشردت؛ ضمن القيمة والأجرة إلى حين أدائها، وفيما بعد وجهان.
فإن رجع ردّه وأخذ القيمة، وإن تلف غرم أجرته إلى يوم تلفه.
وإن تلف جزؤه أو خرق أو كسر ضمن قيمة ذلك رقيقًا كان أو غيره.
وعنه: من قدر من الحر ضمن من القنّ بقدرٍ من قيمته.
وخُرِّج بأكثرهما، كما لو جنى هو عليه.
وإن جنى عليه غيره فلربّه أن يضمن غاصبه أكثرهما، ويرجع هو على الجاني بأرش الجناية، أو يضمن الجاني الأرش وغاصبه باقي نقصه.
وعنه: يضمن عين الفرس والبغل والحمار بربع القيمة.
ومن غصب خفّين أو نحوهما فأتلف أحدهما أو تلف بيده ردّ الباقي وقيمة التالف، وفي أرش النقص وجهان.
ومن غصب حنطةً فبلّها أخذ ربّها مثلها أو أرشها، أو صبر ليت فسادها، ويأخذ معها أرشه.
ومن غصب غزلًا فنسجه، أو ثوبًا فقصره، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها، أو شواها، أو نقرةً فضربها دراهم، أو حبًا فطحنه، أو دقيقًا فعجنه، فزادت القيمة؛ اشتركا، وإن نقصت فعلى الغاصب، نصّ عليهما.
وقيل: يرده بزيادته مجانًا، كما لو لم يزد ولم ينقص.
وقيل: هو له في الكل، وعليه عوضه قبل تغيّره.
وعنه: يخير المالك بينهما.
وقيل: له أجرة عمله.
ويغرم الغزل والدقيق بوزنهما إن تلف.
وقيل: بالقيمة.
وقيل: للمالك أيهما شاء.
ومن غصب حبًا فزرعه، أو بيضًا فصار فرخًا، أو نوىً فصار غرسًا؛ ردّه مجانًا.
وخُرِّج أنه شريك. ويحتمل أنه له وعليه بدل أصله.
ومن غصب ثوبًا فصبغه اشتركا بقيمتهما ما لم ينقص، وزيادة أحدهما لربه، والنقص على الغاصب.
وله قلعه إن ضمن النقص.
وقيل: لا، كالمالك على الأظهر.
وقيل: إن لم يضمن حق الغاصب.
ويحتمل القلع بالأرش إن لم تنقص قيمة الثوب قبله.
فإن وهبه لربّ الثوب، أو التزويق لرب الدار؛ لزمه قبوله في الأصحّ.
وكذا إن غصب صبغًا فصبغ به.
ويحتمل أن تلزمه قيمته أو مثل مثليّه.
وإن غصب ثوبًا وصبغًا فصبغه به ردّه وأرش نقصه، وزيادته لغو.
ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....
ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.
وقيل: بنقصه.
وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.
ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.
وقيل: من حيث شاء.
وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.
وقيل: عليه مثله.
وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.
ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.
وقيل: بنية نقده ثم نقده.
وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.
وعنه: ربحهما صدقة.
قلت: بل يرده الغاصب في الأولى لبطلان تصرفه الحكميّ في هذه العين على الأصح بكل عقد وعبادة.
فإن جهل ربه تصدّق به عنه مضمونًا -وكذا كل مغصوب- ويغرم الثمن لربه إذا عرفه، فإن استرده رده وأخذ ما غرم.
قُلْتُ: وما سلّمه إلى حاكم برئ منه.
وإن اختلط نقد حرام بحلال مثليه فأكثر أعطى قدر الحرام لربه، أو تصدّق به عنه إن جهله، وحلّ ما بقي. وإن عبر الحرام الثلث حرم الكلّ.
وقيل: هو كالأوّل.
ومن غصب أمة فوطئها لزمه مهرها، وإن طاوعت، وأرش بكارتها.
وعنه: لا مهر، كثيّبٍ.
وكذا وطء الحرّين.
ويحدّ إن علم التحريم، وكذا هي إن طاوعت.
والولد للسيد، ويضمن الغاصب نقص الولادة، ولا يجبر بالولد.
ومن قبض مغصوبًا من غاصبه عالمًا فتلف أو بعضه أو بعض نمائيْه بعد قبضه استقر ضمانه عليه، ولربه تضمين أيهما شاء.
وإن جهله جاز أن يضمن العين والجزء والنفع، ويرجع على غاصبه بما لم يلتزم هو ضمانه ولم ينتفع به كنقصان الولادة وعوض ولده.
وفيما انتفع بمقابله كأجرة الخدمة وأرش البكارة والمهر، وقيمة الولد القن: روايتان.
ويرجع التهب والمودع والمرتهن والوكيل المتبرع بقيمة العين والجزء والنفع، والمستأجر بقيمة العين والجزء فقط، وعكسه المشتري والمستعير، ويرجع المشتري والمستأجر على الغاصب بما أخذ منهما ثمنًا مطلقًا.
وقيل: يرجع المشتري بما زاد على الثمن.
ولا يغرم زيادة المغصوب قبل قبضه، وولده وولد المتهب حرّ إن جهلا، ويغرمان قيمته يوم ولد.
وقيل: يوم المحاكمة.
وعنه: مثل قيمة.
وعنه: يخير بينهما.
وعنه: مثله في صفته تقريبًا.
والمهر ويرجعان بما ذكر.
ومن تزوجها من الغاصب أو منها جهلًا فدى ولده إن مات بما ذكر. وفي رجوعه على الغاصب روايتان، وكذا المهر وأرش البكارة. وإن تزوجها على أنه أمة فولده الحي كهي.
وإن عتقت وتزوجها أو غّ بحريتها فدى ولده كما سبق.
وإن ضمن الغاصب كل ذلك رجع على القابض بما لا يرجع به عليه، ولو قبضه ربه لم يرجع بما يلزمه لو أنه أجنبي.
إن أطعمه له أو لعبده أو دابته، أو تركه عنده، أو أخذه منه بعقد جائز أو لازم مع علمه؛ برئ من غصبه فقط، وإلا فلا.
وقيل: إن أعاره لربه برئ علم أو لا.
وإن أطعمه له أو لعبده أو دابته أو غرّه بأنه له برئ.
وإن أطعمه لأجنبي عالم به أو وهبه له فأكله استقر ضمانه عليه، ويضمن ربه أيما شاء.
فإن قال: كًلْ فإنه لي، أو أطلق؛ ففي أيهما يستقر الضمان عليه؟ وجهان.
وقيل: إن قال: هو لي استقر عليه، وإلا فلا.
ومن استخدم حرًا بالغًا غصبًا ضمن نفعه، فإن حبسه ففات به وجهان.
ويضمن الحر الصغير بغصبه.
وقيل: لا، كالكبير في الأصح.
وفي حليّه وثيابه إذن وجهان. ومن غصب عصيرًا فتخمر ضمن قيمته. فإن تخلل بعد فهو لربه، وعلى غاصبه نقص قيمة العصير.
ولا يعرض لخمر ذميّ مستورة، وإن أتلفها لم تضمن على
…
ضمنّها الذمي.
ويجب إرقة خمر المسلم ولا غرم، وإن تخللت ردّها.
وقيل: لا تراق المخللة
…
أيضًا لم تزل الحرية، ويأخذ ثمنه حين العقد من أيهما شاء، ويستقر الضمان على المشتري.
ويحتمل أن يبطل عتقه إن صدّقه معه، ويكون للمدّعي.
وجناية العبد المغصوب على سيده وغيره يضمنها غاصبه، وجنايته عليه وعلى ماله هدرٌ في غير قودٍ، فلو قتل عبدٌ أحدهم فله قتله ويضمن غاصبه قيمته فيهنّ لسيده.
ويقبل قول الغاصب مع يمينه في قيمة المغصوب التالف وقدره وصنعة يحسنها، وقول ربه في عدم عيبه أو ردّه.
فصل:
ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.
ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.
وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.
ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.
ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.
وعنه: بلى.
وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.
وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.
ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.
وقيل: بلى.
ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.
وقيل: لا.
ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.
ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.
وقيل: فيهما وجهان.
ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.
وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.
وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.
وجناية البهيمة نهارًا هدرٌ إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.
فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن جناية يدها وفمها.
وعنه: ورجلها دون ذنبها.
وقيل: يضمن وطء رجلها دون نفخها ابتداءً.
ويضمنه لكبحها بلجام ولو أنه لمصلحة.
ويضمن جنايتها ليلًا كذلك.
وعنه: مطلقًا، وإن لم تكن بيده.
وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.
فإن فتحت الباب أو كسرته فهدرٌ، وإن فتحه أجنبي أو نفرها ضمن ما أتلفت.
ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له مجانًا. وإن لم يفرّط (ضمن) رب المال كسرها، فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله.
وقيل: لا.
وما قبضه بسومٍ فتلف ضمنه على الأصحّ.
ومن اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكإتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.
وإن قبض ثم أكلته فشاة المشتري أكلت مال البائع.