المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إرث أهل الملل - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب إرث أهل الملل

‌باب إرث أهل المِلَل

لا يرث مسلم بنسبٍ أو نكاح كافرًا أصليًا ولا مرتدًا مسلمًا، وإن أسلما قبل إرث قريب مسلم أو عتق رقيق قبل قسم إرث قريبه فروايتان، والمذهب توريث من أسلم لا من عتق.

وإن قُتل المرتدُّ أو مات فماله فيءٌ.

وعنه: لورثته المسلمين.

وعنه: لوارثٍ أصليّ من أهل دينه الذي اختاره.

فإن دخل دار حرب وقف ماله إلى أن يموت على الأصح.

ولا إرث بين ذمّيٍّ وحربيّ.

وعنه: بلى.

ويتوارث الذمي والمستأمن، والحربي والمستأمن، ويتوارث أهل الذمة.

وقيل: كل الكفرة مع اختلاف دينهم ملَّةٌ.

ص: 880

وعنه: النصرانية واليوهودية ملتان، والمجوسية والصابئة ملّة.

وقيل: غير أهل الكتاب ملّة فلا تتوارث ملتان.

فصل:

يرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا.

وعنه: بل بأقواهما، وهي ما يرث بها مع ما تسقط الأخرى.

وكذا المسلم يطأ ذات محرمٍ وغيرها بشبهة تثبت النسب.

ولا إرث بنكاح ذاتِ رحمٍ محرمٍ ولا بعقد لا يقرُّ عليه لو أسلم، فلو تزوّج مجوسيّ بنته فولدتْ بنتا فمات عن بنتيه وعمٍّ فلهما الثلثان والباقي لعمِّه، فإن ماتتْ الكبرى بعده فالمال للصغرى؛ لأنها بنتٌ وأختٌ لأبٍ، وإن ماتتْ قبل الكبرى فلها سهم أمٍّ وأختٍ والباقي للعمِّ.

ولو أولدها بنتين فماتتْ إحداهما بعده فأمها أختٌ لأبٍ فلها السدسان بهما وتحجب نفسها، ولأختها لأبويها النصف والباقي للعم، ولولاه ردَّه عليها.

ولو تزوّج أمَّه فولتْ بنتا ثم خلف أيضا أخا فلأمه السدس ولبنته النصف ولأخيه ما بقي، ولا ترث أمه بالزوجية ولا بنته بأنها أختٌ لأمٍّ، فإن ماتتْ أمُّه بعده فبنتها بنت ابنها فلها الثلثان والباقي للأخ.

ولو تزوَّج بنته فولدتْ بنتًا ثم تزوّج الصغرى فولدتْ بنتا ثم خلف معهنّ عمًا فلبناته الثلثان والباقي لعمه، فإن ماتت بعده الوسطى فالكبرى أمٌّ وأختٌ لأبٍ والصغرى بنتٌ وأختٌ لأبٍ فللأمِّ السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب، فإن ماتت الصغرى بعدها فأمُّ أمِّها أختٌ لأبٍ فلها الثلثان وما بقي للعمِّ.

ص: 881

ولو ماتت بعده بنته الكبرى فللوسطى النصف لأنها بنت وما بقي لها وللصغرى لأنهما أختان لأبٍ، فتصحُّ من أربعة فهذه بنت بنتٍ ورثتْ مع بنتٍ فوق السدس.

ولو ماتتْ بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أمٌّ السدس وجبجتْ نفسها، ولهما الثلثان بأنهما أختان لأبٍ وما بقي للعمِّ، ولا ترث الكبرى بأنها جدة مع الأم فهذه جدة حجبت أمًّا وورثت معها.

ولو تزوّج بنت بنته وهي بنته فولدتْ ابنًا، ثم تزوج الابن أمَّ أمِّه فولدتْ ولدًا، ثم مات المجوسي وابنه وبنته الكبرى، ثم مات ولد الابن؛ فجدّته أمُّ أبيه هي أخته لأمِّه، فلها الثلث وما بقي للعصبة.

ولو تزوج امرأة أبيه فولدتْ ابنًا ولأبيه منها ولدٌ ومن غيرها ابنٌ فلو مات الولد ورث أخوه لأمه السدس وما بقي له وللآخر، وتصحُّ من اثني عشر لهذا الابن سبعة وللآخر خمسة. ولا يرث ذكرٌ بقرابتين في غيرها.

ص: 882