الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك
من ادّعى عليه ألف، فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقرٌّ به، أو بدعواك؛ فقد أقر به.
وإن قال: يجوز أن تكون محقًا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب، أو أقدّر، أو خذ، أو اتّزن، أو أحْرِز، أو افتح كمّك؛ فلغوٌ.
وإن قال: أنا مقر، أو أنا أقر، أو لا أنكر، أو خذه، أو اتزنه، أو اقبضه، أو أحْرِزه، أو هو صحاح؛ فوجهان.
فصل:
وإن قال: له عليّ مائة إن شاء الله، أو في علم الله، أو في علمي، أو فيما أعلم، أو إلا أن يشاء زيد، أو إلا أن أدخل الدار، أو أعطني ألفًا ديني عليك أو فرسي هذه أو ثوبي هذا؛ فقال: نعم، أو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى؛ فقد أقرّ بكل ذلك.
وإن قال: إن قدم زيد أو إن شاء أو إن دخل الدار فله عليّ كذا، أو إن شهد عليّ فلان بكذا صدّقته ونحو ذلك؛ فليس مقرًّا.
ولو قال: إذا جاء وقت كذا فعليّ له كذا، أو إن شهد عليّ زيد بكذا فهو صادق، أو قال: له عليّ ألف إن شاء زيد أو قدم أو إن شهد به، أو إذا جاء المطر ونحوه؛ فوجهان.
وقوله: الشهود عدول، ليس إقرارًا بالمُدّعي.
وقلتُ: بلى إن جاز الحكم عليه، كما سبق.
ولو قال: له عليّ كذا إذا جاء وقت كذا صح.
فصل:
من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه.
ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة.
فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان.
وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.
وقيل: يلزمه المقداران لهما.
ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه.
وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه.
وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان.
وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر.
وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته. وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه، فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.
وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.
وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛ فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
وإن قال: كان له عليّ ألف، وسكت؛ فقد أقر.
وخُرّج ضده.
وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.
وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.
وإن قال: له عليّ ألف درهم، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.
وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.
وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.
وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.
وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.
وقيل: بلى، كالمتصل.
وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر. وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.
فصل:
لا صح إقراره بملكه، وإن أراد هبته صحّ، فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقرّ، بطلت شهادته؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكًا؛ بل يظهره.
وإن قال: له في هذا المال ألف، أو في هذا العبد ألف، أو في هذه الدار نصفها، أو نصف هذه الدار؛ لزمه ما أقر به، ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة، ويفسّر بنوع الألف وسببه، فلو قال: رهنته عنده به؛ فوجهان.
وإن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة.
وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وأراد هبة، ثم رجع عن تقبيضه أو مات، ولم يفسّره؛ لم يلزمه شيء.
قلتُ: ويحتمل أن يلغو للتناقض ظاهرًا.
وإن قال: له داري هذه أو نصف داري هذه له، أو له في مالي ألف، أو في ميراثي من أبي ألف؛ فروايتان.
فإن قال: له هذه الدار عارية أو سكنى؛ رجع المقرّ متي شاء.
فصل:
من أقر بحقّ لآدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه.
وإن قال: هذا العبد لزيد لا؛ بل لعمرو، أو عصبته من زيد لا؛ بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد؛ دفعه إلى زيد، وغرم هو قيمته لعمرو.
وإن قال: غصبته من زيد ومُلْكه لعمرو؛ لم يضمن لعمرو شيئًا في الأشهر، وهو لزيد.
وكذا إن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد.
وقيل: هو لعمرو، ويضمن المقرّ قيمته لزيد.
وإن قال المقر هو بيد زيد ظلمًا سلمه إلى عمرو، فإن سلّمه إلى زيد ضمن.
وإن قال: غصبته من أحدهما أُمر أن يعيّنه ويحلف للآخر. وإن قال: لا أعرف عينه، فصدّقاه؛ أخذ منه، وكان خصمين فيه. وإن كذّباه قبل قوله مع يمينه. وإن أقرّ لأحدهما بعينه أخذه ولم يغرم المقرّ للآخر شيئا. وكذا الدار، وتمامه ذُكر.
ومن باع شيئا، ثم أقر لما لزم البيع أن المبيع لغيره؛ لم يصدّق على المشتري، ولزمته قيمته للمقر له.
وكذا إن باع عبدًا أو وهبه، وأقبضه، ثم أقرّ بعتقه؛ لم يعتق.
وإن أقرّ بما يتعلق برقبته، أو أعتقه، ثم أقرّ به لزيد؛ فلزيد قيمته. وكذا ذو التعلق برقبته.
وإن قال: لم يكن لي، ثم ملّكته بعد بإرثٍ أو عقدٍ؛ لم يصدّق بلا بينة.
وإن كان أقرّ أنه ملكه أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته.
ومن أقر بتقبيض هبة أو رهن، أو بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر ذلك دون الإقرار به؛ فله تحليف خصمه على الأصح إن كذبه ولا فسخ ولا رجوع.
وإن ادّعيا دارًا بيد ثالث: أنها لهما بالسوية، فأقر لأحدهما ببعضها؛ فهي لهما.
وقيل: هذا إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث وغنيمة وشراء ونحوه، ولم يكونا قبضاهما بعد الملك لها، وإلا اختص المقر بالمقر به.
ومن أقرّ لأحد بألف مرتين في وقتين لزمه ألف واحد إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد، كأجلين أو سببين أو سكتين ونحوه؛ فيلزمه ألفان.