المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المساقاة والمزارعة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب المساقاة والمزارعة

‌باب المساقاة والمزارعة

تصح المساقاة على كل شجر له ثمر يؤكل من نخل وكرم وغيرهما من قراح معين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، نصّ عليه، بجزء معلوم من الثمر له، كصفه.

فإن شرط شجرة معينة، أو اشترط أحدهما ثمر شجر معين، أو أصوعًا معلومة، أو دراهم معلومة، ولو مع الجزء؛ بطلت، والثمر لرب الأصل، وعليه أجرة المثل للآخر.

وتصح على ثمر بدا ولم يكمل.

وعنه: لا.

وقيل: إن ساقاه على ما يقصد ورقه كالتوت صحّ.

وإنما تصح ممن له التصرف في المال بنفسه، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة. وفي الإجازة وجهان.

وإن عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره، صحّ.

وقيل: لا.

ص: 713

وهي عقد جائز يبطل بمبطل الوكالة، ولا تفتقر إلى تعيين مدة.

فإن فسخ المالك قبل ظهور ثمره فللعامل أجرة مثله، وإن فسخ هو فلا شيء له، وإن فسخ أحدهما بعد ظهورها فللعامل حقه منها.

وقيل: لازم، فلا تبطل بما ذكر، وتفتقر إلى القبول لفظًا، وتعيين مدة يكمل فيها الثمر، وإن كان لا يكمل في مثلها بطلت، وفي أجرة عمله وجهان.

وإن احتمل أن يكمل صح.

وقيل: لا، ففي أجرته وجهان.

وإن مات العامل والعمل في ذمته تممه وارثه من تركته إن قلنا: عقدها لازم، فإن أبى استؤجر من التركة من يعمله، وإن لم تكن تركة فله أن يتمه لأجل الثمر، ولا يجبر ولرب المال الفسخ إذن.

وإن كانت على معين بطلت بموته مطلقًا.

وإذا تم العمل وظهر الشجر مستحقًا فله أجرة مثله على الغاصب، والثمر للمالك.

وإن هرب العامل ولم يجد له مالًا ولا من يقرضه فله الفسخ، فإن فسخ قبل ظهور الثمر فلا أجرة له.

وقيل: بلى.

وإن فسخ بعده فهو لهما.

وإن عمل المالك بإذن الحاكم أو بشهادة رجع به، وإلا فلا.

وإن فسخ وقد بدا الصلاح فله أن يبيع أو يشتري، ويتولى الحاكم حق العامل، فإن باعا فما بقي من العمل عليهما.

وقبل بدوّ الصلاح له البيع بشرط القطع، ويحفظ حق العامل له.

ص: 714

وعليه ما فيه صلاح الثمر ونحوه من سقي، وزبار، وتلقيح، وتسوية، وتشميس، وإصلاح موضعه وطرق الماء، والأجاجين، والجرين، ونقل الثمر إليه، وحفظه حتى يقسم، وإدارة الدولاب، وقطع حشيش يضّره.

وعلى ربّ الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء نهر وبئر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة، وكش التلقيح ونحوه.

والجذاذ عليهما بقدر حقيهما، نصّ عليه.

وقيل: على العامل، كما لو شرط.

وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.

وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.

فإن خان ضم إليه من ماله مشرف، فإن تعذّر حفظه استؤجر عليه من يعمله.

وتقدّم بينته في قدر ما شرط له.

وقيل: بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.

ص: 715

فصل:

تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة من الزرع، والبذر من رب الزرع، ويذكر قدره وجنسه.

فإن كان من العامل فسدت على الأصحّ، والزرع له، وعليه أجرة الأرض.

وإن كان منهما، فلهما، وعليه أجرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.

وعنه: تصحّ.

وإن كان في أرضه شجر فزراعة الأرض وساقاه على الشجر صحّ.

وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع، ولا بذر من ربّها.

وإن بذله العامل لزمه شرط لربها، وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.

وإن فسدت فالزرع لربّ البذر، وعليه أجرة المثل للآخر.

وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صحّ.

وقيل: لا.

وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.

ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.

وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.

فإن كان الماء من أحدهما، ون الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.

وإن كان منه بَقَرُ العمل، ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صحّ.

ومتى شرط ربّ البذر أن يختصّ به، أو بزرع موضعٍ معيّنٍ؛ فسدت.

ص: 716

وإن كان من رجلٍ أرضٌ، ومن آخر بذرٌ ومن آخر عملٌ فسدت، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه.

والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصحّ منها، وما يقبل قولهما فيه.

وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نصّ عليه.

ويحتمل أن الحصاد عليهما.

وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.

وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعيرٍ فلي نصفه، ومن حنطة فثلثه، ومن باقلّي فثلثاه؛ بطل.

وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه، وإن زرعتها شعيرًا فلي نصفه وباقلّي فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحًا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.

وقيل: لا.

والأرض بين النخل كغيرها.

وتصحّ المزارعة على زرعٍ نابتٍ إن نما بالعمل.

ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرًا أو عوامل يعمل بها في أرضه.

ويحتمل أن يباح، كالدّراهم.

ولا يصحّ بيع عمله قبل ظهور الزرع.

ص: 717