الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المساقاة والمزارعة
تصح المساقاة على كل شجر له ثمر يؤكل من نخل وكرم وغيرهما من قراح معين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، نصّ عليه، بجزء معلوم من الثمر له، كصفه.
فإن شرط شجرة معينة، أو اشترط أحدهما ثمر شجر معين، أو أصوعًا معلومة، أو دراهم معلومة، ولو مع الجزء؛ بطلت، والثمر لرب الأصل، وعليه أجرة المثل للآخر.
وتصح على ثمر بدا ولم يكمل.
وعنه: لا.
وقيل: إن ساقاه على ما يقصد ورقه كالتوت صحّ.
وإنما تصح ممن له التصرف في المال بنفسه، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة. وفي الإجازة وجهان.
وإن عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره، صحّ.
وقيل: لا.
وهي عقد جائز يبطل بمبطل الوكالة، ولا تفتقر إلى تعيين مدة.
فإن فسخ المالك قبل ظهور ثمره فللعامل أجرة مثله، وإن فسخ هو فلا شيء له، وإن فسخ أحدهما بعد ظهورها فللعامل حقه منها.
وقيل: لازم، فلا تبطل بما ذكر، وتفتقر إلى القبول لفظًا، وتعيين مدة يكمل فيها الثمر، وإن كان لا يكمل في مثلها بطلت، وفي أجرة عمله وجهان.
وإن احتمل أن يكمل صح.
وقيل: لا، ففي أجرته وجهان.
وإن مات العامل والعمل في ذمته تممه وارثه من تركته إن قلنا: عقدها لازم، فإن أبى استؤجر من التركة من يعمله، وإن لم تكن تركة فله أن يتمه لأجل الثمر، ولا يجبر ولرب المال الفسخ إذن.
وإن كانت على معين بطلت بموته مطلقًا.
وإذا تم العمل وظهر الشجر مستحقًا فله أجرة مثله على الغاصب، والثمر للمالك.
وإن هرب العامل ولم يجد له مالًا ولا من يقرضه فله الفسخ، فإن فسخ قبل ظهور الثمر فلا أجرة له.
وقيل: بلى.
وإن فسخ بعده فهو لهما.
وإن عمل المالك بإذن الحاكم أو بشهادة رجع به، وإلا فلا.
وإن فسخ وقد بدا الصلاح فله أن يبيع أو يشتري، ويتولى الحاكم حق العامل، فإن باعا فما بقي من العمل عليهما.
وقبل بدوّ الصلاح له البيع بشرط القطع، ويحفظ حق العامل له.
وعليه ما فيه صلاح الثمر ونحوه من سقي، وزبار، وتلقيح، وتسوية، وتشميس، وإصلاح موضعه وطرق الماء، والأجاجين، والجرين، ونقل الثمر إليه، وحفظه حتى يقسم، وإدارة الدولاب، وقطع حشيش يضّره.
وعلى ربّ الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء نهر وبئر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة، وكش التلقيح ونحوه.
والجذاذ عليهما بقدر حقيهما، نصّ عليه.
وقيل: على العامل، كما لو شرط.
وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.
وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.
فإن خان ضم إليه من ماله مشرف، فإن تعذّر حفظه استؤجر عليه من يعمله.
وتقدّم بينته في قدر ما شرط له.
وقيل: بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.
فصل:
تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة من الزرع، والبذر من رب الزرع، ويذكر قدره وجنسه.
فإن كان من العامل فسدت على الأصحّ، والزرع له، وعليه أجرة الأرض.
وإن كان منهما، فلهما، وعليه أجرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.
وعنه: تصحّ.
وإن كان في أرضه شجر فزراعة الأرض وساقاه على الشجر صحّ.
وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع، ولا بذر من ربّها.
وإن بذله العامل لزمه شرط لربها، وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.
وإن فسدت فالزرع لربّ البذر، وعليه أجرة المثل للآخر.
وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صحّ.
وقيل: لا.
وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.
ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.
وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.
فإن كان الماء من أحدهما، ون الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.
وإن كان منه بَقَرُ العمل، ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صحّ.
ومتى شرط ربّ البذر أن يختصّ به، أو بزرع موضعٍ معيّنٍ؛ فسدت.
وإن كان من رجلٍ أرضٌ، ومن آخر بذرٌ ومن آخر عملٌ فسدت، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه.
والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصحّ منها، وما يقبل قولهما فيه.
وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نصّ عليه.
ويحتمل أن الحصاد عليهما.
وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.
وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعيرٍ فلي نصفه، ومن حنطة فثلثه، ومن باقلّي فثلثاه؛ بطل.
وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه، وإن زرعتها شعيرًا فلي نصفه وباقلّي فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحًا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.
وقيل: لا.
والأرض بين النخل كغيرها.
وتصحّ المزارعة على زرعٍ نابتٍ إن نما بالعمل.
ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرًا أو عوامل يعمل بها في أرضه.
ويحتمل أن يباح، كالدّراهم.
ولا يصحّ بيع عمله قبل ظهور الزرع.