الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.
وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.
ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.
وعنه: ونصف مهرها.
وعنه: ونصف قيمة الولد.
فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها، فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد، وإن علم فهو عبد الأول.
وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.
وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.
وقيل: مجانا.
وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.
وعنه: بما بقي.
وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.
ولا شيء على الأب.
وقيل: يلزمه قيمتها.
وقيل: ومهرها.
وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.
وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.
وقيل: يسقط عن الأب.
وإن أحبر حرٌّ أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حرٌّ لاحقٌ به، ويضمن قيمتها.
وعنه: ومهرها.
وعنه: وقيمة الولد.
ومن أولد أمة أجنبي بنكاحٍ أو زنًى فولده ملكٌ لسيدها، فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.
وإن وطئها يظنها أمته، أو غُرَّ بحريتها؛ فولده حرٌّ عليه قيمته لسيدها، فإن ملكها عتقت بموته.
وقيل: لا.
ومن ملك زوجته أو غيرها حاملًا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصح. وكذا إن ولدتْ بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء، وإن وطئ فهي أم ولده.
فإن أقر أنه ولد أمته منه، ثم مات، ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا؟ وأمكنا؛ فأم ولد.
وقيل: لا.
وما ولدتْ أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاحٍ أو شبهة أو زنًى يعتق بموته، ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.
ومن وضعتْ ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولدٍ، وإن وضعتْ مضغة بلا تخطيط فأم ولد.
وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.
ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.
وقلتُ: هنا: بلى إن جاز بيعها.
وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهةٍ أو زنًى وإجارتها.
وإن عتقتْ بموته فلورثته ما بيدها.
قلتُ: بل لها.
وإن وصى لها به صح إن حمله ثلثه.
وإن جنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.
وعنه بكله.
وكلما جنت فداها ولم يسلمها.
وعنه: هو في ذمتها بعد فدائها بقيمتها يؤخذ إذا عتقت.
وإن قتلته ولو عمدًا عتقتْ، ولوليّه من فقد ابنه القود _وقيل: مطلقًا_ والعفو على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجنبي. وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة _وقلنا: تعتق.
وأرش الجناية عليها للسيد. وكذا لو ماتت بيد غاصب.
وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.
وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.
وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.
وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.
فصل:
من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.
وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.
ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.