المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أحكام أمهات الأولاد - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

‌باب من أحكام أمهات الأولاد

إذا أولد حرٌّ أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده؛ خُلِقَ ولده حرًّا حيًا وُلد أو ميتًا، وتصير أم ولده تعتق بموته من كل ماله.

وقيل: إن جاز له بيعها لم تعتق.

ويضمن الموسر بالاستيلاء حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.

وعنه: ونصف مهرها.

وعنه: ونصف قيمة الولد.

فإن أولدها شريكُه بَعْدُ لزمه له مهرها، فإن جهل إيلاد الأولاد أو انها أم ولده فولده حرٌّ يفديه يوم ولد، وإن علم فهو عبد الأول.

وقيل: لا يسري إيلاد المعسر فتكون أم ولدٍ لهما من مات منهما عتق حقه.

وإن أعتق موسرٌ عتق في الأصح حق شريكه مضمونًا.

وقيل: مجانا.

وإن كان حق الشريك مدبّرًا أو مكاتبًا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبًا.

وعنه: بما بقي.

وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.

ص: 926

ولا شيء على الأب.

وقيل: يلزمه قيمتها.

وقيل: ومهرها.

وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.

وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.

وقيل: يسقط عن الأب.

وإن أحبر حرٌّ أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حرٌّ لاحقٌ به، ويضمن قيمتها.

وعنه: ومهرها.

وعنه: وقيمة الولد.

ومن أولد أمة أجنبي بنكاحٍ أو زنًى فولده ملكٌ لسيدها، فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.

وإن وطئها يظنها أمته، أو غُرَّ بحريتها؛ فولده حرٌّ عليه قيمته لسيدها، فإن ملكها عتقت بموته.

وقيل: لا.

ومن ملك زوجته أو غيرها حاملًا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصح. وكذا إن ولدتْ بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء، وإن وطئ فهي أم ولده.

فإن أقر أنه ولد أمته منه، ثم مات، ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا؟ وأمكنا؛ فأم ولد.

ص: 927

وقيل: لا.

وما ولدتْ أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاحٍ أو شبهة أو زنًى يعتق بموته، ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.

ومن وضعتْ ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولدٍ، وإن وضعتْ مضغة بلا تخطيط فأم ولد.

وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.

ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.

وقلتُ: هنا: بلى إن جاز بيعها.

وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهةٍ أو زنًى وإجارتها.

وإن عتقتْ بموته فلورثته ما بيدها.

قلتُ: بل لها.

وإن وصى لها به صح إن حمله ثلثه.

وإن جنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.

وعنه بكله.

وكلما جنت فداها ولم يسلمها.

وعنه: هو في ذمتها بعد فدائها بقيمتها يؤخذ إذا عتقت.

وإن قتلته ولو عمدًا عتقتْ، ولوليّه من فقد ابنه القود _وقيل: مطلقًا_ والعفو على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجنبي. وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة _وقلنا: تعتق.

وأرش الجناية عليها للسيد. وكذا لو ماتت بيد غاصب.

وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.

ص: 928

وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.

وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.

وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.

فصل:

من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.

وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.

ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.

ص: 929