الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قسمة التركة
إن أمكن ضربت سهم كل وارث من المسألة في عدد التركة أو وفقها وقسمت ما بلغ على المسألة أو وفقها فما خرج فله، ولك قسمة التركة أو وفقها على المسألة أو وفقها وضرب الخارج في سهام كل وارث فما بلغ فله، وأن تنسب سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته، ولك أن تجعل لأقلّهم سهما شيئا وتقابل التركة بما يقابل المسألة من الأشياء.
ولكن في المناسخات قسمة التركة على أول مسألة والوفق على الوفق وقسمة حق الثاني على مسألته، وكذا الثالث، فما ضربته في سهم كل وارث فما صار فله. وإن كان فيها كسرٌ بسطت الكل من جنسه.
فصل:
فإن كان عدد المسألة أصمَّ لا تنقسم عليه التركة ولا توافق فاضرب سهم كل وارث في التركة واقسم ما بلغ على المسألة، وإن عملت بالدينار فاجعل قراريطه كتركة معلومة، وابسط ما دون الدينار قراريط تضربه في عشرين واقسمه على المسالة، وما دون القيراط حبات فاضربه في ثلاثة واقسمه، وما
دون الحبة إن أردت فاضربه في أربعة واقسمه فما بقي نسبته من الأرزة.
وإن كان فوق الدينار قيراط أو حبة أو نصفها قسمت الصحاح، وبسطت الكسور من جنس أقلها، وضربتَ سهم كل وارث في بسط الكسور، وقسمت ذلك على المسألة.
فصل:
فإن كانت التركة موزونًا أو مكيلًا أو مذروعًا أو معدودًا عملت كالدينار، وجعلتَ بدله قفيزا أو منًّا أو ذراعا أو جريبا، وبدل القيراط أوقية أو مكوكا، وبدل الحبة ربع أوقية أو كيلجة، وبدل الأرزة ربع حبة، وكذا الذراع والجريب والبسط والقسمة والنسبة كما سبق.
وإن لم ينقسم كحيوان وسيف وحمام عملتَ بالنسبة.
فصل:
وإن ترك سهاما من عقار فلك أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها كما سبق، ولك أن توافق المسألة والسهام من العقار وتضرب المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ومن له بعض المسألة يُضرب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما بلغ، فانسبه من المبلغ، فما كان فله، ومن له من شركاء الميت شيء يضرب في مسألته أو وفقها.
فإن كانت المسألة عددا أصمّ جعلت التركة درهما، وضربت سهم كل وارث في حباته وهي ثمانية وأربعون، وقسمت ذلك على المسألة، فما خرج فله من العقار بنسبة ذلك من الدراهم. وإن عملتَ بالدينار صحَّ.