المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسمة التركة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب قسمة التركة

‌باب قسمة التركة

إن أمكن ضربت سهم كل وارث من المسألة في عدد التركة أو وفقها وقسمت ما بلغ على المسألة أو وفقها فما خرج فله، ولك قسمة التركة أو وفقها على المسألة أو وفقها وضرب الخارج في سهام كل وارث فما بلغ فله، وأن تنسب سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته، ولك أن تجعل لأقلّهم سهما شيئا وتقابل التركة بما يقابل المسألة من الأشياء.

ولكن في المناسخات قسمة التركة على أول مسألة والوفق على الوفق وقسمة حق الثاني على مسألته، وكذا الثالث، فما ضربته في سهم كل وارث فما صار فله. وإن كان فيها كسرٌ بسطت الكل من جنسه.

فصل:

فإن كان عدد المسألة أصمَّ لا تنقسم عليه التركة ولا توافق فاضرب سهم كل وارث في التركة واقسم ما بلغ على المسألة، وإن عملت بالدينار فاجعل قراريطه كتركة معلومة، وابسط ما دون الدينار قراريط تضربه في عشرين واقسمه على المسالة، وما دون القيراط حبات فاضربه في ثلاثة واقسمه، وما

ص: 897

دون الحبة إن أردت فاضربه في أربعة واقسمه فما بقي نسبته من الأرزة.

وإن كان فوق الدينار قيراط أو حبة أو نصفها قسمت الصحاح، وبسطت الكسور من جنس أقلها، وضربتَ سهم كل وارث في بسط الكسور، وقسمت ذلك على المسألة.

فصل:

فإن كانت التركة موزونًا أو مكيلًا أو مذروعًا أو معدودًا عملت كالدينار، وجعلتَ بدله قفيزا أو منًّا أو ذراعا أو جريبا، وبدل القيراط أوقية أو مكوكا، وبدل الحبة ربع أوقية أو كيلجة، وبدل الأرزة ربع حبة، وكذا الذراع والجريب والبسط والقسمة والنسبة كما سبق.

وإن لم ينقسم كحيوان وسيف وحمام عملتَ بالنسبة.

فصل:

وإن ترك سهاما من عقار فلك أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها كما سبق، ولك أن توافق المسألة والسهام من العقار وتضرب المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ومن له بعض المسألة يُضرب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما بلغ، فانسبه من المبلغ، فما كان فله، ومن له من شركاء الميت شيء يضرب في مسألته أو وفقها.

فإن كانت المسألة عددا أصمّ جعلت التركة درهما، وضربت سهم كل وارث في حباته وهي ثمانية وأربعون، وقسمت ذلك على المسألة، فما خرج فله من العقار بنسبة ذلك من الدراهم. وإن عملتَ بالدينار صحَّ.

ص: 898