الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه إن قدر والتّكرُّه به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكنٍ واحد بغير رضاهما، ويكره الوطء عريانًا أو بمرأى أحد والتحدث بذلك، ويسنُّ التسمية وتغطية رأسه عند الوطء، ويكره كثرة الكلام والنَّزْع قبل فراغها، وله مباشرتها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، ويحرم الوطء في كل دبر، وله العزل عن سريّته، ولا يعزل عن حرّة إلا بإذنها، ولا عن أمة بلا إذن سيّدها، نصّ عليه.
وقيل: وإذنها.
وقيل: يحرم كلُّ عزل.
وقيل: يباح.
وله إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة، وعلى ترك محرَّمٍ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، وفي أكل كل مباحٍ يؤذي ريحه وجهان.
وعنه: لا تجبر ذميّة على غسل حيضٍ وغيره، فيطأ بدونه، والنفاس مثله.
وقيل: يحبرها عليهما فقط، وعلى ترك السُّكر.
وعنه: ودونه.
وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، وله منع زوجته أن تخرج من منزله، ويسنُّ بإذنه في عيادة مريض نسيب _وقيل: محرم_ وحضور موته.
ولا يملك منع أبويها زيارتها وكلامها، وللمسلم منع زوجته الذميّة من البِيَع والكنائس.
فصل:
يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويومًا من كل أربعة أيامٍ ولياليها، والأمة من سبعة.
وقيل: ثمانية.
وقيل: حقُّ الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي.
ويلزمه الوطء كل ثُلث سنةٍ مرة إن قدر، فإن أبى بلا عذر، فطلبت الفرقة؛ فُرَّق بينهما.
وعنه: لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضرارًا، فلا يفرق.
فإن سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فُرّق بينهما بطلبها، نص عليه.
وقيل: إن وجب الوطء، وإلا فلا.
وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر بها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ أثِمَ وقضى لها، وإن بات بقرعة قضى، وإن سافر بقرعة فلا.
وقيل: بلى.
وقيل: يقضي عن سفر نُقْلَة، ويقضي ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة.
وقيل: إن أراد نقله سافر بواحدة وغيره بأخرى أقرع، وإلا قضى.
وإن سافرتْ بلا إذنه أو أبت السفر أو المبيت عنده فلا قسم لها ولا نفقة، وإن مكنته من الوطء فقط فلا نفقة.
وقيل: بلى.
وإن سافرت بإذنه لحاجة ثبتا لها، ولحاجتها فيهما وجهان.
وقيل: لها النفقة فقط.
وقسم الحائض والنفساء والمريضة والذمية والمعيبة ومن آلى منها أو ظاهر والمحرمة والمميزة والمجنونة المأمونة سواء. ويسنُّ التسوية بينهن في الوطء والنفقة وقسم المعتق بعضها بحسابه، وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرّة مسبوقة فلها قسم حرّة، وإن عتقت في نوبة حرّة سابقة أتمَّ نوبة الحرّة على حكم الرق.
وقيل: يستويان بقطع واستدراك.
ومن وهبت قسمها لضرّة بإذنه، أو له، فجعله لأخرى مجانًا؛ جاز.
وقيل: لا تتَّهِبُه أمةٌ ولا تهبه إلا بإذن سيدها.
وله جعله لمن يلي قسم الموهوبة.
وقيل: لا.
فإن رجعت قسم لها إذن.
وإن شاء تركها فقالت: أمسكني بلا قسمٍ ولا نفقة صح، ولها العود فيهما دون ما سبق.
وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارًا فيخرج له ولقضاء حق الناس، والنهار لمن معاشه ليلًا كحارس، فإن دخل في نوبتها إلى الأخرى لمهمٍّ فأطال أو وطئ أثِمَ وقضى لها قدره من حق الأخرى، ويقضي الوطء.
وقيل: لا.
ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء ولا بينهنَّ وبين الزوجات، وما أخذت من زمن الزوجات لم يقضه، وكذا عكسه، ويسنُّ الإنصاف بينهن.
فصل:
من نكح بكرًا على نسوة قَسَم لهن أقام عندها سبعًا ثم دار، وإن نكح ثيّبًا فثلاثًا وإن شاءت _وقيل: إن شاء سبعًا_ ويقضيها لهنّ.
وإن نكح أمة على حرّة وصح، فهل حقها للعقد كحرّة أو نصفه؟
يحتمل وجهين.
وإن زُفَّت إليه امرأتان في ليلةٍ كُره، ولهما حق العقد بالأولى دخولًا، وإن دخلتا معًا أقرع، فإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر في الأشهر، فإن قدم قضاه للأخرى.
وقيل: لا.
ومن طلق زوجته وقت قسمها أَثِم، فإن تزوجها بَعْدُ قضاه.
ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم نكح أخرى وَفّاها حق عقده، وجعل لها ربع الزمن الآتي وثلاثة أرباعه للثالثة ليكمل حقها، ثم يبتدئ التسوية بينهنّ، وكذا إن رجعتْ الرابعة في هبتها أو عن نشوزها.
فصل:
فإن منعته حقه أو أجابت كارهة زجرها قولًا، فإن أبتْ هجرها في فراشه ما شاء وفي الكلام دون ثلاثة أيام، فإن أصرَّت ضربها يسيرًا إن شاء.
وإن منع حقها مُنِع منها حتى يحسن عشرتها.
فإن ادّعاه عند حاكم، أو ادّعى جورها فأنكرت، أو ادّعى كل واحدٍ جور الآخر فأنكر؛ أسكنهما قرب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق.
فإن شقّ وتشاقّا وتقابحا بعث حكمين حرّين في الأصح مسلمين عدلين يوكلهما الزوجان أن يفعلا ما رأياه أولى من صلح وفرقة وخلع أو طلاق بعوض أو دونه، ومن أهلهما أولى، ولا يجبران على التوكيل لكن يمنع الظالم لظلمه.
وعنه: إن وكَّل الزوج في الفرقة بعوضٍ أولًا والمرأة فيها وفي بذله وإلا جعله الحاكم لهما، وإن كره الزوجان.
فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
وقيل: الثانية.
وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.
وقيل: والثانية.
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.