المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السبق و (النضال) - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب السبق و (النضال)

‌باب السبق و (النّضال)

(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.

وفي الطيور وجهان.

وتجوز المصارعة.

ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه، ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.

وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.

ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل، ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.

ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.

ص: 736

وقيل: يجوز بفارسي وعربي.

فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط. وإن سبق من لم يخرج أخذه.

وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا، ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرزهما، وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.

ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ، وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.

وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.

وقيل: تبطل المسابقة.

والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.

ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.

ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.

فصل:

لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من

ص: 737

لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ، وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق، ولا يلزم إتمام الرشق.

ص: 738

ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي، فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.

وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.

وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.

ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.

وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.

ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.

وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.

والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.

ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.

ص: 739