المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنايات وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه. ولا قود بغير عمد عدوان - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنايات وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه. ولا قود بغير عمد عدوان

‌كتاب الجنايات

وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه.

ولا قود بغير عمد عدوان بلا شبهة إذا كان القاتل مكلفا يكافئه المقتول أو يزيد عليه بدين أو حرية، وقصد قتله بشيء يقتل غالبا، أو بغيره في الحال، أو محل يظن معه الموت، وقد علمه آدميا معصوما بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان؛ فيقتل كل حر وعبد من مسلم وذمي بمثله.

وعنه: يقتل السكران ونحوه.

وعنه: إن زادت قيمة العبد القاتل فلا قود.

وإن قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي ففي القود: وجهان، وإن تساوت القيمة.

وتقتل الأنثى الذكر، وهو بها.

وعنه: إن أخذ ورقته نصف دينه.

ص: 1159

ويقتل الخنثى بهما، ويقتلان به، ويقتل المكلف بطفل ومجنون، والعالم والشريف بضدهما، والصحيح بمريض مشرف على الموت، والسمين بالهزيل.

وكذا فيما دون النفس.

وإن قتل في محاربة من لا يكافئه فلا قود.

ويقتل الكافر غير الحربي بالمسلم، والعبد بحر، والذمي بمستأمن، واليهودي بنصراني- وعكسه- وهما بمجوسي، والمرتد بذمي ولو أسلم المرتد بعد، نص عليه.

ولا يقتل حربي ومرتد بمثلهما، ولا دية لهما.

وغن قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا او زانيا محصنا بعد ثبوت ذلك عند الحاكم أو قبله، او قطع أحدهما يد مرتد أو حربي، ثم أسلما، وماتا؛ فهدر، ويؤدب المفتات.

ولا يقتل مسلم بكافر ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي، ولا حر أو من بعضه حر بقن ومكاتب ومدبر وأم ولد.

فإن قتل أحدهم مثله غير الحربي أو جرحه، ثم أسلم أو عتق قبل موت المجروح أو بعده؛ قتل به، نص عليه.

وقيل: لا يقتل.

وإن جن القاتل. فقلت: يحتمل وجهين.

ص: 1160

ولا يقتل مكاتب بعبده، فإن كان ذا رحم منه فوجهان.

ومن بعضه حر إذا قتل مثله او أكثر منه حرية قتل به في الأصح، ولا يقتل بعبد.

وإن قتل حر مسلم من يعرفه ذميا أو عبدا، فبان أنه كان أسلم أو عتق؛ قتل به. وكذا إن عرفه مرتدا فبان أنه كان أسلم.

وقيل: لا قود، وعليه ديته.

وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات فهدر.

وقيل: يجب القود في طرفه يأخذه الإمام.

وقيل: وليه المسلم.

وقيل: وارثه نسبا مع أن ماله فيء، فلو عفا على مال لم يرثه.

وقيل: لا قود، ويغرم نصف دية مسلم لورثته.

وقيل: يجب الأقل من دية نفسه او طرفه مع العمد والخطأ.

وغن أسلم بعد، ثم مات وجب القود في النفس أو الدية، نص عليه.

وقيل: الدية فقط، كما لو قتله خطأ.

وقيل: إن سرت وقت ردته فلا قود وتجب نصف الدية.

وقيل: كلها.

وإن قطع حر يد عبد فعتق ومات فلا قود، وتجب دية حر (ق/98 - ب) للمولى منها الأقل من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي إرث.

وقيل: الدية لسيده، وما زاد منها على أرش الجناية إرث.

ص: 1161

وعنه: عليه قيمته لسيده.

وإن أوجبت هذه الجناية قودا فطلبه لسيده، وعلى الأولى للورثة، فإن اقتصوا فلا شيء للسيد، وإن عفوا على مال فله منه ما قلناه.

وإن قطع مسلم يد ذمي، فأسلم ومات؛ فلا قود وتجب دية مسلم، نص عليه، كما لو رماه فلم يصبه حتى أسلم.

وقيل: دية ذمي.

وإن رمى عبدا ذميا فقتله وقد أسلم وعتق فلا قود في الأصح، وعليه دية مسلم حر- وقيل: القيمة- ولا شيء للسيد.

وإن رمى مسلما فأصابه بعد ردته فهدر، وإن رمى مرتدا أو حبيا فأصابه بعد إسلامه فمات فهدر.

وقيل: تجب الدية.

وقيل: للمرتد فقط.

وإن قتل من لا يعرف وادعى رقه أو كفره فكذبه، ثم مات، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا فكذبه وليه؛ قتل به.

وقيل: لا.

فصل:

فإن جرح من يكافئه بحديد أو غيره مما له مور في البدن عدوانا فمات منه فعمد. وإن غرزه بإبرة أو نحوها في غير مقتل فمات في الحال فوجهان، وإن بقي مثخنا حتى مات أو غرزه في مقتل فمات قريبا فعمد.

ص: 1162

وكذا إن قطع سلعة أجنبي بلا إذنه فمات، وإن قطعها حاكم أو ولي غيره فلا.

وإن ضربه بمثقل كبير كعمود خيمة وغيره، أو كرره بصغير، أو ضربه به مرة في مقتل، أو في حال ضعف أو حر أو برد يظن موته منه، وإن رماه في ماء مغرق أو نار وتعذر خلاصه منهما، أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه، أو سحره بما يقتل غالبا، فمات بكل ذلك، أو حبسه فمات جوعا أو عطشا في مدة يموت فيها غالبا، أو رماه في زبية أسد فقتله، أو أنهشه أو ألسعه حيوانا قاتلا فقتلاه، او غير قاتل- في وج- فقتله، أو ألقى عليه حائطا أو سقفا، أو رماه من علو فمات؛ فعمد.

وإن قده آخر بسيف قبل أن يمس الأرض قتل من قده وحده.

وإن رماه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق، او كتفه وتركه بأرض ذات سباع وحيات فقتله مع عجزه عن الخلاص؛ فعمد.

وقيل: هما شبه عمد.

وقيل: (بل) هو بكثفه كالممسك للقتل.

ص: 1163

وإن قدر أن ينجو من الماء او النار فلم يفعل حتى مات فهدر.

وقيل: تجب الدية.

وإن لم يأكل ولم يشرب مع القدرة، أو لم يشد فصده، فمات؛ فهدر.

وإن حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد، فوقع فمات وقد دخل بإذنه؛ قتل.

وقيل: لا.

وإن جعل في حلقه خاطة، وشدها في شيء، وترك تحته حجرا، فأزاله آخر عمدا، فمات؛ قتل مزيله دون رابطه. وإن جهل الخراطة فلا قود وعلى عاقلته الدية.

وقيل: على الأول نصفها.

وإن سقاه سما ولم يعلمه، أو خلطه بطعام وأطعمه من يجهله، أو أكله مالكه جهلا، فمات؛ فعمد. وإن أكله عالما مختارا وهو مكلف، أو خلطه بطعامه فأكله أحد بلا أذنه فهدر.

وإن قال القاتل به: لم أعلمه قاتلا لم يقبل.

وقيل: بلى أن جهله مثله، ويكون شبه عمد.

وإن شهدا على مكلف بقتل عمد أو ردة أو زنى وهو محصن فقتل بذلك، ثم قالا: عمدنا قتله، أو قال الحاكم أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله؛ قتلوا به، ومن ادعى الخطأ غرم الدية، وتمامه يذكر.

ص: 1164

فصل:

يقتل الجماعة بواحد، وإن سقط القود أدوا دية.

وعنه: ديات.

وعنه: لا يقتلون ويلزمهم ديتهم بالسوية.

والتفريع على قتلهم به، فلو جرحه زيد جرحا موجبا ثم قتله عمرة قتل زيد وعزر عمرو، وإن جاز بقاؤه معه فذبحه عمرو قتل عمرو، وعلى زيد موجب جراحه.

وإن قطع زيد يده من كوعه وقطعها عمرو من مرفقه فمات أو بجرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فمات قتلا، وإن سقط القود غرما ديته نصفين، وإن اندمل الجرحان فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة.

وعنه: ثلث دية اليد، ول قود عليه مع كمال يديه.

وإن أمسكه له ليقتله فقتله قتلا، أو غرما ديته نصفين.

وعنه: يحبس الممسك حتى يموت، ولا قود عليه، ولا دية.

وكذا إن فتح أحدهما فمه وسقاه الآخر سما.

وإن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله قتلا (ق/99 - أ).

وفيما بقي الوجهان، وإن مات الأول من وقعة الثالث ضمن الثاني.

ص: 1165

وقيل: والثالث نصفين.

وقيل: عليهما ثلثاها (ويسقط) الثلث.

وقيل: يجب على عاقلته إرثا.

وغن وقعوا في حفرة فيها أسد، وما تجاذبوا، ولا وقع بعضهم على بعض؛ بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم الأسد؛ فدماؤهم هدر. وإن كان جذ الأول ثانيا، والثاني ثالثا، والثالث رابعا؛ فالأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.

وقيل: دية الثالث على الأولين، ودية الرابع على الثلاثة.

وقيل: دية الثلاثة على العاقلة.

ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين، كما سبق؛ فعلى قبائل الذين حضروا وازدحموا: للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع كلها، نص عليه للأثر.

وقيل: دية الأول على الثاني والثالث نصفين، ودية الثاني على الأول والثالث نصفين، ودية الثالث على الثاني.

ص: 1166

وقيل: مع الأول نصفين.

ودية الرابع على الثالث.

وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا.

ص: 1167