المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المحاربين وهم قطاع الطريق (إذا كانوا مكلفين ملتزمين) وشهروا السلاح - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب المحاربين وهم قطاع الطريق (إذا كانوا مكلفين ملتزمين) وشهروا السلاح

‌باب المحاربين

وهم قطاع الطريق (إذا كانوا مكلفين ملتزمين) وشهروا السلاح وأخافوا السبيل لأخذ المال جهرة في بر وصحراء بعيدة عن عمران.

وقيل: (أو في مصر أو قرية).

(والردء كالمباشر)، والمرأة كالرجل، والأيدي كالسلاح في وجه.

فإن حصروا قرية أو بلدا لا يلحقها غوث لكثرة (العدد أو بعد البلد فقطاع) طريق. وإن كبسوا دارا في مصر ويلحقهم الغوث عادة فلا.

فصل:

المحاربون (يطلبهم) الإمام، فأن أخذهم قبل قتل وأخذ مال- وقيل: يبلغ نصابا- نفاهم من البلد.

ص: 1222

وعنه: يحبسهم.

وعنه: يعزرهم بما يرى من نفي وحبس وضرب.

وإن كانوا أخذوا ما سقطع به سارقه بلا شبهة قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى حتما في مقام واحد وحستم وخلي، وإن نقص عنه لم يقطعوا، ولا يقطع مع شبهة.

وقيل: بلى.

وقيل: لا يقطع منهم إلا من اخذ ما يقطع به سارقه.

فإن كانت يمينه معدومة أو مستحقة بقود أو شلاء أو ناقصة قطعت رجله اليسرى. وفي قطع يده اليسرى وجهان.

وإن كانت يده اليسرى كذلك قطعت رجله اليسرى، وخرج لا، كيده اليمنى في الأصح.

وإن قطع قودا أمهل بقطع رجله اليسرى حتى يبرأ.

وقيل: لا.

وإن قتلوا مكافئا قتلوا حتما، ثم في صلبهم روايتان.

وإن قتلوا غير مكافئ، كولد وعبد وذمي؛ قتلوا.

وعنه: لا.

وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا ما يشتهر صلبهم- وقيل: ما يسمى صلبا- ثم يدفعون إلى أهليهم.

وعنه: ويقطعون أولا.

ص: 1223

وإن جنوا على طرف بما يوجب قودا تحتم.

وعنه: لا.

ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين. وفي احتمال.

ومن قطع لحراب ثم حارب ثانيا ففي قطع بقية أربعته وجهان.

وإن قتل مكافئا وقطع آخر؛ قطع ثم قتل.

وإن قطع يسارا واخذ المال قطعت يساره قودا ورجله اليسرى. وفي يده اليمنى وجهان.

وإن زنى وسرق وشرب وقتل في حراب قتل فقط، وبلا قتل يحد لكل جنس حدا يقدم الأخف فالأخف بعد البرء ويقطع أخيرا.

ويستوفي كل حق آدمي بلا تداخل، ويؤخر القتل وتقدم حقوقه على حق الله.

فول سرق وقطع، او كفر وقتل، أقيد للآدمي، وسقط حق الله عز وجل.

وقيل: ويقتل ويقطع لهما.

فإن قذف وقطع طرفا وقتل فطلبوا حقهم قطع قم جلد إذا برئ ثم قتل. وإن طلب صاحب القتل جلده قبل برئه ليقتله فوجهان. ومع غيبته يؤخر الجلد.

وإن تاب محارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل دون حق الآدمي من قود ومال إن لم يعف.

وفي سقوطه حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل الحد- وقيل قبل ثبوته- روايتان.

ومن مات غير تائب (سقط حده فقط).

ص: 1224

(وإن) أسلم ذمي أو مستأمن بعد ثبوته لم يسقط، نص عليه.

وقلت: بلى.

وإن مات محارب قبل قتله لحرابه فلولي قتيل (الدية)، وفي صلبه وجهان.

وكذا إن قتل بقود لزمه قبل حرابة، وإن لزمه قود بعد حرابة تعينت الدية لوليه، وقدم حكم (حرابة. وكذا) أرش جراحه.

فصل:

من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله (ق/105 - أ) ....

ص: 1225