الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ
المذهب أن الجد لأب مع ولد أبوين أو أبٍ كأخٍ لأبٍ، فإن نقصته المقاسمة من ثلث كل المال فرض له وما بقي لهم، ومع ذي فرضٍ له بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن بقي سدس فرضٍ له وسقط ولد الأب إلا في زوجٍ وأمٍّ وأختٍ لأبٍ وجدٍّ، فإن للأخت النصف فرضًا ثم يقسم الباقي مع سدس الجد لهما أثلاثا فتعول إلى تسعة وتصحّ من سبعة وعشرين: للزوج تسعة وللأمّ ستة وللجدّ ثمانية وللأخت أربعة، ولا يعول في مسائل الجدّ غيرها، ولا يفرض لأختٍ معه إلا فيها.
وقيل: يسقطها.
وبلا زوجٍ من تسعةٍ: للأم ثلاثة وللجد أربعةٌ وللأخت سهمان.
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأخذ إناثهم فقط تمام فرضهنّ، وما بقي لولد الأب، وإن فرض له ثلث الكل أو سدسه أو ثلث ما بقي فلا معادة.
فصل:
ترث أمُّ الأمِّ والأب وأب الأب وأمهاتهن.
وقيل: وأمُّ أب الجدِّ فلإحداهن السدس فإن تحاذَين فلهنّ، ومن قربتْ فلها.
وعنه: وللبعدي لأمٍّ.
وترث أم الأب والجد معهما كالعم وعم الأب وأم الأب مع الجدّ.
وعنه: لا. فلو خلّف أمَّ أمِّ وأمَّ أبٍ وأبًا فالسدس لأمّ أمّه.
وقيل: نصفه والباقي له. وعلى الأولى هو لهما.
فإن كان معهم ابنٌ فللأب السُدس فقط مطلقًا، وإن خلف أبا وأمه وأم أمِّ أمٍّ فسقطت القربى بابنها فللبُعدى السدس، وإن ورثتْ فلها.
وعنه: لهما.
وقيل: إن سقطتْ بالقُربى، وهي بالمعادّة فلا شيء لهما.
وترث الجدة بقرابتين فلو تزوج بنت خالته فأولدها فجدته أمُّ أمِّ أمِّ ولدهما وأمُّ أمِّ أبيه، فلو خلف معها أمّ جدّة فلها ثلث السدس وللأولى ثلثاه، ولو أولد بنت عمته بعقد فجدته أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أبي أبٍ.
وعنه: ترث بأقواهما فقط.
فصل:
إن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ردّ على كل ذي فرض غير الزوجين بقدره.
وعنه: لا رد على ولد أم معها، ولا على جدة مع ذي فرض.
فإن ردّ على واحد أخذ الكل، وإن رد على جماعة من حيّز فبينهم، وإن اختلف الجنس فخذ عدد سهامهم من ستة أبدًا يكن أصل مسألتهم، وإن انكسر شيء صححت كما سبق، وتضرب في مسألتهم لا في الستة فسُدسان من اثنين وثلث وسدس من ثلاثة ونصف وسدس من أربعة ونصف وثلث أو سدسان أو ثلثان وسدس من خمسة، ومع زوج أو زوجة يقسم الباقي بعد فرضهما على مسألة الرد، فإن انكسر ضربتها أو وفقها للبقية المقسومة في مسألة أحدهما ففرضه في مسألة الرد أو وفقها له، وسهام أهل الردّ في باقي مسألتهما أو وفقها لهم، ولك جعل فرضهما كوصية مع إرث.
ومسائل الرد مع أحدهما خمسة: فزوج وأخوان لأمٍّ، أو زوجة وأمٌّ وأخوان لأمٍّ من أربعة، وزوجة وأخوان لأمٍّ من ثمانية، وزوج وبنتٌ وأمٌّ أو زوجةٌ وأختٌ وجدّةٌ من ستة عشر، وزوجة وبنت وأمٌّ من اثنين وثلاثين، وزوجةٌ وبنتان وأمٌّ أو جدّةٌ، أو زوجةٌ وأمٌّ وجدُّ وبنتٌ من أربعين، ولك أن
تصحِّح مسألة الرد وتزيد عليها للنصف مثلها وللربع ثلثها وللثمن سُبعها، فإن اتفق كسرٌ ضربتَ الكل في مخرجه، ومن له شيء يضرب في المخرج