المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها

التى غَشِىَ مِن مِلكِهِ

(1)

.

14054 -

وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: حَتَّى يُخرِجَها مِن مَلَكَتِه

(2)

أو يُزَوِّجَها. أخبَرَناه ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا مُعاذٌ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ. فذَكَرَه

(3)

.

‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

14055 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا يونُسُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ الدّارَبُرْدِىُّ بمَروَ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا يونُسُ، [عن الزُّهرِىِّ]

(4)

، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُجمَعَ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَ المرأَةِ وخالَتِها

(5)

. لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (1727)، وابن أبى شيبة (16397) من طريق حجاج به. وعبد الرزاق (12746) من طريق ميمون بن مهران به.

(2)

فى س، م:"ملكه"، وفى حاشية الأصل:"بخطه: مملكته".

(3)

أخرجه عبد الرزاق (12733)، وسعيد بن منصور (1728)، وابن أبى شيبة (16400) من طرق عن الحسن به.

(4)

ليس فى: س.

(5)

أخرجه أحمد (10712) عن عثمان بن عمر به. و أبو داود (2066)، والنسائى (3289) من طريق يونس به.

ص: 269

آخَرَ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ

(1)

.

14056 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، حدثنا شَبَابَةُ، حدثنا وَرْقاءُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها"

(2)

.

14057 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المحبوبِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ رضي الله عنه يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكَحُ المرأَةُ وخالَتَها، ولا المرأَةُ وعَمَّتَها"

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن شَبَابَةَ وإِسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى

(4)

.

14058 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ

(1)

البخارى (5110)، ومسلم (1408/ 36).

(2)

أخرجه مسلم (1408/ 40)، والنسائى (3293) من طريق عمرو بن دينار به. وأحمد (7133) من طريق أبى سلمة به.

(3)

المصنف فى الصغرى (2444). وأخرجه أحمد 2/ 423 (9461 - ميمنية) من طريق شيبان به. ومسلم (1408/ 37)، والنسائى (3294) من طريق يحيى به.

(4)

مسلم (1408/ 37، 40).

ص: 270

ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، حدثنا مالكٌ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المَرأَةِ وخالَتِها"

(1)

. وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قالَ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن القَعنَبِىِّ

(2)

.

14059 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا المُعَلَّى يَعنِى ابنَ مَنصورٍ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عِراكٍ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أربَعِ نِسوَةٍ يُجمَعُ بَينَهُنَّ؛ عن المرأَةِ وعَمَّتِها، والمَرأَةِ وخالَتِها

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ [بنِ رُمحٍ]

(4)

عن اللَّيثِ

(5)

.

14060 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرِ بنِ حَبيبٍ

(1)

المصنف فى المعرفة (4160)، والشافعى 5/ 150، ومالك 2/ 532، ومن طريقه أحمد (9952)، والنسائى (3288)، وابن حبان (4113، 4115).

(2)

البخارى (5109)، ومسلم (1408/ 33).

(3)

أخرجه النسائى (3291) من طريق الليث به.

(4)

ليس فى: س.

(5)

مسلم (1408/ 34).

ص: 271

السَّهمِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسّانَ

(2)

.

14061 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُحاضِرُ بنُ الموَرِّعِ، حدثنا عاصِمُ بنُ سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ، حدثنا عاصِمٌ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ ابنَ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُنكَحَ المَرأَةُ على عَمَّتِها، أو قال: خالَتِها. لَفظُ حَديثِ ابنِ المُبارَكِ. وفِى رِوايَةِ مُحاضِرٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها"

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، قال البخارىُّ: وقالَ داودُ [وابنُ]

(4)

عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن أبى هُرَيرَةَ

(5)

.

14062 -

أمّا حَديثُ داودَ، فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا

(1)

تقدم فى (11000).

(2)

مسلم (1408/ 38).

(3)

أخرجه النسائى (3298)، وابن حبان (4114) من طريق ابن المبارك به. وأحمد (14633)، والنسائى (3297) من طريق عاصم به.

(4)

فى س: "عن".

(5)

البخارى (5108).

ص: 272

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ

(1)

، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن داودَ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى"

(2)

.

14063 -

وأَمّا حَديثُ ابنِ عَونٍ، فأَخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ، حدثنا بُندارٌ ويَحيَى بنُ حَكيمٍ قالا: حدثنا ابنُ أبى عَدِىٍّ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: نَهَى أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعنِى المرأَةَ على ابنَةِ أخيها أوِ ابنَةِ أُختِها

(3)

.

14064 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَ حَديثَ الأعرَجِ عن أبى هريرةَ رضي الله عنه كما مَضَى

(4)

، ثُمَّ قال: وبِهَذا نأخُذُ، وهو قَولُ مَن لَقيتُ مِنَ المُفتينِ لا اختِلافَ بَينَهُم فيما عَلِمتُه، ولَم يُروَ مِن وجهٍ يُثبِتُه أهلُ الحديثِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا عن

(1)

بعده فى س، م:"محمد بن يعقوب".

(2)

أخرجه أحمد (9500)، و أبو داود (2065)، والترمذى (1126)، والنسائى (3296)، وابن حبان (4117، 4118) من طريق داود به. وقال الترمذى: حسن صحيح.

(3)

أخرجه النسائى فى الكبرى (5431) من طريق ابن عون موقوفًا بلفظ: "لا تزوج المرأة. . .". وينظر التغليق 4/ 410.

(4)

تقدم فى (14058).

ص: 273

أبى هريرةَ، وقَد رُوِىَ مِن حَديثٍ

(1)

لا يُثبِتُه أهلُ الحديثِ مِن وجهٍ آخَرَ. وفِى هَذا حُجَّةٌ على مَن رَدَّ الحديثَ، وعَلَى مَن أخَذَ بالحَديثِ مَرَّةً وتَرَكَه أُخرَى

(2)

. وأَطالَ الكَلامَ فى هَذا وأَجادَ رضي الله عنه، والَّذِى ذَكَرَ مِن أنَّه يُروَى مِن غَيرِ جِهَةِ أبى هريرةَ رضي الله عنه، فكما قال؛ فإِنَّه يُروَى عن علىٍّ

(3)

وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ

(4)

، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ

(5)

، وعَبدِ الله بنِ عباسٍ

(6)

، وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ابنِ العاصِ

(7)

، وأَبِى سعيدٍ الخُدرِىِّ

(8)

، وأَنَسِ بنِ مالكٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُم أجمَعينَ

(9)

، ومِنَ النِّساءِ عن عائشةَ رضي الله عنها

(10)

، كُلُّهُم عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، إلَّا أنَّ جميعَ هذه الرِّواياتِ لَيسَت مِن شَرطِ صاحِبَىِ "الصحيح" البُخارِىِّ ومُسلِمٍ، وإِنَّما اتَّفَقا ومَن قَبلَهُما ومَن بَعدَهُما مِن أئمَّةِ الحديثِ على إثباتِ حَديثِ أبى هريرةَ فى هَذا البابِ فقَط كما قال الشّافِعِىُّ رحمه الله. وقَد أخرَجَ البخارىُّ رِوايَةَ عاصِمٍ الأحوَلِ عن الشَّعبِىِّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، إلَّا أنَّهُم

(1)

فى م: "وجه".

(2)

المصنف فى المعرفة (4160)، والشافعى 5/ 5.

(3)

أخرجه أحمد (577).

(4)

أخرجه البزار (1462)، والطبرانى (9801).

(5)

أخرجه ابن أبى شيبة (16921)، والترمذى فى العلل (276)، وابن حبان (5996).

(6)

أخرجه أحمد (3530)، والترمذى (1125)، وابن حبان (4116) وقال الترمذى: حسن صحيح.

(7)

أخرجه أحمد (6681).

(8)

أخرجه أحمد (11637)، والترمذى فى العلل (278)، والنسائى فى الكبرى (5427)، وابن ماجه (1930).

(9)

ذكره الدارقطنى كما فى أطراف الغرائب (810).

(10)

سيأتى عند المصنف فى (16014).

ص: 274