المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها

يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فى قَولِه:{فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: 25]. قال: يُذنِبُ ثُمَّ يَتوبُ، ثُمَّ يُذنِبُ ثُمَّ يَتوبُ. قال: وسَمِعتُه يقولُ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} . قال: نَسَخَتها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} .

‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

(1)

13984 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أبو خالِدٍ يَزيدُ بنُ محمدِ بنِ حَمّادٍ العُقَيليُّ، حَدَّثَنَا أبو عُمَرَ الضَّريرُ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، أخبرَنا عبدُ الكَريمِ بنُ أبى المُخارِقِ وهارونُ بنُ رِئابٍ الأسَدِيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ ابنِ عُمَيرٍ اللَّيثىِّ، قال حَمّادٌ: قال أحَدُهُما: عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عِندِى بنتَ عَمٍّ لى جَميلَةً، وإِنَّها لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ. قال:"طَلِّقْها". قال: لا أصبِرُ عَنها. قال: "فأَمسِكْها إذن"

(2)

. ورَواه ابنُ عُيَينَةَ عن هارونَ بنِ رِئابٍ مُرسَلًا

(3)

.

13985 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا

(1)

فى ص 7: "نسختها".

(2)

أخرجه النسائى (3229) من طريق حماد وغيره به، وفيه: عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه. وأخرجه النسائى أيضًا (3465) من طريق حماد عن هارون وحده به مرفوعًا. وقال عقبه: هذا خطأ والصواب مرسل. وقال الذهبى 5/ 2730: وهارون أثبت من عبد الكريم، وهارون أرسله.

(3)

أخرجه الشافعى فى الأم 5/ 12 عن سفيان به.

ص: 231

أبو داودَ قال: كَتَبَ إلَىَّ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ المَروَزِيُّ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ الصَّفّارُ الوَزّانُ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ واقِدٍ، عن عُمارَةَ بنِ أبى حَفصَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ امرأتى لا تَمنَعُ يَدَ لامِسٍ. قال: "غَرِّبْها

(1)

". قال: أخافُ أن تَتبَعَها نَفسِى. قال: "فاستَمتِعْ بها إذن". لَيسَ فى رِوايَةِ أبى داودَ: "إذَنْ"

(2)

.

13986 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّورِيُّ، عن عبدِ الكَريمِ قال: حَدَّثَنِي أبو الزُّبَيرِ، عن مَولًى لِبَنى هاشِمٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ امرأتِى لا تَمنَعُ

(3)

يَدَ لامِسٍ. قال: "طَلِّقْها". قال: إنَّها تُعجِبُنى. قال: "تَمَتَّعْ بها"

(4)

.

13987 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ الصّائغُ، حَدَّثَنَا أبو شَيخٍ الحَرّانِىُّ: عبدُ اللهِ بنُ مَروانَ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو الرَّقِّىُّ، عن عبدِ الكَريمِ بنِ

(1)

أى: أبعدها. يريد الطلاق، وأصل الغرب: البعد. معالم السنن 3/ 181.

(2)

أبو داود (2049). وأخرجه النسائى (3464) عن الحسين بن حريث به. وصححه الألباني فى صحيح أبى داود (1804).

(3)

فى س: "ترد".

(4)

أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل (1304) عن محمد بن كثير به. وأبو الشيخ فى أحاديث أبى الزبير عن غير جابر (34) من طريق الثورى به. وجاء فيه: عن مولى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لبنى هاشم.

ص: 232

مالكٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا أتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لِى امرأةً وهِىَ لا تَدفَعُ يَدَ لامِسٍ. قال:"طَلِّقْها". قال: إنِّى أُحِبُّها وهِىَ جَميلَةٌ قال: "فاستَمتِعْ بها"

(1)

.

وهَكَذا رُوِىَ عن مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ رضي الله عنهما:

13988 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الصَّلتِ

(2)

أبو يَعلَى التَّوَّزِيُّ، حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رَجُلًا جاءَه فقالَ إنَّ لِى امرأةً لا تَمنَعُ يَدَ لامِسٍ. قال:"فارِقْها". قالَ: إنِّى لا أصبِرُ عَنها. قال: "فاستَمتِعْ بها"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه إبراهيمُ بنُ أبى الوَزيرِ عن حَفصِ بنِ غِياثٍ

(4)

.

13989 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ [وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا]

(5)

: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الربيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ أبى يَزيدَ، عن أبيه

(6)

،

(1)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4707، 6410)، والبغوى فى تفسيره 6/ 10 من طريق عبيد الله به.

(2)

فى س: "الصامت".

(3)

ابن عدى فى الكامل 6/ 2445.

(4)

أخرجه ابن عدى 6/ 2445 من طريق إبراهيم بن المدبر عن حفص به. وقال الذهبى 5/ 2730: إسناده صالح.

(5)

فى حاشية الأصل: "فى أصل الشيخ المؤلف بخطه، وقد ضبب عليه، وضرب فى أصله: وأبو

بكر ابن الحسن قالا. وكتب فوقه بخطه: قال".

(6)

فى س: "أمه".

ص: 233

أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً ولَها ابنَةٌ مِن غَيرِه ولَه ابنٌ مِن غَيرِها، ففَجَرَ الغُلامُ بالجاريَةِ فظَهَرَ بها حَبَلٌ، فلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه مَكَةَ رُفِعَ ذَلِكَ إلَيه، فسألَهُما فاعتَرَفا، فجَلَدَهُما عُمَرُ الحَدَّ، وحَرَصَ أن يَجمَعَ بَينَهُما فأَبَى الغُلامُ

(1)

.

13990 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٍ

(2)

، أخبرَنا الشَّيبانِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، أنَّ جاريَةً فجَرَت فأُقيمَ عَلَيها الحَدُّ، ثُمَّ إنَّهُم أقبَلوا مُهاجِرينَ فتابَتِ الجاريَةُ وحَسُنَت تَوبَتُها وحالُها، فكانَت تُخطَبُ إلَى عَمِّها فيَكرَهُ أن يُزَوِّجَها حَتَّى يُخبِرَ ما كان مِن أمَرِها، وجَعَلَ يَكرَهُ أن يُفشِىَ ذَلِكَ عَلَيها، فذَكَرَ أمرَها لِعُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فقالَ له: زَوِّجْها كما تُزَوِّجوا صالِحِى فتَياتِكُم

(3)

.

ورُوِّينَا عن أبى بكرٍ الصَّدِّيقِ رضي الله عنه فى رَجُلٍ بِكْرٍ اقْتَضَّ

(4)

امرأةً واعتَرَفا فجَلَدَهُما مِائَةً مِائَةً، ثُمَّ زَوَّجَ أحَدَهُما مِنَ الآخَرِ مَكانَه

(5)

ونَفاهُما سنةً

(6)

.

13991 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ،

(1)

المصنّف فى المعرفة (4141)، والشافعى 5/ 12. وأخرجه ابن أبى شيبة (16929) عن ابن عيينة به.

(2)

فى س: "هشام".

(3)

سعيد بن منصور (866). وأخرجه البغوى فى الجعديات (2482) من طريق هشيم به.

(4)

فى س، م:"افتض". وهما بمعنى: افتراع البكر وافتضاض عذرتها وكسر خاتم الله الذى خلقها

عليه. ينظر مشارق الأنوار 2/ 160، 189.

(5)

فى س: "مكانهما".

(6)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 132.

ص: 234

حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ أبى يَزيدَ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن رَجُلٍ فجَرَ بامرأةٍ أيَنكِحُها؟ فقالَ: نَعَم، ذاكَ حينَ أصابَ الحَلالَ

(1)

.

13992 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشرٍ، عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمَرأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ. قال: كان أوَّلَه سِفاحٌ وآخِرَه نِكاحٌ، وأَوَّلَه حَرامٌ وأَخِرَه حَلالٌ

(2)

.

13993 -

وعن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمَرأَةِ ثُمَّ

(3)

يَتَزَوَّجُها فقالوا: لا بأسَ بذَلِكَ إذا تابا وأَصلَحا وكَرِها ما كانَ

(4)

.

13994 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حَدَّثَنَا علىُّ بنُ إبراهيمَ

(5)

، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فيمَن فجَرَ بامرأةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَها، قال: أوَّلُه سِفاحٌ وآخِرُه نِكاحٌ، لا بأسَ بهِ

(6)

.

(1)

سعيد بن منصور (886). وأخرجه ابن أبى شيبة (16944) عن سفيان به.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (16947) من طريق سعيد به.

(3)

ليس فى: س.

(4)

أخرجه ابن أبى شيبة (16946) من طريق سعيد به.

(5)

فى حاشية الأصل: "بخطه: الواسطى".

(6)

المصنّف فى الصغرى (2423). وأخرجه سعيد بن منصور (892) من طريق داود بن أبى هند به.

ص: 235

13995 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِيٍّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن أيّوبَ، عن سعيدِ بنِ أبى الحَسَنِ، أنَّ ابنَ عباسٍ رضي الله عنه خَرَجَ عَلَيهِم ورأسُه يَقطُرُ، وقَد كان حَدَّثَهُم أنَّه صائمٌ، فقالَ: إنَّها كانَت حَسَنَةً هَمَمتُ بها، وأَنا قاضيها يَومًا آخَرَ، ورأيتُ جاريَةً لى فأَعجَبَتنِى فغَشِيتُها، أما إنِّى أزيدُكُم، إنَّها كانَت بَغَت فأَرَدتُ أن أُحصِنَها

(1)

.

ورُوِىَ عن أبى مِجلَزٍ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: اعلَمْ أنَّ اللهَ يَقبَلُ التَّوبَةَ مِنهُما جَميعًا كما يَقبَلُ مِنهُما وهُما مُتَفرِّقانِ

(2)

. ورُوِىَ عن أبى هريرةَ رضي الله عنه أنَّه قال: إن لَم تَنفَعْهُما تَوبَتُهُما جَميعًا لَم تَنفَعْهُما وهُما مُتَفَرِّقانِ. قال: وقَرأ: {أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [التوبة: 104].

13996 -

فأَمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ الحُسَينُ بنُ عليٍّ التَّميمِيُّ، حَدَّثَنَا الإمامُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا بشرُ بنُ مُعاذٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا حَبيبٌ المُعَلِّمُ قال: جاءَ رَجُلٌ مِن أهلِ الكوفَةِ إلَى عمرِو بنِ شُعَيبٍ فقالَ: ألا تَعجَبُ؟! إنَّ الحَسَنَ يقولُ: إنَّ الزَّانِىَ المَجلودَ لا يَنكِحُ إلَّا مَجلودَةً مِثلَه. فقالَ عمرٌو: وما يُعجِبُكَ؟ حَدَّثَناه سعيدٌ المَقبُرِيُّ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وكانَ

(1)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 2/ 111 من طريق أيوب به، دون موضع الشاهد.

(2)

أخرجه محمد الرزاق (12792).

ص: 236

عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضي الله عنه يُنادِى بها نِداءً

(1)

. فهَكَذا رَواه عمرٌو، وقَد رُوِىَ عن أبيه عن جَدِّه فى سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ ما دَلَّ على أنَّ المَنعَ وقَعَ عن نِكاحِ تِلكَ البَغايا

(2)

. ورُوِّينَا عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو مِن وجهٍ آخَرَ ما دَلَّ على أنَّ المَنعَ وقَعَ عن نِكاحِهِنَّ؛ إمّا لِشِركِهِنَّ، وإمَّا لِشَرطِهِنَّ إرسالَهُنَّ لِلزِّنى

(3)

. واللهُ أعلَمُ.

13997 -

وأَمَّا الَّذِى أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا العَوَّامُ بنُ حَوشَبٍ، أخبرَنا العَلاءُ بنُ بَدرٍ

(4)

، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً فأَصابَ فاحِشَةً فضُرِبَ الحَدَّ، ثُمَّ جِئَ به إلَى عليٍّ رضي الله عنه ففَرَّقَ عليٌّ رضي الله عنه بَينَه وبَينَ امرأتِه، ثُمَّ قال للرَّجُلِ: لا تتزَوَّجْ إلَّا مَجلودَةً مِثلَكَ. فهَذا مُنقَطِعٌ.

ورَوَى

(5)

حَنَشُ بنُ المُعتَمِرِ أنَّ قَومًا اختَصَموا إلَى عليٍّ رضي الله عنه فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فزَنَى أحَدُهُما قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: فَفَرَّقَ بَينَهُما

(6)

. وحَنَشٌ غَيرُ قَوِيٍّ

(7)

.

13998 -

وأَمَّا الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ

(1)

الحاكم 2/ 193 وصححه، ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (8300)، وأبو داود (2052) من طريق حبيب به مختصرًا.

(2)

تقدم فى (13975).

(3)

تقدم فى (13973، 13974).

(4)

فى س: "يزيد".

(5)

بعده فى س، م:"عن".

(6)

ينظر الناسخ لأبى عبيد ص 136، وسنن سعيد بن منصور (857).

(7)

تقدم فى (5630).

ص: 237

محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِيٍّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سالِمِ ابنِ أبى الجَعدِ، عن أبيه، عن ابنِ مَسعودٍ قال: هُما زانيانِ ما اجتَمَعا

(1)

.

13999 -

وبِهَذا الإسنادِ: أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: هُما زانيانِ ما لَم يَتَفَرَّقا. فقَد رُوِىَ عن ابنِ مَسعودٍ ما دَلَّ على الرُّخصَةِ:

14000 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن عَزْرَةَ، عن الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، أنَّ رَجُلًا أتَى ابنَ مَسعودٍ رضي الله عنه فقالَ: رَجُلٌ زَنَى بامرأةٍ ثُمَّ تَابا وأَصلَحا، ألَه أن يَتَزَوَّجَها؟ فتَلا هذه الآيَةَ:{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 119]. قال: فرَدَّدَها عَلَيه مِرارًا حَتَّى ظَنَّ الله قَد رَخَّصَ فيها.

14001 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، حَدَّثَنَا أبو جَنابٍ الكَلبِيُّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن أبيه قال: قَرأتُ مِنَ اللَّيلِ {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]. فشَكَكتُ فلَم

(1)

أخرجه الطبرانى (9673) من طريق قتادة به. وسعيد بن منصور (896)، وابن أبى شيبة (16949) من طريق سالم به.

ص: 238

أدرِ كَيفَ أقرَؤُها {تَفْعَلُونَ} أو {يَفْعَلُونَ}

(1)

فغَدَوتُ على عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ وأَنا أُريدُ أن أسأَلَه كَيفَ يَقرَؤُها، فبَينا أنا جالِسٌ عِندَه إذ أتاه رَجُلٌ فسألَه عن الرَّجُلِ يَزنِي بالمرأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها؟ فَقَرأَ عَلَيه:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}

(2)

.

14002 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَليفَةَ، حَدَّثَنَا أبو جَنابٍ يَحيَى بنُ أبى حَيَّةَ الكَلبِيُّ بهَذِه القِصَّةِ وقالَ: أيَتَزَوَّجُها؟ فتَلا عبدُ اللهِ الآيَةَ وقالَ: ليَتَزَوَّجْها

(3)

.

ورَوَى إبراهيمُ بنُ مُهاجِرٍ عن النَّخَعِىِّ عن هَمّامِ بنِ الحارِثِ عن عبدِ اللهِ ابنِ مَسعودٍ فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ ثُمَّ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها، قال؛ لا بأسَ بذَلِكَ

(4)

.

14003 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ

(5)

بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ البَغدادِيُّ بها، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْمِ السِّمَّرِىُّ

(6)

، حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن

(1)

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائى (تفعلون) بالتاء، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم فى رواية أبى

بكر وابنُ عامر وأبو عمرو (يفعلون) بالياء. السبعة لابن مجاهد ص 580، 581.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (902) من طريق أبى جناب به.

(3)

سعيد بن منصور (903).

(4)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 133 من طريق إبراهيم به.

(5)

فى س، م:"محمد". وتقدم فى (2788).

(6)

فى س: "السمرقندى". وينظر الأنساب 3/ 297.

ص: 239