الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له"
(1)
.
بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ
13828 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ، سَمِعَه مِن سُفيانَ، ذَكَرَه عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما.
13829 -
قال عُبَيدُ اللهِ: وحَدَّثَنا بشرُ بنُ مَنصورٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ جَميعًا قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إن شاءَ اللهُ قال:"لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ ولِىٍّ مُرشِدٍ أو سُلطانٍ"
(2)
. كَذا قال أبو المُثَنَّى مُعاذُ بنُ المُثَنَّى.
ورَواه غَيرُه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِىِّ فقالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مِن غَيرِ استِثناءٍ
(2)
، تَفَرَّدَ به القَواريرِىُّ مَرفوعًا. والقَواريرِىُّ ثِقَةٌ.
(1)
الحاكم 2/ 169. وأخرجه الدارقطنى فى العلل 15/ 20 من طريق ابن أبى مريم به. وتقدم فى
(13729، 13730، 13732، 13772).
(2)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (521) من طريق القواريرى عن عبد الله بن داود وابن مهدى به مرفوعًا دون استثناء.
13830 -
إلَّا أنَّ المَشهورَ بهَذا الإسنادِ مَوقوفٌ على ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما. أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ الطَّبَرانىُّ، حدثنا إسحاقُ الدَّبَرِىُّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن الثَّورِىِّ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه مِثلَه ولَم يَرفَعْه
(1)
.
13831 -
وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن جَعفَرِ بنِ الحارِثِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ أو سُلطانٍ، فإِن أنكَحَها سَفيهٌ
(2)
مَسخوطٌ عَلَيه فلا نِكاحَ لَه
(3)
.
13832 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا مُكرَمُ بنُ أحمدَ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ زيادِ بنِ مِهرانَ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عَدِىُّ بنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن أنكحَها ولِىٌّ مَسخوطٌ عَلَيه فنِكاحُها باطِلٌ"
(4)
.
كَذا رَواه عَدِىُّ بنُ الفَضلِ وهو ضَعيفٌ
(5)
، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.
(1)
عبد الرزاق (10483).
(2)
بعده فى س، م:"أو".
(3)
سعيد بن منصور (553).
(4)
أخرجه الدارقطنى 3/ 221 من طريق عدى بن الفضل به.
(5)
عدى بن الفضل أبو حاتم مولى بنى تميم. ينظر الكلام عليه فى: ضعفاء العقيلى 3/ 170، والجرح=