الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13677 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ محمدُ بنُ خازِمٍ الضَّريرُ، عن عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها، قال: استأذَنتُ عَلَيها فقالَت: مَن هَذا؟ فقُلتُ: سُلَيمانُ. قالَت: كَم بَقِىَ عَلَيكَ مِن مُكاتَبَتِكَ؟ قال: قُلتُ: عَشرُ أَواقٍ. قالَتِ: ادخُل؛ فإِنَّكَ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيكَ دِرهَمٌ
(1)
.
ورُوِّينا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: إن كانَت أُمَّهاتُ المُؤمِنينَ يَكونُ لِبَعضِهِنَّ المُكاتَبُ فتَكشِفُ له الحِجابَ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ، فإِذا قَضَى أرخَته دونَه
(2)
.
وكانَ الحَسَنُ والشَّعبِىُّ وطاوُسٌ ومُجاهِدٌ يَكرَهونَ أن يَنظُرَ العَبدُ إلَى شَعَرِ سَيِّدَتِه
(3)
؛ وكأنَّهُم عَدُّوا الشَّعَرَ مِنَ الزّينَةِ التى لا تُبدِيها لِعَبدِها، كما عَدَّه ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما -فيما رُوّيناه عنه- مِنَ الزّينَةِ التى لا تُبدِيها لِمَحارِمِها، ورُوّينا عن إبراهيمَ الصّائغِ قال: قُلتُ لِنافِعٍ: يُخرِجُها عبدُها؟ قال: لا؛ لأنَّهُم يَرَونَ العَبدَ ضَيعَةً
(4)
. وظاهَرُ الكِتابِ أولَى بالاتِّباعِ مَعَ ما فيه مِنَ السُّنَّةِ.
بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ
قال اللهُ تَعالَى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31].
(1)
المصنف فى المعرفة (6101). وأخرجه ابن أبى شيبة (20828)، والطحاوى فى شرح المعانى
3/ 112 من طريق عمرو بن ميمون به. وسيأتى فى (21671).
(2)
سيأتى فى (21673).
(3)
ينظر عبد الرزاق (12827)، وابن أبى شيبة 6/ 263، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 335.
(4)
أخرجه ابن عدى فى الكامل 2/ 782 من طريق إبراهيم به.
13678 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدٍ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ [ابنِ صالِحٍ]
(1)
، عن علىِّ بنِ أبى
(2)
طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: هو الرَّجُلُ يَتبَعُ القَومَ وهو مُغَفَّلٌ فى عَقلِه؛ لا يَكتَرِثُ لِلنِّساءِ ولا يَشتَهِيهِنَّ
(3)
.
13679 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعبَةُ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِىِّ فى قَولِه:{غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال: الَّذِى لَيسَ له إرْبٌ أى حاجَةٌ فى النِّساءِ
(4)
.
13680 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا وَرْقاءُ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه تَعالَى:{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال: هو الَّذِى لا يُهِمُّه إلَّا بَطنُه، ولا يُخافُ على النِّساءِ
(5)
.
(1)
فى س: "بن أبى صالح".
(2)
ليس فى: س. وينظر الإكمال 4/ 379.
(3)
أخرجه ابن جرير فى تفسيره 17/ 267، وابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2578 من طريق عبد الله بن صالح به.
(4)
أخرجه ابن جرير فى تفسيره 17/ 269 من طريق شعبة به.
(5)
تفسير مجاهد 492، وأخرجه ابن جرير فى تفسيره 17/ 267، وابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2578 من طريق ورقاء به.
ورُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: هو الأحمَقُ الَّذِى لَيسَ له فى النِّساءِ إرْبٌ، أى حاجَةٌ
(1)
. وعن الحَسَنِ قال: هو الَّذِى لا عَقلَ له، ولا يَشتَهِى النِّساءَ ولا تَشتَهيه النِّساءُ
(2)
.
13681 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ ومُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ قالا: حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كان رَجُلٌ يَدخُلُ على أزواجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ، وكانوا يَعُدُّونَه مِن غَيرِ أولِى الإربَةِ، فدَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَومًا وهو عِندَ بَعضِ نِسائه وهو يَنعَتُ امرأةً، فقالَ: إنَّها إذا أقبَلَت أقبَلَت بأَربَعٍ، وإِذا أدبَرَت أدبَرَت بثَمانٍ. فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"ألَا أرَى هَذا يَعلَمُ ما ههُنا؟! لا يَدخُلَنَّ عَلَيكُنَّ هَذا". فحَجَبوه
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ
(4)
.
فاستَدَلَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بما قال المُخَنَّثُ على أنَّه مِن أولِى الإربَةِ فحَجَبَه. واللهُ
أعلمُ.
(1)
أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 2/ 57، 58، وابن جرير فى تفسيره 17/ 269.
(2)
ينظر تفسير ابن أبى حاتم 8/ 2578.
(3)
عبد الرزاق فى تفسيره 2/ 57، ومن طريقه أبو داود (4108). وأخرجه النسائى فى الكبرى (9247) عن محمد بن يحيى به.
(4)
مسلم (2181/ 33).