المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما

عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ (ح) قال: وأخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على عبدِ الملِكِ بنِ محمدٍ وهو ابنُ عبدِ اللهِ الرَّقاشِىُّ: حدثنا أبى قالا: حدثنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كَرَمُ المَرءِ دينُه، ومُروءَتُه عَقلُه، وحَسَبُه خُلُقُه"

(1)

.

لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ: ولَيسَ فى رِوايَةِ ابنِ يوسُفَ: "ومُروءَتُه عَقلُه".

ورُوِىَ مِثلُ هَذا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه مِن قَولِه

(2)

.

‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

13893 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا أسَدُ بنُ موسَى، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"يا بَنِى بَياضَةَ أنكِحوا أبا هِندٍ وأنكِحوا إلَيه". قال: وكانَ حَجّامًا

(3)

.

(1)

الحاكم 1/ 123 وصححه، وتعقبه الذهبى بقوله: بل مسلم ضعيف، وما خرج له. وأخرجه الطبرانى فى مكارم الأخلاق (28) عن على بن عبد العزيز به. وأخرجه أحمد (8774)، وابن حبان (483) من طريق مسلم بن خالد به. وسيأتى فى (20847).

(2)

المصنف فى الشعب (4658). وسيأتى فى (20848).

(3)

المصنف فى الصغرى (2408)، والحاكم 2/ 164 وصححه. وأخرجه ابن حبان (4067) من طريق الربيع بن سليمان به. وأبو داود (2102)، وأبو يعلى (5911) من طريق حماد بن سلمة به. وقال الذهبى 5/ 2710: إسناده صالح. وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (1850).

ص: 174

13894 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ علىِّ بنِ المُثَنَّى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ. فذَكَرَه بمِثلِهِ

(1)

.

وفيما ذَكَرَ أبو داودَ فى "المراسيل" عن عمرِو بنِ عثمانَ وكَثيرِ بنِ عُبَيدٍ، عن بَقيَّةَ، حدثنا الزُّبَيدِىُّ، حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ فى هذه القِصَّةِ أنَّهُم قالوا: يا رسولَ اللهِ نُزَوِّجُ بَناتِنا مَواليَنا؟ فأَنزَلَ اللهُ عز وجل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}

(2)

[الحجرات: 13] الآيَة.

13895 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ النَّسَوِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ العَدَوِىِّ قال: سَمِعتُ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: إنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكنَى ولا نَفَقَةً. قالَت: قال لِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَلَلتِ فآذِنينِى". فآذَنَتْه، فخَطَبَها مُعاويَةُ وأبو جَهمٍ وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ رضي الله عنهم، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أمّا مُعاويَةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ

(3)

لا مالَ له، وأَمّا أبو جَهمٍ فرَجُلٌ ضَرّابٌ لِلنِّساءِ، ولَكِن أُسامَةُ". فقالَت بيَدِها هَكَذا، أُسامَةُ أُسامَةُ! قال: فقالَ لَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طاعَةُ اللهِ

(1)

ابن عدى فى الكامل 2/ 689.

(2)

المراسيل (230). وقال أبو داود: وروى بعضه مسندًا، وهو ضعيف.

(3)

ليس فى: الأصل، س، ص 7، والمهذب 5/ 2710، والمثبت من م، وحاشية الأصل، وكتب:

"بخطه". وترب: فقير. مشارق الأنوار 1/ 120.

ص: 175

وطاعَةُ رسولِه خَيرٌ لَكِ". قالَت: فزُوِّجتُه

(1)

فاغتَبَطتُ بهِ

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(3)

.

وفاطِمَةُ بنتُ قَيسٍ قُرَشيَّةٌ مِن بَنِى فِهرٍ، فإِنَّها فاطِمَةُ بنتُ قَيسِ بنِ خالِدِ بنِ وهبِ بنِ ثَعلَبَةَ بنِ وائلَةَ

(4)

بنِ عمرِو بنِ شَيبانَ بنِ مُحارِبِ بنِ فِهرٍ، وأُسامَةُ هو ابنُ زَيدِ بنِ حارِثَةَ بنِ شَراحيلَ الكَلبِىُّ مَولَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

13896 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا

(5)

القاسِمُ بنُ اللَّيثِ، حَدَّثَنِى حُسَينُ بنُ أبى السَّرِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أعيَنَ الحَرّانِىُّ، حدثنا حَفصُ بنُ سُلَيمانَ الأسَدِىُّ، عن الكُمَيتِ بنِ زَيدٍ الأسَدِىِّ قال: حَدَّثَنِى مَذكورٌ مَولَى زَينَبَ بنتِ جَحشٍ، عن زَينَبَ بنتِ جَحشٍ رضي الله عنها قالَت: خَطَبَنى عِدَّةٌ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فأَرسَلتُ إلَيه [أُختى تُشاوِرُه]

(6)

فى ذَلِكَ قال: "فأَينَ هِىَ ممَّن يُعَلِّمُها كِتابَ رَبِّها وسُنَّةَ نَبيِّها؟ ". قالَت: مَن؟ قال: "زَيدُ بنُ حارِثَةَ". فَغَضِبَت وقالَت:

(1)

فى م، والمهذب:"فتزوجته".

(2)

ابن أبى شيبة (18871)، وعنه ابن ماجه (1869، 2035). وأخرجه أحمد (27322)، والترمذى (1135) من طريق وكيع به. والنسائى (3418) من طريق سفيان الثورى به. وتقدم فى (13889).

(3)

مسلم (1480/ 47).

(4)

فى م، ونسختين من الإصابة:"واثلة". وينظر تهذيب الكمال 13/ 279، والإصابة 5/ 336

(كلاهما فى ترجمة الضحاك بن قيس). وينظر الإيناس فى علم الأنساب ص 263 وحاشيته.

(5)

بعده فى م: "أبو". وينظر تهذيب الكمال 23/ 420، وسير أعلام النبلاء 14/ 144.

(6)

فى س: "حتى أشاوره"، وفى ص 7:"أختى تستأمره"، وفى م:"أختى أشاوره".

ص: 176

تُزَوِّجُ بنتَ عَمِّكَ مَولاكَ؟! ثُمَّ أتَتنِى فأَخبَرَتنِى بذَلِكَ فقُلتُ أشَدَّ مِن قَولِها وغَضِبتُ أشَدَّ مِن غَضبِها، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. قالَت: فأَرسَلتُ إلَيه: زَوِّجْنِى مَن شِئتَ. قالَت: فزَوَّجَنِى مِنه، فأَخَذتُه بلِسانِى، فشَكانِى إلَى النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ [له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"أمسِكْ عَلَيكَ زَوجَكَ واتَّقِ اللهَ". ثُمَّ أخَذتُه بلِسانِى، فشَكانِى إلَى النَّبِىِّ]

(1)

وقالَ: أنا أُطَلِّقها. فطَلَّقَنِى فبَتَّ طَلاقِى، فلَمّا انقَضَت عِدَّتِى لَم أشعُرْ إلا والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وأَنا مَكشوفَةُ الشَّعَرِ فقُلتُ: هَذا أمرٌ مِنَ السَّماءِ. وقُلتُ: يا رسولَ اللهِ بلا خطبَةٍ ولا شَهادَةٍ؟ قال: "الله المُزَوِّجُ وجِبريلُ الشّاهِدُ"

(2)

. وهَذا وإِن كان إسناده لا تَقومُ بمِثلِه حُجَّةٌ، فمَشهورٌ أنَّ زَينَبَ بنتَ جَحشٍ -وهِىَ مِن بَنِى أسَدِ بنِ خُزَيمَةَ، وأُمُّها أُمَيمَةُ بنتُ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشمٍ عَمَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَت عِندَ زَيدِ بنِ حارِثَةَ حَتَّى طَلَّقَها ثُمَّ تَزَوَّجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بها. وكَذا فى الحديثِ: ابنَةَ عَمِّكَ. والصَّوابُ: ابنَةَ عَمَّتِكَ.

13897 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِىُّ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: دَخَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ضُباعَةَ بنتِ الزُّبَيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ فقالَ لَها: "كأَنَّكِ

(1)

ليس فى: س. وكتب فى حاشية الأصل "لا إلى".

(2)

أخرجه الطبرانى 24/ 39 (109)، والدارقطنى 3/ 301 من طريق الحسين بن أبى السرى به.

ص: 177

تُريدينَ الحَجَّ؟ ". قالَت: أجِدُنِى شاكيَةً. فقال لَها: "حُجِّى واشتَرِطِى أنَّ مَحِلِّى حَيثُ حَبَستَنِى". وَكانَت تَحتَ المِقدادِ بنِ الأسوَدِ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ، كِلاهُما عن أبى أُسامَةَ

(2)

.

13898 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا العباسُ بنُ الوَليدِ النَّرسِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجتُ المِقدادَ وزَيدًا ليَكونَ أشرَفَكُم عِندَ اللهِ أحسَنُكُم خُلُقًا"

(3)

. هَذا مُنقَطِعٌ، وفيما قَبلَه كِفايَةٌ.

والمِقدادُ هو ابنُ عمرِو بنِ ثَعلَبَةَ بنِ مالكٍ حَليفُ الأسوَدِ رَجُلٍ مِن بَنِى زُهرَةَ، فنُسِبَ إلَيه ولَم يَكُنْ مِن صُلبِهِم، وقَد زوِّجَت مِنه ضُباعَةُ بنتُ الزُّبَيرِ ابنِ عبدِ المُطلِبِ بنِ هاشِمٍ.

13899 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، أخبرَنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِى عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ أبا حُذَيفَةَ بنَ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ بنِ عبدِ شَمسٍ -وكانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا مَعَ

(1)

تقدم تخريجه فى (10196).

(2)

البخارى (5089)، ومسلم (1207/ 154).

(3)

الدارقطنى 3/ 299، 300.

ص: 178

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- تَبَنَّى سالمًا وزَوَّجَه ابنَةَ أخيه هِندَ بنتَ الوَليدِ بنِ عُتبَةَ وهو مَولًى لِامرأةٍ مِنَ الأنصارِ كما تبَنَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم زَيدًا. وذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ

(2)

. فهَذِه قُرَشيَّةٌ مِن بَنِى عبدِ شَمسِ بنِ عبدِ مَنافٍ زوِّجَت مِن مَولًى.

13900 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا ابنُ مَخلَدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ العَتيقُ، حدثنا عاصِمُ ابنُ يوسُفَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عَيّاشٍ، عن أبى الحَسَنِ، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ الجُمَحِىِّ، عن أُمِّه قالَت: رأيتُ أُختَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ تَحتَ بلالٍ

(3)

.

13901 -

وفيما ذَكَرَ أبو داودَ فى "المراسيل" عن هارونَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه، عن هِشامِ بنِ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلًا أنَّ بَنِى بُكَيرٍ أتَوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: زَوِّجْ أُختَنا مِن فُلانٍ. فقالَ: "أينَ أنتُم عن بلالٍ؟ ". فعادوا فأَعادَ ثَلاثًا. فزَوَّجوه. قال: وكانَ بَنو بُكَيرٍ مِنَ المُهاجِرينَ مِن بَنِى لَيثٍ. أَخبَرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِىُّ، أخبرَنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه

(4)

.

(1)

تقدم تخريجه فى (12658).

(2)

البخارى (5088).

(3)

الدارقطنى 3/ 301، 302.

(4)

المراسيل (229). وأخرجه ابن سعد 3/ 237 من طريق هشام بن سعد به.

ص: 179