المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

14520 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، أخبرَنا بِشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذّاءُ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا هُشَيمُ بنُ بَشيرٍ، أخبرَنا مَنصورُ بنُ زاذانَ، عن ابنِ سيرينَ، أَنَّ الحَسَنَ بنَ علىٍّ -رضى اللَّه عنه- طَلَّقَ امرأةً له، فمَتَّعَها بعَشَرَةِ آلافِ دِرهَمٍ. قال: فقالَت: مَتاعٌ قَليلٌ لِحَبيبٍ أُفارِقُ. قال: فبَلَغَه ذَلِكَ فراجَعَها

(1)

.

14521 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ بالُويَه، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ هو ابنُ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بنُ كَيسانَ، عن مِهرانَ بنِ أبى عُمَرَ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن الحَسَنِ بنِ سَعدٍ، عن أَبيه، أَنَّ الحَسَنَ بنَ علىٍّ -رضى اللَّه عنهما- مَتَّعَ امرأةً عِشرينَ أَلفًا وزِقَّينِ

(2)

عَسَلٍ، فقالتِ المَرأةُ: مَتاعٌ قليلٌ مِن حَبيبٍ مُفارِقٍ

(3)

.

‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بأَبِى هو وأُمِّى، أَنَّه قَضَى فى بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، ونُكِحَت بغَيرِ مَهرٍ فماتَ زَوجُها فقَضَى لَها بمَهرِ نسائِها

(4)

وقَضَى لَها

(1)

أخرجه عبد الرزاق (12256) من طريق ابن سيرين به. وعبد الرزاق (12260)، ومن طريقه الطبرانى (2562)، والدارقطنى 4/ 30، من طرق عن الحسن، بلفظ: عشرين ألفًا.

(2)

الزق: وعاء من جلد، يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. الفائق 2/ 118.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (12257)، ومن طريقه الطبرانى فى الكبير (2561)، عن سفيان به.

(4)

فى ص 7: "مثلها".

ص: 515

بالميراثِ، فإِن كان يَثبُتُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فهو أَولَى الأُمورِ بنا، ولا حُجَّةَ فى قَولِ أَحَدٍ دونَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وإِن كَثُروا، ولا فى قياسٍ، ولا

(1)

شَئَ فى قَولِه إِلَّا طاعَةُ اللَّهِ بالتَّسليمِ له. وإن كان لا يَثبُتُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَم يَكُنْ لأحَدٍ أَن يُثبِتَ عنه ما لَم يَثبُتْ، ولَم أَحفَظْه بَعدُ مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه؛ هو مَرَّةً [يُقالُ: عن]

(2)

مَعقِلِ بنِ يَسارٍ، ومَرَّةً: عن مَعقِلِ بنِ سِنانٍ، ومَرَّةً: عن بَعضِ أَشجَعَ لا يُسَمَّى، فإِذا ماتَ أَو ماتَت فلا مَهرَ لَها ولا مُتعَةَ

(3)

.

قال الشيخُ: فى حَديثِ بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ هَذا الاختِلافُ الَّذِى ذَكَرَه الشّافِعِىُّ، لَكِنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ إِمامٌ مِن أَئمَّةِ أهلِ الحديثِ، وقَد رَواه كما:

14522 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ، فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَ ولَم يَدخُلْ بها ولَم يَفرِضْ لَها، قال: لَها الصَّداقُ كامِلًا وعَلَيها العِدَّةُ ولَها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فقالَ: شَهِدتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى به فى بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ

(4)

. هَذا إِسنادٌ

(1)

سقط من: م.

(2)

فى س، م:"فقال".

(3)

الأم 5/ 68.

(4)

الحاكم 2/ 180، 181، وصححه ووافقه الذهبى، وأحمد (18464). وأخرجه أبو داود (2114)، والنسائى (3356)، وابن ماجه (1891)، وابن حبان (4098) من طريق عبد الرحمن به.

ص: 516

صَحيحٌ، وقَد سُمِّىَ فيه مَعقِلَ بنَ سِنانٍ وهو صَحابِىٌّ مَشهورٌ.

ورَواه يَزيدُ بنُ هارونَ وهو أَحَدُ حُفّاظِ الحديثِ مَعَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ وغَيرِه بإِسنادٍ آخَرَ صَحيحٍ كَذَلِكَ:

14523 -

أَخبَرَناه أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ، حدثنا أحمدُ ابنُ الوَليدِ الفَحّامُ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ

(1)

بنِ يَزيدَ قالا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إِبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: أُتىَ عبدُ اللَّهِ فى امرأةٍ تُوُفِّىَ عَنها زَوجُها، ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا، ولَم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إِلَيه ولَم يَزالوا به حَتَّى قال: إِنِّى سأقولُ برأيِى: لَها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ

(2)

، وعَلَيها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ -رضى اللَّه عنه- فشَهِدَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فى بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ عبدُ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه-

(3)

.

14524 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قال: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ

(1)

فى ص 7، والمعرفة للمصنف:"عبد اللَّه". وينظر تهذيب الكمال 26/ 50.

(2)

أى: لا نقص ولا زيادة على القيمة ولا مبالغة فى الثمن. ينظر معالم السنن 3/ 212، 213، ومشارق الأنوار 2/ 251، 286.

(3)

المصنف فى المعرفة (4307)، والصغرى (2562). وأخرجه أحمد (1543، 18466)، والترمذى عقب (1145)، والنسائى (3355) من طريق يزيد به. والترمذى (1145) من طريق سفيان به. قال الترمذى: حسن صحيح.

ص: 517

وابنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إِبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ. فذَكَرَه

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ العَدَنىُّ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ وقالَ: فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِىُّ.

وبَعضُ الرّواةِ رَواه عن عبدِ الرَّزّاقِ عن الثَّورِىِّ بهَذا الإسنادِ الأخيرِ وقالَ: فقامَ مَعقِلُ بنُ يَسارٍ

(2)

. وكَذَلِكَ ذَكَرَه بَعضُ الرّواةِ عن يَزيدَ بنِ هارونَ عن الثَّورِىِّ، ولا أُراه إِلَّا وهْمًا:

14525 -

أخبرَنا بحَديثِ يَزيدَ أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ. فذَكَرَه، وقالَ: مَعقِلُ بنُ يَسارٍ.

14526 -

وأخبرَنا بحَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن سُفيانَ. فذَكَرَ مَعناه وقالَ: فإِن كان صَوابًا فمِنَ اللَّهِ، وإِن كان خَطأً فَمِنِّى

(3)

؛ لَها صَداقُ نِسائِها وعَلَيها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ ابنُ يَسارٍ

(4)

. وهَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: مَعقِلُ بنُ سِنانٍ. كما رَواه عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ مَهدِىٍّ وغَيرُه. واللَّهُ أَعلَمُ.

(1)

أبو داود (2115).

(2)

ينظر الحديث بعد القادم.

(3)

فى الأصل، ص 7:"منى"، وكتب فوقها فى الأصل:"كذا".

(4)

عبد الرزاق (10898). وفيه: معقل بن سنان.

ص: 518

14527 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الشَّيبانىُّ بالكوفَةِ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ الخَليلِ، حدثنا علىُّ بنُ مُسهِرٍ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، أَنَّ قَومًا أَتَوا عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ فقالوا له: إِنَّ رَجُلًا مِنّا تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَجمَعْها إِلَيه حَتَّى ماتَ. فقالَ لَهُم عبدُ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه-: ما سُئِلتُ عن شَئٍ مُنذُ فارَقتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-أَشَدَّ علَىَّ مِن هذه فأتُوا غَيرِى. قال: فاختَلَفوا إِلَيه فيها شَهرًا، ثُمَّ قالوا له فى آخِرِ ذَلِكَ: مَن نَسأَلُ إِذا لَم نَسأَلْكَ وأَنتَ أَخيَّةُ

(1)

أَصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فى هَذا البَلَدِ ولا نَجِدُ غَيرَكَ؟ فقالَ: سأقولُ فيها بجَهدِ رأيى، فإِن كان صَوابًا فمِنَ اللَّهِ وحدَه لا شَريكَ له، وإِن كان خَطأً فمِنِّى واللَّهُ ورسولُه مِنه بَرِئٌ: أَرَى أَن أَجعَلَ لَها صَداقًا كَصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ وعَلَيها العِدَّةُ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وعَشرًا. قال: وذَلِكَ بسَمعِ

(2)

ناسٍ مِن أَشجَعَ، فقاموا فقالوا: نَشهَدُ أَنَّكَ قَضَيتَ بمِثلِ الَّذِى قَضَى به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى امرأةٍ مِنّا يُقالُ لَها: بَرْوَعُ بنتُ واشِقٍ. قال: فما رُئىَ عبدُ اللَّهِ فرِحَ بشَئٍ ما فرِحَ يَومَئذٍ إِلَّا بإِسلامِه. ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ إِن كان صَوابًا فمِنكَ وحدَكَ لا شَريكَ لَكَ، وإِن كان خَطأً فمِنِّى ومِنَ الشَّيطانِ، واللَّهُ ورسولُه مِنه بَرِئٌ

(3)

. ورَواه إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ عن

(1)

فى المستدرك: "آخيت"، وفى النسائى:"من جلة"، وأَخيَّة: بقية. النهاية 1/ 30.

(2)

فى س، م، والمستدرك:"يسمع".

(3)

الحاكم 2/ 180، وصححه ووافقه الذهبى، وجاء فيه: إبراهيم بن الخليل. بدلًا من: إسماعيل بن الخليل. وأخرجه النسائى (3358)، وابن حبان (4101) من طريق على بن مسهر به.

ص: 519

الشَّعبِىِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ، فقالَ فيه: فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِىُّ

(1)

. ورَواه ابنُ عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن رَجُلٍ عن ابنِ مَسعودٍ قال فيه: فقالَ الأشجَعِىُّ

(2)

.

14528 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن أبى حَسّانَ وخِلاسِ بنِ عمرٍو، كِلاهُما يُحَدِّثانِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أَنَّ ابنَ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- أُتِىَ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَ قَبلَ أَن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فاختَلَفوا إِلَيه فى ذَلِكَ شَهرًا أَو قَريبًا مِن شَهرٍ، فقالوا: ما بُدٌّ أَن تَقولَ فيها. قال: أَقضِى أَنَّ لَها صَداقَ امرأةٍ مِن نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ وعَلَيها العِدَّةُ، فإِن يَكُنْ صَوابًا فمِنَ اللَّهِ، وإِن يَكُنْ خَطأً فمن نَفسِى ومِنَ الشَّيطانِ، واللَّهُ ورسولُه بَريئانِ مِن ذَلِكَ. فقامَ رَهطٌ مِن أَشجَعَ فيهِمُ الجَرّاحُ وأبو سِنانٍ فقالوا: نَشهَدُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فى امرأةٍ مِنّا يُقالُ لَها: بَرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، وكانَ زَوجُها يُقالُ له: هِلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجَعِىُّ. ففَرِحَ ابنُ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- فرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

. ورَواه هَمّامُ بنُ يَحيَى عن قَتادَةَ عن

(1)

أخرجه النسائى فى الكبرى (5523). من طريق إسماعيل به.

(2)

أخرجه النسائى فى الكبرى (5520) من طريق ابن عون عن الشعبى عن الأشجعى عن ابن مسعود.

(3)

أخرجه أحمد (4276)، وأبو داود (2116) من طريق سعيد به.

ص: 520