المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يجوز أن يكون مهرا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما يجوز أن يكون مهرا

عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أَنَّها قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مِن يُمنِ المَرأَةِ أَن تَتَيَسَّرَ خِطبَتُها، وأَن يَتَيَسَّرَ صَداقُها، وأَن يَتَيَسَّرَ رَحِمُها". قال عُروةُ: يَعنى يَتَيَسَّرَ رَحِمُها لِلوِلادَةِ. قالَ عُروةُ: وأَنا أَقولُ مِن عِندِى: مِن أَوَّلِ شُؤمِها أَن يَكثُرَ صَداقُها

(1)

. لَفظُ حَديثِ ابنِ وهبٍ.

‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

14474 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إِملاءً، حدثنا الحُسَينُ بنُ الفَضلِ البَجَلِىُّ، حدثنا موسَى بنُ داودَ الضَّبِّىُّ، عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، عن أبى حازِمٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جاءَته امرأةٌ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِّى قَد وهَبتُ نَفسِى لَكَ. فقامَت قيامًا طَويلًا، فقامَ رَجُل فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجْنيها إِن لَم تَكُنْ لَكَ بها حاجَةٌ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَل عِندَكَ مِن شَئٍ تُصدِقُها إيّاه؟ ". قال: ما عِندِى إِلَّا إِزارِى هَذا. قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن أَعطَيتَها إيّاه جَلَستَ لا إِزارَ لَكَ، فالتَمِسْ شَيئًا". قال: واللَّهِ ما أَجِدُ شَيئًا. قال: "التَمِسْ ولَو خاتَمًا مِن حَديدٍ". فالتَمَس فلَم يَجِدْ شَيئًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَل مَعَكَ مِنَ القُرآنِ شَئٌ؟ ". قال: نَعَم، سورَةُ كَذا وسورَةُ كَذا. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد زَوَّجْتُكَها على ما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ"

(2)

. روَاه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ

(1)

الحاكم 2/ 181، وصححه ووافقه الذهبى.

(2)

مالك 2/ 526، ومن طريقه أحمد (22850)، وأبو داود (2111)، والترمذى (1114)، والنسائى (3359)، وابن حبان (4093). وتقدم فى (13493)، وسيأتى فى (14510).

ص: 490

ابنِ يوسُفَ عن مالكٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أَوجُهٍ عن أبى حازِمٍ وقالَ

(1)

: ولَو خاتَمًا مِن حَديدٍ

(2)

.

14475 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ الرزازُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن أبى حازِمٍ سَمِعَ سَهلَ بنَ سَعدٍ السّاعِدِىَّ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: كُنتُ فى القَومِ عِندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقامَتِ امرأةٌ فقالَت: إِنَّها وهَبَت نَفسَها لَكَ فَرَأْ فيها رأيَكَ. فقامَ رَجُلٌ مِنَ النّاسِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيها. فلَم يَرُدَّ عَلَيه شَيئًا، ثُمَّ قامَت فقالَت: يارسولَ اللَّهِ، إِنَّها قَد وهَبَت نَفسَها لَكَ فَرَأْ فيها رأيَكَ. فقامَ الرَّجُلُ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيها. ثُمَّ قامَتِ الثّالِثَةَ، فقالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"هَل عِندَكَ مِن شَئ؟ ". قال: لا. قال: "فاذهَبْ فاطلُبْ". فذَهَبَ فطَلَبَ فلَم يَجِدْ شَيئًا، قال:"اذهَبْ فاطلُبْ ولَو خاتَمًا مِن حَديدٍ". قال: فذَهَبَ فطَلَبَ فقالَ: لَم أَجِدْ شَيئًا. قال: "هَل مَعَكَ مِنَ القُرآنِ شَئٌ؟ ". قال: نَعَم، سورَةُ كَذا وسورَةُ كَذا. قال:"اذهَبْ فقَد زَوَّجْتُكَها على ما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ". لَفظُ

(1)

أمامها فى حاشية الأصل: "بخطه: وقالها".

(2)

فى حاشية الأصل: "كذا قوله: ولو خاتمًا من حديد، كأنه أفرده بالذكر لأنه موضع الاستدلال. واللَّه أعلم".

والحديث عند البخارى (5135)، ومسلم (1425/ 76).

ص: 491

حَديثِهِما سَواءٌ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن على، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ - كِلاهُما عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(2)

.

14476 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا أبو الرَّبيعِ ومُسَدَّدٌ ومُحَمَّدُ بنُ أبى بكرٍ، يَزيدُ بَعضُهُم على بَعضٍ، قالوا: حدثنا حَمّادُ ابنُ زَيدٍ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسٍ -رضى اللَّه عنه-، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأى علَى عبدِ الرَّحمَنِ ابنِ عَوفٍ أَثَرَ صُفرَةٍ

(3)

، فقالَ:"مَهْيَمْ، أَو: مَهْ"

(4)

. فقالَ: تَزَوَّجتُ امرأةً. قال: "على كَم؟ ". قال: على وزنِ نَواةٍ

(5)

مِن ذَهَبٍ. قال: "بارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ ولَو بشاةٍ"

(6)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى الرَّبيعِ

(7)

.

14477 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ

(1)

المصنف فى الصغرى (2550). وأخرجه أحمد (22798)، والنسائى (3200)، وابن ماجه (1889) من طريق سفيان به.

(2)

البخارى (5149)، ومسلم (1425/ 77).

(3)

أثر صفرة: لطخ من خلوق أو طب له لون. تفسير غريب ما فى الصحيحين ص 106.

(4)

مَهْيَمْ: أى ما أمرك، كأنها كلمة يمانية ووزنها (مَفْعَل). ينظر غريب الحديث لأبى عبيد 2/ 191.

وقوله: "أو مَه". أى: أو قال: مه، وهو شك من الراوى. فتح البارى 1/ 191.

(5)

النواة: اسم لخمسة دراهم، وتعادل تقريبًا (18.06) جرامًا. ينظر النهاية 5/ 131، وبحث المقاديير والمكاييل الشرعية ص 300.

(6)

أخرجه أحمد (13863)، وأبو داود (2109)، والنسائى (3373) من طريق حماد به. وتقدم فى (13954)، وسيأتى فى (14613، 14614).

(7)

البخارى (6386)، ومسلم (1427/ 79).

ص: 492

ابنِ سَخْتُويَه، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، أَنَّ عبدَ الرَّحمَنِ ابنَ عَوفٍ -رضى اللَّه عنه- تَزَوَّجَ امرأةً مِنَ الأنصارِ على وزنِ نَواةٍ، فرأى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَشاشَةَ العُرْسِ فسَأَله، فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(2)

.

14478 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أَنَسٍ قال: قَدِمَ عبدُ الرَّحمَنِ مُهاجِرًا فآخَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَينَه وبَينَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ -رضى اللَّه عنه-، فقالَ له سَعدٌ: لِىَ امرأتانِ، فانظُرْ أَيَّتَهُما أَحَبَّ إِلَيكَ حَتَّى أُطَلِّقَها، فإِذا انقَضَت عِدَّتُها تَزَوَّجْها

(3)

، ولِى مالٌ فنِصفُه لَكَ. فقالَ: بارَكَ اللَّهُ لَكَ فى أَهلِكَ ومالِكَ، دُلّونِى على السّوقِ. فدَلّوه، قال: فلَم يَرجِعْ يَومَئذٍ حَتَّى جاءَ بأَشياءَ، ثُمَّ فقَدَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فأَتاه وعَلَيه وَضَرُ

(4)

صُفرَةٍ، فقالَ له:"مَهْيَمْ؟ ". قال: تَزَوَّجتُ امرأةً مِنَ الأنصارِ. قال: "على كَم؟ ". قال: على نَواةٍ مِن ذَهَبٍ، أَو قال: وزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ. قال:

(1)

أخرجه البغوى فى الجعديات (1461)، وأبو عوانة (4149) من طريق سليمان بن حرب به. والنسائى (3352) من طريق شعبة به.

(2)

البخارى (5148)، ومسلم (1427/ 82).

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: فتزوجها".

(4)

الوَضَر: اللطخ من الزعفران ونحوه مما له لون. التاج 14/ 364 (و ض ر).

ص: 493

"أَوْلِمْ ولَو بشاةٍ"

(1)

.

14479 -

قال: وحَدَّثَنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن أَنَسٍ نَحوَه، إِلَّا أنَّه قال: أَصابَ شَيئًا مِن سَمنٍ وأَقِطٍ رَبِحه

(2)

. اخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن حمَيدٍ الطَّويلِ

(3)

.

14480 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى حُمَيدٌ [سَمِعَ أَنَسًا قال]

(4)

: تَزَوَّجَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ على وزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَوْلِمْ ولَو بشاةٍ"

(5)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى موسَى عن أبى داودَ الطَّيالِسِىِّ

(6)

.

14481 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ

(7)

، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِى، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا

(1)

أخرجه أحمد (13123) من طريق معاذ به. وأبو داود (2109)، والترمذى (1933) من طريق حميد به، وقال الترمذى: حسن صحيح.

(2)

أخرجه عبد بن حميد (1390)، وأبو يعلى (3836) من طريق يزيد بن هارون به.

(3)

البخارى (2049، 3781، 3937، 5072)، ومسلم (1427/ 81).

(4)

فى س، م:"أنه سمع أنسًا رضى اللَّه عنه يقول".

(5)

الطيالسى (2242).

(6)

مسلم (1427/. . .).

(7)

بعده فى ص 7: "الأصبهانى".

ص: 494

عَفّانُ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن أَنَسٍ -رضى اللَّه عنه-، أَنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ تَزَوَّجَ امرأةً مِنَ الأنصارِ على وزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ، فجازَ ذَلِكَ

(1)

. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ دونَ قَولِه: فجازَ ذَلِكَ

(2)

.

14482 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا حَجّاجٌ، عن قَتادَةَ، عن أَنَسٍ قال: قُوِّمَت -يَعنِى النَّواةَ- ثَلاثَةَ دَراهِمَ وثُلُثًا

(3)

.

14483 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ راشِدٍ، حدثنا عباسٌ البَيروتِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شُعَيبِ بنِ شابورَ، أخبرَنِى سعيدُ بنُ بَشيرٍ، أَنَّ قَتادَةَ حَدَّثَه عن أَنَسِ بنِ مالكٍ -رضى اللَّه عنه-، أَنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ تَزَوَّجَ امرأةً مِنَ الأنصارِ على وزنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ؛ قُوِّمَت خَمسَةَ دَراهِمَ

(4)

. وهَذا أَشبَهُ؛

14484 -

فقَد أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ

(1)

أخرجه أحمد (13864) عن عفان به.

(2)

البخارى (5148)، ومسلم (1427/ 81).

(3)

سعيد بن منصور فى سننه (613) وليس فيه: "وثلثا". وأخرجه البزار (7283)، وابن أبى شيبة (37165) من طريق أبى معاوية به.

(4)

أخرجه المصنف فى الصغرى (2543)، والمعرفة عقب (4283) من طريق سعيد بن بشير به.

ص: 495

الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ قَولُه: نَواةٍ. يَعنِى خَمسَةَ دَراهِمَ، قال: وخَمسَةُ دَراهِمَ تُسَمَّى نَواةَ ذَهَبٍ كما تُسَمَّى الأربَعونَ: أوقيَّةً، وكما تُسَمَّى العِشرونَ: نَشًا

(1)

. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنِيه يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ قال: الأُوقيَّةُ: أَربَعونَ، والنَّشُّ عِشرونَ، والنَّواةُ خَمسَةٌ

(2)

.

14485 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: كُنّا نَستَمتِعُ بالقُبضَةِ مِنَ التَّمرِ والدَّقيقِ الأيّامَ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ حَتَّى نَهانا عُمَرُ فى شأنِ عمرِو بنِ حُرَيثٍ

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ

(4)

.

وقَد مَضَتِ الدِّلالَةُ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّه حَرَّمَ نِكاحَ المُتعَةِ بَعدَ الرُّخصةِ

(5)

، والنَّسخُ إِنَّما ورَدَ بإِبطالِ الأجَلِ، لا قَدْرِ ما كانوا عَلَيه يَنكِحونَ مِنَ الصَّداقِ، واللَّهُ أَعلَمُ.

(1)

المصنف فى الصغرى (2541)، والمعرفة (4283)، وأبو عبيد فى غريب الحديث 2/ 190.

(2)

المصنف فى الصغرى (2542)، والمعرفة عقب (4282) 5/ 371، وأبو عبيد فى غريب الحديث 2/ 189.

(3)

عبد الرزاق (14028)، ومن طريقه أبو عوانة (4098، 4099).

(4)

مسلم (1405/ 16). قال النووى: هذا محمول على أن الذى استمتع فى عهد أبى بكر وعمر لم يبلغه النسخ. صحيح مسلم شرح النووى 9/ 183.

(5)

تقدم فى (14261، 14262).

ص: 496

14486 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ وعِمرانُ السَّختيانِىُّ وجَماعَةٌ قالوا: حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ، حدثنا إِسحاقُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ عَطاءٍ، عن أَبيه، عن جابِرٍ: كُنّا نَنكِحُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالقُبضَةِ مِنَ الطَّعامِ

(1)

. هَذا هو الحَديثُ الأوَّلُ، إِلا أَنَّه أَتَى به بهَذا اللَّفظِ. ويَعقوبُ بنُ عَطاءٍ غَيرُ مُحتَجٍّ بِه

(2)

.

14487 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللَّهِ إِسحاقُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا صالِحُ ابنُ رُومَانَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ -رضى اللَّه عنه- أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَو أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً على مِلءِ كَفٍّ مِن طَعامٍ لَكانَ ذَلِكَ صَداقًا"

(3)

.

14488 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُبَشِّرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا موسَى بنُ مُسلِمِ بنِ رُومَانَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أَعطَى فى صَداقٍ مِلءَ كفَّيه بُرًّا أَو تَمرًا أَو

(1)

ابن عدى فى الكامل 7/ 2601. وأخرجه الدارقطنى 3/ 243، والإسماعيلى فى معجم شيوخه (358) من طريق أبى سعيد الأشج به.

(2)

تقدم فى (1543).

(3)

المصنف فى الصغرى (2544)، والمعرفة (4287). وأخرجه أحمد (14824) من طريق ابن رومان به.

ص: 497

سَويقًا أَو دَقيقًا فقَدِ استَحَلَّ"

(1)

. رَواه أبو داودَ فى "السنن" عن إسحاقَ بنِ جِبريلَ عن يَزيدَ بنِ هارونَ ببَعضِ مَعناه

(2)

.

14489 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ رُسْتَه، حدثنا سعيدُ بنُ عَنبَسَةَ، حدثنا وكيع، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَبيبَةَ، عن أَبيه، عن جَدِّه أبى لَبيبَةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ استَحَلَّ بدِرهَمٍ فقَدِ استَحَل". يَعنِى النِّكاحَ

(3)

. ورَواه أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ عن وكيعٍ عن ابنِ أبى لَبيبَةَ عن جَدِّه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

.

14490 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى ويوسُفُ القاضِى ومُحَمَّدُ بنُ محمدٍ التَّمّارُ قالوا: حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عن أَبيه قال: جاءَ رَجُلٌ مِن بَنِى فزارَةَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً على نَعلَينِ. فأَجازَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

(5)

نِكاحَه

(6)

.

(1)

الدارقطنى 3/ 243، وفيه: نكاح. بدل: صداق.

(2)

أبو داود (2110)، ومن طريقه الخطيب فى تاريخه 6/ 365. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (1855).

(3)

المصنف فى المعرفة عقب (4284) بلاغًا.

(4)

ابن أبى شيبة (37163). وأخرجه أبو يعلى (943) من طريق وكيع به.

(5)

بعده فى س، م:"ذلك أى".

(6)

أخرجه أحمد (15676، 15691)، وابن ماجه (1888) من طريق سفيان به، وسيأتى =

ص: 498

14491 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى عاصِمُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عامِرِ بنِ رَبيعَهَ يُحَدِّثُ عن أَبيه، أَنَّ امرأةً مِن فزارَةَ جِئ بها إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَد تَزَوَّجَت على نَعلَينِ، فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرَضيتِ مِن نَفسِكِ ومالِكِ بنَعلَينِ؟ ". قالَت: نَعَم. فأَجازَه

(1)

. عاصِمُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ تَكَلَّموا فيه، ومَعَ ضعفِه قَد رَوَى عنه الأئمَّةُ

(2)

.

14492 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، عن قَيسِ بنِ الرَّبيعِ، عن عُمَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الخَثعَمِىِّ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ المُغيرَةِ الطّائفِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمانِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أنكِحوا الأيامَى مِنكُم". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فما العَلائقُ بَينَهُم؟ قال:"ما تَراضَى عَلَيه أَهلوهُم"

(3)

.

14493 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا

= فى (13903).

(1)

الطيالسى (1239). وأخرجه أحمد (15679)، والترمذى (1113) من طريق شعبة به.

(2)

تقدم عقب (2276).

(3)

أخرجه أبو داود فى المراسيل (215) عن عبد الملك بن المغيرة به وعنده قول اللَّه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، بدلًا من:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} . والدارقطنى 3/ 244 من طريق ابن البيلمانى به.

ص: 499

الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى، عن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ وأَبِى مُعاويَةَ، عن حَجّاجِ بنِ أَرطاةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ المُغيرَةِ الطّائفِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ابنِ البَيلَمانِىِّ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(1)

. هَذا مُنقَطِعٌ.

14494 -

وقَد قيلَ: عن حَجّاجِ بنِ أَرطاةَ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمانِىِّ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. ولَيسَ بمَحفوظٍ. أَخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ رُسْتَه، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو زُنَيجٌ، حدثنا هارونُ بنُ المُغيرَةِ، عن حَجّاجٍ. فذَكَرَه بمَعناه

(2)

.

14495 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا بُندارٌ، حدثنا محمدُ بنُ الحارِثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمانِىِّ، عن أَبيه، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْكِحُوا الأيامَى". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ما العَلائقُ؟ قال:"ما تَراضَى عَلَيه أَهلوهُم"

(3)

.

14496 -

وقَد قيلَ: عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ

(4)

البَيلَمانِىِّ، عن أَبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بنَحوِه، إِلا أَنَّه قال:"ما تَراضَى عَلَيه الأهلونَ، ولَو قَضيبًا مِن أَراكٍ". أَخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16502) عن أبى معاوية به.

(2)

أخرجه ابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير 2/ 186 من طريق حجاج به.

(3)

ابن عدى فى الكامل 6/ 2188.

(4)

ليس فى: الأصل.

ص: 500

عَدِىٍّ، حدثنا محمدُ بنُ مُنيرٍ المَطيرِىُّ، حدثنا الرَّمادِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ خالِدٍ الحَرّانِىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، وهو أبو عبدِ الرَّحمَنِ الحَضرَمِىُّ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ

(1)

البَيلَمانِىِّ. فذَكَرَه

(2)

.

قال أبو أحمدَ: محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمانِىِّ ضَعيف، ومُحَمَّدُ ابنُ الحارِثِ ضَعيفٌ، والضَّعفُ على حَديثِهِما بَيِّنٌ

(3)

.

قال الشيخُ: وكَذَلِكَ قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ

(4)

وغَيرُه مِن مُزَكِّى الأخبارِ

(5)

.

ولِلحَديثِ شاهِدٌ بإِسنادٍ آخَرَ:

14497 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا علىُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا أبو هارونَ العَبدِىُّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: سألنا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن صَداقِ النِّساءِ، فقالَ:"هو ما اصطَلَحَ عَلَيه أَهلوهُم"

(6)

.

14498 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى ابنُ آدَمَ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ وشَريكٍ، عن أبى هارونَ، عن أبى سعيدٍ، قال

(1)

ليس فى: الأصل.

(2)

ابن عدى فى الكامل 6/ 2189. وأخرجه الدارقطنى 3/ 244 من طريق الرمادى به.

(3)

الكامل 6/ 2189.

(4)

تاريخ ابن معين - رواية الدارمى 1/ 201، وبرواية الدورى 4/ 258.

(5)

ينظر الكامل لابن عدى 6/ 2189، وعلل الدارقطنى 3/ 244.

(6)

أخرجه الدارقطنى 3/ 242، وابن شاهين فى ناسخ الحديث (509) من طريق الحسن بن مكرم به.

ص: 501

شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا"

(1)

. أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(2)

.

وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ زبيبٍ: مَهرٌ

(4)

.

14499 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، عن شَريكٍ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: إِن رَضيَت بسِواكِ أَراكٍ فهو لَها مَهرٌ.

14500 -

وأَمّا الحَديثُ الَّذِى رَواه مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ، عن الحَجّاجِ بنِ أَرطاةَ، عن عَطاءٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِحُ النِّساءَ إِلَّا الأَكْفاءُ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأولياءُ، ولا مَهرَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ". أخبَرَناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى بنِ سُكَينٍ البَلَدِىُّ، حدثنا

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16520) من طريق أبى هارون به.

(2)

هو عمارة بن جوين أبو هارون العبدى البصرى. ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 6/ 499، والجرح والتعديل 6/ 363، وتهذيب الكمال 21/ 232. قال ابن حجر فى التقريب 2/ 49: متروك.

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 244 من طريق أخرى عن أبى سعيد مرفوعًا.

(4)

الأم 5/ 59.

ص: 502

زَكَريّا بنُ الحَكَمِ الرَّسْعَنِىُّ، حدثنا أبو المُغيرَةِ عبدُ القُدّوسِ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ. فذَكَرَه

(1)

.

14501 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ المَطْبَقِىُّ، حدثنا [عبدُ الرَّحمَنِ]

(2)

بنُ الحارِثِ جَحْدَرٌ، حدثنا بَقيَّةُ، عن مُبَشِّرِ بنِ عُبَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ الواسِطىُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى، حدثنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، حدثنا مُبَشِّرٌ، عن الحَجّاجِ بنِ أَرطاةَ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا صَداقَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ"

(3)

. قال أبو علىٍّ الحافظُ: مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ مَتروكُ الحديثِ، وهَذا مُنكَرٌ لَم يُتابَعْ عَلَيهِ.

قال علىُّ بنُ عُمَرَ: مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ مَتروكُ الحديثِ، أَحاديثُه لا يُتابَعُ عَلَيها

(4)

.

قال الشيخُ: والحجّاجُ بنُ أَرطاةَ لا يُحتَجُّ به

(5)

، ولَم يأتِ به عن الحَجّاجِ

(1)

تقدم تخريجه فى (13874).

(2)

فى ص 7: "أحمد". وهذا مما قيل فى اسمه. ينظر الكامل لابن عدى 4/ 1628. وقال فى لسان الميزان 3/ 409: واسمه أحمد بن عبد الرحمن، قلت: وقد قيل: اسمه عبد الرحمن. اهـ.

(3)

الدارقطنى 3/ 245.

(4)

ينظر العلل للدارقطنى 9/ 133، وتقدم فى (544).

(5)

تقدم عقب (32).

ص: 503

غَيرُ مُبَشِّرِ بنِ عُبَيدٍ الحَلَبِىِّ، وقَد أَجمَعوا على تَركِه، [وكانَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ يَرمِيه بوَضعِ الحَديثِ]

(1)

.

14502 -

وأَمّا الأثَرُ الَّذِى أَخبَرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن داودَ الأودِىِّ، عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: أَدنَى ما يُستَحَلُّ به الفَرجُ عَشَرَةُ دَراهِمَ

(2)

.

14503 -

وأَخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ علىٍّ الخَيَّاطُ، حدثنا سَهلُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ قَيسٍ، حدثنا داودُ بنُ يَزيدَ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يُحَدِّثُ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: لا صَداقَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ

(3)

.

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: رَوَوا عن علىٍّ فيه شَيئًا لا يَثبُتُ مِثلُه لَو لَم يُخالِفْه غَيرُه، أَنَّه لا يَكونُ مَهرٌ أَقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ

(4)

.

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إِبراهيمَ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ،

(1)

كتب على أول هذه الجملة: "إجازة"، وكتب على آخرها:"إلى".

(2)

أخرجه الدارقطنى 3/ 245، 246 من طريق داود به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (10416)، وابن أبى شيبة (16515) من طريق داود به.

(4)

الأم 7/ 223.

ص: 504

حَدَّثَنِى [ابنُ البَصيرِ]

(1)

إِبراهيمُ بنُ إسماعيلَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ الأَشْجَعِىِّ قال: قُلتُ لسفيانَ يعنى الثَّورىَّ: حَديثُ داودَ الأودِىِّ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-: لا مَهرَ أَقَلُّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ. فقالَ سفيانُ: داودُ، داودُ! ما زالَ هَذا يُنكَرُ عَلَيه. قُلتُ: إِنَّ شُعبَةَ رَوَى عنه. فضَرَبَ جَبهَتَه وقالَ: داودُ؟ داودُ؟

(2)

.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا إسحاقَ إِبراهيمَ بنَ محمدِ ابنِ يَحيَى يقولُ: سَمِعتُ أبا العباسِ محمدَ بنَ إسحاقَ يقولُ: سَمِعتُ أبا سَيّارٍ يقولُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ يقولُ: لَقَّنَ غِيَاثُ بنُ إِبراهيمَ داودَ الأودِىَّ، عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: لا يَكونُ مَهرٌ أَقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ. فصارَ حَديثًا

(3)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: غِيَاثٌ كَذّابٌ لَيسَ بثِقَةٍ ولا مأمونٍ. قال أبو الفَضلِ: هو غِياثُ بنُ إِبراهيمَ البَصرِىُّ. قال: وسَمِعتُ يَحيَى يقولُ: داودُ الأودِىُّ لَيسَ بشَئٍ

(4)

.

(1)

فى ص 7: "ابن النضير"، وفى م:"أبو البصير"، وفى سنن الدارقطنى:"ابن النصر هو إبراهيم ابن إسماعيل". وينظر الجرح والتعديل 2/ 85، والمؤتلف والمختلف للدارقطنى 1/ 222، والإكمال 1/ 320.

(2)

الدارقطنى 3/ 246، 247.

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 246، ومن طريقه ابن الجوزى فى التحقيق (1675)، من طريق أبى سيار به.

(4)

هو داود بن يزيد الأودى وترجمته فى: تهذيب الكمال 8/ 467. وينظر تاريخ ابن معين برواية الدورى (1321، 2298).

ص: 505

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا السّاجِىُّ قال: سَمِعتُ ابنَ المُثَنَّى يقولُ: ما سَمِعتُ يَحيَى يَعنِى ابنَ سعيدٍ القَطّانَ ولا عبدَ الرَّحمَنِ يَعنِى ابنَ مَهدِىٍّ حَدَّثا عن سُفيانَ عن داودَ بنِ يَزيدَ شَيئًا قَطُّ. وبِمَعناه قال عمرُو بنُ علىٍّ

(1)

.

وقَد رُوِىَ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- بخِلافِ ذَلِكَ:

14504 -

أخبرَنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ، حدثنا أبو شَيبَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أَبيه، أَنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال: الصَّداقُ ما تَراضَى به الزَّوجانِ

(2)

.

14505 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أَيّوبَ بنِ موسَى، عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيطٍ قال: بُشِّرَ رَجُلٌ بجاريَةٍ فقالَ رَجُلٌ: هَبْها لِى. فذُكِرَ ذَلِكَ لِسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فقالَ: لَم تَحِلَّ المَوهوبَةُ لأحَدٍ بَعدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ولَو أَصدَقَها سَوطًا فما فوقَه جازَ. وقالَ فى مَوضِعٍ آخَرَ: ولَو أَصدَقَها سَوطًا حَلَّت

(3)

لَه

(4)

.

(1)

ابن عدى فى الكامل 3/ 947.

(2)

الدارقطنى 3/ 246.

(3)

فى س، م:"أحلت". وينظر مصادر التخريج.

(4)

المصنف فى المعرفة (4291)، والشافعى 7/ 267. وأخرجه ابن أبى شيبة (17492) عن سفيان به.

ص: 506