الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويَكونُ لَها الخيارُ. وهو أحَبُّ إلَينا، والقَولُ الآخَرُ: لا خيارَ لَها
(1)
.
14403 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوَشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أنَّه كان يقولُ فى الأمَةِ تَكونُ تَحتَ العَبدِ فتَعِتقُ: إنَّ لَها الخيارَ ما لَم يَمَسَّها. فإِن مَسَّها فزَعَمَت أنَّها جَهِلَت أنَّ لَها الخيارَ؛ فإِنَّها تُتَّهَمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعَت مِنَ الجَهالَةِ، ولا خيارَ لَها بَعدَ أن يَمَسَّها
(2)
. وفِى حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: إذا وقَعَ عَلَيها ولَم تَعلَمْ فلَها الخيارُ إذا عَلِمَت
(3)
.
ورَوَى الشّافِعِىُّ فى القَديمِ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عن يونُسَ عن الحَسَنِ أنَّه قال فى الأمَةِ تَعتِقُ فيَغشَاها زَوجُها قَبلَ أن تُخَيَّرَ قال: تُستَحلَفُ أنَّها لَم تَعلَمْ أنَّ لَها الخيارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ
(4)
.
بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: لأنَ الفِراقَ جاءَ مِن قِبَلِها لا مِن قِبَلِ الزَّوجِ.
(1)
مالكٌ فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 10 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 562 وعنده أن قوله: فإن مسها. . . من قول مالكٌ لا من قول ابن عمر.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (13019)، والطحاوى فى شرح المشكل عقب (4386) من طريق ابن جريج به.
(3)
بعده فى س، م:"بعد ذلك واللَّه أعلم".
والأثر فى المعرفة للمصنف عقب (4271) عن الشافعى. وأخرجه ابن أبى شيبة (16698) عن ابن علية به.
(4)
أخرجه ابن أبى شيبة (17413) من طريق سعيد به.