الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَوجِها
(1)
. أخرَجاه فى "الصحيح"
(2)
.
بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: لأنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّما حَرَّمَه لحُرمَةِ الحَلالِ، والحَرامُ خِلافُ الحَلالِ. قال: ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قَولُنا
(3)
.
14074 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّه قال فى رَجُلٍ زَنَى بأُمِّ امرأتِه أو بابنَتِها فإِنَّهُما حُرمَتانِ تَخَطّاهُما، ولا يُحَرِّمُها ذَلِكَ عَلَيه. قال: وقالَ يَحيَى بنُ يَعمَرَ: ما حَرَّمَ حَرامٌ حَلالًا قَطُّ. فبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعبِىَّ فقالَ: بَل لَو أخَذتُ كوزًا مِن خَمرٍ فسَكَبتُه فى حُبٍّ
(4)
مِن ماءٍ لَكانَ ذَلِكَ الماءُ حَرامًا. وكانَ مِن رأىِ الشَّعبِىِّ أنَّها قَد حَرُمَت عَلَيهِ
(5)
.
14075 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ.
(1)
تقدم فى (12173). وسيأتى فى (21693).
(2)
البخارى (5097، 5279)، ومسلم (1075/. . .).
(3)
الأم 5/ 153.
(4)
الحب بضم الحاء: الجرة أو الضخمة منها. القاموس المحيط (ح ب ب).
(5)
المصنف فى المعرفة (4167) دون قول الشعبى. وأخرجه ابن أبى شيبة (16372، 16500) من طريق سعيد به، مقتصرًا على قول ابن عباس. وعبد الرزاق (12768، 12769) من طريق قتادة به.
14076 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المعروفِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فى رَجُلٍ غَشِىَ أُمَّ امرأتِه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ ولا تَحرُمُ عَلَيه امرأتُه
(1)
.
ورَواه عبدُ الأعلَى عن هِشامٍ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه
(2)
. ورَوَى الزُّهرِىُّ عن علىٍّ رضي الله عنه مِثلَ قَولِنا. وهو مُرسَلٌ، وهو قَولُ ابنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ والزُّهرِىِّ
(3)
.
14077 -
أنبأنِى أبو عبدِ اللَّهِ
(4)
، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، وسُئلَ عن رَجُلٍ وطِئَ أُمَّ امرأتِه قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ مِنَ
(5)
الحَلالِ
(6)
.
14078 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سامٍ،
(1)
أخرجه عبد الرزاق (12769) من طريق قتادة عن ابن عباس، دون ذكر عكرمة.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (16490) عن عبد الأعلى به.
(3)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12766، 12779)، والمدونة لسحنون 2/ 277، 278. ومصنف ابن أبى شيبة (16382).
(4)
بعده فى ص 7: "الحافظ"، وفى حاشية الأصل:"بخطه: الحافظ".
(5)
ليس فى: م.
(6)
ذكره البخارى عقب (5105).
حدثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحَلالَ"
(1)
.
14079 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ اليَمانِ، حدثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ"
(2)
.
14080 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا
(3)
الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ حَلالٍ". قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ
(4)
.
(1)
المصنف فى الصغرى (2450) وفيه: بسام. بدلًا من: سام. والمعرفة (4168). وأخرجه ابن ماجه (2015) من طريق الفروى به. وقال الذهبى 6/ 2745: هذا من مناكير إسحاق.
(2)
أخرجه الدارقطنى 3/ 267 من طريق جعفر بن محمد به، بلفظ:"لا يفسد".
(3)
بعده فى س، م:"أبو". وينظر سير أعلام النبلاء 3/ 573.
(4)
ابن عدى 5/ 1808. وأخرجه ابن حبان فى المجروحين 2/ 98، 99، والطبرانى فى الأوسط (4803)، والدارقطنى 3/ 268 من طريق إسحاق بن بهلول به.
14081 -
وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، حدثنا يَحيَى بنُ المُغيرَةَ المخزومِىُّ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن أبيه المُغيرَةِ بنِ إسماعيلَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتَى امرأةً فُجورًا فلا عَلَيه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أوِ ابنَتَها، فأَمّا نِكاحٌ فلا"
(1)
. تَفَرَّدَ به عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الوَقّاصِىُّ هَذا، وهو ضعيفٌ
(2)
، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ
(3)
وغَيرُه مِن أئمَّةِ الحديثِ، والصَّحيحُ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِىِّ عن علىٍّ رضي الله عنه مُرسَلًا مَوقوفًا. وعَنه عن
(4)
بَعضِ العُلَماءِ: و
(5)
حَديثُ عبدِ اللَّهِ العُمَرِىِّ أمثَلُ، واللهُ أعلَمُ.
14082 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المعروفِ المِهرَجانِىُّ بها، أخبرَنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ زيادِ بنِ قَيسٍ، حدثنا أبو سلمةَ يَحيَى بنُ المُغيرَةِ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن محمدِ بنِ فُلَيحٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ، أيَتَزَوَّجُ ابنَتَها؟ قال: قَد قال بَعضُ العُلَماءِ: لا يُفسِدُ اللهُ حَلالًا بحَرامٍ
(6)
.
(1)
ابن عدى 5/ 1808 بلفظ: "لا يعتد".
(2)
تقدم عقب (7665).
(3)
تاريخ يحيى بن معين 3/ 286، 362 (1359، 1760 - رواية الدورى).
(4)
فى م: "وعند".
(5)
ليس فى: م.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (12767) من طريق الزهرى به.
وأَمّا الَّذِى رُوِىَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: ما اجتَمَعَ الحَرامُ والحَلالُ إلَّا غَلَبَ الحَرامُ
(1)
الحَلالَ. فإِنَّما رَواه جابِرٌ الجُعفِىُّ عن الشَّعبِىِّ عن ابنِ مَسعودٍ
(2)
.
وجابِرٌ الجُعفِىُّ ضَعيفٌ
(3)
، والشَّعبِىُّ عن ابنِ مَسعودٍ مُنقَطِعٌ. وإِنَّما رَوَى
(4)
غَيرُه مَعناه عن الشَّعبِىِّ مِن قَولِه غَيرَ مَرفوعٍ إلَى عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ
(5)
. ورَوَى لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ عن عَلقَمَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: لا يَنظُرُ اللهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فرجِ امرأةٍ و
(6)
ابنَتِها
(7)
. وهَذا أيضًا ضَعيفٌ.
أَخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال أبو الحَسَنِ الدَّارَقُطنِىُّ الحافظُ رحمه الله: هَذا مَوقوفٌ، ولَيثٌ وحَمّادٌ ضَعيفانِ
(8)
.
وأَمّا الَّذِى يُروَى فيه عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: "إذا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى فرجِ المرأَةِ حَرُمَت عَلَيه أُمُّها وابنَتُها". فإِنَّه إنَّما رَواه الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن أبى هانِئٍ أو أُمِّ هانِئٍ عن
(1)
بعده فى س، م، ومصدر التخريج:"على".
(2)
أخرجه عبد الرزاق (12772) من طريق جابر الجعفى به.
(3)
تقدم عقب (1275).
(4)
فى س، م:"رواه".
(5)
ينظر ما تقدم فى (14074)، ومصنف عبد الرزاق (12773)، ومصنف ابن أبى شيبة (16370).
(6)
فى الأصل، ص 7:"أو". وضبب على الهمزة فى الأصل، وفى الحاشية:"وكذا وقع بخط المصنف فى أصله".
(7)
أخرجه ابن أبى شيبة (16373)، والدارقطنى 3/ 268، 269 من طريق ليث به.
(8)
الدارقطنى 3/ 269.
النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
. وهَذا مُنقَطِعٌ ومَجهولٌ وضعيفٌ، الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ به فيما يُسنِدُه
(2)
، فكَيفَ بما يُرسِلُه عَمَّن لا يُعرَفُ؟!
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (16374) من طريق حجاج عن أبى هانئ دون شك.
(2)
تقدم عقب (32).