الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ
13966 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، أخبرَنا يَحيَى بنِ محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وهبٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ عُمَرَ فقالَ: إنَّ أُمِّى أحَلَّت لِى جاريَتَها. فقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: إنَّها لا تَحِلُّ لَكَ إلَّا بإِحدَى ثَلاثٍ؛ هِبَةٍ بَتَّةً أو شِرًى أو نِكاحٍ
(1)
.
بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ
13967 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ قال: كان عَبيدُ بنِ عُمَرَ يَتَسَرَّونَ فلا يَعيبُ عَلَيهِم
(2)
.
13968 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إن
(1)
أخرجه البغوى فى الجعديات (445) من طريق شعبة به. وعبد الرزاق (12848) من طريق أبى
إسحاق به.
(2)
المصنّف فى المعرفة (4130).
شاءَ باعَها، وإِن شاءَ وهَبَها، وإِن شاءَ صَنَعَ بها ما شاءَ
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: قَد مَنَعَ الشّافِعِيُّ رحمه الله العَبدَ مِنَ التَّسَرِّى فى الجَديدِ، وعارَضَ الأثَرَ الأوَّلَ بهَذا. وهَذا إنَّما قالَه ابنُ عُمَرَ فى الحُرِّ إذا اشتَرَى وليدَةً بشَرطٍ فاسِدٍ:
13969 -
فقَد رَواه عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَطأَ فرجًا إلَّا فرجًا إن شاءَ وهَبَه، وإِن شاءَ باعَه، وإِن شاءَ أعتَقَه، لَيسَ فيه شَرطٌ. أخبَرَناه عليُّ بنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ عَفّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ. فذَكَرَه
(2)
.
13970 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى مَعبَدٍ قال: زَوَّجَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما عبدًا له وليدَةً له فطَلَّقَها، فقالَ: ارجِعْ. فأَبَى. قال: فقالَ: هِىَ لَكَ طأْها بمِلكِ يَمينِكَ.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله فى الجَديدِ: وابنُ عباسٍ إنَّما قال ذَلِكَ لِعَبدٍ طَلَّقَ امرأتَه، فقالَ: لَيسَ لَكَ طَلاقٌ. وأَمَرَه أن يُمسِكَها فأَبَي، فقالَ: فهِىَ لَكَ فاستَحَلَّها بمِلكِ اليَمينِ. يُريدُ
(3)
: أنَّها له حَلالٌ بالنِّكَاحِ ولاطَلاقَ لَه
(4)
.
(1)
تقدم تخريجه فى (10933).
(2)
تقدم تخريجه فى (10934).
(3)
بعده فى م: "له".
(4)
فى حاشية الأصل: "بخطه: لك"، وينظر الأم 5/ 44.
13971 -
قال الشيخُ رحمه الله: هو كما قال، فقَد رَوَى عَطاءٌ عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: الأمرُ إلَى المَولَي، أذِنَ له أو لَم يأذَنْ له. ويَتلو هذه الآيَةَ:{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]. أخبَرَناه أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. فذَكَرَه
(1)
.
وقَد رُوِىَ فى حَديثِ أبى مَعبَدٍ عن ابنِ عباسٍ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ:
13972 -
أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، هو ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن أبى مَعبَدٍ، أنَّ غُلامًا لابنِ عباسٍ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ، فقالَ له ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: ارجِعْها. فأَبَي، قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ
(2)
.
فى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه إنَّما أمَرَ بالرُّجوعِ إلَيها بَعدَ تَطليقَتَينِ ولا رَجعَةَ لِلعَبدِ بَعدَهُما، فكأَنَّه اعتَقَدَ أنَّ الطَّلاقَ لَم يَقَعْ حَيثُ لَم يأذَنْ فيه، فحينَ أبى قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ. ومَذهَبُ الجَماعَةِ على صِحَّةِ طَلاقِه، واللهُ أعلَمُ.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إنَّما أحَلَّ اللهُ التَسَرِّىَ لِلمالِكينَ، ولا يَكونُ العَبدُ مالكًا بحالٍ، قال اللهُ تَعالَى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى
(1)
سعيد بن منصور (800). ومن طريقه الطحاوى فى شرح المشكل 7/ 460.
(2)
المصنّف فى المعرفة (4132)، وسعيد بن منصور (806).