الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتَمامُ هَذا البابِ يَرِدُ إن شاءَ اللهُ فى آخِر كِتابِ القَسمِ، حَيثُ نَقَلنا كَلامَ الشّافِعِىِّ رحمه الله فى هذه الآيَةِ.
بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ
13908 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما، وإِذا بايَعَ الرَّجُلُ بَيعًا مِنَ الرَّجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما"
(1)
.
13909 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما"
(2)
. هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ.
قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن
(3)
مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا
(1)
أخرجه أحمد (17349) من طريق أبان به. وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا.
التلخيص الحبير 3/ 165.
(2)
الطيالسى (945). وأخرجه أحمد (20141)، وأبو داود (2088)، والنسائى فى الكبرى (5397، 5398) من طريق هشام به. وسيأتى فى (13921).
(3)
فى الأصل، ص 7:"وليس"، وكتب فوقه فى الأصل:"كذا". وفى الحاشية: "بخط المؤلف:
وليين".