الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخُ رحمه الله: وأَنَسُ بنُ مالكٍ ابنُها وعَصَبَتُها، فإِنَّه أنَسُ بنُ مالكِ ابنِ النَّضرِ بنِ ضَمضَمِ بنِ زَيدِ بنِ حَرامٍ مِن بَنِى عَدِىِّ بنِ النَّجّارِ، وأُمُّ سُلَيمٍ هِىَ ابنَةُ مِلحانَ بنِ خالِدِ بنِ يَزيدَ
(1)
[بنِ حَرامٍ مِن بَنِى عَدِىِّ بنِ النَّجّارِ]
(2)
.
بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ
قال الشّافِعِىُّ فى رِوايَةِ البوَيطىِّ: أصلُ الكَفاءَةِ مُستَنبَطٌ مِن حَديثِ بَريرَةَ، كان زَوجُها غَيرَ كُفءٍ لَها فخَيَّرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
13870 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا جَريرٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، حدثنا هِشامٌ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كاتَبَت بَريرَةُ على نَفسِها تِسْعَةَ
(4)
أواقٍ، فى كُلِّ سنةٍ أوقيَّةٌ، فأَتَت عائشةَ تَستَعينُها، فقالَت: لا إلا أن يَشاءوا أن أعُدَّها لَهُم عَدَّةً واحِدَةً ويَكونَ الوَلاءُ لِى. فذَهَبَت بَريرَةُ فكَلَّمَت فى ذَلِكَ أهلَها فأَبَوا عَلَيها إلَّا
(1)
كذا فى النسخ، وفى نسخة من م:"زيد". وينظر تهذيب الكمال 3/ 353، وسير أعلام النبلاء 2/ 304.
(2)
ليس فى: م. قال الذهبى 5/ 2706: أرفع من أنس بن مالك عمه أنس بن النضر بن ضمضم بن
زيد بن حرام، فهو أقرب إليها، والظاهر أن قولها: يا أنس. هو أنس بن النضر؛ ولأن ابنها أنسًا كان
يوم زواجها بأبى طلحة ابن عشر.
(3)
ينظر الأم 5/ 84، وذكره المصنف فى المعرفة عقب (4110)، وفى الصغرى (2405).
(4)
فى ص 7: "تسعة بتسعة"، وفى حاشية الأصل:"بخطه: بتسعة"، وكتب فى المتن فوق المثبت:
"كذا".
أن يَكونَ الوَلاءُ لَهُم، فجاءَت إلَى عائشةَ رضي الله عنها وجاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ ذَلِكَ، فقالَت لَها ما قال أهلُها، فقالَت: لاها اللهِ إذًا إلَّا أن يَكونَ الوَلاءُ لِى. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ابتاعيها واشتَرِطِى لَهمُ الوَلاءَ وأَعتِقيها، فإِنَّما
(1)
الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ثُمَّ قامَ فخَطَبَ النّاسَ فحَمِدَ اللهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: "ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللهِ؛ يَقولونَ: أعتِقْ يا فُلانُ، الوَلاءُ لِى؟! كِتابُ اللهِ أحَقُّ، وشَرطُ اللهِ أوثَقُ، وكُلُّ شَرطٍ لَيسَ فى كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ وإِن كان مِائَةَ شَرطٍ". قالَت
(2)
: وخَيَّرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن زَوجِها وكانَ عبدًا فاختارَت نَفسَها. قال عُروةُ: ولَو كان حُرًّا ما خَيَّرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(4)
.
وفيه دَلالَةٌ على ما قَصَدناه بالدَّلالَةِ، وعَلَى ثُبوتِ الوَلاءِ لِلمُعتِقِ، وأَن
(5)
لا ولاءَ لِغَيرِ المُعتِقِ، ومِن أحكامِ الوَلاءِ ثُبوتُ وِلايَةِ النِّكَاحِ لمن له الوَلاءُ عِندَ عَدَمِ المُناسِبِ، واللهُ أعلَمُ، وفِى اعتِبارِ الكَفاءَةِ أحاديثُ أُخَرُ لا تَقومُ بأَكثَرِها الحُجَّةُ، واللهُ أعلَمُ.
(1)
فى م: "فإن".
(2)
فى م: "قال".
(3)
أخرجه أبو داود (2233) عن عثمان بن أبى شيبة به. والنسائى (3451) عن إسحاق بن إبراهيم به. وأحمد (25367)، والترمذى (1154)، وابن حبان (4272) من طريق جرير به. وتقدم فى (10948). وسيأتى فى (14379، 21477، 21751).
(4)
مسلم (1504/ 9).
(5)
بعده فى س: "كان".
13871 -
مِنها وهو أمثَلُها، ما أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ فرَّقَهُما، قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الجُهَنِىِّ، عن محمدِ بنِ عُمَرَ بنِ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له:"يا علىُّ، ثَلاثَةٌ لا تُؤَخِّرْها، الصَّلاةُ إذا أتَت، والجِنازَةُ إذا حَضَرَت، والأيِّمُ إذا وجَدتَ كُفْئًا"
(1)
.
13872 -
ومِنها ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عيسَى، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ الكِندِىُّ، حدثنا الحارِثُ ابنُ عِمرانَ الجَعفَرِىُّ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم، وأَنكِحوا الأكْفاءَ، وأَنكِحوا إلَيهِم"
(2)
.
13873 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا علىُّ بنُ عيسَى، حدثنا إبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدثنا عِكرِمَةُ بنُ إبراهيمَ، عن هِشامِ ابنِ عُروةَ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه
(3)
.
(1)
أخرجه الترمذى (171، 1075) عن قتيبة به. وابن ماجه (1486) من طريق ابن وهب به. وقال الترمذى: غريب حسن. وقال الذهبى 5/ 2707: سعيد مجهول. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (326).
(2)
الحاكم 2/ 163. وأخرجه ابن ماجه (1968) عن عبد الله بن سعيد به. وقال الذهبى 5/ 2707: الحارث وصاحباه ضعفاء، وقال ابن حبان فى الحارث: كان يضع الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده الحارث بن عمران المدينى. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى، والحديث الذى رواه لا أصل له، يعنى هذا الحديث، عن الثقات، وقال الدارقطنى: متروك.
(3)
الحاكم 2/ 163.
وكَذَلِكَ رَواه أبو أُمَيَّةَ ابنُ يَعلَى عن هِشامٍ
(1)
.
13874 -
وأَمّا حَديثُ مُبَشِّرِ بنِ عُبَيدٍ عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ عن عَطاءٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. "لا تُنكِحوا النِّساءَ إلا الأكْفاءَ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إلا الأولياءُ، ولا مَهرَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ". فهَذا حَديثٌ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ.
أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى بنِ السُّكَينِ البَلَدِىُّ، حدثنا زَكَريّا بنُ الحَكَمِ
(2)
الرَّسعَنِىُّ، حدثنا أبو المُغيرَةِ
(3)
عبدُ القُدّوسِ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنِى الحَجَّاجُ بنُ أرطاةَ. فذَكَرَه
(4)
.
قال علىٌّ رحمه الله: مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ مَتروكُ الحديث
(5)
، أحاديثُه لا يُتابَعُ عَلَيها.
قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله: وقَد رَواه بَقيَّةُ [بنُ الوَليدِ]
(6)
عن مُبَشِّرٍ عن
(1)
أخرجه الدارقطنى 3/ 299 من طريق أبى أمية به.
(2)
فى النسخ: "الحسن". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب فوقه:"بخطه". وينظر الأنساب 3/ 65، والثقات 8/ 255.
(3)
بعده فى س. "بن". وينظر تهذيب الكمال 18/ 237.
(4)
الدارقطنى 3/ 244، 245. وأخرجه ابن عدى 6/ 2412 عن ابن السكين به. والطبرانى فى الأوسط (3) من طريق أبى المغيرة به. وسيأتى فى (14500).
(5)
تقدم فى (544).
(6)
ليس فى: الأصل، س، م. والمثبت من ص 7، وحاشية الأصل، وكتب:"بخطه".
الحَجّاجِ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ
(1)
. وهو ضَعيفٌ لا تَقومُ بمِثْلِه الحُجَّةُ. وقيلَ: عن بَقيَّةَ مِثلَ الأوَلِ.
13875 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا علىُّ بنُ حُجْرٍ، حدثنا بقيَّةُ، حدثنا مُبَشِّرٌ -وأَنا أبرأُ مِن عُهدَتِه- عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عمرِو ابنِ دينارٍ، عن جابِرٍ.
13876 -
وعن عَطاءٍ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُزَوِّجِ النِّساءَ إلا الأولياءُ، ولا يُزَوَّجْنَ
(2)
إلا الأكفاءَ، ولا مَهرَ دونَ عَشرَةِ دَراهِمَ"
(3)
.
قائلُ قَولِه: وأَنا أبرأُ مِن عُهدَتِه. ابن خْزَيمَةَ.
13877 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحَةَ قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: لأمنَعَنَّ
(4)
لِذَواتِ الأحسابِ فُروجَهُنَّ
(5)
إلا مِنَ الأكفاءِ
(6)
.
(1)
أخرجه أبو يعلى (2094)، وابن عدى 6/ 2412 من طريق بقية عن مبشر عن أبى الزبير به، دون ذكر الحجاج.
(2)
في س، ص 7، م:"يزوجهن".
(3)
أخرجه الدراقطنى 3/ 245، وابن عدى 6/ 2411 من طريق بقية عن مبشر عن الحجاج عن عطاء وعمرو به.
(4)
في س، م:"لا ينبغى".
(5)
في س، م:"تزوجهن".
(6)
أخرجه الدراقطنى 3/ 298 من طريق مسعر به. وعبد الرزاق (10324)، وابن أبى شيبة (17881) =