المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اعتبار الكفاءة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب اعتبار الكفاءة

قال الشيخُ رحمه الله: وأَنَسُ بنُ مالكٍ ابنُها وعَصَبَتُها، فإِنَّه أنَسُ بنُ مالكِ ابنِ النَّضرِ بنِ ضَمضَمِ بنِ زَيدِ بنِ حَرامٍ مِن بَنِى عَدِىِّ بنِ النَّجّارِ، وأُمُّ سُلَيمٍ هِىَ ابنَةُ مِلحانَ بنِ خالِدِ بنِ يَزيدَ

(1)

[بنِ حَرامٍ مِن بَنِى عَدِىِّ بنِ النَّجّارِ]

(2)

.

‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

قال الشّافِعِىُّ فى رِوايَةِ البوَيطىِّ: أصلُ الكَفاءَةِ مُستَنبَطٌ مِن حَديثِ بَريرَةَ، كان زَوجُها غَيرَ كُفءٍ لَها فخَيَّرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

13870 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا جَريرٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، حدثنا هِشامٌ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كاتَبَت بَريرَةُ على نَفسِها تِسْعَةَ

(4)

أواقٍ، فى كُلِّ سنةٍ أوقيَّةٌ، فأَتَت عائشةَ تَستَعينُها، فقالَت: لا إلا أن يَشاءوا أن أعُدَّها لَهُم عَدَّةً واحِدَةً ويَكونَ الوَلاءُ لِى. فذَهَبَت بَريرَةُ فكَلَّمَت فى ذَلِكَ أهلَها فأَبَوا عَلَيها إلَّا

(1)

كذا فى النسخ، وفى نسخة من م:"زيد". وينظر تهذيب الكمال 3/ 353، وسير أعلام النبلاء 2/ 304.

(2)

ليس فى: م. قال الذهبى 5/ 2706: أرفع من أنس بن مالك عمه أنس بن النضر بن ضمضم بن

زيد بن حرام، فهو أقرب إليها، والظاهر أن قولها: يا أنس. هو أنس بن النضر؛ ولأن ابنها أنسًا كان

يوم زواجها بأبى طلحة ابن عشر.

(3)

ينظر الأم 5/ 84، وذكره المصنف فى المعرفة عقب (4110)، وفى الصغرى (2405).

(4)

فى ص 7: "تسعة بتسعة"، وفى حاشية الأصل:"بخطه: بتسعة"، وكتب فى المتن فوق المثبت:

"كذا".

ص: 161

أن يَكونَ الوَلاءُ لَهُم، فجاءَت إلَى عائشةَ رضي الله عنها وجاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ ذَلِكَ، فقالَت لَها ما قال أهلُها، فقالَت: لاها اللهِ إذًا إلَّا أن يَكونَ الوَلاءُ لِى. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ابتاعيها واشتَرِطِى لَهمُ الوَلاءَ وأَعتِقيها، فإِنَّما

(1)

الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ثُمَّ قامَ فخَطَبَ النّاسَ فحَمِدَ اللهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: "ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللهِ؛ يَقولونَ: أعتِقْ يا فُلانُ، الوَلاءُ لِى؟! كِتابُ اللهِ أحَقُّ، وشَرطُ اللهِ أوثَقُ، وكُلُّ شَرطٍ لَيسَ فى كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ وإِن كان مِائَةَ شَرطٍ". قالَت

(2)

: وخَيَّرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن زَوجِها وكانَ عبدًا فاختارَت نَفسَها. قال عُروةُ: ولَو كان حُرًّا ما خَيَّرَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(4)

.

وفيه دَلالَةٌ على ما قَصَدناه بالدَّلالَةِ، وعَلَى ثُبوتِ الوَلاءِ لِلمُعتِقِ، وأَن

(5)

لا ولاءَ لِغَيرِ المُعتِقِ، ومِن أحكامِ الوَلاءِ ثُبوتُ وِلايَةِ النِّكَاحِ لمن له الوَلاءُ عِندَ عَدَمِ المُناسِبِ، واللهُ أعلَمُ، وفِى اعتِبارِ الكَفاءَةِ أحاديثُ أُخَرُ لا تَقومُ بأَكثَرِها الحُجَّةُ، واللهُ أعلَمُ.

(1)

فى م: "فإن".

(2)

فى م: "قال".

(3)

أخرجه أبو داود (2233) عن عثمان بن أبى شيبة به. والنسائى (3451) عن إسحاق بن إبراهيم به. وأحمد (25367)، والترمذى (1154)، وابن حبان (4272) من طريق جرير به. وتقدم فى (10948). وسيأتى فى (14379، 21477، 21751).

(4)

مسلم (1504/ 9).

(5)

بعده فى س: "كان".

ص: 162

13871 -

مِنها وهو أمثَلُها، ما أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ فرَّقَهُما، قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الجُهَنِىِّ، عن محمدِ بنِ عُمَرَ بنِ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له:"يا علىُّ، ثَلاثَةٌ لا تُؤَخِّرْها، الصَّلاةُ إذا أتَت، والجِنازَةُ إذا حَضَرَت، والأيِّمُ إذا وجَدتَ كُفْئًا"

(1)

.

13872 -

ومِنها ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عيسَى، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ الكِندِىُّ، حدثنا الحارِثُ ابنُ عِمرانَ الجَعفَرِىُّ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم، وأَنكِحوا الأكْفاءَ، وأَنكِحوا إلَيهِم"

(2)

.

13873 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا علىُّ بنُ عيسَى، حدثنا إبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدثنا عِكرِمَةُ بنُ إبراهيمَ، عن هِشامِ ابنِ عُروةَ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه

(3)

.

(1)

أخرجه الترمذى (171، 1075) عن قتيبة به. وابن ماجه (1486) من طريق ابن وهب به. وقال الترمذى: غريب حسن. وقال الذهبى 5/ 2707: سعيد مجهول. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (326).

(2)

الحاكم 2/ 163. وأخرجه ابن ماجه (1968) عن عبد الله بن سعيد به. وقال الذهبى 5/ 2707: الحارث وصاحباه ضعفاء، وقال ابن حبان فى الحارث: كان يضع الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده الحارث بن عمران المدينى. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى، والحديث الذى رواه لا أصل له، يعنى هذا الحديث، عن الثقات، وقال الدارقطنى: متروك.

(3)

الحاكم 2/ 163.

ص: 163

وكَذَلِكَ رَواه أبو أُمَيَّةَ ابنُ يَعلَى عن هِشامٍ

(1)

.

13874 -

وأَمّا حَديثُ مُبَشِّرِ بنِ عُبَيدٍ عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ عن عَطاءٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. "لا تُنكِحوا النِّساءَ إلا الأكْفاءَ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إلا الأولياءُ، ولا مَهرَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ". فهَذا حَديثٌ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ.

أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى بنِ السُّكَينِ البَلَدِىُّ، حدثنا زَكَريّا بنُ الحَكَمِ

(2)

الرَّسعَنِىُّ، حدثنا أبو المُغيرَةِ

(3)

عبدُ القُدّوسِ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنِى الحَجَّاجُ بنُ أرطاةَ. فذَكَرَه

(4)

.

قال علىٌّ رحمه الله: مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ مَتروكُ الحديث

(5)

، أحاديثُه لا يُتابَعُ عَلَيها.

قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله: وقَد رَواه بَقيَّةُ [بنُ الوَليدِ]

(6)

عن مُبَشِّرٍ عن

(1)

أخرجه الدارقطنى 3/ 299 من طريق أبى أمية به.

(2)

فى النسخ: "الحسن". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب فوقه:"بخطه". وينظر الأنساب 3/ 65، والثقات 8/ 255.

(3)

بعده فى س. "بن". وينظر تهذيب الكمال 18/ 237.

(4)

الدارقطنى 3/ 244، 245. وأخرجه ابن عدى 6/ 2412 عن ابن السكين به. والطبرانى فى الأوسط (3) من طريق أبى المغيرة به. وسيأتى فى (14500).

(5)

تقدم فى (544).

(6)

ليس فى: الأصل، س، م. والمثبت من ص 7، وحاشية الأصل، وكتب:"بخطه".

ص: 164

الحَجّاجِ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ

(1)

. وهو ضَعيفٌ لا تَقومُ بمِثْلِه الحُجَّةُ. وقيلَ: عن بَقيَّةَ مِثلَ الأوَلِ.

13875 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا علىُّ بنُ حُجْرٍ، حدثنا بقيَّةُ، حدثنا مُبَشِّرٌ -وأَنا أبرأُ مِن عُهدَتِه- عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عمرِو ابنِ دينارٍ، عن جابِرٍ.

13876 -

وعن عَطاءٍ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُزَوِّجِ النِّساءَ إلا الأولياءُ، ولا يُزَوَّجْنَ

(2)

إلا الأكفاءَ، ولا مَهرَ دونَ عَشرَةِ دَراهِمَ"

(3)

.

قائلُ قَولِه: وأَنا أبرأُ مِن عُهدَتِه. ابن خْزَيمَةَ.

13877 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحَةَ قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: لأمنَعَنَّ

(4)

لِذَواتِ الأحسابِ فُروجَهُنَّ

(5)

إلا مِنَ الأكفاءِ

(6)

.

(1)

أخرجه أبو يعلى (2094)، وابن عدى 6/ 2412 من طريق بقية عن مبشر عن أبى الزبير به، دون ذكر الحجاج.

(2)

في س، ص 7، م:"يزوجهن".

(3)

أخرجه الدراقطنى 3/ 245، وابن عدى 6/ 2411 من طريق بقية عن مبشر عن الحجاج عن عطاء وعمرو به.

(4)

في س، م:"لا ينبغى".

(5)

في س، م:"تزوجهن".

(6)

أخرجه الدراقطنى 3/ 298 من طريق مسعر به. وعبد الرزاق (10324)، وابن أبى شيبة (17881) =

ص: 165