المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها

الخطابِ رضي الله عنه أُتىَ بامرأةٍ تَزَوَّجَت عبدًا لَها، فقالَتِ المَرأةُ: ألَيسَ اللهُ تَعالَى يقولُ فى كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]؟ فضَرَبَهُما وفَرَّقَ بَينَهُما، وكَتَبَ إلَى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَت عبدًا لَها أو تَزَوَّجَت بغَيرِ بَيِّنَةٍ أو ولىٍّ فاضرِبوهُما الحَدَّ

(1)

.

13852 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا يونُسُ، عن الحَسَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتىَ بامرأةٍ قَد تَزَوَّجَت عبدَها فعاقَبَها، وفَرَّقَ بَينَها وبَينَ عبدِها، وحَرَّمَ عَلَيها الأزواجَ عُقوبَةً لَها. هُما مُرسَلانِ يُؤَكِّدُ أحَدُهُما صاحِبَه.

13853 -

وقَد أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عَبّادٌ، عن عُمَرَ بنِ عامِرٍ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه، أنَّ امرأةً ورِثَت مِن زَوجِها شِقْصًا

(2)

، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فقالَ: هَل غَشِيتَها؟ قال: لا. قال: لَو كُنتَ غَشِيتَها لَرَجَمتُكَ بالحِجارَةِ. ثُمَّ قال: هو عبدُكِ، إن شِئتِ بِعْتِيه، وإن شِئتِ وهَبتيه، وإن شِئتِ أعتَقتيه وتَزَوَّجتيهِ.

‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

13854 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو النضرِ محمدُ بنُ

(1)

سعيد بن منصور (713).

(2)

الشقص: النصيب فى العين المشتركة من كل شئ. ينظر مشارق الأنوار 2/ 257، والنهاية

2/ 490.

ص: 148

محمدِ بنِ يوسُفَ الطُّوسِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن صالِحِ بنِ صالِحٍ الهَمْدانىِّ قال: رأيتُ رَجُلًا مِن أهلِ خُراسانَ سألَ الشَّعبِىَّ فقالَ: يا أبا عمرٍو، إنَّ مَن قِبَلَنا مِن أهلِ خُراسانَ يَقولونَ فى الرَّجُلِ إذا أعتَقَ أمَتَه ثُمَّ تَزَوَّجَها: فهو كالرّاكِبِ بَدَنَتَه. فقالَ الشَّعبِىُّ: حَدَّثَنى أبو بُردَةَ ابنُ أبى موسَى، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ثَلاثَةٌ يُؤتَوْنَ أجرَهُم مَرَّتَينِ؛ رَجُلٌ مِن أهلِ الكِتابِ آمَنَ بنَبيِّه وأَدرَكَ النّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فآمَنَ به واتَّبعَه وصَدَّقَه فلَه أجرانِ، وعَبدٌ مَملوكٌ أدَّى حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَواليه فلَه أجرانِ، ورَجُلٌ كانَت له أَمَةٌ فغَذَاها فأَحسَنَ غِذاءَها، ثُمَّ أدَّبَها فأَحسَنَ تأديبها، ثُمَّ أعتَقَها وتَزَوَّجَها فلَه أجرانِ"

(1)

. ثُمَّ قال الشَّعبِىُّ لِلخُراسانىِّ: خُذْ هَذا الحديثَ بغَيرِ شَئٍ، فقَد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ فيما دونَ هَذا الحديثِ إلَى المَدينَةِ. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن صالِحٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

13855 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا محمدُ ابنُ كَثيرٍ، حدثنا سفيانُ، عن صالِحٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٌ كانَت له جاريَةٌ فأَدَّبَها وأَحسَنَ

(1)

أخرجه ابن حبان (227) من طريق هشيم به. وأحمد (19602)، والترمذى عقب (1116)،

والنسائى (3344)، وابن ماجه (1956) من طريق صالح بن صالح به. وأبو داود (2053) عن

الشعبى به.

(2)

البخارى (3011، 5083)، ومسلم (154/ 241).

ص: 149

تأديبها، وعَلَّمَها فأَحسَنَ تَعليمَها، ثُمَّ أعتقَها فتزوَّجَها فلَه أجرانِ، وأَيُّما عبدٍ مَملوكٍ أدَّى حَقَّ اللهِ عز وجل وحَقَّ مَواليه فلَه أجرانِ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ

(2)

. قال البخارىُّ: وقالَ أبو بكرٍ يَعنى ابنَ عَيّاشٍ: عن أبى حَصينٍ عن أبى بُردَةَ عن أبيه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"أعتَقَها ثُمَّ أصدَقَها"

(3)

.

13856 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو بكرٍ الخَيّاطُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن أبى حَصينٍ، عن أبى بُردَةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعتَقَ الرَّجُلُ أمَتَه ثُمَّ تَزَوَّجَها بمَهرٍ جَديدٍ كان له أجرانِ". لفظُ حديثِ [أحمدَ. وفِى]

(4)

رِوايَةِ أبى داودَ: "إذا أعتَقَ الرَّجُلُ أمَتَه ثُمَّ أمهَرَها مَهرًا جَديدًا كان له أجرانِ"

(5)

.

13857 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا خَلَفُ بنُ هِشامٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعتَقَ صَفيَّةَ

(1)

أخرجه الحميدى (768)، وأحمد (19532) من طريق سفيان به.

(2)

البخارى (2547).

(3)

البخارى (5083).

(4)

فى س: "أبى بكر من".

(5)

المصنف فى المعرفة (4108)، وفى الصغرى (2402)، والطيالسى (503). وأخرجه أحمد (19656) من طريق أبى بكر ابن عياش به.

ص: 150

وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن أبى عَوانَةَ

(2)

.

13858 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ صُهَيبٍ قال: سَمِعتُ أنَسَ بنَ مالكٍ رضي الله عنه يقولُ: سَبَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفيَّةَ فأَعتَقَها وتَزَوَّجَها. قالَ ثابِتٌ البُنانىُّ لأنَسٍ: ما أصدَقَها؟ قال: أصدَقَها نَفسَها؛ أعتَقَها وتَزَوَّجَها

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن آدَمَ

(4)

.

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الصَّفّارُ قال: سَمِعتُ القاضِىَ أحمدَ بنَ محمدٍ البِرْتىَّ

(5)

يقولُ: سألتُ يَحيَى بنَ أكثَمَ عن هَذا الحديثِ فقالَ: هَذا كان لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً.

قال الشيخُ رحمه الله: ويُذكَرُ هَذا أيضًا عن المُزَنىِّ رحمه الله أنَّه ذَكَرَ هَذا الحديثَ لِلشّافِعِىِّ رحمه الله فحَمَلَه على التَّخصيصِ، ومَوضِعُ التَّخصيصِ أنَّه أعتَقَها مُطلَقًا ثُمَّ تَزَوَّجَها على غَيرِ مَهرٍ، ونِكاحُ غَيرِه لا يَخلو مِن مَهرٍ، واللهُ أعلَمُ.

(1)

أخرجه أبو داود (2054)، والترمذى (1115)، والنسائى (3342)، وابن حبان (4091) من طريق أبى عوانة به.

(2)

مسلم 2/ 1045 (1365/ 85).

(3)

أخرجه أحمد (13998)، وأبو يعلى (3926) من طريق شعبة به. وتقدم فى (13497).

(4)

البخارى (4201).

(5)

فى س، ص 7:"البرقى". وينظر الأنساب 1/ 308.

ص: 151

13859 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ يَكرَهُ أن يُجعَلَ عِتقُ المَرأَةِ مَهرَها حَتَّى يَفرِضَ لَها صَداقًا

(1)

.

قال الشيخُ: وعَلَى

(2)

هَذا يَدُلُّ حَديثُ أبى موسَى برِوايَةِ أبى بكرِ ابنِ عَيّاشٍ، وبِاللهِ التَّوفيقُ.

13860 -

وقَد رُوِىَ [مِن حَديثٍ ضَعيفٍ]

(3)

أنَّه أمهَرَها. أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا [علىُّ بنُ الحسنِ]

(4)

السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ قال: حَدَّثَتنا عُلَيلَةُ

(5)

يَعنى بنتَ الكُمَيتِ العَتَكيَّةُ، عن أُمِّها أُمَيمَةَ، عن أمَةِ اللهِ بنتِ رُزَينَةَ، عن أُمِّها رُزَينَةَ قالَت: لمَّا كان يَومُ قُرَيظَةَ والنَّضيرِ جاءَ بصَفيَّةَ يَقودُها سَبِيَّةً حَتَّى فتحَ اللهُ عَلَيه وذِراعُها فى يَدِه، فلَمّا رأتِ السَّبْىَ

(6)

قالَت: أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ وأَنَّكَ رسولُ اللهِ. فأَرسَلَ ذِراعَها مِن يَدِه، فأَعتَقَها وخَطَبَها وتَزَوَّجَها وأَمهَرَها رُزَينَةَ

(7)

.

(1)

ينظر المعرفة للمصنف عقب (4109).

(2)

بعده فى م: "مثل".

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: فى حديث صفية".

(4)

فى النسخ: "الحسن بن على". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب فوقه:"بخطه". وتقدم فى

(3879، 5753)، وسيأتى فى (20662).

(5)

فى ص: "غليلة". وينظر صفة الصفوة 4/ 390.

(6)

فى الأصل، وص 7:"النبى صلى الله عليه وسلم".

(7)

أخرجه أبو يعلى (7161)، والطبرانى 24/ 277 (205) من طريق عبيد الله بن عمر القراريرى به.=

ص: 152