الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن ثابِتٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا شِغارَ فى الإسلامِ"
(1)
.
ورَواه أيضًا عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
. وأَولادُ وائلِ بنِ حُجرٍ عن آبائهِم، عن وائلٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
14255 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ فارِسٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ هُرمُزَ الأعرَجُ، أنَّ العباسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العباسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحَكَمِ ابنَتَه، وأَنكَحَه عبدُ الرَّحمَنِ ابنَتَه، وكانا جُعِلا صَداقًا، فكَتَبَ مُعاويَةُ إلَى مَروانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بَينَهُما، وقالَ فى كِتابِه: هَذا الشِّغارُ الَّذِى نَهَى عنه رسولُ اللَّه
(4)
.
بابُ نِكاحِ المُتعَةِ
14256 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ. (ح) وأخبرَنا أبو عثمانَ
(1)
حديث يحيى بن معين (133)، وعبد الرزاق (6690)، ومن طريقه أحمد (13032)، والترمذى فى العلل (482)، وابن ماجه (1885)، وابن حبان (4154).
(2)
أخرجه أحمد (7012) من طريق عمرو به. وهو طرف من الحديث المتقدم فى (7434).
(3)
أخرجه الحارث (289 - بغية)، والبزار (4487)، والطبرانى فى الصغير 2/ 143 - 145 بإسناد مسلسل بالآباء عن وائل. وعند البزار والطبرانى بزيادة: عن أمه أم يحيى. قبل وائل بن حجر.
(4)
أبو داود (2075). وأخرجه أحمد (16856)، وابن حبان (4153) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.
سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ قالا: حدثنا إسماعيلُ، عن قَيسٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- قال: كُنّا نَغزو مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولَيسَ معنا نِساءٌ، فقُلنا: ألا نَستَخصِى
(1)
؟ فنَهانا
(2)
عن ذَلِكَ، ورَخَّصَ لَنا أن نَنكِحَ المرأَةَ بالثَّوبِ إلَى أجَلٍ. لَفظُ حَديثِ أبى عثمانَ. وفِى حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ: ثُمَّ رَخَّصَ لَنا فى أن نتَزَوَّجَ المرأَةَ بالثَّوبِ إلَى أجَلٍ. ثُمَّ قرأَ عبدُ اللَّهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] الآيَةَ
(3)
. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ
(4)
.
14257 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: كُنّا نَغزو مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولَيسَ معنا نِساءٌ، فأَرَدنا أن نَختَصِىَ فنَهانا عن ذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَخَّصَ لَنا أن نَنكِحَ المَرأَةَ إلَى أجَلٍ بالشَّئِ
(5)
. زادَ أبو عبدِ اللَّهِ فى رِوايَتِه بإِسنادِه قال: قال
(1)
فى م: "نختصى".
(2)
بعده فى س: "رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(3)
أخرجه أحمد (3706، 3986) عن يزيد ومحمد بن عبيد به.
(4)
البخارى (4615، 5071، 5075)، ومسلم (1404).
(5)
المصنف فى المعرفة (4231)، والشافعى 7/ 174. وأخرجه عبد الرزاق (14048)، والحميدى (100) من طريق سفيان به.
الشّافِعِىُّ: ذَكَرَ ابنُ مَسعودٍ الإرخاصَ فى نِكاحِ المُتعَةِ، ولَم يُوَقِّتْ شَيئًا يَدُلُّ أهو قَبلَ خَيبَرَ أو بَعدَها، وأَشبَهَ حَديثُ على بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- فى نَهىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عن المُتعَةِ أن يَكونَ، واللَّهُ أعلَمُ، ناسِخًا لَه
(1)
.
14258 -
قال الشيخُ رحمه الله: قَد رُوِىَ فى حَديثِ ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: كُنّا ونَحنُ شَبابٌ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- قال: كُنّا ونَحنُ شَبابٌ فقُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، ألا نَستَخصِى
(2)
؟ قال: "لا". ثُمَّ رَخَّصَ لَنا أن نَنكِحَ المَرأَةَ بالثَّوبِ إلَى أجَلٍ. ثُمَّ قرأَ عبدُ اللَّهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(4)
.
قال الشيخُ: وفِى هذه الرِّوايَةِ ما دَلَّ على كَونِ ذَلِكَ قَبلَ فتحِ خَيبَرَ، أو قَبلَ فتحِ مَكَّةَ، فإِنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- توُفِّىَ سنةَ اثنَتَينِ وثَلاثينَ مِنَ الهِجرَةِ، وكانَ يَومَ ماتَ ابنَ بضعٍ وسِتّينَ سنةً، وكانَ الفَتحُ فتحُ
(1)
المصنف فى المعرفة 5/ 342.
(2)
فى م: "نختصى".
(3)
ابن أبى شيبة (16149). وأخرجه أحمد (4113)، والنسائى فى الكبرى (11150)، وابن حبان (4142) من طريق وكيع به.
(4)
مسلم (1404/ 12).
خَيبَرَ فى سنةِ سَبعٍ مِنَ الهِجرَةِ، وفَتحُ مَكَّةَ فى
(1)
سنةِ ثَمانٍ، فعَبدُ اللَّهِ زَمَنَ
(2)
الفَتحِ كان ابنَ أربَعينَ سنةً أو قَريبًا مِنها، والشَّبابُ قَبلَ ذَلِكَ.
وقَد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن مُتعَةِ النِّساءِ زَمَنَ خَيبَرَ، وذَلِكَ بَيِّنٌ فيما:
14259 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ ابنُ أنَسٍ ويونُسُ بنُ يَزيدَ وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ، أنَّ ابنَ شِهابٍ حَدَّثَهُم، عن عبدِ اللَّهِ والحَسَنِ ابنَيْ محمدِ بنِ علىٍّ. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ [وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا]
(3)
: حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ. (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ اللَّهِ والحَسَنِ ابنَيْ محمدِ بنِ علىٍّ، عن أبيهما، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن مُتعَةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّةِ. لَفظُ حَديثِ الشّافِعِىِّ ويَحيَى بنِ يَحيَى. وفى رِوايَةِ ابنِ وهبٍ: نَهَى يَومَ خَيبَرَ عن مُتعَةِ النِّساءِ، وعن لُحومِ
(1)
ليس فى: س، ص 7، م.
(2)
فى م: "سنة".
(3)
فى حاشية الأصل: "ضرب فى الأصل بخطه على: وأبو زكريا. إلى قوله: قالوا وكتب: قال".
الحُمُرِ الأهليَّةِ
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ. ورَواه مسلمٌ، عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ، وعن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلة عن ابنِ وهبٍ عن يونُسَ
(2)
.
14260 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ، عن الحَسَنِ وعَبدِ اللَّه ابنَيْ محمدِ بنِ علىٍّ، عن أبيهِما، أنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قيلَ له: إنَّ ابنَ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- لا يَرَى بمُتعَةِ النِّساءِ بأسًا. فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنها يَومَ خَيبَرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّةِ
(3)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ
(4)
.
14261 -
حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن الحَسَنِ بنِ محمدٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ، عن أبيهما، أنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال لابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: إنَّه
(5)
(1)
المصنف فى المعرفة (4233)، والشافعى 7/ 174، ومالك 2/ 542، ومن طريقه الترمذى (1794)، والنسائى (3366)، وابن ماجه (1961)، وابن حبان (4143).
(2)
البخارى (4216، 5523)، ومسلم (1407/ 29، 32).
(3)
أخرجه النسائى (3365) من طريق يحيى به.
(4)
البخارى (6961)، ومسلم (1407/ 31).
(5)
فى حاشية الأصل: "بخطه: إنك".
رَجُل تائهٌ، أما عَلِمتَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُتعَةِ وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ
(1)
؟!. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مالكِ بنِ إسماعيلَ عن ابنِ عُيَينَةَ، وزادَ فى آخِرِ الحديثِ: زَمَنَ خَيبَرَ. ورَواه مسلمٌ عن جَماعَةٍ عن ابنِ عُيَينَةَ
(2)
.
وابنُ عُيَينَةَ يَذهَبُ فى رِوايَةِ الحُمَيدِىِّ عنه إلَى أنَّ هَذا التّاريخَ إنَّما هو فى النَّهىِ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ لا فى النَّهىِ عن نِكاحِ المُتعَةِ.
14262 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستوُيه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِىُّ، حدثنا حَسَن وعَبدُ اللَّهِ ابنا محمدِ بنِ علىٍّ، وكانَ حَسَنٌ أرضَى مِن عبدِ اللَّهِ، عن أبيهِما، أنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال لابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ. قال سفيانُ: يَعنِى أنَّه نَهَى عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ، لا يَعنِى نِكاحَ المُتعَةِ
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا الَّذِى قالَه سفيانُ مُحتَمِلٌ، فلَولا مَعرِفَةُ علىِّ ابنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- بنَسخِ نِكاحِ المتعَةِ، وأَنَّ النَّهىَ عنه كان البَتَّةَ بَعدَ الرُّخصةِ
(1)
المصنف فى الصغرى (2494)، وابن الأعرابى فى معجمه (1343). وأخرجه أحمد (592)، والترمذى (1121، 1794)، والنسائى (4345) من طريق سفيان به.
(2)
البخارى (5115)، ومسلم (1407/ 30).
(3)
يعقوب بن سفيان 2/ 737، والحميدى (37)، ومن طريقه أبو نعيم فى مستخرجه (3264)، وابن عبد البر فى التمهيد 6/ 90، 91.
لمَا [أنكَرَ به]
(1)
على ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-، واللَّهُ أعلَمُ. ورُوِىَ عن
(2)
ابنِ عُمَرَ تَحريمُها يَومَ خَيبَرَ.
14263 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عُمَرُ بنُ محمدِ بنِ زَيدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِى سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- عن المُتعَةِ فقالَ: حَرامٌ. قال: فإِنَّ فُلانًا يقولُ فيها. فقالَ: واللَّهِ لَقَد عَلِمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَها يَومَ خَيبَرَ، وما كُنّا مُسافِحينَ
(3)
.
قال الشيخُ: ثُمَّ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أذِنَ فى نِكاحِ المُتعَةِ زَمَنَ الفَتحِ فتحِ مَكَّةَ، ثُمَّ حَرَّمَها إلَى يَومِ القيامَةِ، وذَلِكَ بَيِّنٌ فيما:
14264 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قالا: حدثنا علىُّ ابنُ حَمشاذَ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا اللَّيثُ. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ
(1)
فى س: "أنكره".
(2)
ليس فى: س، م.
(3)
أخرجه أبو عوانة (4083)، والطحاوى فى شرح المعانى 3/ 25، وابن عدى فى الكامل 5/ 1680 من طريق ابن وهب به. والبخارى فى التاريخ الكبير 8/ 346 من طريق عمر بن محمد به.
الجُهَنِىِّ، عن أبيه سَبْرَةَ -رضى اللَّه عنه- أنَّه قال: أذِنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمتعَةِ، فانطَلَقتُ أنا ورَجُلٌ إلَى امرأةٍ مِن بَنِى عامِرٍ كأنَّها بَكْرَةٌ عَيطاءُ
(1)
فعَرَضنا عَلَيها أنفُسَنا، فقالَت: ما تُعطينِى؟ فقُلتُ: رِدائى. وقالَ صاحِبِى: رِدائى. وكانَ رِداءُ صاحِبِى أجوَدَ مِن رِدائى، وكُنتُ أشَبَّ مِنه؛ فإِذا نَظَرَت إلَى رِداءِ صاحِبِى أعجَبَها، وإِذا نَظَرَت إلَىَّ أعجَبتُها، ثُمَّ قالَت: أنتَ ورِداؤُكَ تَكفينِى. فكُنتُ مَعَها ثَلاثًا، ثُمَّ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كان عِندَه شَئٌ مِن هذه النِّساءِ التى يَتَمَتَّعُ بهِنَّ فلْيُخَلِّ سَبيلَها"
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ
(3)
. ولَم يَذكُرِ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ تاريخَه، وقَد ذَكَرَه غَيرُه.
14265 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ. (ح) قال: وأَخبَرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا بشرُ ابنُ المُفَضَّلِ، حدثنا عُمارَةُ بنُ غَزيَّةَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سَبرَةَ، أنَّ أباه غَزا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ فتحِ مَكَّةَ قال: فأَقَمنا بها [خَمسَ عَشرَةَ]
(4)
؛ ثَلاثينَ بَينَ لَيلَةٍ ويَومٍ قال: فَأَذِنَ لَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى مُتعَةِ النِّساءِ، فخَرَجتُ أنا ورَجُلٌ مِن قَومِى ولِى عَلَيه فضلٌ فى الجَمالِ، وهو قَريبٌ مِنَ الدَّمامَةِ، مَعَ كُلِّ واحِدٍ مِنّا
(1)
فى الأصل: "عيظاء". وبكرة: شابة، والعيطاء: هى الطويلة العنق فى اعتدال، وقيل: الحسنة القوية. ينظر مشارق الأنوار 2/ 107، والنهاية 1/ 149، 3/ 329.
(2)
أخرجه النسائى (3368) عن قتيبة به. وأحمد (15349) من طريق الليث به.
(3)
مسلم (1406/ 19).
(4)
فى م: "خمسًا و".
بُردٌ؛ أمّا بُردِى خَلَقٌ
(1)
، وأَمّا بُردُ ابنِ عَمِّى فبُردٌ جَديدٌ غَضٌّ، حَتَّى إذا كُنّا بأَسفَلِ مَكَّةَ أو بأَعلاها فتَلَقَّتنا فتاةٌ مِثلُ البَكرَةِ العَنَطْنَطَةِ
(2)
، فقُلنا: هَل لَكِ أن يَستَمتِعَ مِنكِ أحَدُنا؟ قالَت: وما تَبذُلانِ؟ قال: فنَشَرَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا بُردَه، فجَعَلَت تَنظُرُ إلَى الرَّجُلَينِ، فإِذا رآها صاحِبِى تَنظُرُ إلَىَّ عَطَفَها
(3)
وقالَ: إنَّ بُردَ هَذا خَلَقٌ مَحٌّ
(4)
، وبُردِى جَديدٌ غَضٌّ. فتَقولُ: وبُردُ هَذا لا بأسَ به. ثَلاثَ مِرارٍ
(5)
أو مَرَّتَينِ، ثُمَّ استَمتَعتُ مِنها، فلَم نَخرُجْ حَتَّى حَرَّمَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(6)
. لَفظُ حَديثِ مُسَدَّدٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كامِلٍ
(7)
.
14266 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حدثنا عبدُ الملِكِ بنُ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن عبدِ الملِكِ بنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمتعَةِ عامَ الفَتحِ حينَ
(1)
فى م: "فخلق". والخَلَق: القريب من البالى. صحيح مسلم بشرح النووى 9/ 185.
(2)
العَنَطْنَطَة: أى الطويلة العنق فى اعتدال. مشارق الأنوار 2/ 92.
(3)
كذا ضبطت فى الأصل. وضبطت فى صحيح مسلم: "إلى عِطْفِها".
(4)
مح: أى بالٍ. النهاية 14/ 301.
(5)
فى م: "مرات".
(6)
أخرجه ابن حبان (4148) من طريق مسدد به. وأحمد (15346) من طريق عمارة بن غزية به.
(7)
مسلم (1406/ 20).
دَخَلنا مَكَّةَ، ثُمَّ لَم نَخرُجْ مِنها حَتَّى نَهانا
(1)
عَنه
(2)
. لَفظُ حَديثِ إبراهيمَ، رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(3)
.
14267 -
وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ، حَدَّثَنى أبى عبدُ العَزيزِ بنُ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ، قال: سَمِعتُ أبى رَبيعَ بنَ سَبرَةَ يُحَدِّثُ عن أبيه سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ، أنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ فتحِ مَكَّةَ أمَرَ أصحابَه بالتَّمَتُعِ مِنَ النِّساءِ، فخَرَجتُ أنا وصاحِبٌ محد مِن بَنِى سُلَيمٍ حَتَّى وجَدْنا جاريَةً مِن بَنى عامِرٍ كأنَّها بكرَةٌ عَيطاءُ، فخَطَبناها إلَى نَفسِها وعَرَضْنا عَلَيها بُردَينا، فجَعَلَت تَنظُرُ فتَرانِى أجمَلَ مِن صاحِبِى، وتَرَى بُردَ صاحِبِى أحسَنَ. مِن بُردِى، فآمَرَت نَفسَها ساعَةً ثُمَّ اختارَتنِى على صاحِبِى، فكُنَّ معنا ثَلاثًا ثُمَّ أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بفِراقِهِنَّ
(4)
. لَفظُ حَديثِ يَحيَى بنِ يَحيَى. رَواه مسلمٌ فى
(1)
فى س، م:"نهى".
(2)
أخرجه الطبرانى (6537) من طريق إبراهيم بن سعد به. وأحمد (15343) من طريق عبد الملك بنحوه.
(3)
مسلم (1406/ 22).
(4)
أخرجه أبو عوانة (4059)، وابن شاهين فى ناسخه (426) من طريق محمد بن عبد الحكم به. والبغوى فى معجم الصحابة (1183) من طريق حرملة به. وأبو نعيم فى مستخرجه (3257) من طريق عبد العزيز به.
"الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(1)
.
14268 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ الضَّبَىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ وأبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ صالِحِ ابنِ هانِئٍ قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الصَّيدَلانِىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، حدثنا حَسَنُ بنُ محمدِ بنِ أعيَنَ، حدثنا مَعقِلٌ، عن ابنِ أبى عَبلَةَ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُتعَةِ وقالَ:"إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكُم هَذا إلَى يَومِ القيامَةِ، ومَن كان أعطَى شَيئًا فلا يأخُذْه". لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ، ولَم يَذكُرِ ابنُ عبدانَ قَولَه:"ومَن كان أعطَى" إلَى آخِرِه
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن سلمةَ بنِ شَبيبٍ
(3)
.
14269 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ، عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ، عن أبيه -رضى اللَّه عنه- قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قائمًا بَينَ الرُّكنِ والبابِ وهو يقولُ: "أيُّها النّاسُ، إنِّى كُنتُ أذِنتُ لَكُم فى الاستِمتاعِ، ألا وإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَها إلَى يَومِ القيامَةِ؛ فمَن كان عِندَه مِنهُنَّ شَئٌ فليُخَلِّ سَبيلَها، ولا تأخُذوا ممّا آتيتُموهُنَّ شَيئًا"
(4)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن
(1)
مسلم (1406/ 23).
(2)
أخرجه النسائى فى الكبرى (5544)، وابن حبان (4150) من طريق الحسن بن محمد به.
(3)
مسلم (1406/ 28).
(4)
ابن أبى شيبة (17234)، وعنه ابن ماجه (1962). وأخرجه أحمد (15351)، والنسائى فى =
أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ دونَ ذِكرِ التّاريخِ فيه
(2)
.
ورَواه جَعفَرُ بنُ عَونٍ وأبو نُعَيمٍ عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ مُؤَرَّخًا بحَجَّةِ الوَداعِ:
14270 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِىُّ، حدَّثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ، أنَّ أباه أخبَرَه أنَّهُم خَرَجوا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوَداعِ حَتَّى نَزَلوا بعُسْفانَ، فقامَ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِن بَنِى مُدْلِجٍ يُقالُ له: سُراقَةُ بنُ مالكٍ، أو مالكُ بنُ سُراقَةَ. فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، اقض قَضاءً كأنَّما وُلِدوا اليَومَ. قال:"إنَّ اللَّهَ أدخَلَ عَلَيكُم فى حَجَّتِكُم هذه عُمرَةً؛ فإذا أنتُم قَدِمتُم فمَن تَطَوَّفَ بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمَروَةِ يَحِلُّ إلَّا مَن كان مَعَه مِنَ الهَدىِ". فلَمّا أحلَلنا قال: "استَمتِعوا مِن هذه النِّساءِ". والاستِمتاعُ عِندَنا التَّزويجُ، فعَرَضنا ذَلِكَ على النِّساءِ فأَبَينَ إلَّا أن يَضرِبنَ بَينَنا وبَينَهُنَّ أجَلًا، فذَكَرنا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"افعَلوا". فخَرَجتُ أنا وابنُ عَمٍّ لِي مَعِى بُردٌ ومَعَه بُردٌ، وبُردُه أجوَدُ مِن بُردِى، وأَنا أشَبُّ مِنه، فأَتَينا
= الكبرى (5542)، وابن حبان (4147) من طريق عبد العزيز بن عمر به.
(1)
مسلم (1406/. . .).
(2)
أخرجه مسلم (1406/ 21) من طريق ابن نمير به.
امرأةً فأَعجَبَها بُردُه وأَعجَبَها شَبابِى؛ إذ قالَت: بُردٌ كَبُردٍ. فكانَ الأجَلُ بَينِى وبَينَها عَشرًا، فبِتُّ عِندَها لَيلَةً فأَصبَحتُ فخَرَجتُ، فإِذا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قائمٌ بَينَ الرُّكنِ والمَقامِ وهو يقولُ:"يا أيُها النّاسُ، كُنتُ أذِنتُ لَكُم فى الاستِمتاعِ مِن هذه النِّساءِ، ألا وإِنِّى قَد حَرَّمتُ ذَلِكَ إلَى يَومِ القيامَةِ؛ فمَن بَقِىَ عِندَه مِنهُنَّ شَئٌ فليُخَلِّ سَبيلَها، ولا تأخُذوا ممّا آتَيتُموهُنَّ شَيئًا"
(1)
.
14271 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى الرَّبيعُ بنُ سَبرَةَ، أنَّ أباه حَدَّثَه أنَّهُم ساروا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغوا عُسْفانَ، فكَلَّمَه رَجُلٌ مِن بَنِى مُدلِجٍ. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوِهِ
(2)
.
وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ مِنَ الأكابِرِ؛ ابنُ جُرَيجٍ
(3)
والثَّورِىُّ
(4)
وغَيرُهُما عن عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ، وهو وهْمٌ مِنه؛ فرِوايَةُ الجُمهورِ عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ أنَّ
(1)
المصنف فى الصغرى (2496). وأخرجه ابن قانع فى معجمه 1/ 303 عن الحربى به. وأبو عوانة (4086)، والطبرانى (6513)، وعنه أبو نعيم فى مستخرجه (3255) من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين به.
(2)
المصنف فى المعرفة (4235). وأخرجه الدارمى (2241) عن جعفر بن عون به.
(3)
أخرجه أبو عوانة (4087، 4088)، وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ (420، 421) من طريق ابن جريج به.
(4)
أخرجه أبو عوانة (4089)، والطبرانى (6515)، وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ (419) من طريق الثورى به.
ذَلِكَ كان زَمَنَ الفَتحِ
(1)
.
14272 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَومَ الفَتحِ عن مُتعَةِ النِّساءِ
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(3)
.
وكَذَلِكَ روَاه صالِحُ بنُ كَيسانَ، عن الزُّهرِىِّ
(4)
. وكَذَلِكَ رَواه الزُّهرِىُّ عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ فى أصَحِّ الرِّوايَتَينِ عَنه:
14273 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ، عن أبيه، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ
(5)
. رَواه مسلم عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ
(6)
. ورَواه الحُمَيدِىُّ
(1)
فى حاشية الأصل: "بخط المؤلف مقدم وسيأتى فيما بعد: وكذلك رواه الزهرى عن الربيع بن سبرة فى أصح الروايتين عنه".
(2)
ابن أبى شيبة (17233). وأخرجه أحمد (15337) عن إسماعيل ابن علية به. وأبو داود (2073)، والنسائى فى الكبرى (5546) من طريق معمر به. وابن حبان (4146) من طريق الزهرى به. وليس عند أبى داود والنسائى تعيين عام الفتح.
(3)
مسلم (1406/ 25).
(4)
أخرجه مسلم (1406/ 26) من طريق صالح به.
(5)
المصنف فى المعرفة (4234)، والشافعى 7/ 174. وأخرجه أحمد (15350) عن سفيان به.
(6)
مسلم (1406/ 24).
عن سُفيانَ وزادَ فيه: عامَ الفَتحِ:
14274 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِىُّ قال: وأَخبَرَنِى الرَّبيعُ بنُ سَبرَةَ: عن أبيه قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن نِكاحِ المُتعَةِ عامَ الفَتحِ
(1)
.
14275 -
وروَاه إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ عن الزُّهرِىِّ فقالَ: فى حَجَّةِ الوَداعِ
(2)
. أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ، حدثنا عبدُ الوارِثِ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن الزُّهرِىِّ قال: كُنا عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ رحمه الله فتَذاكَرنا مُتعَةَ النِّساءِ، فقالَ رَجُلٌ يُقالُ له: رَبيعُ بنُ سَبرَةَ. أشهَدُ على أبى أنَّه حَدَّثَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنها فى حَجَّةِ الوَداعِ
(3)
. كَذا قال، ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن الزُّهرِىِّ أولَى. وحَديثُ سلَمةَ بنِ الأكوَعِ -رضى اللَّه عنه- فى الإذنِ فيه ثُمَّ النَّهىِ عنه موافِقٌ لحَديثِ سَبرَةَ ابنِ مَعبَدٍ:
14276 -
أخبَرَناه أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ، حدثنا محمدُ بنُ
(1)
الحميدى (846). وأخرجه أبو نعيم فى مستخرجه (3258) من طريق بشر بن موسى به. وسعيد بن منصور (847)، والدارمى (2242) من طريق سفيان به.
(2)
فى س: "الإسلام".
(3)
أبو داود (2072). وأخرجه أحمد (15338) من طريق عبد الوارث به، وقال الألبانى فى صحيح أبى داود (447): شاذ.
عُبَيدِ اللَّه. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ علىِّ بنِ أحمدَ الفامِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى داودَ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا أبو عُمَيسٍ، عن إياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأكوَعِ، عن أبيه -رضى اللَّه عنه- قال: رَخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى مُتعَةِ النِّساءِ عامَ أَوْطاسٍ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنها بَعدُ
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن يونُسَ بنِ محمدٍ
(2)
.
وعامُ أَوْطاسٍ وعامُ الفَتحِ واحِدٌ؛ فأَوْطاسٌ وإِن كانَت بَعدَ الفَتحِ فكانَت فى عامِ الفَتحِ بَعدَه بيَسيرٍ، فما نُهِىَ عنه عامَئذٍ لا فرقَ بَينَ أن يُنسَبَ إلَى عامِ أحَدِهِما أو إلَى الآخَرِ. وفِى رِوايَةِ سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ ما دَلَّ على أنَّ الإذنَ فيه كان ثَلاثًا ثُمَّ وقَعَ التَّحريمُ كَهو فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ؛ فرِوايَتُهُما تَرجِعانِ إلَى وقتٍ واحِدٍ، ثُمَّ إن كان الإِذنُ فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ، بَعدَ الفَتحِ فى غَزوَةِ أَوْطاسٍ، فقَد نُقِلَ نَهيُه عَنها بَعدَ الإِذنِ فيها، ولَم يَثبُتِ الإِذنُ فيها بَعدَ غَزوَةِ أَوْطاسٍ، فبَقِىَ تَحريمُها إلَى الأبَدِ، واللَّهُ أعلَمُ. فإِن زَعَمَ زاعِمٌ أنَّه: نُهِىَ. بضَمِّ النّونِ وكَسرِ الهاءِ، وأَنَّ المُرادَ بالنّاهِى فى حَديثِ سلَمةَ بنِ الأكوَعِ عُمَرُ ابنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-، فالمحفوظُ عِندَنا: ثُمَّ نَهَى. بفَتحِ الهاءِ والنّونِ، ورأيتُه فى كِتابِ بَعضِهِم بالألِفِ: ثُمَّ نَها عَنها بَعدُ. على أَنَّه وإِن كانَتِ الرِّوايَةُ:
(1)
أخرجه أحمد (16552)، وابن حبان (4151) من طريق يونس بن محمد به.
(2)
مسلم (1405/ 18).
نُهِىَ. بضمِّ النّونِ وكَسرِ الهاءِ فيَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بالنّاهِى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ويَحتَمِلُ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-، ورِوايَةُ الرَّبيعِ بنِ سَبرَةَ عن أبيه قاطِعَةٌ بأَنَّ النّاهِىَ عَنها فى هَذا العامِ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فتَكونُ أولَى مِن رِوايَةِ مَن أبهَمَه.
14277 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، أخبرَنا يوسُفُ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أبى جَمرَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- سُئلَ عن مُتعَةِ النِّساءِ، فقالَ مَولًى له: إنَّما كان ذَلِكَ فى الجِهادِ والنِّساءُ قَليل. قال: فقالَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: صَدَقَ
(1)
.
14278 -
وأخبرَنا أبو عمرٍو، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا عِمرانُ وابنُ عبدِ الكَريمِ قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدٌ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى جَمرَةَ قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ وسُئلَ عن مُتعَةِ النِّساءِ، فرَخَّصَ فيها، فقالَ له مَولًى له: إنَّما كان ذلكَ وفِى النِّساءِ قِلَّة والحالُ شَديدٌ. فقالَ ابنُ عباسٍ: نَعَم
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ
(3)
.
14279 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ قال: قال ابنُ شِهابٍ: أخبرَنِى عُروةُ بنُ
(1)
أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 26 من طريق شعبة به.
(2)
أخرجه الطبرانى (12965) من طريق شعبة به.
(3)
البخارى (5116).
الزُّبَيرِ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ -رضى اللَّه عنهما- قامَ بمَكَّةَ فقالَ: إنَّ ناسًا أعمَى اللَّهُ قُلوبَهُم كما أعمَى أبصارَهُم يُفتونَ بالمُتعَةِ. ويُعَرضُ بالرَّجُلِ، فناداه فقالَ: إنَّكَ جِلفٌ جافٍ، فلَعَمرِى لَقَد كانَتِ المُتعَةُ تُفعَلُ فى عَهدِ إمامِ المُتَّقينَ. يُريدُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: فجَرِّبْ بنَفسِكَ، فواللَّهِ لَئن فعَلتَها لأرجُمَنَكَ بأَحجارِكَ.
قال ابنُ شِهابٍ: فأَخبَرَنِي خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيفِ اللَّهِ، أنَّه بَينَما هو جالِسٌ عِندَ رَجُلٍ جاءَه رَجُلٌ فاستَفتاه فى المُتعَةِ، فقالَ له ابنُ أبى عَمْرَةَ الأنصارِىُّ: مَهلًا. قال: ما هِىَ؟ واللَّهِ لَقَد فُعِلَت فى عَهدِ إمامِ المُتَّقينَ. قال ابنُ أبى عَمْرَةَ: إنَّها كانَتْ رُخصةً فى أوَّلِ الإسلامِ لمن يُضطَرُّ إلَيها؛ كالمَيتَةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، ثُمَّ أحكَمَ اللَّهُ الدّينَ ونَهَى عَنها.
قال ابنُ شِهابٍ: وأَخبَرَنِى الرَّبيعُ بنُ سَبرَةَ الجُهَنىُّ أنَّ أباه قال: قَد كُنتُ استَمتَعتُ فى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِ امرأةٍ مِن بَنِى عامِرٍ ببُردَينِ أحمَرَينِ، ثُمَّ نَهانا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المُتعَةِ.
قال ابنُ شِهابٍ: وسَمِعتُ الرَّبيعَ بنَ سَبرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ وأَنا جالِسٌ
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن حَرمَلَةَ بنِ يَحيَى
(2)
.
(1)
أخرجه أبو نعيم فى مستخرجه (3261) من طريق محمد بن الحسن به بطوله. وأبو عوانة (4057) من طريق ابن وهب به بطوله. وينظر ما تقدم فى (14272 - 14274).
(2)
مسلم (1406/ 27).
14280 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ أبو الشيخِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أحمدُ ابنُ سعيدٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ. فذَكَرَه بنَحوِه إلَّا أنَّه قال: يُعَرِّضُ بابنِ عباسٍ.
وَزادَ فى آخِرِه: قال ابنُ شِهابٍ: وأَخبَرَنِى عُبَيدُ اللَّهِ أنَّ ابنَ عباسٍ كان يُفتِى بالمُتعَةِ، ويُغمِصُ
(1)
ذَلِكَ عَلَيه أهلُ العِلمِ، فأَبَى ابنُ عباسٍ أن يَنتَكِلَ
(2)
، عن ذَلِكَ حَتَّى طَفِقَ بَعضُ الشُّعَراءِ يقولُ:
. . . . . . . . . . . . .
…
يا صاحِ هَل لكَ فَى فُتيا ابنِ عباسِ
هَل لَكَ فى ناعِمٍ خَوْدٍ
(3)
مُبَتَّلَةٍ
…
تكونُ مَثواكَ حَتَّى مَصدَرِ النّاسِ
قال: فازدادَ أهلُ العِلمِ بها قَذَرًا ولَها بُغضًا حينَ قيلَ فيها الأشعارُ
(4)
.
14281 -
قال: وحَدَّثَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن الحَسَنِ ابنِ عُمارَةَ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: قُلتُ لابنِ عباسٍ: ماذا صَنَعتَ؟ ذَهَبَتِ الرَّكائبُ بفُتياكَ وقالَت فيه الشُّعَراءُ! فقالَ: وما
(1)
فى الأصل: "يعمص"، وفى س:"يعمض". ويغمص: يطعن. مشارق الأنوار 2/ 136.
(2)
فى حاشية الأصل: "بخطه: يتنكل". ونكل الرجل نكَلا: جبن وتأخر. ينظر المصباح المنير ص 239.
(3)
الخَوْد: هى الفتاة الشابة الجميلة. تاج العروس 8/ 67 (خ و د).
(4)
أخرجه أبو عوانة (4057) من طريق ابن وهب به. وأبو عبيد فى ناسخه ص 104، 105 من طريق يونس به. مقتصرًا على ذكر الزيادة.
قالوا؟ قال: قال الشّاعِرُ:
أقولُ لِلشَّيخِ لَمّا طالَ مَجلِسُه
…
يا صاحِ هَل لَكَ فى فُتيا ابنِ عباسِ
يا صاحِ هَل لَكَ فى بَيضاءَ بَهْكَنَةٍ
(1)
…
تَكونُ مَثواكَ حَتَّى مَصدَرِ النّاسِ
وفِى رِوايَةِ أبى خالِدٍ عن المِنهالِ:
قَد قُلتُ لِلشَّيخِ لَمّا طالَ مَجلِسُه
وقالَ فى البَيتِ الآخَرِ:
هَل لَكَ فى رَخْصَةِ
(2)
الأطرافِ آنِسَةٍ
(3)
فقالَ ابنُ عباسٍ: ما هَذا أرَدتُ، وما بهَذا أفتَيتُ [فى المُتعَةِ]
(4)
إنَّ المُتعَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لمضطَرٍّ، ألا إنَّما هِىَ كالمَيتَةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ
(5)
.
14282 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ شَيبانَ البَغدادِىُّ ثُمَّ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا مُعاذُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا خَلَّادُ بنُ يَحيَى، حدثنا
(1)
البَهْكَنة: هى الجارية الخفيفة الطيبة الرائحة المليحة الحلوة. تاج العروس 34/ 292 (بهكن).
(2)
رخصة الأطراف: لينة ناعمة. ينظر تاج العروس 17/ 594 (ر خ ص).
(3)
آنسة: أى طيبة الحديث. تاج العروس 15/ 413 (أ ن س).
(4)
ليس فى: الأصل.
(5)
أخرجه الحازمى فى الاعتبار ص 141 من طريق أبى خالد به. وأبو عبيد فى ناسخه ص 105، والفاكهى فى أخبار مكة (1712)، وابن المنذر فى تفسيره (1593)، والطبرانى (10601) من طريق المنهال به.
سفيانُ، عن لَيثٍ، عن خَتَنِه، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال فى المُتعَةِ: هِىَ حَرامٌ كالمَيتَةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ
(1)
.
ورُوِىَ ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ الوَليدِ عن ابنِ عباسٍ.
14283 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا ابنُ حَنبَلٍ
(2)
، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ. قال سُلَيمانُ: وحَدَّثَنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُقبَةَ أخو قَبيصَةَ بنِ عُقبَةَ قالا: حدثنا الثَّورِىُّ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: كانَتِ المُتعَةُ فى أوَّلِ الإسلامِ وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيَةَ: (فَما استَمتَعتُم به منهن
(3)
إلَى أجَلٍ مُسَمًّى)
(4)
الآية. فكانَ الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلدَةَ لَيسَ له بها مَعرِفَةٌ، فيَزَّوَّجُ بقَدرِ ما يَرَى أنَّه يَفرُغُ مِن حاجَتِه؛ لِتَحفَظَ مَتاعَه وتُصلِحَ له شأنَه، حَتَّى نَزَلَتْ هذه الآيَةُ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلَى آخِرِ الآيَةِ. فنَسَخَ اللَّهُ عز وجل الأولَى فخَرَجَتِ
(5)
المُتعَةُ، وتَصديقُها مِنَ القُرآنِ:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]. وما سِوَى هَذا الفَرجِ
(1)
أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (1713) من طريق ليث عن سعيد عن ابن عباس به.
(2)
فى حاشية الأصل: "يعنى به عبد اللَّه".
(3)
زيادة من: س.
(4)
قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف.
(5)
فى حاشية الأصل: "بخطه: فحرمت". ا هـ. وكذا عند الطبرانى.
فهو حَرامٌ
(1)
.
14284 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا حامِدُ بنُ عُمَرَ البَكْراوِىُّ، حدثنا عبدُ الواحِدِ يَعنى ابنَ زيادٍ، عن عاصِمٍ، عن أبى نَضرَةَ قال: كُنتُ عِندَ جابِرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنهما- فأَتاه آتٍ فقالَ: ابنُ عباسٍ وابنُ الزُّبَيرِ اختَلَفا فى المُتْعَتَينِ. فقالَ جابِرٌ: فعَلناهُما مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَهانا عَنهُما عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- فلَم نَعُدْ لهما
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن حامِدِ بنِ عُمَرَ البَكراوِىِّ
(3)
.
14285 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ ابنِ موسَى، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى نَضرَةَ، عن جابِرٍ -رضى اللَّه عنه- قال: قُلتُ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباس يأْمُرُ بها. قال: على يَدَىَّ جَرَى الحَديثُ؛ تَمتَّعنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومَعَ أبى بكرٍ -رضى اللَّه عنه-، فلَمّا ولِىَ عُمَرُ خَطَبَ النّاسَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَذا الرَّسولُ، وإِنَّ هَذا القُرآنَ، هَذا القُرآنُ، وإِنَّهُما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأَنا أنهَى عَنهُما وأُعاقِبُ
(1)
الطبرانى (10782) عن الحضرمى -وحده- به. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (5130)، والحازمى فى الاعتبار ص 140 من طريق موسى بن عبيدة به. وقال الذهبى 6/ 2779: ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة.
(2)
اخرجه أحمد (14479) من طريق عاصم به.
(3)
مسلم (1249).
عَلَيهِما؛ إحداهُما مُتعَةُ النِّساءِ، ولا أقدِرُ على رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا غَيَّبتُه فى الحِجارَةِ، والأُخرَى مُتعَةُ الحَجِّ، افصِلوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم؛ فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأَتَمُّ لِعُمرَتِكُم
(1)
. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن هَمّامٍ
(2)
.
قال الشيخُ: ونحنُ لا نَشُكُّ فى كَونِهِما على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لَكِنّا وجَدْناه نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ عامَ الفَتحِ بَعدَ الإذنِ فيه، ثُمَّ لَم نَجِدْه أذِنَ فيه بَعدَ النَّهىِ عنه حَتَّى مَضَى لِسَبيلِه صلى الله عليه وسلم، فكانَ نَهىُ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- عن نِكاحِ المُتعَةِ موافِقًا لِسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَخَذْنا به، ولَم نَجِدْه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن مُتعَةِ الحَجِّ مِن رِوايَةٍ صحيحَةٍ عنه، ووَجَدْنا فى قَولِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- ما دَلَّ على أنَّه أحَبَّ أن يُفصلَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ ليَكونَ أتَمَّ لَهُما، فحَمَلْنا نَهيَه عن مُتعَةِ الحَجِّ على التَّنزيهِ وعَلَى اختيارِ الإفرادِ على غَيرِه لا على التَّحريمِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
14286 -
وقَد حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَحيَى الزُّهرِىُّ القاضِى بمَكَّةَ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا أبو خالِدٍ الأُمَوِىُّ، حدَّثنا مَنصورُ بنُ دينارٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ محمدٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال: صَعِدَ عُمَرُ المِنبَرَ فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: ما بالُ رِجالٍ يَنكِحونَ
(1)
أخرجه أحمد (369) من طريق همام بنحوه. وتقدم فى (8947).
(2)
مسلم (1217/. . .) وليس فيه: "ومع أبى بكر". وانظر ما سيأتى (14485).
هذه المُتعَةَ وقَد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنها
(1)
، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلَّا رَجَمتُه
(2)
.
فهَذا [إن صَحَّ]
(3)
يُبَيِّنُ أنَّ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَّه عَلِمَ نَهىَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنه.
14287 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ خَولةَ بنتَ حَكيم دَخَلَت على عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- فقالَت: إنَّ رَبيعَةَ بنَ أُمَيَّةَ استَمتَعَ بامرأةٍ موَلَّدَةٍ
(4)
فحَمَلَت مِنه. فخَرَجَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- يَجُرُّ رِداءَه فزِعًا، فقالَ: هذه المُتعَةُ، ولَو كُنتُ تَقَدَّمتُ فيه لَرَجَمتُه
(5)
.
14288 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه سُئلَ عن مُتعَةِ النِّساءِ، فقالَ: حَرامٌ، أما إنَّ عُمَرَ بنَ
(1)
بعده فى س، م:"ألا وإنى".
(2)
أخرجه البزار (135) من طريق منصور بن دينار به.
(3)
فى حاشية الأصل: "ضرب فى أصله بخطه على قوله: إن صح".
(4)
المولدة: التى ولدت ين العرب ونشأت مع أولادهم، وتأدبت بآدابهم. الفائق 4/ 81.
(5)
المصنف فى المعرفة (4237)، والشافعى 7/ 235، ومالك 2/ 542، ومن طريقه ابن شبه فى تاريخ المدينة 2/ 717.
الخطابِ -رضى اللَّه عنه- لَو أخَذَ فيها أحَدًا لَرَجَمَه بالحِجارَةِ
(1)
.
14289 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِىُّ، حدثنا الفَضلُ
(2)
بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا نافِعُ بنُ
(3)
عُمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ يقولُ: سُئلَت عائشَةُ -رضى اللَّه عنها- عن مُتعَةِ النِّساءِ فقالَت: بَينِى وبَينَهُم كِتابُ اللَّهِ عز وجل. وقَرأَت هذه الآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} . فمَنِ ابتَغَى وراءَ ما زَوَّجَه اللَّهُ أو مَلَّكَه فقَد عَدا
(4)
.
ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-
(5)
.
14290 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ، يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (17236، 17239) من طريق نافع به.
(2)
فى س، م:"أبو الفضل". وتقدم فى (1526).
(3)
فى س، م:"عن". وينظر تهذيب الكمال 29/ 287.
(4)
الحاكم 2/ 305 وصححه. وأخرجه الحارث (478 - بغية)، ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد 6/ 104 من طريق نافع بن عمر به.
(5)
أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 99 من طريق القاسم به.
14291 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا خُنَيسُ بنُ بكرِ بنِ خُنَيسٍ، حدثنا مالكُ بنُ مِغوَلٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأسوَدِ، عن أبى ذَرٍّ قال: إنَّما أُحِلَّت لَنا أصحابَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتعَةُ النِّساءِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
14292 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِىِّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ علىٍّ الخُطَبِىُّ، حدَّثنا موسَى بنُ إسحاقَ الأنصارِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو
(2)
، أخبرَنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأسوَدِ، عن إبراهيمَ التَّيمِىِّ، عن سُلَيمٍ المُحارِبِىِّ، عن يَزيدَ التَّيمِىِّ، عن أبى ذَرٍّ قال: إن كانَتِ المُتعَةُ لخَوفِنا ولحَربِنا.
14293 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عمرُو بنُ علىٍّ وبَكّارُ بنُ قُتَيبَةَ قالا: حدثنا مُؤَمَّلٌ، حدثنا عِكرِمَةُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا سعيدٌ المَقبُرِىُّ، عن أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه- قال: خَرَجْنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى غَزوَةِ تَبوكَ فنَزَلْنا بثَنيَّةِ الوَداعِ، فرأى نِساءً يَبكينَ فقالَ:"ما هَذا؟ ". قيلَ: نِساءٌ تَمَتَّعَ بهِنَّ أزواجُهُنَّ ثُمَّ فارَقوهُنَّ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
أخرجه ابن شاهين فى ناسخه (427) من طريق عباس الدورى به. وقال الذهبى 6/ 2780: فيه انقطاع.
(2)
فى س، م:"عمر".
"حَرَّمَ -أو هَدَمَ- المُتعَةَ النِّكاحُ والطَّلاقُ والعِدَّةُ والميَراثُ"
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه إسحاقُ الحَنظَلِىُّ وجَماعَةٌ عن مُؤَمَّلِ بنِ إسماعيلَ
(2)
.
14294 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الحافظُ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ العَدَنِىُّ، حدثنا سفيانُ، حَدَّثَنِى داودُ يَعنى ابنَ أبى هِندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: نَسَخَ المُتعَةَ الميراثُ
(3)
.
14295 -
وعن سُفيانَ قال: قال بَعضُ أصحابِنا: عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: نَسَخَتها العِدَّةُ والطَلاقُ والميراثُ
(4)
. قال العَدَنِىُّ: يَعنِى المُتعَةَ.
وروَاه حجَّاجُ بنُ أرطاةَ عن الحَكَمِ عن أصحابِ عبدِ اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: المُتعَةُ مَنسوخَةٌ؛ نَسَخَها الطَّلاقُ والصَّداقُ والعِدَّةُ والميراثُ
(5)
.
14296 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ. فذَكَرَ
(1)
أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 26 عن أبى بكرة بكار بن قتيبة به.
(2)
أخرجه ابن حبان (4149) من طريق إسحاق به. وأبو يعلى (6625) عن محمد بن المثنى. وابن شاهين فى ناسخه (451)، والدارقطنى 3/ 259 من طريق أحمد بن الأزهر به، كلاهما -محمد بن المثنى وأحمد بن الأزهر- عن مؤمل به.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (14045)، وابن أبى حاتم فى تفسيره (5135)، والنحاس فى ناسخه ص 326 من طريق سفيان به. وابن المنذر فى تفسيره (1597) من طريق داود به.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (14044) عن الثورى عن صاحب له عن الحكم قال: قال ابن مسعود.
(5)
أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 101، وابن المنذر فى تفسيره (1595) من طريق حجاج به.
الحديثَ بإِسنادِه عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ فى المُتعَةِ؛ قال عَقِيبَه
(1)
: رَوَى أبو مُعاويَةَ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن قَيسٍ عن عبدِ اللَّهِ هَذا الحديثَ، وقالَ فى آخِرِه: ثُمَّ تُرِكَ ذاكَ
(2)
. قال: وفِى حَديثِ ابنِ المُصَفَّى عن ابنِ عُيَينَةَ عن إسماعيلَ فى آخِرِه: ثُمَّ جاءَ تَحريمُها بَعدُ. وفِى حَديثِ عبدِ الرَّزاقِ عن مَعمَرٍ عن إسماعيلَ عن قَيسٍ: بنَسخِ ذَلِكَ. يَعنِى المتعَةَ
(3)
.
14297 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى داودَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ لَهيعَةَ، عن موسَى بنِ أيّوبَ، عن إياسِ بنِ عامِرٍ، عن على بنِ أبى طالبِ -رضى اللَّه عنه- قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعَةِ. قال: وإِنَّما كانَت لمن لَم يَجِدْ، فلَمّا أُنزِلَ النِّكَاحُ والطَلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ بَينَ الزَّوجِ والمَرأَةِ نُسِخَت
(4)
.
14298 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ سُلَيمانَ الكوفىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحَضرَمِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ بَهرامَ
(5)
، حدثنا الأشجَعِىُّ، عن بَسّامٍ الصَّيرَفِىِّ قال: سألتُ
(1)
فى س، ص 7، م:"عقبه".
(2)
أخرجه أبو عوانة (4097) من طريق أبى معاوية به.
(3)
عبد الرزاق (14048) عن ابن عيينة عن إسماعيل به.
(4)
الدارقطنى 3/ 259، ومن طريقه الحازمى فى الاعتبار ص 139. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (9357) من طريق ابن بكير به. وابن شاهين فى ناسخه (438) من طريق ابن لهيعة به.
(5)
فى الأصل، س، ص 7:"إبراهيم". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب:"بخطه". وينظر تهذيب الكمال 3/ 52.