المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نكاح المحدثين، وما جاء فى قول الله عز وجل: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3]13973 - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب نكاح المحدثين، وما جاء فى قول الله عز وجل: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3]13973

شَيْءٍ}

(1)

. وذَكَرَ ما رُوِّينا فى كِتابِ البُيوعِ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائع إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"

(2)

.

‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]

13973

- أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عليُّ ابنُ عبدِ اللهِ ومُسَدَّدٌ، واللَّفظُ لِعَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ التَّيمِىُّ، عن أبيه، عن الحَضرَمِيِّ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما، أنَّ امرأةً كان يُقالُ لَها: أُمُّ مَهزولٍ. وكانَت تكونُ بأَجْيادٍ

(3)

، وكانَت مُسافِحَةً، كانَت يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ وتَشتَرِطُ له أن تَكفيَه النَّفَقَةَ، فسألَ رَجُلٌ عَنها النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أيَتَزَوَّجُها؟ فقَرأَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو أُنزِلَت عَلَيه هذه الآيَةُ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآيَةَ

(4)

.

13974 -

قال: وأخبرَنا الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالِبٍ، حَدَّثَنِي

(1)

الأم 5/ 43.

(2)

تقدم تخريجه فى (10862، 12364).

(3)

أجياد: شِعْبانِ بمكة يسمى أحدهما أجياد الكبير، والآخر أجياد الصغير، وهما اليوم حَيَّان من أحياء مكة. المعالم الجغرافية الواردة فى السيرة النبوية ص 18، 19.

(4)

أخرجه أحمد (6480)، والنسائي فى الكبرى (11359) من طريق معتمر به.

ص: 225

عُبَيدُ بنُ عَبيدَةَ، حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ. فذَكَرَه بإِسنادِه، أنَّ امرأةً كانَت تُسَمَّى أُمَّ مَهزولٍ، وأَنَّها كانَت تَزَوَّجُ

(1)

الرَّجُلَ على أن يأذَنَ لَها فى السِّفاحِ وتَكفِيَه النَّفَقَةَ، فاستأذَنَ بعضُهم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَزَوَّجَها. قال: فقَرأَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذه الآيَةَ إلَى آخِرِها.

13975 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أَبُو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ، حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ الأخنَسِ، حَدَّثَنِي عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان رَجُلٌ يُقالُ له: مَرثَدُ بنُ أبى مَرثَدٍ وكانَ رَجُلًا يَحمِلُ الأسرَى مِن مَكَّةَ حَتَّى يأتِي بهِم المَدينَةَ، قال: وكانَ بمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقالُ لَها: عَناقُ. وكانَت صديقَتَه، وأَنَّه وعَدَ رَجُلًا يَحمِلُه مِن أسرَى مَكَّةَ. قال: فجِئتُ حَتَّى انتَهَيتُ إلَى ظِلِّ حائطٍ مِن حَوائطِ مَكَّةَ فى لَيلَةٍ مُقمِرَةٍ. قال: فجاءَت عَناقُ فأَبصَرَت سَوادَ ظِلِّى بجَنبِ الحائطِ، فلَمَّا انتَهَت إلَيَّ عَرَفتْ قالَت: مَرثَدٌ؟ قُلتُ: مَرثَدٌ. قالَت: هَل لَكَ أن تَبيتَ عِندَنا اللَّيلَةَ؟. قُلتُ: يا عَناقُ قَد حَرَّمَ اللهُ الزِّنى. قالَت: يا أهلَ الخيامِ، هَذا الرَّجُلُ الَّذِى يَحمِلُ أسراكُم. فاتَّبَعَنِى ثَمانيَةٌ، وسَلَكتُ الخَنْدَمَةَ

(2)

فانتَهَيتُ إلَى كَهفٍ أو غارٍ فدَخَلتُه، فجاءوا [حَتَّى جازوا]

(3)

على رأسِى فبالوا، فظَلَّ بَولُهُم على رأسِي، وعَماهُمُ

(4)

اللهُ حَتَّى رَجَعوا ورَجَعتُ

(1)

فى س، م:. "تتزوج".

(2)

الخندمة: هى جبال مكة الشرقية. ينظر المعالم الجغرافية ص 115، 116.

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: حتى جاءوا".

(4)

فى س، م:"أعماهم".

ص: 226

إلَى صاحِبِى فحَمَلتُه وكان رَجُلًا ثَقيلًا حَتَّى انتَهَيتُ إلَى الإِذخِرِ ففَكَكتُ عنه كَبْلَه، فجَعَلتُ أحمِلُه ويُعْيينِى

(1)

حَتَّى قَدِمتُ المَدينَةَ فأَتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنكِحُ عَناقًا؟ فأَمسَكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلَم يَرُدَّ علىَّ شَيئًا حَتَّى نَزَلَت هذه السُّورَةُ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} . فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا مَرثَدُ، الزَّانِى لا يَنكِحُ إلَّا زانيَةً أو مُشرِكَةً، والزّانيَةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ"

(2)

.

13976 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قِراءَةً وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ ابنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِىُّ لَفظًا

(3)

قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ أنَّه قال: كُنَّ بَغايا مُتَعَلِّناتٍ أو مُعلِناتٍ فى الجاهِليَّةِ: بَغِيُّ آلِ فُلانٍ، وبَغِيُّ آلِ فُلانٍ، فقالَ اللهُ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} . قال: فأَحكَمَ اللهُ مِن ذَلِكَ أمرَ الجاهِليَّة بالإِسلامِ. قال ابنُ جُرَيجٍ: فقيلَ لِعَطاءٍ: أبَلَغَكَ ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ؟ قال: نَعَم

(4)

.

(1)

فى الأصل، ص 7:"ويعيننى". وفى تحفة الأحوذى 4/ 153: "ويعيينى". من الإعياء، أى: يُكلُّنى.

(2)

أخرجه الترمذى (3177) من طريق روح به، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.

وأبو داود (2051)، والنسائي (3228) من طريق عبيد الله به. وقال الألباني فى صحيح أبى داود (1806): حسن صحيح.

(3)

بعده فى س: "أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء".

(4)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 146، وابن جرير فى تفسيره 17/ 154، وابن أبى حاتم فى تفسيره 5/ 2524 من طريق ابن جريجٍ به.

ص: 227

13977 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدٌ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال فى هذه الآيَةِ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} . قال: كُنَّ بَغايا فى المَدينَةِ مَعلومٌ شأنُهُنَّ، فحَرَّمَ اللهُ نِكاحَهُنَّ على المُؤمِنينِ وهو قَولُ قَتادَةَ

(1)

.

13978 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: هُمْ رِجالٌ كانوا يُريدونَ نِكاحَ نِساءٍ زَوانٍ بَغايا مُتَعالِناتٍ كُنَّ كَذَلِكَ فى الجاهِليَّةِ، فقيلَ لَهُم: هَذا حَرامٌ. فنَزَلَت فيهِم هذه الآيَةُ، فحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُم

(2)

.

13979 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عُبَيدِ اللهِ ابنِ أبى يَزيدَ، أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عن

(3)

: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} . قال: ذَلِكَ حُكمٌ بَينَهُما

(4)

.

(1)

ينظر تفسير ابن جرير 17/ 156.

(2)

فى س، ص 7، م:"نكاحهن".

والأثر فى تفسير مجاهد ص 489. وأخرجه ابن أبى شيبة (17090)، وابن جرير فى تفسيره 17/ 153، وابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2524 من طريق ورقاء به.

(3)

في س، م:"رضى الله عنهما عن قول الله تعالى".

(4)

بعده فى س، م:"فذكره". والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2524 من طريق سفيان به.

ص: 228

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: ورُوِىَ عن عِكرِمَةَ أنَّه قال: الزَّانِي لا [يَزنِى إلَّا بزانيَةٍ]

(1)

أو مُشرِكَةٍ، والزَّانيَةُ لا [يَزْنِى بها]

(2)

إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ. يَذهَبُ إلَى أنَّ قَولَه: {يَنْكِحُ} يُصيبُ

(3)

.

13980 -

أخبَرَناه الإمامُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ الدَّيبُلِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ المَخزومِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ شُبرُمَةَ، عن عِكرِمَةَ فى قَولِه:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} . قال: لا يَزنِى إلَّا بزانيَةٍ

(4)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رُوِىَ هَذا المَعنَى مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ:

13981 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا رَوحٌ، حَدَّثَنَا الثَّورِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ ابنُ يَحيَى وعَبدُ الصَّمَدِ بنُ حَسَّانَ قالا: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى عَمْرَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} . قال: أما إنَّه لَيسَ بالنِّكَاحِ ولَكِنَّه الجِماعُ، لا يَزنِى بها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ، وفى رِوايَةِ الفَقيهِ: ولَكِن لا يُجامِعُها إلَّا

(1)

فى س: "ينكح إلَّا زانية".

(2)

فى س: "ينكحها".

(3)

الأم 5/ 148.

(4)

المصنّف فى المعرفة (4137). وأخرجه ابن أبى شيبة (17076) من طريق سفيان به. وابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2525 من طريق ابن شبرمة به.

ص: 229

زانٍ أو مُشرِكٍ

(1)

ورَواه عليُّ بنُ أبى طَلحَةَ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه قال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]. أى: وحُرِّمَ الزِّنى على المُؤمِنينَ

(2)

. وبِمَعناه رُوِىَ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ومُجاهِدٍ والضَّحَّاكِ

(3)

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: والَّذِى يُشبِهُ، واللهُ أعلَمُ، ما قال ابنُ المُسَيَّبِ

(4)

.

13982 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المسَيِّبِ فى قَولِه:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} . الآيَة. قال: هِىَ مَنسوخَةٌ نَسَخَتها {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. فهِىَ مِن أيامَى المُسلِمينَ

(5)

.

13983 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدٍ العَلَوِىُّ وعَبدُ الواحِدِ بنُ محمدِ بنِ النَّجَّارِ المُقرِئُ بالكوفَةِ قالا: حَدَّثَنَا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ، عن

(1)

الحاكم 2/ 194. وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 2/ 51، وابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2521، 2522 من طريق الثورى به.

(2)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 17/ 159، وابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 2522، 2525، والنحاس فى ناسخه ص 583.

(3)

ينظر تفسير ابن أبى حاتم 8/ 2525، 2527.

(4)

الأم 5/ 148.

(5)

المصنّف فى المعرفة (4138)، والصغرى (2422)، وفيه: عن أبى زكريا وحده، والشافعى

5/ 148. وأخرجه سعيد بن منصور (862) عن سفيان به.

ص: 230