المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: إتيان دعوة الوليمة حق - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب: إتيان دعوة الوليمة حق

لَهُم بخَيرٍ وانصرَفَ

(1)

. وكَذا قالَه حَمّادُ بنُ زَيدٍ عن أَيّوبَ: سَبعًا. إِلَّا أَنَّه لَم يَذكُرْ حَفصَةَ فى إِسنادِهِ

(2)

.

14630 -

وقالَ مَعمَرٌ عن أيّوبَ: ثَمانيَةَ أَيّامٍ. والأوَّلُ أَصَحُّ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ أخبرَنا مَعمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ قال: تَزَوَّجَ أبى فدَعا النّاسَ ثَمانيَةَ أَيّامٍ، فدَعا أُبِىَّ بنَ كَعبٍ فيمَن دَعا، فجاءَ يَومَئذٍ وهو صائمٌ فصلَّى. يقولُ: فدَعا بالبَرَكَةِ ثُمَّ خَرَجَ

(3)

.

‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

14631 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو إسحاقَ إِبراهيمُ بنُ محمدِ ابنِ علىِّ بنِ إِبراهيمَ بن مُعاويَةَ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ الشَّيبانِىُّ إِملاءً، حدثنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرانِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ أَنَسٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأْتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا دُعِىَ أَحَدُكُم إِلَى الوَليمَةِ فلْيأْتِها"

(4)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيحِ" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن

(1)

يعقوب بن سفيان 3/ 27. وفيه: حدثنى حفص.

(2)

يعقوب بن سفيان 3/ 27.

(3)

عبد الرزاق (19665).

(4)

مالك 2/ 546، ومن طريقه أبو داود (3736)، والنسائى فى الكبرى (6608)، وابن حبان (5294).

ص: 570

مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(1)

.

14632 -

أخبرَنا أبو إسحاقَ إِبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ الأخرَمِ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا أبى، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا دُعِىَ أَحَدُكُم إِلَى وليمَةِ عُرسٍ فليُجِبْ"

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ

(3)

.

14633 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ عيسَى بنِ إِبراهيمَ الحِيرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ الشّاماتِىُّ

(4)

، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا دُعِىَ أَحَدُكُم إِلَى الوَليمَةِ فليُجِبْ". قال خالِدٌ: فإِذا عُبَيدُ اللَّهِ يُنَزِّلُه على العُرْسِ

(5)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى

(6)

.

14634 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يعقوبَ إِملاءً، حدثنا محمدُ بنُ حَجّاجٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ (ح) وأخبرَنا

(1)

البخارى (5173)، ومسلم (1429/ 96).

(2)

أخرجه أحمد (4730)، وابن ماجه (1914) من طريق عبد اللَّه بن نمير به.

(3)

مسلم (1429/ 98).

(4)

فى س: "الشامانى". وينظر الأنساب 3/ 385.

(5)

أخرجه البزار (5682) عن محمد بن المثنى به.

(6)

مسلم (1429/ 97).

ص: 571

أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ على بنِ أحمدَ الفامِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ أبو عبدِ اللَّهِ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ، قالوا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأْتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أَنَّه كان يقولُ: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمَةِ، يُدعَى له

(1)

الأغنياءُ ويُترَكُ المَساكينُ، ومَن لَم يأتِ الدَّعوَةَ فقَد عَصَى اللَّهَ ورسولَه. وفِى رِوايَةِ أبى عبدِ اللَّهِ: بئسَ الطعامُ

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيحِ" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

14635 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ قال: قُلتُ لِلزُّهرِىِّ: يا أبا بكرٍ، كَيفَ حَدَّثتَ: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الأغنياءِ؟ فضَحِكَ وقالَ: لَيس هو، شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الأغنياءِ. قال سفيانُ: وكانَ أبى غَنيًّا فأَفزَعَنِى هَذا الحَديثُ حينَ سَمِعتُ به، فسأَلتُ الزُّهرِىَّ فقالَ: حَدَّثَنِى الأعرَجُ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمَةِ، يُدعَى إِلَيها

(4)

الأغنياءُ ويُمنَعُها المَساكينُ، ومَن لَم يُجِبِ الدَّعوَةَ فقَد عَصى اللَّهَ ورسولَه"

(5)

. وكانَ سفيانُ رُبَّما رَفَعَ هَذا الحديثَ، ورُبَّما لَم يَرفَعْه

(1)

فى س، م:"إليها".

(2)

مالك 2/ 546، ومن طريقه أبو داود (3742)، والطحاوى فى شرح المشكل 8/ 17، وأبو عوانة (4203)، وابن عبد البر فى التمهيد 6/ 1573.

(3)

البخارى (5177)، ومسلم (1432/ 107).

(4)

فى م: "لها".

(5)

يعقوب بن سفيان 2/ 737، 738، وعنده:"الوليمة" بدل "الأغنياء"، والحميدى (1171). =

ص: 572

[إِلَّا فى آخِرِهِ"]

(1)

.

14636 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عيسَى، حدثنا إِبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ قال: قُلتُ لِلزُّهرِىِّ. فذَكَرَه وذَكَرَ الحديثَ مَوقوفًا على أبى هريرةَ وقالَ: يُدعَى

(2)

له الأغنياءُ ويُترَكُ

(3)

الفُقَراءُ

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن ابنِ أبى عُمَرَ مَوقوفًا

(5)

.

14637 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرّزَّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، وعن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه- قال: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمَةِ، يُدعَى الغِنَىُّ ويُترَكُ المِسكينُ، وهِىَ حَقٌّ، ومَن تَرَكَها فقَد عَصَى اللَهَ ورسولَه. وكانَ مَعمَرٌ رُبَّما قال: ومَن لَم يُجِبْ فقَد عَصَى اللَّهَ ورسولَه

(6)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن محمدِ بنِ رافِعٍ وغَيرِه عن عبدِ الرَّزّاقِ

(7)

.

= وأخرجه مسلم (1432/ 108) من طريق سفيان به.

(1)

ليس فى: م، وفى س:"إلى فى آخره".

(2)

فى س: "تدعى".

(3)

فى الأصل: "وتترك".

(4)

أخرجه أحمد (7279)، والنسائى فى الكبرى (6613)، وابن ماجه (1913) من طريق سفيان به.

(5)

مسلم (1432/ 108).

(6)

المصنف فى الآداب (356)، وعبد الرزاق (19662)، ومن طريقه أحمد (7624)، وابن حبان (5304).

(7)

مسلم (1432/ 109).

ص: 573

وكَذلِكَ رَواه أبو الزِّنادَ عن الأعرَجِ مَوقوفًا على أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه-

(1)

.

14638 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ علىِّ بنِ أحمدَ الفامِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ محمدٍ وإِبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ قالا: حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ (ح) وأخبرَنا أبو القاسِمِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المالِكِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ إِملاءً، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا زيادُ بنُ سَعدٍ قال: سَمِعتُ ثابِتًا الأعرَجَ يُحَدِّثُ عن أبى هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمَةِ، يُمنَعُها مَن يأْتِيها، ويُدعَى إِلَيها مَن يأْباها، ومَن لَم يُجِبِ الدَّعوَةَ فقَد عَصَى اللَّهَ ورسولَه"

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن ابنِ أبى عُمَرَ

(3)

. والأعرَجُ هَذا ثابِتُ بنُ عِياضٍ الأعرَجُ، والأوَّلُ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ هُرمُزَ الأعرَجُ.

تَمَّ بحمدِ اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ الرابعَ عشرَ ويتلوه الجزءُ الخامسَ عشرَ وأولُه: بابُ إتيانِ كلِّ دعوةٍ؛ عُرسًا كان أو نَحوَه

(1)

ينظر مسلم عقب (1432/ 109)، ومستخرج أبى نعيم (3351).

(2)

الحميدى (1170)، ومن طريقه أبو عوانة (4207)، وأبو نعيم فى مستخرجه (3352).

(3)

مسلم (1432/ 110).

ص: 574