المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تأدى حق الوليمة بأى طعام أطعم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب تأدى حق الوليمة بأى طعام أطعم

14616 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ وقُتَيبَةُ قالا: حدثنا حَمّادٌ، عن ثابِتٍ قال: ذُكِرَ تَزويجُ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ -رضى اللَّه عنها- عِندَ أَنَسِ بنِ مالكٍ -رضى اللَّه عنه-، فقالَ: ما رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ على أَحَدٍ مِن نِسائِه ما أَوْلَمَ عَلَيها، أَوْلَمَ بشاةٍ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ

(2)

.

14617 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الفَضلِ ابنُ إِبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ قال: سَمِعتُ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: ما أَوْلَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ مِن نِسائِه أَكثَرَ وأَفضَلَ مِمّا أَولَمَ على زَينَبَ، قال ثابِتٌ البُنانِىُّ: ما أَولَمَ؟ قال: أَطعَمَهُم خُبزًا ولَحمًا حَتَّى تَرَكوه

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ وغَيرِه

(4)

.

‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

14618 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ (ح) وأخبرَنا أبو القاسِمِ علىُّ بنُ محمدِ

(1)

أبو داود (3743). وأخرجه النسائى فى الكبرى (6602) عن قتيبة به. وأحمد (13378)، وابن ماجه (1908) من طريق حماد به.

(2)

البخارى (5171)، ومسلم (1428/ 90).

(3)

أخرجه البزار (6406) عن محمد بن بشار به. وأحمد (12759)، ومن طريقه البغوى فى الجعديات (1465)، عن محمد بن جعفر به.

(4)

مسلم (1428/ 91).

ص: 562

ابنِ علىِّ بنِ يَعقوبَ الإيَادِىُّ المالِكِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يوسُفَ النَّصِيْبِىُّ، حدثنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنِى حُمَيدٌ أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالكٍ -رضى اللَّه عنه- قال

(1)

: أَقامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ خَيبَرَ والمَدينَةِ ثَلاثَ لَيالٍ يُبنَى عَلَيه بصَفيَّةَ، فدَعَوتُ المُسلِمينَ إِلَى وليمَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ما كان فيها خُبزٌ ولا لَحمٌ، وما كان إِلَّا أَن أَمَرَ بالأنطاعِ فبُسِطَت وأُلقِىَ عَلَيها التَّمرُ والأقِطُ والسَّمنُ، فقالَ المُسلِمونَ: إِحدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ هِىَ أَو ما مَلَكَت يَمينُه؟! قالوا: إِن حَجَبَها فهِىَ إِحدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ، وإِن لَم يَحجُبْها فهِىَ مِمّا مَلَكَت يَمينُه، فلَمّا ارتَحَلَ وطّأ لَها خَلفَه، ومَدَّ الحِجابَ بَينَها وبَينَ النّاسِ

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيحِ" عن سعيدِ بنِ أبى مَريَمَ

(3)

، وأَخرَجاه مِن حَديثِ عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ عن أَنَسٍ كَذَلِكَ فى التَّمرِ والأقِطِ والسَّمنِ، وقالَ: فحاسُوا حَيْسًا

(4)

. وكَذَلِكَ فى رِوايَةِ حَمّادٍ عن ثابِتٍ عن أَنَسٍ

(5)

، وفِى رِوايَةِ سُلَيمانَ بنِ المُغيرَةِ عن ثابِتٍ عن أَنَسٍ: السَّويقُ. بَدَلَ: الأَقِطُ

(6)

.

14619 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا

(1)

فى س، م:"يقول".

(2)

أخرجه المصنف فى الدلائل 4/ 229 من طريق ابن أبى مريم به.

(3)

البخارى (4213).

(4)

الحيس: خلط الأقط بالتمر والسمن. مشارق الأنوار 1/ 218.

والحديث عند البخارى (371)، ومسلم (1365/ 84). وسيأتى فى (14619).

(5)

تقدمت فى (13488). وستأتى فى (14621).

(6)

ستأتى فى (14620).

ص: 563

عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا إسماعيلُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ -رضى اللَّه عنه-، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى خَيبَرَ، فذَكَرَ القِصَّةَ فى شأنِ صَفيَّةَ بنتِ حُيَىٍّ -رضى اللَّه عنهما- قال: حَتَّى إِذا كان بالطَّريقِ جَهَّزَتها له أُمُّ سُلَيمٍ فأَهدَتها له مِنَ اللَّيلِ، فأَصبَحَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَروسًا، فقالَ:"مَن كان عِندَه شَئٌ فليَجِئْ به". قال: وبَسَطَ نِطَعًا فجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بالأَقِطِ، وجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بالتَمرِ، وجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بالسَّمنِ، فحاسُوا حَيْسًا، فكانَت وليمَةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيحِ" عن يَعقوبَ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرٍ كِلاهُما عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ

(2)

.

14620 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا عَفّانُ وأبو الوَليدِ قالا: حدثنا سُلَيمانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، واللَّفظُ لِحَديثِه هَذا، أخبرَنِى أحمدُ بنُ سَهلٍ البخارىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا سُلَيمانُ يَعنِى ابنَ المُغيرَةِ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ -رضى اللَّه عنه- قال: صارَت صَفيَّةُ لِدِحيَةَ الكَلبِىِّ فى مَقسَمِه، فجَعَلوا يَمدَحونَها عِندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: قَد رأينا السَّبىَ، ما

(3)

رأينا امرأةً ضَرْبَها

(4)

. فبَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فأَعطَى بها دِحيَةَ

(5)

ما رَضِىَ، ودَفَعَها إِلَى أُمِّ سُلَيمٍ فقالَ:"أَصلِحيها". فخَرَجَ

(1)

أحمد (11992). وأخرجه النسانى (3380) من طريق إسماعيل به.

(2)

البخارى (371)، ومسلم (1365/ 84). وتقدم فى الحديث السابق.

(3)

فى م: "فما".

(4)

الضرب: المثل والشبه. مشارق الأنوار 1/ 332.

(5)

بعده فى س، ص 7، م:"الكلبى".

ص: 564

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن خَيبَرَ فجَعَلَها فى ظَهرِه، قال: ثُمَّ ضرَبَ القُبَّةَ عَلَيها. ثُمَّ أَصبَحَ فقالَ: "مَن كان عِندَه فضلُ زادٍ فلْيأْتِنا به". قال: فجعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بفَضلِ التَّمرِ وفَضلِ السَّويقِ وفَضلِ السَّمنِ حَتَّى جَعَلوا سَوادَ حَيْسٍ، فجَعَلوا يأكُلونَ ويَشرَبونَ مِن ماءِ السَّماءِ إِلَى جَنبِهِم. قال: وكانَت تِلكَ وليمَةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم على صَفيَّةَ، وكانَ أَنَسٌ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: لَقَد رأينا لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وليمَةً لَيسَ فيها خُبزٌ ولا لَحمٌ. ثُمَّ يَذكُرُ هَذا الحديثَ

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(2)

.

14621 -

ورَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ عن ثابِتٍ عن أَنَسٍ قال: فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وليمَتَها التَّمرَ والأقِطَ والسَّمنَ. أَخبَرَناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا موسَى بنُ الحَسَنِ وغَيرُه قالوا: حدثنا عَفّانُ، حدثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ. فذَكَرَه

(3)

. أَخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيحِ" مِن حَديثِ عَفّانَ

(4)

.

14622 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حامِدُ بنُ يَحيَى، حدثنا سفيانُ، حدثنا وائلُ بنُ داودَ،

(1)

أخرجه أحمد (13023)، وعبد بن حميد (1281)، وأبو عوانة (4174) من طريق سليمان بن المغيرة به. وتقدم فى (12885، 13488). وسيأتى فى (18036، 18037).

(2)

مسلم (1365/ 88).

(3)

أخرجه أحمد (13575) عن عفان به، وابن حبان (2997). وأبو داود (7212) من طريق حماد بن سلمة به. وتقدم فى (13488).

(4)

مسلم (1365/ 87).

ص: 565