الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِفاطِمَةَ رضي الله عنها، فكانَتا امرأتَيهِ
(1)
.
ويُذكَرُ عن محمدِ بنِ سيرينَ أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ مِصرَ كانَت له صُحبَةٌ يُقالُ له: جَبَلَةُ. جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ وابنَتِه مِن غَيرِها
(2)
. وعن أيّوبَ أنَّه قال: نُبِّئتُ أنَّ سَعدَ بنَ قَرْحاءَ -رَجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ وابنَتِه مِن غَيرِها
(3)
.
14067 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّه سَمِعَ الحَسَنَ بنَ محمدٍ يقولُ: جَمَعَ ابنُ عَمٍّ لي بَينَ ابنَتِى عَمٍّ له، فأَصبَحَ النِّساءُ لا يَدرينَ أينَ يَذهَبنَ
(4)
.
قال أحمدُ رحمه الله: يَعنى ابنَتى عَمَّينِ لَه.
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]
14068
- أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا أحمدُ
(1)
المصنف فى المعرفة (4162)، وسعيد بن منصور (1011)، وعنده دون ذكر مغيرة. وأخرجه سعيد ابن منصور (1010)، وابن أبى شيبة (16555)، والدارقطنى 3/ 319، 320 من طريق مغيرة به.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (1006)، و ابن أبى شيبة (16557)، والدارقطنى 3/ 320، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (1613).
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (16558) من طريق أيوب به.
(4)
المصنف فى المعرفة (4163)، والشافعى 5/ 5. وأخرجه عبد الرزاق (10771)، وسعيد بن منصور (657) عن ابن عيينة به.
ابنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا يَزيدُ ابنُ زُرَيعٍ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ، عن أبى عَلقَمَةَ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَومَ حُنَينٍ جَيشًا إلَى أَوْطاسٍ فلَقُوا عَدوًّا فقاتَلوهُم فظَهَروا عَلَيهِم وأَصابوا لَهُم سَبايا، فكأنَّ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ مِنَ المُشرِكينَ، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل فى ذَلِكَ:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . أي فهُنَّ لَهُم
(1)
حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن القَواريرِىِّ
(3)
.
14069 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ ابنِ يوسُفَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباس رضي الله عنهما، أنَّه قال فى هذه الآيَةِ:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . قال: كُلُّ ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًى إلَّا ما سُبيَت
(4)
.
14070 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
(1)
فى م: "لكم".
(2)
أخرجه أحمد (11797)، والنسائى فى الكبرى (11096) من طريق سعيد به. والترمذى عقب (1132)، وفى (3016) من طريق قتادة به. وسيأتى فى (18346).
(3)
مسلم (1456/ 33).
(4)
الحاكم 2/ 304، وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن جرير فى تفسيره 6/ 562 من طريق أبى حصين به.
الحَسَنِ القاضي، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شَريكٌ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فى قَولِه:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . قال: هُنَّ السَّبايا اللَّاتِى لَهُنَّ أزواجٌ، لا بأسَ بمُجامَعَتِهِنَّ إذا استُبرِئنَ
(1)
.
14071 -
وبِإِسنادِه: حدثنا شَريكٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما مِثلَه
(2)
.
ورَوَى الشّافِعِىُّ رحمه الله بإِسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه بمَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما
(3)
.
14072 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} : هُنَّ ذَواتُ الأزواجِ، ويَرجِعُ ذَلِكَ إلَى أنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنى
(4)
.
واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ رحمه الله فى أنَّ ذَواتِ الأزواجِ مِنَ الإماءِ يَحرُمنَ على غَيرِ أزواجِهِنَّ، وأَنَّ الاستِثناءَ فى قَولِه:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . مَقصورٌ
(1)
تفسير مجاهد ص 271.
(2)
تفسير مجاهد ص 271. وأخرجه ابن أبى شيبة (17061)، ومن طريقه ابن المنذر فى تفسيره (1567). من طريق شريك به.
(3)
السنن المأثورة (405). وأخرجه ابن أبى شيبة (17045)، ومن طريقه ابن المنذر فى تفسيره (1568).
(4)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 6 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 541.
على السَّبايا، بأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ على أنَّ المملوكَةَ غَيرَ المَسبيَّةِ إذا بِيعَت أو أُعتِقَت لَم يَكُنْ بَيعُها طَلاقًا؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بَريرَةَ حينَ عَتَقَت فى المُقامِ مَعَ زَوجِها أو
(1)
فِراقِه، وقَد زالَ مِلكُ بَريرَةَ بأَن بِيعَت فأُعتِقَت، فكانَ زَوالُه لمعنَيَينِ
(2)
ولَم يَكُنْ ذَلِكَ فُرقَةً. قال: فإِذا لَم يَحِلَّ فرجُ ذَواتِ الزَّوجِ بزَوالِ المِلكِ فهِىَ -إذا لَم تُبَعْ- لَم تَحِلَّ بمِلكِ يَمينٍ حَتَّى يُطَلِّقَها زَوجُها. قال فى القَديمِ: وممَّن قال ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعُثمانُ ابنُ عَفّانَ وعَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ وابنُ عُمَرَ رضي الله عنهم، قالوا: نِكاحُ الزَّوجِ بَعدَ الشِّراءِ ثابِتٌ. قال: وممَّن قال: بَيعُ الأمَةِ طَلاقُها. عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ وأُبَىُّ بنُ كَعب وعِمرانُ بنُ حُصَينٍ وجابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ وابنُ عباسٍ وأَنَسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنهم
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وكأنَّهُم قاسوها على المسبيَّةِ، وحَديثُ بَريرَةَ يَمنَعُ مِن هَذا القياسِ، ثُمَّ الإجماعُ أنَّ مَن زَوَّجَ أمَتَه لَم يَملِكْ وطْأَها، وهِىَ ممّا مَلَكَت يَمينُه، وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ رحمه الله.
14073 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قالَت: كانَت فى بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ، وكانَت فى إحدَى السُّنَنِ أنَّها أُعتِقَت فخُيِّرَت مِن
(1)
فى س، م:"و".
(2)
كتب فى حاشية الأصل: "بخطه: بمعنى".
(3)
ذكره المصنف فى المعرفة عقب (4166) عن الشافعى.