المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التعريض بالخطبة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب التعريض بالخطبة

‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآيَةَ [البقرة: 235].

14132 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدٍ اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرٍو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائبٌ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلَه بشَعيرٍ فسَخِطَته، فقالَ: واللهِ ما لَكِ عَلَينا مِن شَئٍ. فجاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ: ألَيسَ لَكِ عَلَيه نَفَقَةٌ". وأَمَرَها أن تَعتَدَّ فى بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: "تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِي، اعتَدِّى عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رَجُل أعمَى تَضَعينَ ثيابَك، فإذا حَلَلتِ فآذِنينِى". قالَت: فلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ وأَبا جَهمٍ خَطَبانِى، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أمَّا أبو جَهمٍ فلا يَضَع عَصاه عن عاتِقِه، وأَمّا مُعاويَةُ فصُعلوك لا مالَ له، انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ". قالَت: فكَرِهتُه، ثُمَّ قال:"انكِحِى أُسامَةَ". فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ بهِ

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

(1)

تقدم تخريجه فى (13889).

(2)

مسلم (1480/ 36).

ص: 308

14133 -

ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أرسَلَ إلَيها: "ألَّا تَسبِقينِى بنَفسِكِ".

ورَواه محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ قالَ:[ولا تُفَوِّتينا]

(1)

بنَفسِكِ". أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِع، حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا شَيبانُ، عن يَحيَى. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا محمدُ بنُ رِبْحٍ

(2)

، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو؛ كِلاهُما عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ. فذَكَرَ الحديثَ وذَكَرَ فيه اللَّفظَتَينِ

(3)

.

14134 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَنظَلَةَ الغَسيلِ قال: حَدَّثَتنِى خالَتِى

(4)

سُكَينَةُ بنتُ حَنظَلَةَ، وكانَت بقُباءٍ تَحتَ ابنِ عَمٍّ لَها تُوفِّىَ عَنها، قالَت: دَخَلَ عليَّ أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليٍّ وأَنا فى عِدَّتِي، فسَلَّمَ

(1)

فى م: "لا تفوتينى".

(2)

فى س، م:"نجم".

(3)

أخرجه مسلم (1480/ 38) عن شيبان به. وأبو داود (2286)، والنسائي (3405)، وابن حبان (4253) من طريق يحيى به. ومسلم (1480/ 39)، وابن حبان (4045) من طريق محمد بن عمرو به. وينظر ما سيأتى فى (15812).

(4)

فى سنن الدارقطنى: "عن عمته".

ص: 309

ثُمَّ قال: كَيفَ أصبَحتِ يا بنتَ حَنظَلَةَ؟ فقُلتُ: بخَيرٍ، جَعَلَكَ اللهُ بخَيرٍ. فقالَ: أنا مَن قَد عَلِمتِ قَرابَتى مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقَرابَتى مِن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه، وحَقِّى فى الإسلامِ وشَرَفِى فى العَرَبِ. قالَت: فقُلتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أبا جَعفَرٍ! أنتَ رَجُلٌ يُؤخَذُ مِنكَ ويُروَى عَنكَ، تَخطِبُنِى فى عِدَّتِي؟! فقالَ: ما فعَلتُ

(1)

، إنَّما أخبَرتُكِ بمَنزِلَتى مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قال: دَخَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أُمّ سلمةَ بنتِ أبى أُمَيَّةَ بنِ المُغيرَةِ المَخزوميَّةِ -وتأيَّمَت مِن أبى سلمةَ ابنِ عبدِ الأسَدِ وهو ابنُ عمَّها -فلَم يَزَلْ يُذَكِّرُها مَنْزِلَتَه- مِنَ اللهِ عز وجل، حَتَّى أثَرَ الحَصيرُ فى كَفِّه مِن شِدَّةِ ما كان يَعتَمِدُ عَلَيه، فما كانَت تِلكَ خِطبَةً

(2)

.

14135 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا وهبُ ابنُ جَريرٍ، عن شُعبَةَ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه تَعالَى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]. قال: التَّعريضُ. زادَ فيه غَيرُه: والتَّعريضُ ما لَم يَنصِبْ

(3)

لِلخِطبَةِ

(4)

.

14136 -

أخبرَنا أبو عَمْرٍو

(5)

الرَّزْجاهِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيليُّ،

(1)

فى م: "فعلنا".

(2)

أخرجه الدارقطنى 3/ 224 من طريق عبد الرَّحمن به.

(3)

ينصب: يقصد. اللسان (ن ص ب).

(4)

أخرجه سعيد بن منصور فى تفسيره (383)، وابن أبى حاتم (2324)، وابن جرير فى تفسيره (4/ 261، 262) من طريق شعبة به. وابن أبى شيبة (17001) من طريق منصور به.

(5)

فى م: "عمر". وينظر سير أعلام النبلاء 17/ 504.

ص: 310

أخبرَنِي الفَضلُ بنُ الحُبابِ، حَدَّثَنَا ابنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} : إنِّى أُريدُ أن أتَزَوَّجَ

(1)

. وقالَ البخارىُّ: قال لِى طَلقٌ: حَدَّثَنَا زائدَةُ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} يقولُ: إنِّى أُريدُ التَّزويجَ و: لَوَدِدتُ إن تَيَسَّرَ لِى امرأةٌ صالِحَةٌ

(2)

.

14137 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه أنَّه كان يقولُ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} : أن يَقولَ الرَّجُلُ لِلمَرأَةِ وهِىَ فى عِدَّتِها مِن وفاةِ زَوجِها: إنَّكِ عليَّ لَكَريمَةٌ وإِنِّى فيكِ لَراغِبٌ، و: إِنَّ اللَّهَ لَسائقٌ إلَيكِ خَيرًا ورِزقًا. ونَحوَ هَذا مِنَ القَولِ

(3)

.

14138 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُسلِمٍ البَطينِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ فى قَولِه تَعالَى: {وَلَا جُنَاحَ

(1)

بعده فى م: "إنى أريد أن أتزوج".

والحديث عند سفيان الثورى فى تفسيره ص 69. وأخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 261 من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (5124).

(3)

المصنّف فى الصغرى (2471)، والشافعى 5/ 158، ومالك 2/ 524.

ص: 311

عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: هو قَولُ الرَّجُلِ لِلمَرأَةِ فى عِدَّتِها: إنِّى أُريدُ التَّزويجَ و: إِنِّى إن تَزَوَّجتُ أحسَنتُ إلَى امرأتِى"

(1)

.

14139 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءٌ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى هذه الآيةِ قال: هو قَولُ الرَّجُلِ لِلمَرأَةِ فى عِدَّتِها: إنَّكِ لَجَميلَةٌ. و: إِنَّكِ لَتُعجِبينى. ويُضمِرُ خِطبَتَها فلا يُبديه لَها، هَذا كُلُّه حِلٌّ مَعروفٌ، {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235]. قال: يقولُ لَها: لا تَسبِقينِى بنَفسِكِ فإِنِّى ناكِحُكِ. هَذا لا يَحِلُّ

(2)

.

14140 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيح، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه تَعالَى:{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: لا يَخطُبُها فى عِدَّتِها، {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} يقولُ: إنَّكِ لَجَميلَةٌ. و: إِنَّكِ لَفِى مَنصِبٍ. و: إِنَّكِ لَمَرغوبٌ فيكِ

(3)

.

14141 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 264 من طريق شعبة به.

(2)

تفسير مجاهد ص 238. وأخرجه ابن أبى شيبة (17027) من طريق ورقاء به.

(3)

سعيد بن منصور فى تفسيره (382) من طريق سفيان به.

ص: 312

محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: يُقاطِعُها على كَذا وكَذا ألَّا تَزَوَّجَ غَيرَه، {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: يقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ. و: إِنِّى لأرجو أن نَجتَمِعَ

(1)

.

14142 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ، حَدَّثَنَا بشرُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن مَنصورٍ قال: ذُكِرَ عن الشَّعبِى فى هذه الآيَةِ: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} . قال: لا يأخُذُ ميثاقَها ألا تَنكِحَ غَيرَه

(2)

.

14143 -

قال: وحَدَّثَنا إبراهيمُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَبيبٍ القاضِي، عن عِمرانَ بنِ حُدَيرٍ، عن أبى مِجلَزٍ {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: السِّرُّ هو الزِّنى. قال: ثُمَّ سألتُ عَنها الحَسَنَ أيضًا فقالَ: هو الزِّنى

(3)

.

14144 -

قال: وحَدَّثَنا إبراهيمُ، حَدَّثَنَا أبو حُذَيفَةَ، عن سُفيانَ، عن السُّدِّيِّ، عن إبراهيمَ {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزِّنى

(4)

.

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16997)، وابن أبى حاتم فى تفسيره (2337)، وابن جرير فى تفسيره 4/ 282 من طريق سفيان به.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (17026)، وابن جرير فى تفسيره 4/ 266، 276 من طريق شعبة به.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (17028) من طريق أخرى عن عمران عن أبى مجلز والحسن. وأخرجه فى (17029، 17030) من طريق عمران عن الحسن وحده.

(4)

سفيان الثورى فى تفسيره ص 69، ومن طريقه ابن أبى شيبة (17031)، وابن جرير فى تفسيره 4/ 273.

ص: 313