الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهَذا أحَدُ ما اختَلَفَ فيه البخارىُّ ومُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ؛ فأَخرَجَه مسلمٌ وتَرَكَه البخارىُّ، وكانَ لا يَحتَجُّ فى كِتابِه "الصحيح" بعِكرِمَةَ بنِ عَمّارٍ، وقالَ: لَم يَكُنْ عِندَه كِتابٌ فاضطَرَبَ حَديثُه
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا الحَديثُ فى قِصَّةِ أُمِّ حَبيبَةَ رضي الله عنها قَد أجمَعَ أهلُ المَغازِى على خِلافِه؛ فإِنَّهُم لَم يَختَلِفوا فى أنَّ تَزويجَ أُمِّ حَبيبَةَ رضي الله عنها كان قَبلَ رُجوعِ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ وأَصحابِه مِن أرضِ الحَبَشَةِ، وإِنَّما رَجَعوا
(2)
زَمَنَ خَيبَرَ، فتَزَويجُ أُمِّ حَبيبَةَ كان قَبلَه، وإِسلامُ أبى سُفيانَ بنِ حَربٍ كان زَمَن الفَتحِ فتحِ مَكَّةَ بَعدَ نِكاحِها بسَنَتَينِ أو ثَلاثٍ، فكَيفَ يَصِحُّ أن يَكونَ تَزويجُها بمَسأَلَتِه؟! وإِن كانَت مَسألَتُه الأولَى إيّاه وقَعَت فى بَعضِ خَرَجاتِه إلَى المَدينَةِ وهو كافِرٌ حينَ سَمِعَ نَعىَ زَوجِ أُمِّ حَبيبَةَ بأَرضِ الحَبَشَةِ، والمَسأَلَةُ الثّانيَةُ والثّالِثَةُ وقَعَتا بَعدَ إسلامِه لا يَحتَمِلُ إن كان الحَديثُ مَحفوظًا إلا ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ
(3)
.
بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن
13915 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
(1)
قال الذهبى 5/ 2715: ولا أخرج البخارى لسماك أبى زميل شيئًا، والظاهر أنه هو الذى أخطأ بذكر أم حبيبة، يدل عليه قوله فى آخر المتن.
(2)
فى س: "رجع جعفر".
(3)
قال الذهبى 5/ 2715: صَدْر الحديث يدل على خلاف هذا الاحتمال، وقد مر الحديث الأول فى الباب مع ثبوته بوفاق إجماع أهل المغازى، وبعض المتأخرين حمل خبر أبى زميل على أنه أراد أن يجدد العقد على يده، وهذا تكلف.
القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رحمه الله، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ المعروفُ بابنِ عُلَيَّةَ، عن ابنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ رضي الله عنه، أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنكَحَ الوَليّانِ فالأوَّلُ أحقُّ"
(1)
.
هَكَذا رَواه الشّافِعِىُّ رحمه الله فى كِتابِ تَحريمِ الجَمعِ وفِى الإِملاءِ، وزادَ فيه فى الإِملاءِ:"وإِذا باعَ المُجيزانِ فالأوَّلُ أحَقُّ".
13916 -
ورَواه فى كِتابِ "أحكام القرآن" كما أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ فى مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ "المسند" قالا: حدثنا أبو العباسِ بإِسنادِه ومَتنِه بتَمامِه إلَّا أنَّه قال: عن الحَسَنِ، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
13917 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الخطابِ، حدثنا أبو بَحرٍ البَكراوِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنِىِّ رضي الله عنه قال: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهِىَ لِلأوَّلِ مِنهُما"
(3)
.
(1)
المصنف فى المعرفة (4112، 4114)، والشافعى 5/ 16.
(2)
المصنف فى المعرفة (4115)، والشافعى 5/ 179، وفى المسند 2/ 21 (30 - شفاء العى).
(3)
أخرجه الطبرانى 17/ 349 (960) عن يوسف بن يعقوب به. وتقدم فى (13908).
13918 -
أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى كِتابِ "المستدرك" أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ ابنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ مِن رَجُلَينِ بَيعًا فهو لِلأوّلِ مِنهُما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهِىَ لِلأوّلِ"
(1)
.
13919 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ بنِ دِعامَةَ السَّدوسِىِّ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ أو عن عُقبَةَ. قال سعيدٌ: ما أُراه إلا عن عُقبَةَ -الشَّكُّ مِن سعيدٍ- قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهِىَ لِلأوَّلِ مِنهُما"
(2)
.
13920 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ المُجَوِّزُ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ أو عُقبَةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنكَحَ الوَليّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإِذا باعَ المُجيزانِ فالأوَّلُ أحَقُّ". هَذا الاختِلافُ وقَعَ مِنِ ابنِ أبى عَروبَةَ فى إسنادِ هَذا الحَديثِ. وقَد تابَعَه أبانٌ العَطارُ عن قَتادَةَ فى قَولِه: عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ
(3)
. والصَّحيحُ رِوايَةُ مَن رَواه عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ.
(1)
الحاكم 2/ 175. وأخرجه الترمذى (1110)، والنسائى فى الكبرى (6278) من طريق سعيد به. وقال الترمذى: حسن. وتقدم فى (13909).
(2)
أخرجه أحمد (20085)، وابن ماجه (2190) من طريق سعيد به.
(3)
تقدم فى (13908).
13921 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ الحارِثىُّ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ
(1)
، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا أبو الجَماهِرِ، حدثنا سعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ ابنِ جُندُبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهِىَ لِلأوَّلِ، وأَيُّما رَجُلَينِ ابتاعا بَيعًا فهو لِلأوَّلِ مِنهُما"
(2)
. لَفظُ حَديثِ هِشامٍ. ورِوايَةُ الباقينَ بمَعناه.
وكَذَلِكَ رَواه أشعَثُ بنُ عبدِ المَلِكِ عن الحَسَنِ
(3)
.
13922 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أبى الوَزيرِ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا محمدُ
(1)
فى م: "كثير".
(2)
الحاكم 2/ 174، 175، وأبو داود (2088). وأخرجه أحمد (20090)، وابن ماجه (2344) من طريق همام به. وتقدم فى (14909).
(3)
بعده فى س، م:"عن سمرة".