الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ألَا لا يَبيتَنَّ رَجُلٌ عِندَ امرأَةٍ إلَّا أن يَكونَ ناكِحًا أو ذا مَحرَمٍ". [زادَ يَحيَى بنُ يَحيَى فى رِوايَتِه: ثَلاثًا]
(1)
. وقالَ: عن أبى الزُّبَيرِ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وأَبِى خَيثَمَةَ، وقالَ فى رِوايَةِ يَحيَى:"عِندَ امرأَةٍ ثَيِّبٍ". لَم يَقُلْ: ثَلاثًا. هَكَذا فى نُسخَتى لمُسلِمٍ
(2)
.
13693 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا وكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُسافِرِ امرأَةٌ ثَلَاثَةَ أيّامٍ فصاعِدًا إلَّا مَعَ أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زَوجِها أو ذِى مَحرَمٍ"
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ وغَيرِه عن وكيعٍ
(4)
.
بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو
(5)
يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ
13694 -
حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ رَجاءٍ ابنُ السِّندِىِّ، حدثنا هَنّادُ بنُ السَّرِىِّ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن
(1)
فى حاشية الأصل: "بخطه: زاد فى رواية يحيى بن يحيى وعلى بن حجر: ثلاثًا". والحديث أخرجه ابن حبان (5587، 5590) عن أبى يعلى به. والنسائى فى الكبرى (9215) من طريق على بن حجر به.
(2)
مسلم (2171).
(3)
أخرجه أحمد (11515)، وابن حبان (2719) من طريق وكيع به.
(4)
مسلم (1340/ 423).
(5)
فى س، م:"و".
مَنصورٍ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُباشِرَ المَرأَةُ المَرأَةَ فى ثَوبٍ واحِدٍ؛ أجلَ
(1)
أن تَصِفَها لِزَوجِها حَتَّى كأَنَّه يَنظُرُ إلَيها، ونَهانا إذا كُنّا ثَلاثًة أن يَنتَجِىَ
(2)
اثنانِ دونَ واحِدٍ؛ أجلَ
(3)
أن يُحزِنَه حَتَّى يَختَلِطَ بالنّاسِ
(4)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن هَنّادِ بنِ السَّرِىِّ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن مَنصورٍ
(5)
.
13695 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا ابنُ أبى فُدَيكٍ قال: حدثنا الضَّحّاكُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلَى عريةِ
(6)
الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأَةُ إلَى عريةِ المَرأَةِ، ولا يُفضِى الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فى الثَّوبِ، ولا تُفضِى المَرأَةُ إلَى المَرأَةِ فى الثَّوبِ"
(7)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ
(1)
فى س: "من أجل".
(2)
فى س، م:"يناجى"، وفى ص 7:"يتناجى".
(3)
فى س، م:"من أجل".
(4)
أخرجه النسائى فى الكبرى (9230) مقتصرًا على الشطر الأول. وأحمد (4175، 4190)، وابن حبان (583، 4161) من طريق أبى الأحوص به. وتقدم فى (11218).
(5)
مسلم (2184/ 37)، والبخارى (5240، 6290).
(6)
فى س، ص 7، م:"عورة". قال الإمام النووى: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه؛ عِرْية بكسر العين وإسكان الراء، وعُرْية بضم العين وإسكان الراء، وعُرَيَّة بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة؛ أى: متجردة. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 4/ 30.
(7)
المصنف فى الآداب ص 392. وأخرجه ابن خزيمة (72)، وابن حبان (5574) من طريق محمد بن =