المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت

مَوهَبٍ قال: سَمِعتُ القاسِمَ بنَ محمدٍ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-، أنَّه كان لَها غُلامٌ وجاريَةٌ زَوجٌ، فقالَت عائشَةُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى أُريدُ أن أُعتِقَهُما. قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إن أعتَقتِهِما فابدَئى بالرَّجُلِ قَبلَ المَرأَةِ"

(1)

. ابنُ مَوهَبٍ هو عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَوهَبٍ، تَفَرَّدَ بهِ. ويُشبِهُ أن يَكونَ إنَّما أمَرَ بالبِدايَةِ بالرَّجُلِ لئلا يَكونَ لَها الخيارُ إذا أُعتِقَت، واللَّهُ أعلَمُ.

14391 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: إذا كانَتِ الأمَةُ تَحتَ العَبدِ فعَتَقا جَميعًا فلا خيارَ لَها، وإِن عَتَقَت قَبلَه وسَكَتَت حَتَّى عَتَقَ زَوجُها فلا خيارَ لَها أيضًا.

‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

14392 -

أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ قال

(2)

: حدَّثنا الفِرْيابِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا، وأَنَّها خُيِّرَت حينَ أُعتِقَت فقالَت: ما

(1)

أخرجه أبو داود (2237)، وابن ماجه (2532) من طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد به. والنسائى (4936)، وابن حبان (4311) من طريق ابن موهب به.

(2)

ليس فى: س، م.

ص: 446

أُحِبُّ أن أكونَ مَعَه ولِى كَذا وكَذا

(1)

. هَكَذا أدرَجَه الثَّورِىُّ فى الحديثِ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-.

وقَولُه: كان زَوجُها حُرًّا. مِن قَولِ الأسوَدِ لا مِن قَولِ عائشةَ -رضى اللَّه عنها-؛ بدَليلِ ما:

14393 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ إملاءً، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو عُمَرَ والحَجَبِىُّ قالا: حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها اشتَرَت بَريرَةَ واشتَرَطَ أهلُها ولاءَها، فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى اشتَرَيتُ بَريرَةَ لأُعتِقَها، وإِنَّ أهلَها يَشتَرِطونَ ولاءَها. فقالَ:"أعتِقيها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ، أو لمن أعطَى الثَّمَنَ". قال: فاشتَرَتها فأَعتَقَتْها. قال: وخُيِّرَت فاختارَت نَفسَها. فقالَت: لَو أُعطيتُ كَذا وكَذا ما كُنتُ مَعَه. قال الأسوَدُ: وكانَ زَوجُها حُرًّا.

14394 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ النّيلىُّ إملاءً مِن كِتابِه، حدثنا أبو عَوانَةَ. فذَكَرَه بنَحوِه وفِى آخِرِه: قالَ الأسوَدُ: وكانَ زَوجُها حُرًّا

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن أبى عَوانَةَ هَكَذا،

(1)

أخرجه أبو داود (2235) من طريق سفيان به. وسيأتى فى (14397).

(2)

أخرجه ابن حبان (4271) عن الحسن بن سفيان به. والطحاوى فى شرح المشكل (4398) من طريق أبى عوانة به.

ص: 447

ثُمَّ قال: قَولُ الأسوَدِ مُنقَطِعٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: رأيتُه عبدًا. أصَحُّ

(1)

.

قال الشيخُ: وقَد تابَعَ جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ مِن رِوايَةِ إسحاقَ الحَنظَلِىِّ عنه عن مَنصورٍ أبا عَوانَةَ على فصلِ هذه اللَّفظَةِ مِنَ الحديث وتَمييزِها عنه.

14395 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدٍ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ شادِلِ بنِ علىٍّ الهاشِمِىُّ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِىُّ، أخبرَنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ بَريرَةَ. فذَكَرَ الحديثَ قال فيه: وخَيَّرَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن زَوجِها فاختارَت نَفسَها. قال الأسوَدُ: وكانَ زَوجُها حُرًّا

(2)

.

14396 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ بَريرَةَ لِلعِتقِ، فأَرادَ مَواليها أن يَشتَرِطوا ولاءَها، فذَكَرَت ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ". وخَيَّرَها مِن زَوجِها

(3)

وكانَ زَوجُها حُرًّا، وأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بلَحمٍ، فقيلَ: هَذا ممّا تُصُدِّقَ به على بَريرَةَ. قال: "هو لَها صَدَقَةٌ ولَنا هَديَّةٌ"

(4)

. هَكَذا أدرَجَه أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ وبَعضُ الرّواةِ عن شُعبَةَ فى الحديثِ. وقَد جَعَلَه بَعضُهُم

(1)

البخارى (6754).

(2)

مسند إسحاق (1541). وسيأتى فى (21765).

(3)

بعده فى س، م:"فاختارت نفسها".

(4)

الطيالسى (1478). وأخرجه أحمد (25426)، والنسائى (2613) من طريق شعبة به.

ص: 448

مِن قَولِ إبراهيمَ، وبَعضُهُم مِن قَولِ الحَكَمِ.

14397 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا الحَكَمُ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ بَريرَةَ لِلعِتقِ، وأَرادَ مَواليها أن يَشتَرِطوا ولاءَها، فذَكَرَت عائشَةُ ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ". قالَت عائشَةُ -رضى اللَّه عنها-: وأُتِىَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بلَحمٍ فقُلتُ: هَذا مِمّا تُصدِّقَ به على بَريرَةَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هو لَها صَدَقَةٌ ولَنا هَديَّةٌ". قال الحَكَمُ: قال إبراهيمُ: وكانَ زَوجُها حُرًّا فخُيِّرَت مِن زَوجِها

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن آدَمَ، دونَ هذه اللَّفظَةِ

(2)

. ورَواه عن حَفصِ بنِ عُمَرَ عن شُعبَةَ وفِى آخِرِه: قال الحَكَمُ: وكانَ زَوجُها حُرًّا. قال البخارىُّ: وقَولُ الحَكَمِ مُرسَلٌ، وقالَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: رأيتُه عبدًا

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رُوِّينا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ ومُجاهِدٍ وعَمرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، كُلُّهم عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أن زَوجَ بَريرَةَ كان عبدًا

(4)

.

(1)

أخرجه ابن سعد 8/ 261 من طريق شعبة مقتصرًا على موضع الشاهد وقول إبراهيم.

(2)

البخارى (1493).

(3)

البخارى (6751).

(4)

ينظر ما تقدم فى (12174، 13883، 14373 - 14380)، وسيأتى فى (14399).

ص: 449

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الحَسَنِ محمدَ بنَ موسَى المُقرِئَ

(1)

يقولُ: سَمِعتُ إبراهيمَ بنَ أبى طالِبٍ يقولُ: خالَفَ الأسوَدُ بنُ يَزيدَ النّاسَ فى زَوجِ بَريرَةَ فقالَ: إنَّه حُرٌّ. وقالَ النّاسُ: إنَّه كان عبدًا.

قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن أبى حُذَيفَةَ عن الثَّورِىِّ عن مَنصورٍ عن إبراهيمَ، وعن أبى جَعفَرٍ الرّازِىِّ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-؛ قال أحَدُهُما: إنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان عبدًا حينَ أُعتِقَت. وقالَ الآخَرُ: قالَت: كان زَوجُ بَريرَةَ مَملوكًا لآلِ أبى أحمدَ.

14398 -

أخبرَنا بالأوَّلِ أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حَدَّثَنِى أبو عِمرانَ ابنُ هانِئٍ، حدثنا محمدُ بنُ

صالِحٍ

(2)

، حدثنا أبو حُذَيفَةَ. (ح) وأخبرَنا بالثّانِى أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ مُجاهِدٍ وأَحمَدُ بنُ عبدِ اللَّهِ صاحِبُ أبى صَخرَةَ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا عبدُ

(3)

اللَّهِ بنُ أيّوبَ المُخَرِّمِىُّ، حدَّثنا يَحيَى ابنُ أبى بُكَيرٍ، حدَّثنا أبو جَعفَرٍ الرّازِىُّ. فذكره

(4)

. ولَيسَ ذَلِكَ بشَئٍ مِن هَذَينَ الوَجهَينِ؛ فرِوايَةُ الجَماعَةِ عن الثَّورِىِّ والأعمَشِ بخِلافِ ذَلِكَ،

(1)

فى س: "العربى"، وفى ص 7:"المقدسى".

(2)

بعده فى س، م:"ثنا أبو بكر ابن مجاهد".

(3)

فى الأصل: "أبو عبد". وينظر الجرح والتعديل 5/ 11، والسير 12/ 359.

(4)

فى س، م:"فذكراه". وكذا فى حاشية الأصل، وكتب:"بخطه".

والأثر عند الدارقطنى 3/ 289. وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل عقب (4374) من طريق أبى جعفر الرازى. وفيه: كان حرًّا مولًى لآل أبى أحمد.

ص: 450