المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب من القصد فى الصداق - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما يستحب من القصد فى الصداق

14458 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ العُطارِدِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن أبى حَنيفَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ يُزَوِّجُ بَناتِه على أَلفِ دينارٍ فيُحَلّيها مِن ذَلِكَ بأَربَعِمِائَةِ دينارٍ

(1)

.

14459 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إِبراهيمَ بنِ عَبدَةَ، حدثنا محمدُ بنُ إِبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن قَتادَةَ قال: تَزَوَّجَ أَنَسُ بنُ مالكٍ -رضى اللَّه عنه- امرأةً على عِشرينَ أَلفًا.

‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

14460 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالوا

(2)

: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إِبراهيمَ بنِ الحارِثِ، عن أبى سلمةَ قال: سألتُ عائشةَ -رضى اللَّه عنها-: كَم كان صَداقُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم؟ قالَت: كان صَداقُه لأزواجِه اثنَى

(3)

عَشْرَ وقِيَّةً

(4)

ونَشًّا. قالَت: أَتَدرِى ما النَّشُّ؟

(1)

أخرجه أبو يوسف فى كتاب الآثار (1021) عن أبى حنيفة به.

(2)

فى حاشية الأصل: "ضرب فى أصله بخطه وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق وكتب: قال".

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: اثنا".

(4)

الوقيَّة: لغة فى الأُوقيَّة. والأوقيَّة: عند العرب أربعون درهما، وتعادل (119.04) جرامًا. ينظر =

ص: 482

قُلتُ: لا. قالَت: نِصفُ وقيَّةٍ

(1)

.

14461 -

روَاه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن محمدِ بنِ أبى عُمَرَ المَكِّىِّ عن عبدِ العَزيزِ إِلَّا أَنَّه قال: أُوقيَّةً. وزادَ فيه: فذَلِكَ خَمسُمِائَةِ دِرهَمٍ، فهَذا صَداقُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأزواجِهِ

(2)

. أَخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ يَعنِى أبا عبدِ اللَّهِ الشَّيبانِىَّ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلِ بنِ بَحرٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ. فذَكَره.

14462 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنِى موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: ما أَصَدَقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا مِن نِسائه ولا بَناتِه فوقَ [ثِنتَى عَشْرَةَ]

(3)

أوقيَّةً. إِلَّا أُمَّ حَبيبَةَ فإِنَّ النَّجاشِىَّ زَوَّجَه إيّاها وأَصدَقَها أَربَعَةَ آلافٍ ونَقَدَ عنه، ودَخَلَ بها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ولَم يُعطِها شَيئًا. كَذا قال: عن عائشَةَ

(4)

. وروَاه غَيرُه عن ابنِ المُبارَكِ فقال: عن أُمِّ حَبيبَةَ

(5)

.

= المصباح المنير ص 257 (و ق ى)، وبحث المقاديير والمكاييل الشرعية ص 300.

(1)

المصنف فى المعرفة (4280)، والصغرى (2536)، والشافعى 5/ 58، ومن طريقه أحمد (24626). وأخرجه أبو داود (2105)، والنسائى (3347)، وابن ماجه (1886) من طريق الدراوردى عبد العزيز بن محمد به.

(2)

مسلم (78/ 1426).

(3)

فى م: "اثنى عشر".

(4)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (5060) من طريق محمد بن سليمان به.

(5)

أخرجه أحمد (27408)، والنسائى (3350)، والدارقطنى 3/ 246 من طريق ابن المبارك به.

ص: 483

14463 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن أَيّوبَ وحَبيبٍ وهِشامٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى العَجْفاءِ السُّلَمِىِّ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: إيّاكُم والمُغالاةَ فى مُهورِ النِّساءِ، فإِنَّها لَو كانَت تَقوَى عِندَ اللَّهِ أَو مَكْرُمَةً عِندَ النّاسِ لَكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَولاكُم بها، ما نَكَحَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيئًا مِن نِسائِه ولا أَنكَحَ واحِدَةً مِن بَناتِه بأَكثَرَ مِنِ اثْنَتى عَشْرَةَ أوقيَّةً، وهِىَ أَربَعُمِالةِ دِرهَمٍ وثَمانونَ دِرهَمًا، وِإنَّ أَحَدَهُم لَيُغالِى بمَهرِ امرأتِه حَتَّى يَبقَى عَداوَةً فى نَفسِه فيَقولُ: لَقَد كُلِّفتُ لَكِ عَلَقَ القِرْبَةِ

(1)

. ورَواه أيضًا حَمّادُ بنُ زَيدٍ عن أَيّوبَ

(2)

.

وفِى رِوايَةِ بَعضِهِم عن ابنِ سيرينَ: اثنَى عَشْرَ أوقيَّةً ونِصفٌ

(3)

، فإِن كان مَحفوظًا وافَقَ رِوايَةَ أبى سلمةَ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-.

14464 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ إِبراهيمَ بنِ مُعاويَةَ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمٍ ابنُ وارَةَ أبو عبدِ اللَّهِ بالرَّىِّ فى شَهرِ

(1)

علق القربة: حبلها الذى تعلق به، ويروى عرق القربة، أى: تكلفت إليك أمرًا صعبًا شديدًا. النهاية 3/ 290، ومجمع الأمثال 2/ 150.

والحديث أخرجه أحمد (340)، والترمذى (1114 م)، والنسائى (3349) من طريق أيوب به، وقال الترمذى: حسن صحيح.

(2)

أخرجه أبو داود (2106) من طريق حماد بن زيد به.

(3)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (570) عن ابن سيرين. وفيه: اثنتى عشرة أوقية ونشٍّ.

ص: 484

رَمَضانَ سنةَ أَربَعٍ وسِتّينَ ومِائَتَينِ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ سعيدِ بنِ سابِقٍ مِن كِتابِه العَتيقِ، حدثنا عمرٌو -يَعنِى ابنَ أبى قَيسٍ- عن أَيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن ابنِ سيرينَ، عن ابنِ أبى العَجفاءِ، عن أَبيه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: لا تُغالوا بمُهورِ النِّساءِ. فذَكَرَه بنَحوٍ مِن حَديثِ حَمّادٍ، إِلَّا أَنَّه قال: إِنَّ الرَّجُلَ قَد يُغلِى بالمَهرِ حَتَّى يقولَ: قَد كُلِّفتُ فيكِ عَلَقَ القِربَةِ، يَتَّخِذُه ذَنَبًا

(1)

.

14465 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ بنِ جَبَلَةَ

(2)

بنِ أبى رَوّادٍ قال: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أَخبَرَه عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: ما استَحَلَّ علىٌّ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنهما- إِلَّا ببَدَنٍ

(3)

مِن حَديدٍ

(4)

.

14466 -

أخبرَنا علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن أَبيه، عن رَجُلٍ قَد سَمّاه سَمِعَ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- بالكوفَةِ يقولُ: أَرَدتُ أَن أَخطُبَ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابنَتَه، وذَكَرتُ أَنَّه لا شَئَ لِى، ثُمَّ ذَكَرتُ عائدَتَه وصِلَتَه فخَطَبتُها، فقالَ: "أَينَ دِرعُكَ الحُطَمِيَّةُ

(5)

التى أَعطَيتُكَها يَومَ كَذا وكَذا؟ ".

(1)

أخرجه الخطيب فى تاريخه 3/ 258 من طريق ابن وارة به.

(2)

فى س، م:"حبلة". وينظر سير أعلام النبلاء 10/ 270.

(3)

البَدَن: أى الدّرع. ينظر تاج العروس 34/ 236 (ب د ن).

(4)

أخرجه ابن حبان (6946) من طريق ابن جريج به.

(5)

الحطميّة: منسوبة إلى حطمة: بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع، ويقال: إنها الدرع السابغة التى تحطم السلاح. معالم السنن 3/ 215.

ص: 485

قال: هِىَ عِندِى. قال: "فأَعطِها إيّاها"

(1)

.

14467 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: لَقَد خُطِبَت فاطِمَةُ بنتُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فقالَت لِى مَولاةٌ لِى: هَل عَلِمتَ أَنَّ فاطِمَةَ تُخطَبُ؟ قُلتُ: لا، أَو: نَعَم. قالَت: فاخطُبْها إِلَيه. قال: قُلتُ: وهَل عِندِى شَئٌ أَخطُبُها عَلَيه؟ قال: فواللَّهِ ما زالَت تُرَجّينِى حَتَّى دَخَلتُ عَلَيه، وكُنّا نُجِلُّه ونُعَظِّمُه، فلَمّا جَلَستُ بَينَ يَدَيه أُلجمتُ

(2)

حَتَّى ما استَطَعتُ الكَلامَ. فقالَ: "هل لَكَ مِن حاجَة؟ ". فسَكَتُّ، فقالَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قال:"لَعَلَّكَ جِئتَ تَخطُبُ فاطِمَةَ؟ ". قُلتُ: نَعَم يا رسولَ اللَّهِ. قال: "هَل عِندَكَ مِن شَئٍ تَستَحِلُّها به؟ ". قال: قُلتُ: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "فما فعَلَتِ الدِّرعُ التى كُنتُ سَلَّحتُكَها؟ ". قال علىٌّ: واللَّهِ إِنَّها لَدِرعٌ حُطَمِيَّةٌ ما ثَمَنُها إِلَّا أَربَعُمِائَةِ دِرهَمٍ. قال: "اذهَبْ فقَد زَوُّجتُكَها، وابعَثْ بها إِليها فاستَحِلَّها به"

(3)

. كَذا فى كِتابِى: أَربَعُمِائَةِ دِرهَمٍ، وروَاه يونُسُ بنُ بُكَيرٍ عن ابنِ إسحاقَ فقال: أَربَعَةُ دَراهِمَ

(4)

.

(1)

مسدد كما فى الإتحاف (4408).

(2)

كتب فوقها فى الأصل: "بخطه: وفى حاشيتها: أفحمت"، وكتب أمامها:"خ ر". وكلاهما بمعنى.

(3)

الحاكم، كما فى الإتحاف 5/ 48 عقب (4412).

(4)

المصنف فى الدلائل 3/ 160 من طريق يونس به، وسيرة ابن إسحاق ص 230.

ص: 486

14468 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أَبيه، أَنَّ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- أَصدَقَ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنها- دِرعًا مِن حَديدٍ وجَرَّةَ دَوّارٍ

(1)

، وأَنَّ صَداقَ نِساءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان خَمسَمِائَةِ دِرهَمٍ

(2)

.

14469 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَيّوبَ الطّوسِىُّ، حدثنا أبو يَحيَى ابنُ أبى مَسَرَّةَ

(3)

، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ الجارِىُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ الفَرّاءُ، أخبرَنِى موسَى بنُ يَسَارٍ، عن أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه- قال: كان صَداقُنا إِذ كان فينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ أَواقٍ

(4)

. وكَذَلِكَ روَاه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ عن داودَ بنِ قَيسٍ

(5)

.

14470 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، عن يَزيدَ بنِ كَيسانَ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ -رضى اللَّه عنه- قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَو قال: فتًى- فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ

(1)

فى مصدر التخريج: "جرة ودوار"، بزيادة الواو بينهما، وأشار فيه أيضًا:"وفى رواية: رحل. بدلًا من: جرة".

(2)

المصنف فى الصغرى (2537).

(3)

فى ص 7: "يسرة"، وفى المستدرك:"ميسرة". وينظر سير أعلام النبلاء 12/ 632.

(4)

الحاكم 2/ 175 وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (8807) من طريق داود بن قيس به.

(5)

أخرجه ابن حبان (4097) من طريق عبد الرحمن به.

ص: 487

امرأةً. فقالَ: "هَل نَظَرتَ إِلَيها؟ فإِنَّ فى أَعْيُنِ الأنصارِ شَيئًا". قال: قَد نَظَرتُ إِلَيها. قالَ: "على كَم تَزَوَّجتَها؟ ". فذَكَرَ شَيئًا قال: "فكأنَّكُم تَنحِتونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ مِن عُرضِ هذه الجِبالِ! ما عِندَنا اليَومَ شَئٌ نُعطيكَه، ولَكِن سأبعَثُكَ فى وجهٍ تُصيبُ فيه". فبَعَث بَعثًا إِلَى بَنِى عَبسٍ وبَعَثَ الرَّجُلَ فيهِم، فأَتاه فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أَعيَتنِى ناقَتَى أَن تَنبَعِثَ. قال: فناوَلَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَه كالمُعتَمِدِ عَلَيه لِلقيامِ فأَتاها فضرَبَها برِجلِهِ. قال أبو هريرةَ -رضى اللَّه عنه-: والَّذِى نَفسِى بيَدِه لَقَد رأيتُها تَسبِقُ القائدَ

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيحِ" عن يَحيَى بنِ مَعينٍ عن مَروانَ بنِ مُعاويَةَ

(2)

.

14471 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ حَليمٍ المَروَزِىُّ، أخبرَنا أبو الموَجَّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا يَحيَى ابنُ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إِبراهيمَ التَّيمِىِّ، عن أبى حَدرَدٍ الأسلَمِىِّ -رضى اللَّه عنه-، أَنَّه أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَستَعينُه فى مَهرِ امرأةٍ، فقالَ:"كَم أَمهَرتَها؟ ". قال: مِائَتَى دِرهَمٍ. فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو كُنتُم تَغرِفونَ مِن بُطحانَ

(3)

ما زِدتُم"

(4)

.

(1)

القائدة من الإبل: التى تقدمُ الابل وتألفها الأَفتاء. التاج 9/ 81 (ق و د).

والحديث عند المصنف فى دلائل النبرة 6/ 154. وأخرجه الحاكم 2/ 177 من طريق أبى حازم به.

(2)

مسلم (1424/ 75).

(3)

بُطْحَان: هو واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة. معجم البلدان 1/ 446.

(4)

الحاكم 2/ 178 وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (15706)، والطيالسى (1396)، والطبرانى 22/ 352 (882) من طريق يحيى بن سعيد به.

ص: 488

14472 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىِّ بنِ يَعقوبَ الإيادِىُّ المالِكِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يوسُفَ بنِ خَلَّادٍ النَّصيبِىُّ، حدثنا الحارِثُ ابنُ محمدٍ، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ابنِ سَخبَرَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا إِسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، أخبرَنِى عمرُو بنُ طُفَيلِ بنِ سَخبَرَةَ المَدَنِىُّ

(1)

، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ

(2)

أَعظَمَ النِّساءِ بَرَكَةً أَيسَرُهُنَ صَداقًا". لَفظُ حَديثِ عَفّانَ

(3)

. وفِى رِوايَةِ يَزيدَ بنِ هارون: "أَيسَرُهنَّ مؤنَةً"

(4)

.

14473 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ المُرادِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى أُسامَةُ بنُ زَيدٍ أَنَّ صَفوانَ بنَ سُلَيمٍ حَدَّثَه (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ المُبارَكِ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن عُروةَ، عن

(1)

فى س، م:"المازنى". وجاء فى المستدرك: عمر بن طفيل. وفى الشعب: الطفيل بن سخبرة. دون عمرو. وينظر تعليق الشيخ الألبانى رحمه الله على ذلك فى إرواء الغليل 6/ 348، 349.

(2)

بعده فى س، م:"من".

(3)

الحاكم 2/ 178، وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (24529) عن عفان بلفظ: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

(4)

أخرجها أحمد (25119)، والنسائى فى الكبرى (9274).

ص: 489