المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سبب نزول آية الحجاب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب سبب نزول آية الحجاب

ورَواه أيضًا أبو النُّعمانِ عن حَمّادٍ مُرسَلًا. ورَواه محمدُ بن كَثيرٍ الصَّنعانِيُّ عن حَمّادٍ مَوصولًا، ورَواه عُمارَةُ بن زاذانَ عن ثابِتٍ عن أنَّسٍ مَوصولًا

(1)

.

‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

13631 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى، حَدَّثَني اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِي أنَّسُ بن مالكٍ الأنصارِيُّ رضي الله عنه أنَّه كان ابنَ عَشرِ سِنينَ مَقْدَمَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ. قال: وكانَ أُمَّهاتِي يواظِبْنَنى على خِدمَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فخَدَمتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشرَ سِنينَ بالمَدينَة، وتوُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا ابنُ عِشرينَ سنةً، فكُنتُ أعلَمَ النّاسِ بشأنِ الحِجابِ حينَ أُنزِلَ، وكانَ أوَّلَ ما أُنزِلَ فيه أُنزِلَ في مُبتَنَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بزَينَبَ بنتِ جَحشٍ رضي الله عنهما، فأَصبَحَ رسولُ صلى الله عليه وسلم عَروسًا بها، فدَعا القَومَ فأَصابوا مِنَ الطعام، ثُمَّ خَرَجوا، ثُمَّ بَقِيَ مِنهُم عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَطالوا المُكثَ، فقامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فخَرَجَ وخَرَجتُ مَعَه لِكَي يَخرُجوا، فمَشَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومَشَيتُ مَعَه حَتَّى جاءَ عَتَبَةَ حُجرَةِ عائشةَ رضي الله عنهما، ثُمَّ ظَنَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُم قَد خَرَجوا، فرَجَعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورَجَعتُ مَعَه حَتَّى دَخَلَ على زَينَبَ، فإِذا هُم جُلوسٌ لَم يَقوموا، فرَجَعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورَجَعتُ مَعَه حَتَّى إذا بَلَغَ حُجرَةَ عائشةَ فَظَنَّ

(1)

أخرجه أحمد (13424).

ص: 26

أن قَد خَرَجوا فرَجَعَ ورَجَعتُ مَعَه، فإِذا هُم خَرَجوا، فضَرَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينِي وبَينَه الحِجابَ وأُنزِلَ الحِجابُ.

(1)

رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ

(2)

، وأَخرَجاه مِن حَديثِ صالِحِ بنِ كَيسانَ عن الزهرِيِّ

(3)

.

13632 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بن غالِبٍ، حدثنا داودُ بن شَبيبٍ، حدثنا مُعتَمِرٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا يَحيىَ بن خَلَفٍ أبو سلمةَ الباهِلِيُّ ومُحَمَّدُ بن عبد الأعلَى الصَّنعانِيُّ قالا: حدثنا المُعتَمِرُ بن سُلَيمانَ، عن أبيه، حدثنا أبو مِجلَزٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: لَمّا تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَينَبَ بنتَ جَحشٍ دَعا القَومَ فطَعِموا، ثُمَّ جَلَسوا يَتَحَدَّثونَ. قال: فأَخَذَ يَتَهَيّأُ لِلقيامِ. قال: فلَم يَقوموا. قال: فلَمّا رأى ذَلِكَ قامَ، وقامَ مِنَ القَومِ وقَعَدَ ثَلاثَةٌ، وأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَ ليَدخُلَ فإِذا القَومُ جُلوسٌ، ثُمَّ إنَّهُم قاموا فانطَلَقوا فجِئتُ لأدخلَ

(4)

فأَلقَى الحِجابَ بَيني وبَينَه. قال: فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ

(1)

أخرجه أحمد (12716) من طريق ليث به. والنسائي في الكبرى (6616). وابن حبان (5145) من طريق ابن شهاب بنحوه.

(2)

البخاري (5166).

(3)

البخاري (5466)، ومسلم (1428/ 93).

(4)

في ص 7: "أدخل".

ص: 27

إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} إلَى قولِه {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}

(1)

[الأحزاب: 53]. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي النُّعمانِ وغَيرِه، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ عبد الأعلَى وغَيرِه عن مُعتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ

(2)

، وبِمَعناه رَواه جَماعَة عن أنَسِ بنِ مالكٍ

(3)

.

13633 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى الزُّهرِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصائغُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن بكرٍ السَّهمِيُّ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بن الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِيُّ، حدثنا الأنصارِيُّ، حَدَّثَني حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: وافَقَنِي رَبِّي في ثَلاثٍ؛ قُلتُ: لَوِ اتَّخَذْنا مِن مَقامِ إبراهيمَ مُصَلًّى. فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وقُلتُ: يا رسولَ اللَّه، يَدخُلُ عَلَيكَ البَرَّ والفاجِرُ، فلَو حَجَبتَ أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ. فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَةَ الحِجاب، قال: وبَلَغَنى شَئٌ كان بَينَ أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ وبَينَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاستَقرَيتُهُنَّ

(4)

أقولُ: لَتَكُفُنَّ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (11420) عن محمد بن عبد الأعلى به. وابن حبان (5578) من طريق معتمر به.

(2)

البخاري (4791، 6239، 6271)، ومسلم (1428/ 92).

(3)

ينظر ما تقدم في (13488، 13490، 13492)، وما سيأتي في (14869).

(4)

أي: تتبعتهن. ينظر النهاية 4/ 56.

ص: 28

لَيُبدِلَنَّه اللَّهُ أزواجًا خَيرًا مِنكُنَّ. حَتَّى أتَيتُ على آخِرِ أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ، فقالَت أُمُّ سلمةَ: يا عُمَرُ، أمَا في رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما يَعِظُ نِساءَه حَتَّى تَعِظَهُنَّ؟ فأَمسَكتُ

(1)

، فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}

(2)

الآيَةَ [التحريم: 5]. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن حُمَيدٍ

(3)

، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ ابنِ عُمَرَ [عن عُمَرَ]

(4)

مُختَصَرًا، إلَّا أنَّه قال بَدَلَ الثّالِثَةِ: أُسارَى بَدرٍ

(5)

.

13634 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيىَ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أزواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخرُجنَ باللَّيلِ - إذا تبَرَّزنَ - إلَى المَناصِعِ؛ وهو صَعيدٌ أفيَحُ

(6)

، وكانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يقولُ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: احجُبْ نِساءَكَ. فلَم يَكُنْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفعَلُ، فخَرَجَت سَودَةُ بنتُ زَمعَةَ - زَوجُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَيلَةً مِنَ

(1)

ليس في: ص 7.

(2)

أخرجه ابن حبان (6896) من طريق عبد الله بن بكر السهمى به. وأحمد (160)، والترمذي (2960)، والنسائي في الكبرى (11611)، وابن ماجه (1009) من طريق حميد مطولًا ومختصرًا.

(3)

البخاري (402، 4483).

(4)

ليس في: س.

(5)

مسلم (2399/ 24).

(6)

المناصع: هي المواضع التي يُتَخلَّى فيها لقضاء الحاجة، واحدها: مَنْصع؛ لأنه يُبرز إليها ويُظهر. والأفيح: كل موضع واسع. ينظر مشارق الأنوار 1/ 394، 2/ 15، والنهاية 3/ 484، 5/ 65.

ص: 29

اللَّيالِي عِشاءً، فناداها عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: قَد عَرَفناكِ يا سَودَةُ. حِرصًا على أن يَنزِلَ الحِجابُ، قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فأُنزِلَ الحِجابُ

(1)

.

13635 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي بشرُ بن أحمدَ الإسفَرايِينيُّ مِن أصلِ كِتابِه، حدثنا داودُ بن الحُسَينِ هو الخُسْرَوَجِرَدِيُّ، أخبرَنا عبدُ المَلِكِ بن شُعَيبِ بنِ اللَّيث، حَدَّثَنى أبي، عن جَدِّي [قال: حَدَّثَنى]

(2)

عُقَيلُ بن خالِدٍ. فذَكَرَه بمِثلِه وزادَ: وكانَت امرأَة طَويلَة، فناداها عُمَرُ: ألَا قَد عَرَفناكِ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلم عن عبد المَلِكِ بنِ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ عن أبيه عن جَدِّه، كَذا رَواه الزُّهرِيُّ عن عُروَةَ

(4)

.

13636 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيليُّ، أخبرَنا عِمرانُ بن موسَى، حدثنا عثمانَ هو ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، [عن هِشامٍ](2)، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنه قالَت: خَرَجَت سَودَةُ رضي الله عنها بَعدَ ما ضُرِبَ عَلَينا الحِجابُ - لِبَعضِ حاجاتِها، وكانَتِ امرأَةً جَسيمَةً يَفرَعُ النِّساءَ جِسمُها

(5)

، لا تَخفَى عل مَن يَعرِفُها، فرآها عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه فقالَ: أمَا واللَّهِ ما تَخفَينَ عَلَينا، فانظُرِي كَيفَ تَخرُجينَ. قال: فانكَفأَت راجِعَةً،

(1)

ينظر ما بعده.

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

أخرجه أحمد (25866)، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 333 من طريق الليث به.

(4)

البخاري (146)، ومسلم (2170/ 18).

(5)

يفرع النساء جسمها: أي يطولهم ويعلوهم. ينظر مشارق الأنوار 2/ 153، والنهاية 3/ 436.

ص: 30

ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَيتى، وإِنَّه لَيَتَعَشَّى وفِي يَدِه عَرقٌ

(1)

، فدَخَلَتْ فقالَت: يا رسولَ اللَّه، إنِّي خَرَجتُ فقالَ عُمَرُ كَذا وكَذا. فأَوحَى اللَّهُ إلَيه، ثُمَّ رُفِعَ عنه وإِنَّ العَرْقَ في يَدِه ما وضَعَه فقالَ:"إنَّه قَد أُذِنَ لَكُنَّ أن تَخرُجنَ لِحَوائجِكُنّ"

(2)

. قال هِشامٌ: يَعني البَرازَ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن زَكَريّا بنِ يَحيَى، ورَواه مسلمٌ عن أبي كُرَيبٍ وغَيرِهِم، كُلُّهُم عن أبي أُسامَةَ

(3)

.

13637 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو صالِحٍ، أخبرَنا إبراهيمُ بن مَعقِلٍ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ قال: قال أحمدُ بن شَبيبٍ: حدثنا أبي، عن يونُسَ قال: قال ابنُ شِهابٍ: عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنهما قالَت: يَرحَمُ اللَّهُ نِساءَ المُهاجِراتِ

(4)

الأُوَلَ؛ لَمّا أنزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] شَقَقنَ مُروطَهُنَّ فاختَمَرنَ به. رَواه البخاريُّ هَكَذا

(5)

.

13638 -

أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيليُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ هو ابنُ المُبارَك، أخبرَنا إبراهيمُ بن نافِعٍ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَمّا نَزَلَت هذه الآيَةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

(1)

العرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم. صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 151.

(2)

أخرجه ابن خزيمة عقب (54) من طريق أبي أسامة به. وأحمد (24290)، وابن خزيمة (54)، وعنه ابن حبان (1409) من طريق هشام بن عروة به.

(3)

البخاري (147)، ومسلم (2170/ 17).

(4)

في س: "المهاجرين".

(5)

البخاري (4758). وينظر ما تقدم في (3301).

ص: 31