الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِعَمِّ حَفصَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقالَت عائشَةُ: يا رسولَ اللهِ، لَو كان فُلانٌ حَيًّا، لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعَةِ، دَخَلَ عليَّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نَعَم، إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَةُ"
(1)
. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ
(2)
رحمه الله.
بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: الأُمُّ مُبهَمَةُ التَّحريمِ فى كِتابِ اللهِ، لَيسَ فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ، وهَكَذا قَولُ الأكثَرِ مِنَ المُفتينَ
(3)
. قال: وهو يُروَى عن عُمَرَ وغيرِه، قَريبٌ مِنه
(4)
.
14018 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا الثَّورِيُّ، عن أبى فروَةَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبَانِيِّ، عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى شَمخٍ مِن فزارَةَ، تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ رأى أُمَّها فأعجَبَته، فاستَفتَى ابنَ مَسعودٍ عن ذَلِكَ، فأَمَرَه أن يُفارِقَها ويَتَزَوَّجَ أُمَّها، فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له أولادًا، ثُمَّ أتَى ابنُ مَسعودٍ المدينَةَ فسألَ
(1)
مالك 2/ 601، ومن طريقه أحمد (25453)، والنسائى (3313).
(2)
البخارى (2646، 3105)، ومسلم (1444/ 1).
(3)
في س: "الفئتين"، فى ص 7:"المتقدمين".
(4)
الأم 5/ 24.
عن ذَلِكَ، فأُخبِرَ أنَّها لا تَحِلُّ
(1)
، فلَمّا رَجَعَ إلَى الكوفَةِ قال لِلرَّجُلِ: إنَّها عَلَيكَ حَرامٌ، إنَّها لا تَنبَغِى لَكَ، ففارقْها
(2)
.
14019 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا حُدَيجُ بنُ مُعاويَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن سَعدِ بنِ إياسٍ، وهو أبو عمرٍو الشَّيبانِيُّ، عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً مِن بَنى شَمخٍ، فرأى بَعدُ أُمَّها فأَعجَبَته، فذَهَبَ إلَى ابنِ مَسعودٍ فقالَ: إنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً لَم أدخُلْ بها ثُمَّ أعجَبَتنِى أُمُّها، فأُطلِّقُ المَرأَةَ وأَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم. فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَ أُمَّها، فأَتَى عبدُ اللهِ المدينَةَ فسألَ أصحابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يَصلُحُ
(3)
. ثُمَّ قَدِمَ فأَتَى بَنى شَمخٍ فقالَ: أينَ الرَّجُلُ الَّذِى تَزَوَّجَ أمَّ المَرأَةِ التى كانَت تَحتَه؟ قالوا: ههنا. قال: فليُفارِقْها. قالوا: وقَد نَثَرَت له بَطنَها. قال: فليُفارِقْها؛ فإِنَّها حَرامٌ مِنَ اللهِ عز وجل
(4)
.
وبهَذا المَعنَى رَواه إسرائيلُ عن أبى إسحاقَ
(5)
.
14020 -
وأخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ
(1)
بعده فى س، م، ومصنف عبد الرزاق:"له".
(2)
يعقوب بن سفيان 1/ 438، وعبد الرزاق (10811)، ومن طريقه ابن المنذر فى تفسيره (1538)،
والطبرانى (8579). وأخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه (1212) عن الحسين بن الفضل القطان
به. وابن أبى شيبة (16409) من طريق الثورى به.
(3)
فى س، م:"تصلح".
(4)
يعقوب بن سفيان 1/ 439، وسعيد بن منصور (936).
(5)
تقدم تخريجه فى (10599).
جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِيِّ، أنَّ رَجُلًا سأَلَ ابنَ مَسعودٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم. فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له، فقَدِمَ على عُمَرَ رضي الله عنه فسألَه، فقالَ "فَرِّقْ بَينَهُما. قال: إنَّها قَد ولَدَت، قال: وإِن ولَدَت عَشَرَةً. ففَرَّقَ بَينَهُما
(1)
.
14021 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى فرْوَةَ الهَمْدانِيِّ قال: سَمِعتُ أبا عمرٍو الشَّيبانِيُّ قال: كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضي الله عنه يُرَخِّصُ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَت قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها. قال: فأَتَى المَدينَةَ فكأنَّه لَقِىَ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه، قال: فرَجَعَ
(2)
.
كَذا رَواه شُعبَةُ عن أبى فروَةَ فى المَوتِ، وخالَفَه سفيانُ الثَّورِىُّ فرَواه عن أبى فرْوَةَ فى الطَّلاقِ
(3)
.
وإِذا اختَلَفَ سفيانُ وشُعبَةُ فالحُكْمُ لِرِوايَةِ سُفيانَ؛ لأنَّه أحفَظُ وأَفقَهُ، ومَعَ رِوايَةِ سُفيانَ رِوايَةُ أبى إسحاقَ عن أبى عمرٍو.
14022 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
يعقوب بن سفيان 1/ 440.
(2)
أخرجه الطبرانى (8576) من طريق شعبة به.
(3)
تقدم فى (14018).
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سُئلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ففارَقَها قَبلَ
(1)
يُصيبُها: هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لا، الأُمُّ مُبهَمَةٌ، لَيسَ فيها شَرطٌ، وإِنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ
(2)
. هَذا مُنقَطِعٌ.
وقَد رُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ رضي الله عنه قال: إن كانَت ماتَت فوَرِثَها فلا تَحِلُّ له أُمُّها، وإِن طَلَّقَها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها إن شاءَ
(3)
. وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.
14023 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه قال: هِىَ مُبهَمَةٌ. وكَرِهَها
(4)
.
ويُذكَرُ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه أنَّه قال فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها أو ماتَ عَنها: إنَّها لا تَحِلُّ له أُمُّها [ماتَ عَنه]
(5)
(1)
بعده فى س، م:"أن".
(2)
المصنّف فى المعرفة عقب (4150)، والشافعى 5/ 24، ومالك 2/ 533.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (16407، 16414)، وابن جرير فى تفسيره 6/ 557، وابن المنذر فى تفسيره (1542، 1543) من طريق سعيد بن المسيب به.
(4)
أخرجه ابن أبى شيبة (16418)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره (1537)، وابن أبى حاتم فى تفسيره (5086) من طريق سعيد به.
(5)
فى حاشية الأصل: "قلت: كذا، وصوابه: ماتت عنه". أ. هـ وفى هامش المطبوعة: "هامش
(مص): قال شيخنا: كذا وقع في الأصلين وأحدهما بخط الحافظ أبى القاسم وله وجه، وهو يجعل
من قبيل المقلوب وأراد ماتت عمه. ومن شواهد ذلك فى قول الشاعر: =
أو طَلَقَّها
(1)
. وهو قَولُ الحَسَنِ وقَتادَةَ
(2)
.
14024 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ في قَولِ اللهِ عز وجل:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قال: ما أرسَلَ اللهُ فأرسِلوه، وما بَيَّنَ فاتَّبِعوه. ثُمَّ قرأَ:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} . قال: فأرسَلَ هذه
(3)
وبَيَّنَ هَذِهِ
(4)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وهو قَولُ عَطاء وعِكرِمَةَ وغَيرِهِم
(5)
، وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ:
= كانت فريضة ما تقول كما
…
كان الزناء فريضة الرجم". اهـ
قلت: وفى حاشية النسخة الأصل من المهذب كلما في النسخة المطبوعة 5/ 2736: "صوابه: ماتت عنه".
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (16416)، وابن المنذر في تفسيره (1536) من طريق قتادة به. وعبد الرزاق (10813) من طريق قتادة عن عمران به، دون ذكر الحسن.
(2)
ينظر مصنف عبد الرزاق (10815)، وسنن سعيد بن منصور (940)، ومصنف ابن أبى شيبة (16354)، وتفسير ابن أبى حاتم عقب (5086).
(3)
بعده فى س: "الآية".
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (604 - تفسير)، وابن أبى شيبة (16410) من طريق داود به. وعبد الرزاق (10813) من طريق قتادة عن مسروق.
(5)
ينظر مصنف عبد الرزاق (10816)، ومصنف ابن أبى شيبة (16412، 16415)، وتفسير ابن جرير 6/ 558.