الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ موسَى يقولُ: حدثنا الزُّهرِىُّ قال: سَمِعتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ رضي الله عنها تَقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له"
(1)
.
ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ
(2)
. وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها
(3)
.
بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ
13906 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وابنُ سَمُرَةَ الأحمَسِىُّ قالا: حدثنا أسباطُ، حدثنا الشَّيبانىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ. قال الشَّيبانىُّ: وذَكَرَه عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائىُّ، ولا أظُنُّه ذَكَرَه إلا عن ابنِ عباسٍ فى هذه
(1)
الحاكم 2/ 168. وأخرجه الدارمى (2230) عن أبى عاصم به. وتقدم فى (13729، 13730، 13772، 13827، 13833، 13834).
(2)
تقدم تخريجه فى (13760).
(3)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (16242) وفيه أنها كانت ثيبًا.
الآيَةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19]. قال: كانَ الرَّجُلُ إذا ماتَ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرأتِه مِن ولِىِّ نَفسِها، إن شاءَ بَعضُهُم تَزَوَّجَها، وإِن شاءوا زَوَّجوها، وإِن شاءوا لَم يُزَوِّجوها، فنَزَلَت هذه الآيَةُ فى ذَلِكَ
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ عن أسباطَ
(2)
.
13907 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ الكَعبِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ فى قَولِه تَعالَى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]. قال: كان إذا توُفِّىَ الرَّجُلُ فى الجاهِليَّةِ عَمَدَ حَميمُ المَيِّتِ إلَى امرأتِه فأَلقَى عَلَيها ثَوبًا فيَرِثُ نِكاحَها فيَكونُ هو أحَقَّ بها
(3)
، فأَنزَلَ اللهُ تعالى هذه الآيَةَ. وقَولُه:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} مِنَ المَهرِ، فهو الرَّجُلُ يَعضُلُ امرأتَه فيَحبِسُها ولا حاجَةَ له فيها، إرادَةَ أن تَفتَدِىَ مِنه، فذَلِكَ قَولُه:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} . يقولُ: ولا تَحبِسوهُنَّ {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} يَعنى ما أعطَيتُموهُنُّ، {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} يَعنِى العِصيانَ البَيِّنَ وهو النُّشوزُ، فقَد أحَلَّ اللهُ الضَّربَ والهِجرانَ، فإِن أبَت حَلَّت له الفِديَةُ
(4)
.
(1)
أخرجه أبو داود (2089) عن أحمد بن منيع به. والبخارى (4579)، والنسائى فى الكبرى (11094) من طريق أسباط به.
(2)
البخارى (6948).
(3)
بعده فى س، م:"من غيره".
(4)
تفسير مقاتل 1/ 221. وينظر الدر المنثور 4/ 287.