الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13726 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا سعيدٌ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ البِسطامِىُّ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى وبُندارٌ قالا: حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ رضي الله عنه كانَت أُختُه عِندَ رَجُلٍ فطَلَّقَها، ثُمّ تَخَلَّى عَنها حَتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ قَرُبَ يَخطُبُها
(1)
، فحَمِىَ مَعقِلٌ مِن ذَلِكَ أنَفًا. قال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ ثُمَّ قَرُبَ يَخطُبُها! فحالَ بَينَه وبَينَها، فأَنزَلَ اللهُ:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآيَةَ [البقرة: 232]. فدَعاه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَرأها عَلَيه، فتَرَكَ الحَميَّةَ ثُمَّ استَقادَ لأمرِ اللهِ عز وجل
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى
(3)
. وزَعَمَ الكَلبِىُّ أنَّ أُختَه جُمَيْلُ
(4)
بنتُ يَسارٍ
(5)
.
بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ
13727 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عَبّادُ بنُ راشِدٍ قال: سَمِعتُ الحَسَنَ
(1)
فى ص 7: "بخطبتها".
(2)
أخرجه ابن حبان (4071) من طريق محمد بن بشار به. قال الذهبى 5/ 2682: هذا بهيئة المرسل.
(3)
البخارى (5331).
(4)
فى س، م:"جميلة". وهو مما قيل فى اسمها، وقل: جُمْل. وقيل: اسمها ليلى. ينظر الفتح 1/ 310، 325، 9/ 186، والإصابة 13/ 239، 240، 253.
(5)
الإكمال 2/ 125.
يقولُ: حَدَّثَنِى مَعقِلُ بنُ يَسارٍ المُزَنِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ إسحاقَ البَغَوِىُّ ببَغدادَ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِىُّ، حدثنا عَبّادُ بنُ راشِدٍ، عن الحَسَنِ، حَدَّثَنِى مَعقِلُ بنُ يَسارٍ رضي الله عنه قال: كانَت لِى أُختٌ فخُطِبَت إلَىَّ، فكُنتُ أمنَعُها النّاسَ، فأَتانِى ابنُ عَمٍّ لِى فخَطَبَها، فأَنكَحتُها إيّاه، فاصطَحَبا ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ طَلَّقَها طَلاقًا يَملِكُ الرَّجعَةَ، ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى انقَضت عِدَّتُها، فلَمّا خُطِبَت إلَىَّ أتانِى فخَطَبَها مَعَ الخُطّابِ، فقُلتُ: مَنَعتُها النّاسَ وآثَرتُكَ بها، ثُمَّ طَلَّقتَها طَلاقًا له رَجعَةٌ، ثُمَّ تَرَكتَها حَتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فلَمّا خُطِبَت إلَىَّ أتَيتَنِى مَعَ الخُطّابِ! لا أُزَوِّجُكَ أبَدًا. فأَنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] فكَفَّرتُ عن يَمينِى وأَنكَحتُها إيّاه
(1)
. لَفظُ حَديثِ العَقَدِىِّ.
13728 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِى أبو عامِرٍ. فذَكَرَه بمَعناه مُختَصَرًا إلَّا أنَّه قال: فقُلتُ: واللهِ لا أُنكِحُكَها
(2)
أبَدًا. قال: ففِىَّ نَزَلَت هذه الآيَةُ. فذَكَرَ الحديثَ
(3)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ سعيدٍ
(1)
المصنف فى الصغرى (2352)، والطيالسى (972)، ومن طريقه النسائى فى الكبرى (11041). وأخرجه الطبرانى 20/ 204، 205 (468)، والدارقطنى 3/ 224 من طريق أبى عامر العقدى به.
(2)
فى س، م:"أنكحها".
(3)
أبو داود (2087).
عن أبى عامِرٍ العَقَدِىِّ
(1)
.
قال الشّافِعِىُّ: وهَذا أبيَنُ ما فى القُرآنِ مِن أنَّ لِلوَلِىِّ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها حَقًّا، وأَنَّ على الوَلِىِّ ألَّا يَعضُلَها إذا رَضِيَت أن تَنْكِحَ بالمَعروفِ. قالَ: وجاءَتِ السُّنَّةُ بمِثلِ مَعنَى كِتابِ اللهِ عز وجل
(2)
.
13729 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ احمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ ابنِ موسَى، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا تُنكَحُ امرأةٌ بغَيرِ أمرِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ" -ثَلاثَ مَرّاتٍ- "فإِن أصابَها فلَها مَهرُ مِثلِها بما أصابَ مِنها، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له"
(3)
.
13730 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ بنِ فارِسٍ، أخبرَنا أبو مَسعودٍ، أحمدُ بنُ الفُراتِ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أنَّ سُلَيمانَ بنَ موسَى أخبَرَه (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ
(1)
البخارى (4529).
(2)
الأم 5/ 12، 13.
(3)
المصنف فى الصغرى (5253). وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 7 من طريق ابن وهب به. وسيأتى فى (13772).
ابنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَجّاجُ بنُ محمدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى سُلَيمانُ بنُ موسَى، أنَّ ابنَ شِهابٍ أخبَرَه، أنَّ عُروةَ ابنَ الزُّبَيرِ أخبَرَه، أنَّ عائشةَ رضي الله عنها أخبَرَته، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحِها باطِلٌ، ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له". لَفظُ حَديثِ حَجّاجٍ. وفِى رِوايَةِ عبدِ الرَّزّاقِ: "بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولَها المَهرُ بما أصابَها". ثُمَّ الباقِى مِثلُه
(1)
.
ورَواه أحمدُ بنُ صالِحٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها". وكَذَلِكَ رَواه الشّافِعِىُّ عن مُسلِمِ بنِ خالِدٍ وعَبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ عن ابنِ جُرَيجٍ
(2)
.
13731 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: المَولَى عِندَ كَثيرٍ مِنَ النّاسِ هو ابنُ العَمِّ خاصَّةً، ولَيسَ هو هَكَذا، ولَكِنَّه الوَلِىُّ، فكُلُّ ولِىٍّ لِلِإنسانِ فهو مَولاه، مِثلُ الأبِ والأخِ وابنِ الأخِ والعَمِّ وابنِ العَمِّ وما وراءَ ذَلِكَ مِنَ العَصَبَةِ كُلِّهِم، ومِنه قَولُه:{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} [مريم: 5]. قال: وممّا يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ المَولَى كُلُّ ولِىٍّ، حَديثُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ
(1)
الحاكم 2/ 169، وعبد الرزاق (10472)، ومن طريقه أحمد (25326). وأخرجه أبو عوانة (4037) من طريق حجاج بن محمد به.
(2)
أخرجه الدارقطنى 3/ 221 من طريق أحمد بن صالح به.
إذنِ مَولاها فنِكاحُها باطِلٌ". أرادَ بالمَولَى الوَلِىَّ. وقالَ اللهُ تَعالَى: {يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا} [الدخان: 41]. أفَتَرَى أَنَّما عَنَى ابنَ العَمِّ خاصَّةً دونَ سائرِ أهلِ بَيتِهِ؟!
(1)
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ رَجاءٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى، حدثنا بَقيَّةُ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ قال: قال لِىَ الزُّهرِىُّ: إنَّ مَكحولًا يأتينا وسُلَيمانَ بنَ موسَى، وايمُ اللهِ إنَّ سُلَيمانَ بنَ موسَى لأحفَظُ الرَّجُلَينِ
(2)
.
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرٍ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ الأُشنانِىُّ قالوا: أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ قال: سَمِعتُ عثمانَ بنَ سعيدٍ الدّارِمِىَّ يقولُ: قُلتُ ليَحيَى ابنِ مَعينٍ: فما حالُ سُلَيمانَ بنِ موسَى فى الزُّهرِىِّ؟ فقالَ: ثِقَةٌ
(3)
.
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطُّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريس الرّازِىُّ قال: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ يقولُ، وذُكِرَ عِندَه أنَّ ابنَ عُلَيَّةَ يَذكُرُ حَديثَ ابنِ جُرَيجٍ:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهرِىَّ فسأَلتُه عنه فلَم يَعرِفْه وأَثنَى على
(1)
غريب الحديث 3/ 141، 142.
(2)
الحاكم 2/ 169. وأخرجه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 4/ 141 من طريق محمد بن المصفى به.
(3)
تاريخ الدارمى 46، 117 (26، 360)، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 4/ 141.
سُلَيمانَ بنِ موسَى؛ فقالَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: إنَّ ابنَ جُرَيجٍ له كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ، ولَيسَ هَذا فى كُتُبِه. يَعنِى حِكايَةَ ابنِ عُلَيَّةَ عن ابنِ جُرَيجٍ
(1)
.
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ فى حَديثِ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ" الَّذِى يَرويه ابنُ جُرَيجٍ، قُلتُ له: إنَّ ابنَ عُلَيَّةَ يقولُ: قال ابنُ جُرَيجٍ: فسأَلتُ عنه الزُّهرِىَّ فقالَ: لَستُ أحفَظُه. فقالَ يَحيَى بنُ مَعينٍ: لَيسَ يقولُ هَذا إلا ابنُ عُلَيَّةَ؛ وإِنَّما عَرَضَ ابنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابنِ جُرَيجٍ على عبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ بنِ أبى رَوّادٍ فأَصلَحَها له. فقُلتُ ليَحيَى: ما كُنتُ أظُنُّ أنَّ عبدَ المَجيدِ هَكَذا. فقالَ: كان أعلَمَ النّاسِ بحَديثِ ابنِ جُرَيجٍ، ولَكِن لَم يَبذُلْ نَفسَه لِلحَديثِ
(2)
.
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا إسحاقَ المُزَكِّىَ يقولُ: سَمِعتُ أبا سعيدٍ محمدَ بنَ هارونَ يقولُ: سَمِعتُ جَعفَرًا الطَّيالِسِىَّ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يوَهِّنُ رِوايَةَ ابنِ عُلَيَّةَ عن ابنِ جُرَيجٍ أنَّه أنكَرَ مَعرِفَةَ حَديثِ سُلَيمانَ بنِ موسَى، وقالَ: لَم يَذكُرْه عن ابنِ جُرَيجٍ غَيرُ ابنِ عُلَيَّةَ، وإِنَّما سَمِعَ ابنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابنَ جُرَيجٍ سَماعًا لَيسَ بذاكَ، إنَّما صَحَّحَ كُتُبَه على كُتُبِ عبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ. وضَعَّفَ يَحيَى بنُ مَعينٍ رِوايَةَ إسماعيلَ عن ابنِ جُرَيجٍ جِدًّا
(3)
.
(1)
الحاكم 2/ 169.
(2)
الحاكم 2/ 169، وتاريخ يحيى بن معين 3/ 86 (361).
(3)
المصنف فى المعرفة (4065).
وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَفصٍ السَّعدِىَّ يقولُ: سُئلَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ رحمه الله -يَعنى وهو حاضِرٌ- عن حَديثِ الزُّهرِىِّ فى النِّكَاحِ بلا ولِىٍّ، فقالَ رَوحٌ الكَرابيسِىُّ: الزُّهرِىُّ قَد نَسِىَ هَذا. واحتَجَّ بحَديثٍ سَمِعَه ابنُ عُيَينَةَ مِن عمرِو ابنِ دينارٍ. ثُمَّ لَقِىَ الزُّهرِىَّ فقالَ: لا أعلَمُه. قال: فقُلتُ لِعَمرِو بنِ دينارٍ. فقالَ: حَدَّثَنِى به فى مَسِّ الإبطِ
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن الزُّهرِىِّ، وإِن كان الاعتِمادُ على رِوايَةِ سُلَيمانَ بنِ موسَى:
13732 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا مُعَلَّى وابنُ أبى مَريَمَ قالا: حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ رَبيعَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ، فإِن لَم يَكُنْ ولِىٌّ فاشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له".
وَرَواه القَعنَبِىُّ عن ابنِ لَهيعَةَ على لَفظِ حَديثِ سُلَيمانَ بنِ موسَى
(2)
.
13733 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
بعده فى م: "أن فيه وضوء". والاثر عند ابن عدى فى الكامل 3/ 1115.
(2)
المصف فى المعرفة (4066).
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا الأسوَدُ بنُ عامِرٍ، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، عن الحَجّاجِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ، والسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولىَّ له"
(1)
.
13734 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن الحَجّاجِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، وعن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالا: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ". وفِى حَديثِ الزُّهرِىِّ: "والسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له"
(2)
.
وأَمّا الَّذِى رُوِىَ عن يَحيَى بنِ مَعينٍ أنَّه أنكَرَ حَديثَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ". فإِنَّه لا يُنكِرُ رِوايَةَ سُلَيمانَ بنِ موسَى، وإِنَّما أنكَرَ ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى "تاريخ يحيى بن معين"، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ الدُّورِىَّ يقولُ: قيلَ ليَحيَى بنِ مَعينٍ فى حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ". فقالَ يَحيَى: لَيسَ يَصِحُّ فى هَذا شَئٌ إلَّا حَديثُ سُلَيمانَ بنِ موسَى، فأَمّا حَديثُ هِشامِ بنِ سَعدٍ فهم يَختَلِفونَ فيه، وحَدَّثَ به الخَيّاطُ -يَعنى حَمّادَ الخَيّاطَ- وابنُ مَهدِىٍّ، بَعضُهُم يَرْفَعُه وبَعضُهُم لا يَرفَعُه
(3)
. قال: وسَمِعتُ يَحيَى يقولُ: رَوَى مَندَلٌ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ". قال يَحيَى:
(1)
أخرجه أحمد (26235) من طريق حجاج به.
(2)
أخرجه ابن ماجه (1880)، وأبو يعلى (2507، 4692) من طريق أبى كريب به.
(3)
تاريخ يحيى بن معين 3/ 232 (1089).
وهَذا حَديثٌ لَيسَ بشَئٍ
(1)
. فيَحيَى بنُ مَعينٍ إنَّما أنكَرَ ما بَيَّنَه فى رِوايَةِ الدُّورِىِّ عنه، واستَثنَى حَديثَ سُلَيمانَ بنِ موسَى، وحَكَمَ له بالصِّحَّةِ، وأَنكَرَ حِكايَةَ ابنِ عُلَيَّةَ عن ابنِ جُرَيجٍ فى رِوايَتِه ثُمَّ فى رِوايَةِ جَعفَرٍ الطَّيالِسِىِّ عنه كما مَضَى ذِكرُه، ووَثَّقَ سُلَيمانَ بنَ موسَى فى رِوايَةِ الدَّارِمِىِّ عنه، فحَديثُ سُلَيمانَ بنِ موسَى صَحيحٌ، وسائرُ الرِّواياتِ عن عائشةَ رضي الله عنها -إن ثَبَتَ مِنها شَئٌ- لِحَديثِه شاهِدٌ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.
13735 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِىُّ بمَرْوَ، حدثنا الفَضلُ
(2)
بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، أخبرَنا إسرائيلُ بنُ يونُسَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدِ بنِ خَلِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ الوَهْبِىُّ، حدثنا إسرائيلُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الفَقيهُ الطُّوسِىُّ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا طَلْقُ ابنُ غَنّامٍ، حدثنا إسرائيلُ بنُ يونُسَ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(3)
.
(1)
تاريخ يحيى بن معين 4/ 30 (2983).
(2)
فى س: "أبو الفضل". وينظر الإكمال 1/ 570.
(3)
المصنف فى الصغرى (2356)، والحاكم 2/ 170.
هَكَذا رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ وجَماعَةٌ مِنَ الأئمَّةِ عن إسرائيلَ
(1)
.
13736 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ الزِّبْرِقانِ، أخبرَنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، أخبرَنا أبو عَوانَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نكِاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(2)
. قال مُعَلَّى: ثُمَّ قال أبو عَوانَةَ بَعدَ ذَلِكَ: لَم أسمَعْه مِن أبى إسحاقَ، بَينِى وبَينَه إسرائيلُ.
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن زُهَيرِ بنِ مُعاويَةَ وشَريكِ بنِ عبدِ اللهِ وغَيرِهِما عن أبى إسحاقَ كَذَلِكَ مَوصولًا:
13737 -
أخبرَنا أبو يَعلَى حَمزَةُ بنُ عبدِ العَزيزِ الصَّيدَلانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ دِلُّويَه الدَّقّاقُ، حدثنا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ، حدثنا عمرُو ابنُ عثمانَ الرَّقِّىُّ، حدثنا زُهَيرٌ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(3)
.
وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ عن أبى الأزهَرِ
(4)
، وكَذَلِكَ
(1)
أخرجه أحمد (19518)، والترمذى (1101)، وابن حبان (4083).
(2)
أخرجه الحاكم 2/ 171 من طريق معلى بن منصور. والترمذى (1101)، وابن ماجه (1881) من طريق أبى عوانة به.
(3)
أخرجه ابن الجارود (703)، وابن حبان (4077) من طريق عمرو بن عثمان به. قال الذهبى 5/ 2684: عمرو تركه النسائى.
(4)
أخرجه الحاكم 2/ 171. من طريق ابن خزيمة به.
رَواه غَيرُ أبى الأزهَرِ عن عمرٍو، تَفَّرَدَ به عمرٌو.
13738 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ المَرْوَزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ حُجْرٍ (ح) وأخبرَنا أبو القاسِمِ الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ مِن أصلِ سَماعِه، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الأصَمُّ، حدثنا أبى، حدثنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى الأشعَرِىِّ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(1)
.
13739 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ سعيدٍ السُّكَّرِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ المُنادِى، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا قَيسٌ
(2)
(ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا قَيسٌ يَعنِى ابنَ الرَّبيعِ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ بنِ أبى موسَى، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ. وفى رِوايَةِ شَبابَةَ: عن أبى بُردَةَ عن أبى موسَى
(3)
.
(1)
المصنف فى الصغرى (2355). وأخرجه الترمذى (1101)، وابن حبان (4078، 4090) من طريق على بن حجر به.
(2)
بعده فى م: "بن الربيع". وكتبها فى حاشية الأصل، وكتب قبلها:"بخطه".
(3)
أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 9، والحاكم 2/ 170 من طريق أبى الوليد به.
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ مَحمودٍ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ يُثبِّتُ إسرائيلَ فى أبى إسحاقَ. قال: كان يَجِئُ بها تامَّةً. قال: وما فاتَنِى ما فاتَنِى مِن حَديثِ سُفيانَ عن أبى إسحاقَ إلَّا أنِّى كُنتُ أتَّكِلُ عَلَيها مِن قِبَلِ إسرائيلَ
(1)
.
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ زَكَريّا السّاجِىَّ يقولُ: سَمِعتُ العباسَ بنَ عبدِ العَظيمِ يقولُ: حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللهِ قال: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ يقولُ: قال عيسَى بنُ يونُسَ: إسرائيلُ يَحفَظُ حَديثَ أبى إسحاقَ كما يَحفَظُ الرَّجُلُ السّورَةَ مِنَ القُرآنِ
(2)
.
قال: وأخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ قال: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ يقولُ: إسرائيلُ فى أبى إسحاقَ أثبَتُ مِن شُعبَةَ والثَّورِىِّ، يَعنِى فى أبى إسحاقَ
(2)
.
قال: وأخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ النَّفّاحُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ خالِدٍ، حدثنا حَجّاجٌ قال: قُلنا لِشُعبَةَ: حَدِّثْنا حَديثَ أبى إسحاقَ. قال: سَلُوا عَنها إسرائيلَ؛ فإِنَّه أثبَتُ فيها مِنِّى
(2)
.
(1)
أخرجه ابن عدى 1/ 413 من طريق محمد بن المثنى به.
(2)
ابن عدى 1/ 413.
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرٍ الأُشْنانِىُّ قالوا: حدثنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ قال: سَمِعتُ عثمانَ بنَ سعيدٍ الدّارِمِىَّ يقولُ: قُلتُ ليَحيَى بنِ مَعينٍ: شَريكٌ أحَبُّ إلَيكَ فى أبى إسحاقَ أو إسرائيلُ؟ فقالَ: شَريكٌ أحَبُّ إلَىَّ وهو أقدَمُ، وإِسرائيلُ صَدوقٌ. قُلتُ: يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ أحَبُّ إلَيكَ أو إسرائيلُ؟ قال: كُلٌّ ثِقَةٌ
(1)
.
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُنذِرِ بنِ سعيدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جَبَلَةَ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ المَدينىِّ يقولُ: حَديثُ إسرائيلَ صَحيحٌ فى: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(2)
.
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ
(3)
، قال: سَمِعتُ أبا إسحاقَ إبراهيمَ بنَ محمدِ بنِ يَحيَى يقولُ: سَمِعتُ محمدَ بنَ هارونَ المِسكِىَّ يقولُ: سَمِعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ، وسُئلَ عن حَديثِ إسرائيلَ عن أبى إسحاقَ عن أبى بُردَةَ عن أبيه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ". فقالَ: الزّيادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقبولَةٌ، وِإسرائيلُ بنُ يونُسَ ثِقَةٌ، وإِن كان شُعبَةُ والثَّورِىُّ أرسَلاه فإِنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّ الحديثَ
(4)
.
(1)
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمى 59، 72 (85، 150)، والكامل لابن عدى 1/ 412، 413.
(2)
الحاكم 2/ 170.
(3)
بعده فى س، م:"حدثنى محمد بن صالح بن هانئ حدثنا محمد بن المنذر".
(4)
أخرجه الخطيب فى الكفاية ص 413 من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيى به. وعنده: المكى. بدلًا =
13740 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَنصورٍ يقولُ: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ سُفيانَ يقولُ: سَمِعتُ أبا كامِلٍ الفُضَيلَ بنَ الحُسَينِ يقولُ: حدثنا أبو داودَ، عن شُعبَةَ قال: قال سفيانُ الثَّورِىُّ لأبِى إسحاقَ: سَمِعتَ أبا بُردَةَ يُحَدِّثُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"؟ قال: نَعَم. قال الحَسَنُ: ولَو قال: عن أبيه؟ لَقالَ: نَعَم
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وكَذَلِكَ رَواه مَحمودُ بنُ غَيلانَ وأبو موسَى عن أبى داودَ الطَّيالِسِىِّ
(2)
. قال أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ رحمه الله فى كِتابِ "العلل": حَديثُ أبى بُردَةَ عن أبى موسَى عِندِى، واللهُ أعلَمُ، أصَحُّ وِإن كان سفيانُ الثَّورِىُّ وشُعبَةُ لا يَذكُرانِ فيه: عن أبى موسَى؛ لأنَّه قَد دَلَّ فى حَديثِ شُعبَةَ أنَّ سَماعَهُما جَميعًا فى وقتٍ واحِدٍ، وهَؤُلاءِ الَّذين رَوَوْا عن أبى إسحاقَ عن أبى بُردَةَ عن أبى موسَى سَمِعوا فى أوقاتٍ مُختَلِفَةٍ. قال: ويونُسُ بنُ أبى إسحاقَ قَد رَوَى هَذا عن أبيه، وقَد أدرَكَ يونُسُ بَعضَ مَشايخِ أبيه؛ فهو قَديمُ السَّماعِ، وإِسرائيلُ قَد رَواه، وهو أثبَتُ أصحابِ أبى إسحاقَ بَعدَ شُعبَةَ والثَّورِىِّ
(3)
.
13741 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ
= من: "المسكى". وينظر الأنساب 5/ 293.
(1)
المصنف فى المعرفة (4071).
(2)
أخرجه الترمذى فى علله ص 155 (266) من طريق محمود بن غيلان به.
(3)
العلل الكبير ص 156.
الفَقيهُ، حدثنا الحارِثُ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ"
(1)
. كَذا قال: عن أبى إسحاقَ.
وكَذَلِكَ رَواه حَجّاجُ بنُ محمدٍ وزَيدُ بنُ الحُبابِ عن يونُسَ
(2)
، وكَذَلِكَ قالَه عيسَى بنُ يونُسَ عن أبيه عن أبى إسحاقَ.
13742 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا مُكرَمُ بنُ أحمدَ بنِ مُكرَمٍ القاضِى ببَغدادَ، حدثنا أبو الوَليدِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بُردٍ الأنطاكِىُّ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ جَميلٍ الأنطاكِىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونسَ، عن أبيه، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(3)
.
13743 -
وقَد قيلَ: عن يونُسَ عن أبى بُردَةَ نَفسِه. أخبَرَناه أبو علىٍّ رَوحُ ابنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ
(4)
التَّميمِىُّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى الحُسَينُ بنُ محمدٍ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الثَّقَفِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ،
(1)
أخرجه الخطيب فى الكفاية ص 409 من طريق الحارث بن محمد به.
(2)
أخرجه الترمذى (1101) من طريق زيد بن حباب به.
(3)
الحاكم 2/ 171.
(4)
فى م: "عمرو". وهو روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم أبو على التميمى الأصبهانى ثم النيسابورى، قال عبد الغافر: ثقة. وقال الذهبى: ثقة أديب طبيب مشهور، سكن نيسابور. توفى سنة (417 هـ). وينظر المنتخب من السياق (693)، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 401 - 420 هـ) ص 419.
حدثنا أبو عُبَيدَةَ الحَدّادُ، عن يونُسَ بنِ أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(1)
. كَذا قال يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، وكَذلِكَ رَواه محمدُ بنُ نَصرٍ الإمامُ عن أحمدَ بنِ مَنيعٍ.
13744 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ قال: حدثنا محمدُ بنُ قُدامَةَ بنِ أعيَنَ، حدثنا أبو عُبَيدَةَ الحَدّادُ، عن يونُسَ، عن أبى بُردَةَ، وإِسرائيلَ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(2)
. ثُمَّ قال أبو داودَ فى بَعضِ النُّسَخِ لكِتابِ "السنن": هو يونُسُ بنُ أبى كَثيرٍ
(3)
. كَذا حُكِىَ عن أبى داودَ.
13745 -
وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى كِتابِ "المستدرك" قال: حدثنا أبو علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ أحمدَ الضُّبَعِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ سَهلِ بنِ عَسكَرٍ، حدثنا قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ". قال ابنُ عَسكَرٍ: فقالَ لِى قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ: جاءَنِى علىُّ بنُ المدينِىِّ فسأَلَنى عن هَذا الحديثِ فحَدَّثتُه به فقالَ علىُّ بنُ المَدينِىِّ: قَدِ استَرَحنا مِن خِلافِ أبى إسحاقَ
(4)
.
(1)
أخرجه الخطيب فى المدرج 2/ 923 من طريق أحمد بن منيع به. وأحمد (19746) عن أبى عبيدة به.
(2)
أبو داود (2085)، ومن طريقه الخطيب فى المدرج 2/ 921.
(3)
ينظر تحفة الأشراف 6/ 460.
(4)
الحاكم 2/ 171. وأخرجه ابن الجارود (701) عن محمد بن سهل به.
13746 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى كِتابِ "المستدرك" قال: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا الحارِثُ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ
(1)
بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ قال: وأخبرَنا أبو قُتَيبَةَ سَلْمُ ابنُ الفَضلِ الأَدَمِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا المُقرِئُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، حدثنا أسباطُ بنُ محمدٍ، حدثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(2)
. وهَذا بخِلافِ رِوايَةِ أبى زَكَريّا عن أحمدَ بنِ سَلمانَ، وكأَنَّ شَيخَنا أبا عبدِ اللهِ حَمَلَ حَديثَ ابنِ قُتَيبَةَ على حَديثِ أسباطَ، فحَديثُ أسباطَ كَذَلِكَ رَواه أبو بكرِ ابنُ زيادٍ عن الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ دونَ ذِكرِ أبى إسحاقَ فيهِ.
13747 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلِ بنِ خَلَفٍ القاضِى، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ داودَ، حَدَّثَنى النُّعمانُ بنُ عبدِ السَّلامِ، عن شُعبَةَ وسُفيانَ الثَّورِىِّ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(3)
. تَفَرَّدَ به سُلَيمانُ بنُ داودَ الشّاذَكُونِىُّ عن
(1)
ليس فى: الأصل. وفى ص 7، م:"الفضل". وفى حاشية الأصل: "بخط المؤلف: الحسن بن
قتيبة"، وهو الصواب. اهـ. وينظر تاريخ بغداد 7/ 404.
(2)
الحاكم 2/ 171. وأخرجه أحمد (19710) عن أسباط بن محمد به.
(3)
أخرجه الحاكم 2/ 169 عن أحمد بن كامل به. وابن عدى 3/ 1145، وتمام فى فوائده (758) من طريق أبى قلابة عبد الملك بن محمد به. وقال الذهبى 5/ 2685 عن سليمان الشاذكونى: واهٍ.
النُّعمانِ بنِ عبدِ السَّلامِ.
وقَد رُوِىَ عن مُؤَمَّلِ بنِ إسماعيلَ وبِشرِ بنِ مَنصورٍ عن الثَّورِىِّ مَوصولًا
(1)
، وعن يَزيدَ بنِ زُرَيعٍ عن شُعبَةَ مَوصولًا
(2)
، والمَحفوظُ عَنهُما غَيرُ مَوصولٍ، والاعتِمادُ على ما مَضَى مِن رِوايَةِ إسرائيلَ ومَنَ تابَعَه فى وصلِ الحديثِ، واللهُ أعلَمُ.
13748 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأهوازِىُّ، حدثنا سَهلُ ابنُ عثمانَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن الحَجّاجِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ"
(3)
.
13749 -
أخبرَنا أبو سعيدٍ عثمانُ بنُ عَبدوسِ بنِ مَحفوظٍ الفَقيهُ، حدثنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضى، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا مُسلِمُ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ الجَرْمِىُّ، حدثنا مَخلَدُ بنُ حُسَينٍ، عن هِشامِ بنِ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُزَوِّجُ المَرأَةُ المَرأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرأَةُ نَفسَها، إنَّ البَغيَّةَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها"
(4)
.
(1)
أخرجه ابن الجارود (704)، وتمام فى فوائده (757) من طريق بشر بن منصور به. والرويانى (448) من طريق مؤمل بن إسماعيل به.
(2)
أخرجه الدارقطنى 3/ 220 من طريق يزيد بن زريع به.
(3)
تقدم تخريجه فى (13734).
(4)
أخرجه الدارقطنى 3/ 228 من طريق مسلم الجرمى به، وفى لفظه:"إن التى تنكح نفسها هى البغى". قال ابن سيرين: وربما قال أبو هريرة: هى الزانية.
قال الحَسَنُ: وسأَلتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ عن رِوايَةِ مَخلَدِ بنِ حُسَينٍ عن هِشامِ ابنِ حَسّانَ فقالَ: ثِقَةٌ. فذَكَرتُ له هَذا الحديثَ، قال: نَعَم، قَد كان شَيخٌ عِندَنا يَرفَعُه عن مَخلَدٍ.
قال الشيخُ: تابَعَه عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ ومُحَمَّدُ بنُ مَروانَ العُقَيلِىُّ
(1)
عن هِشامٍ.
13750 -
حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ إملاءً، حدثنا القاضِى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عمرٍو
(2)
أحمدُ بنُ المُبارَكِ المُستَمْلِى، حدثنا يَحيَى بنُ موسَى خَتٌّ
(3)
، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدٍ المُحارِبِىُّ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ المُلائىُّ، عن هِشامِ بنِ حَسّانَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكِحُ المَرأَةُ المَرأَةَ، ولا تُنكِحُ المَرأَةُ نَفسَها". قال أبو هريرةَ رضي الله عنه: كُنّا نَعُدُّ التى تُنكِحُ نَفسَها هِىَ الزّانيَةَ
(4)
.
وكَذَلِكَ رَواه هَنّادُ بنُ السَّرِىِّ وعُبَيدُ بنُ يَعيشَ عن المُحارِبِىِّ
(5)
.
13751 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا جَميلُ بنُ الحَسَنِ
(1)
قال الذهبى 5/ 2686: العقيلى ليس بذاك.
(2)
فى الأصل، ص 7:"بكر".
(3)
ختٌّ: لقب يحيى بن موسى. وقيل: لقب أبيه. ينظر الإكمال 3/ 123، وتهذيب الكمال 32/ 6.
(4)
أخرجه الدارقطنى 3/ 227، 228 من طريق عبد السلام بن حرب به. وعنده فى الموضع الأول: الفاجرة. بدلًا من: الزانية.
(5)
أخرجه الدارقطنى 3/ 227 من طريق عبيد بن يعيش به. والمصنف فى المعرفة (4078) من طريق هناد به.
الجَهضَمِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مَروانَ العُقَيلىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ [بنِ سيرينَ]
(1)
، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ المَرأَةُ المَرأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرأَةُ نَفسَها؛ فإِنَّ الزّانيَةَ هِىَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها"
(2)
.
13752 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عَمرٍو وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، أخبرَنا الأوزاعِىُّ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: لا تُزَوِّجُ المَرأَةُ المَرأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرأَةُ نَفسَها؛ فإِنَّ الزّانيَةَ هِىَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها
(3)
. هَذا مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ قالَه ابنُ عُيَينَةَ عن هِشامِ بنِ حَسّانَ عن ابنِ سيرينَ
(4)
. وعَبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ قَد مَيَّزَ المُسنَدَ مِنَ المَوقوفِ، فيُشبِهُ أن يَكونَ قَد حَفِظَه، واللهُ أعلَمُ.
13753 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ أبو الشيخِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى داودَ مِن لَفظِه، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهْبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يَحيَى، حدثنا يوسُفُ بنُ
(1)
ليس فى: الأصل، س، م. والمثبت من ص 7، وحاشية الأصل.
(2)
أخرجه ابن ماجه (1882) عن جميل بن الحسن به، وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده جميل ابن الحسن، قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب. يعنى فى كلامه. وقال الألبانى فى صحيح ابن ماجه (1527): صحيح دون جملة الزانية، وينظر الإرواء (1841).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10494) عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به موقوفًا.
(4)
أخرجه الشافعى 5/ 19 عن ابن عيينة به.
موسَى، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عَنبَسَةُ، جَميعًا عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، وهَذا لَفظُ حَديثِ عَنبَسَةَ، حَدَّثَنى يونُسُ بنُ يَزيدَ قال: قال محمدُ بنُ مُسلِمِ ابنِ شِهابٍ: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، أنَّ عائشةَ رضي الله عنها زَوجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَته أنَّ النِّكَاحَ كان فى الجاهِليَّةِ على أربَعَةِ أنحاءٍ؛ فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النّاسِ اليَومَ؛ يَخطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ وليدَتَه -وفِى رِوايَةِ ابنِ وهبٍ: وليَّتَه- فيُصدِقُها ثمَّ يَنكِحُها. ونِكاحٌ آخَرُ؛ كان الرَّجُلُ يقولُ لامرأتِه إذا طَهَرَت مِن طَمْثِها: أرسِلِى إلَى فُلانٍ استَبضِعِى مِنه. ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا حَتَّى يَتَبينَ حَملُها مِن ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَستَبضِعُ مِنه، فإِذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إن أحَبَّ، وإِنَّما يَصنَعُ ذَلِكَ رَغبَةً فى نَجابَةِ الوَلَدِ، فكانَ هَذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ؛ يَجتَمِعُ الرَّهطُ دونَ العَشَرَةِ فيَدخُلونَ على المَرأَةِ، كُلُّهُم يُصيبُها، فإِذا حَمَلَت فوَضَعَت ومَرَّ لَيالِى بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها أرسَلَت إلَيهِم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ مِنهُم أن يَمتَنِعَ حَتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، فتَقولُ لَهُم: قَد عَرَفتُمُ الَّذِى كان مِن أمرِكُم، وقَد ولَدتُ، وهَذا ابنُكَ يا فُلانُ. فتُسَمِّى مَن أحَبَّت مِنهُم باسمِه فيَلحَقُ به ولَدُها. والنِّكَاحُ يَجتَمِعُ النّاسُ الكَثيرُ فيَدخُلونَ على المَرأَةِ لا تَمتَنِعُ ممَّن جاءَها، وهُنَّ البَغايا، هُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهِنَّ راياتٍ تكُنَّ عَلَمًا لمن أرادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيهِنَّ، فإِذا حَمَلَت فوَضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوْا لَهُمُ القافَةَ ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذِى يَرَونَ، فَالْتاطَه
(1)
ودُعِىَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذَلِكَ، فلَمّا بَعَثَ اللهُ محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحقِّ
(1)
فالْتاطه: أى استلحقه به. فتح البارى 9/ 185.
هَدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهِليَّةِ إلَّا نِكاحَ أهلِ الإِسلامِ اليَومَ
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أحمدَ بنِ صالِحٍ عن عَنبَسَةَ. قال: وقالَ يَحيَى ابنُ سُلَيمانَ: حدثنا ابنُ وهبٍ. فذَكَرَه
(2)
.
13754 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن عِمرانَ القَصيرِ، عن الحَسَنِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: أيُّما امرأةٍ لَم يُنكِحْها الوَلِىُّ -أوِ: الوُلاةُ- فنِكاحُها باطِلٌ
(3)
.
13755 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَعبَدِ ابنِ عُمَيرٍ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه رَدَّ نِكاحَ امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ ولِىٍّ
(4)
.
13756 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عبدُ الحَميدِ بنُ جُبَيرِ بنِ شَيبَةَ، عن
(1)
أخرجه أبو عوانة (4040)، والدارقطنى 3/ 216، 217، والطحاوى فى شرح المشكل (4784) من طريق ابن وهب به. وسيأتى فى (14191).
(2)
البخارى (5127).
(3)
قال الذهبى 5/ 2687: منقطع. وأخرجه ابن أبى شيبة (16161) من طريق عمرو بن أبى سفيان عن عمر.
(4)
الشافعى 5/ 13. وأخرجه عبد الرزاق (10485)، وابن أبى شيبة (16152) عن ابن عيينة به. وعند ابن أبى شيبة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن معبد.
عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ قال: جَمَعَتِ الطَّريقُ رَكْبًا، فجَعَلَتِ امرأةٌ مِنهُم ثَيِّبٌ أمْرَها بَيَدِ رَجُلٍ غَيرِ ولىٍّ فأَنكَحَها، فبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رضي الله عنه فجَلَدَ النّاكِحَ والمُنكِحَ ورَدَّ نِكاحَهُما
(1)
.
13757 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الاْشَجِّ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلَّا بإِذنِ وليِّها، أو ذِى الرّأىِ مِن أهلِها أوِ السُّلطانِ
(2)
.
13758 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ يَعنى ابنَ مُقَرِّنٍ، عن أبيه، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغَيرِ إذنِ ولىٍّ
(3)
فنِكاحُها باطِلٌ؛ لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ.
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ رضي الله عنه بأسانيدَ أُخَرَ، وإِن كان الاعتمادُ على هَذا دونَها؛ مِنها ما:
13759 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ ابنُ رَجاءٍ
(1)
فى س، م:"نكاحها". والحديث عند الدارقطنى 3/ 225. وأخرجه عبد الرزاق (10486) عن ابن جريج به.
(2)
الدارقطنى 3/ 228.
(3)
فى س، م:"وليها".
البُزارىُّ
(1)
، حدثنا أبو الحُسَينِ الغازِى الطَّبَرِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ علىٍّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن هُشَيمٍ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عُمَرَ وعَليًّا رضي الله عنهما وشُرَيحًا ومَسروقًا رَحِمَهُما اللهُ قالوا: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ
(2)
.
13760 -
وأخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايِينِىُّ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ قال: حدثنا مُجالِدٌ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ وعَبدُ اللهِ وشُرَيحٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ
(3)
.
13761 -
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ما كان أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أشَدَّ فى النِّكَاحِ بغَيرِ ولىٍّ مِن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه حَتَّى كان يَضرِبُ فيهِ. أَخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو خالِدٍ، حدثنا مُجالِدٌ، عن الشَّعبِىِّ. فذَكَرَه
(4)
.
13762 -
أخبرَنا أبو الفَتحِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرئيسُ
(5)
بالرَّىِّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ هارونَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ،
(1)
فى س، م:"الثرارنى"، وكتبها فى الأصل:"البزارى" بالزاى الفارسية المنقوطة بثلاث نقاط، وفى الحاشية:"بخطه: البزارى". وينظر ما تقدم فى (3939).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10480) عن هشيم به. وعنده: ابن مسعود. بدلًا من: مسروق.
(3)
أخرجه وكيع فى أخبار القضاة 2/ 249 عن محمد بن إسحاق به.
(4)
ابن أبى شيبة (16154)، ومن طريقه الدارقطنى 3/ 229.
(5)
فى س، م:"الريس".
حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ وعُبَيدُ بنُ زيادٍ الفَرّاءُ، عن حَجّاجٍ، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ، ولا نِكاحَ إلَّا بشُهودٍ
(1)
.
ورَواه يَزيدُ بنُ هارونَ عن حَجّاجٍ وقالَ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ. وهَذا شاهِدٌ لِرِوايَةِ مُجالِدٍ.
ورُوِّيناه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى رافِعٍ عن علىٍّ.
13763 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن جُوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، عن النَّزّالِ بنِ سَبْرَةَ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ؛ فمَن نَكَحَ أو أُنكِحَ بغَيرِ إذنِ ولىٍّ فنِكاحُه باطِلٌ
(2)
.
ورُوِّينا عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه أجازَ إنكاحَ
(3)
الخالِ أوِ الأُمِّ:
13764 -
أخبَرَناه أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوِىُّ وأبو القاسِمِ عبدُ الواحِدِ ابنُ محمدِ بنِ مَخلَدِ بنِ النَّجّارِ بالكوفَةِ قالا: أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ، عن أبى قَيسٍ،
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (16165) عن أبى خالد به.
(2)
الدارقطنى 3/ 229.
(3)
فى ص، ص 7:"نكاح".
عن هُزَيلٍ، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه أجازَ نِكاحَ الخالِ
(1)
. هَكَذا
(2)
قال: الخالِ.
13765 -
وقَد رُوِىَ عن أبى قَيسٍ الأَودِىِّ عَمَّن أخبَرَه عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه أجازَ نِكاحَ امرأةٍ زَوَّجَتها أُمُّها برِضًا مِنها. أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، أخبرَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانىُّ، عن أبى قَيسٍ الأَودِىِّ. فذَكَرَه
(3)
.
13766 -
وقَد قيلَ: عن الشَّيبانىِّ عن أبى قَيسٍ الأودِىِّ، أنَّ امرأةً مِن عائذِ اللهِ يُقالُ لَها: سَلَمَةُ، زَوَّجَتها
(4)
أُمُّها وأَهلُها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فقالَ: ألَيسَ قَد دُخِلَ بها؟ فالنِّكاحُ جائزٌ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا الشَّيبانىُّ. فذَكَرَه
(5)
.
ورَواه أبو عَوانَةَ وابنُ إدريسَ عن الشَّيبانىِّ عن بَحريةَ بنتِ هانئِ بنِ قَبيصَةَ أنَّها زَوَّجَت نَفسَها [من القَعْقاعِ]
(6)
بنِ شَوْرٍ، وباتَ عِندَها لَيلَةً، وجاءَ أبوها
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (16189) من طريق سفيان به.
(2)
فى حاشية الأصل: "بخطه: كذا".
(3)
سعيد بن منصور (580). وأخرجه ابن أبى شيبة (16185) عن أبى معاوية به.
(4)
فى حاشية الأصل: "بخطه: زوجها".
(5)
سعيد بن منصور (579).
(6)
فى س، م:"بالقعقاع".
فاستَعدَى عَليًّا رضي الله عنه فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ
(1)
. فهَذا أثَرٌ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه
(2)
، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ
(3)
الدُّخولِ فى تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ رضي الله عنه فى اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ.
13767 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رحمه الله، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ
(4)
.
13768 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمْتامٌ، حدثنا شُجاعٌ، حدثنا عَبّادٌ هو ابنُ العَوّامِ، عن هِشامٍ وهو ابنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: كانوا يَقولونَ: إنَّ المَرأَةَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها هِىَ الزّانيَةُ
(5)
.
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (16181)، والدارقطنى 3/ 323 من طريق ابن إدريس به. والدارقطنى 3/ 323 من طريق أبى عوانة به.
(2)
عبد الرحمن بن ثروان، أبو قيس الأودى. ينظر الكلام عليه فى: الجرح والتعديل 5/ 218، وتهذيب الكمال 17/ 20، 34/ 203، والمغنى فى الضعفاء 2/ 804. وقال ابن حجر فى التقريب 1/ 475: صدوق ربما خالف.
(3)
فى حاشية الأصل: "بخطه: واشترط".
(4)
المصنف فى الصغرى (2365)، وفى المعرفة (4076)، والشافعى 7/ 222.
(5)
أخرجه ابن أبى شيبة (16199) من طريق هشام به. وتقدم فى (13750).
13769 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رحمه الله، أخبرَنا الثِّقَةُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه قال: كانَت عائشَةُ رضي الله عنها تُخطَبُ إلَيها المَرأَةُ مِن أهلِها فتَشهَدُ، فإِذا بَقيَت عُقدَةُ النِّكَاحِ قالَت لِبَعضِ أهلِها: زَوِّجْ؛ فإِنَّ المَرأَةَ لا تَلِى عُقْدَةَ
(1)
النِّكاحِ
(2)
.
13770 -
قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا الأثَرُ يَدُلُّ على أنَّ الَّذِى أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها زَوَّجَت حَفصَةَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ مِنَ المُنذِرِ بنِ الزُّبَيرِ، وعَبدُ الرَّحمَنِ غائبٌ بالشّامِ، فلَمّا قَدِمَ عبدُ الرَّحمَنِ قال: مِثلِى يُصنَعُ هَذا به ويُفتاتُ عَلَيه؟ فكَلَّمَت عائشَةُ رضي الله عنها المُنذِرَ بنَ الزُّبَيرِ، فقالَ المُنذِرُ: فإِنَّ ذَلِكَ بَيدِ عبدِ الرَّحمَنِ. فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ: ما كُنتُ لِأَرُدَّ أمرًا قَضَيتِه. فقَرَّت حَفصَةُ عِندَ المُنذِرِ، ولَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا
(3)
. إنَّما أُريدَ به أنَّها مَهَّدَت
(4)
تَزويجَها، ثُمَّ تَوَلَّى عَقدَ النِّكَاحِ غَيرُها، فأُضيفَ التَّزويجُ إلَيها؛ لإذنِها فى ذَلِكَ وتَمهيدِها أسبابَه
(5)
، واللهُ أعلَمُ.
(1)
فى س، م:"عقد".
(2)
المصنف فى المعرفة (4068)، والشافعى 5/ 19.
(3)
مالك برواية يحيى الليثى 2/ 555، وبرواية ابن بكير (12/ 9 و- مخطوط). ومن طريقه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 8.
(4)
فى س: "شهدت".
(5)
وقد اتفق كلام ابن عبد البر مع كلام المصنف ههنا. موسوعة شروح الموطأ 14/ 545.