الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ
بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ
14336 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بُكَيرٍ يَعنى النَّخَعِىَّ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ الطّائىِّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ قال: تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ، فلَمّا أُدخِلَت
(1)
رأى بكَشْحِها وضَحًا
(2)
، فرَدَّها إلَى أهلِها وقالَ:"دَلَّستُم علىّ"
(3)
.
14337 -
قال: وأخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى الحُلْوانِىُّ، حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا أبو بُكَيرٍ
(4)
النَّخَعِىُّ واسمُ أبى بُكَيرٍ الوَليدُ بنُ بُكَيرٍ كوفِىٌّ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عُمَرَ: تَزَوَّجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ. فذَكَرَه
(5)
.
14338 -
وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ الوَرْكانِىُّ، حدئنا القاسِمُ بنُ غُصنٍ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ، فلَمّا أُدخِلَت عَلَيه رأى بكَشحِها بَياضًا
(1)
فى س: "دخلت".
(2)
الكَشح: الخصر، والوضح: البياض. النهاية 4/ 175، 5/ 195.
(3)
الكامل لابن عدى 2/ 593. وأخرجه أبو يعلى (5699) عن عبد اللَّه بن عمر عن أبى بكير به.
(4)
فى س، ص 7:"بكر".
(5)
الكامل لابن عدى 2/ 593.
فناءَ عَنها وقالَ: "أَرخِى عَلَيكِ". فخَلَّى سَبيلَها ولَم يأخُذْ مِنها شَيئًا
(1)
.
قال أبو أحمدَ: وجَميلُ بنُ زَيدٍ تَفَرَّدَ
(2)
بهَذا الحديثِ، واضطَرَبَ الرّواةُ عنه لِهَذا الحديثِ
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وقيلَ عنه هَكَذا، وكَذَلِكَ قالَه إسماعيلُ بنُ زَكريّا عن جَميلِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عُمَرَ بمَعناه
(4)
. وقيلَ: عنه عن سَعدِ
(5)
بنِ زَيدٍ قال: وكانَ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(6)
. وقيلَ: عنه عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبٍ
(7)
. وقيلَ: عنه عن كَعبِ بنِ زَيدٍ أو زَيدِ بنِ كَعبٍ
(8)
. قال البخارىُّ: لَم يَصِحَّ حَديثُه
(9)
.
14339 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى
(1)
الكامل لابن عدى 2/ 593. وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223 من طريق القاسم بن غصن به. وقال الذهبى 6/ 2786: جميل، قال ابن معين: ليس بثقة. ا هـ. وسيأتى فى (14606).
(2)
فى حاشية الأصل: "بخطه: يعرف". وهو كذلك فى الكامل.
(3)
الكامل لابن عدى 2/ 593.
(4)
أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223، والطحاوى فى شرح المشكل (644) من طريق إسماعيل بن زكريا به.
(5)
فى س، م:"سعيد".
(6)
سيأتى فى (14604).
(7)
أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223 من طريق جميل بن زيد به.
(8)
أخرجه أحمد (16032)، والبخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223 من طريق جميل بن زيد. وينظر ما سيأتى فى (14605).
(9)
التاريخ الكبير 2/ 215.
عمرٍو الزّاهِدُ، حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها فلَها صَداقُها. وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها
(1)
.
14340 -
وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثنا سفيانُ
(2)
، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قَضَى: أيُّما امرأةٍ نَكَحَت وبِها شَئٌ مِن هَذا الدّاءِ فلَم يَعلَمْ حَتَّى مَسَّها، فلَها مَهرُها بما استَحَّلَ مِن فرجِها، ويَغرَمُ وليُّها لِزَوجِها مِثلَ مَهرِها
(3)
.
14341 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ
(4)
، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ
(5)
.
(1)
المصنف فى الصغرى (2510)، والمعرفة (4250)، والشافعى 5/ 84، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 2 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 526، ومن طريقه سحنون فى المدونة 2/ 214 وفيه: عن مالك والليث ورجال من أهل العلم.
(2)
بعده فى س: "بن منصور حدثنا سفيان".
(3)
سعيد بن منصور (819).
(4)
القرن: شئ يكرن فى فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. اللسان 13/ 335 (ق ر ن).
(5)
تقدم فى (13888).
14342 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى الشَّعثاءِ قال: أربَعٌ لا تَجوزُ فى بَيعٍ ولا نِكاحِ إلَّا أن يُسَمِّىَ
(1)
، فإِن سُمِّىَ جازَ؛ الجُنونُ والجُذامُ والبَرَصُ والقَرْنُ
(2)
.
14343 -
وكَذَلِكَ روَاه سعيدُ بنُ مَنصورٍ عن سُفيانَ، إلَّا أنَّه قال: إلَّا أن يَمَسَّ، فإِنَّ مَسَّ فقَد جازَ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَ
(3)
.
14344 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرٍو، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أربَعٌ لا يَجُزنَ فى بَيعٍ ولا نِكاحٍ؛ المجنونَةُ، والمجذومَةُ، والبَرصاءُ، والعَفْلاءُ
(4)
.
14345 -
وكَذَلِكَ روَاه يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن
(5)
رَوحِ بنِ القاسِمِ عن عمرٍو
(1)
فى م: "تسمى".
(2)
المصنف فى المعرفة (4251)، والشافعى 5/ 84.
(3)
المصنف فى المعرفة (4252)، وسعيد بن منصور (828). وأخرجه عبد الرزاق (10675) عن سفيان بلفظ: إلا أن يُسمَّين، فإن سُمين فهى منه، فإن مسها جاز.
(4)
العفلاء: من العفل، وهو اللحم الزائد فى الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ فيه الذكر، وهى الرتقاء أيضا. الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى ص 316.
والحديث عند سعيد بن منصور (825). وأخرجه ابن أبى شيبة (16436) من طريق عمرو به.
(5)
فى النسخ: "و". وكتب فوقها فى الأصل: "كذا". وفى الحاشية: "بخطه: عن" وصحح عليها. =
مِن قَولِ جابِرِ بنِ زَيدٍ أبى الشَّعثاءِ. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المعروفِ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ البُوشَنجِىُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ. فذَكَرَه وزادَ: إلَّا أن يَمَسَّهُنَّ.
14346 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا رَوحُ بنُ القاسِمِ وشُعبَةُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه قال: أربَعٌ لا يَجُزنَ فى بَيعٍ ولا نِكاحٍ؛ المجنونَةُ، والمجذومَةُ، والبَرصاءُ والعَفْلاءُ
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه مالكُ بنُ يَحيَى عن عبدِ الوَهّاب مَرفوعًا إلى ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-
(2)
.
14347 -
ورُوِىَ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- كما، أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَصٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو
= وينظر ترجمة روح بن القاسم فى تهذيب الكمال 9/ 252. وترجمة يزيد بن زريع 32/ 124. وينظر المهذب 6/ 2787، وسيأتى على الصواب فى الإسناد.
(1)
المصنف فى الصغرى (2511)، والمعرفة (4253).
(2)
أخرجه الدارقطنى 3/ 267 من طريق مالك بن يحيى به.
قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها
(1)
.
14348 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا محمدُ ابنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ذَلِكَ إذا دَخَلَ بها. قال: وإِن عَلِمَ بذَلِكَ قَبلَ أن يَدخُلَ بها فإِن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ فارَقَ بغَيرِ
(2)
طَلاقٍ
(3)
.
وروَاه الثَّورِىُّ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا تَزَوَّجَ المَرأَةَ فوَجَدَ بها جُنونًا أو بَرَصًا أو جُذامًا أو قَرْنًا فدَخَلَ بها فهِىَ امرأتُه؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ
(4)
. زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما
(5)
. فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.
14349 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِه جُنونٌ أو ضَرَرٌ فإِنَّها تُخَيَّرُ؛ فإِن شاءَت فارَقَت وإِن شاءَت قَرَّت
(6)
.
(1)
سعيد بن منصور (821).
(2)
كتب فوقها فى الأصل: "بعد".
(3)
سعيد بن منصور (822).
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (820)، والدارقطنى 3/ 267 من طريق إسماعيل بن أبى خالد به.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (10677) عن الثورى به. وأخرجه أيضًا (10678) عن ابن عيينة عن إسماعيل به.
(6)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 10 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 563، ومن طريقه سحنون فى المدونة 2/ 215.