المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يرد به النكاح من العيوب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما يرد به النكاح من العيوب

‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

14336 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بُكَيرٍ يَعنى النَّخَعِىَّ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ الطّائىِّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ قال: تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ، فلَمّا أُدخِلَت

(1)

رأى بكَشْحِها وضَحًا

(2)

، فرَدَّها إلَى أهلِها وقالَ:"دَلَّستُم علىّ"

(3)

.

14337 -

قال: وأخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى الحُلْوانِىُّ، حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا أبو بُكَيرٍ

(4)

النَّخَعِىُّ واسمُ أبى بُكَيرٍ الوَليدُ بنُ بُكَيرٍ كوفِىٌّ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عُمَرَ: تَزَوَّجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ. فذَكَرَه

(5)

.

14338 -

وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ الوَرْكانِىُّ، حدئنا القاسِمُ بنُ غُصنٍ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ، فلَمّا أُدخِلَت عَلَيه رأى بكَشحِها بَياضًا

(1)

فى س: "دخلت".

(2)

الكَشح: الخصر، والوضح: البياض. النهاية 4/ 175، 5/ 195.

(3)

الكامل لابن عدى 2/ 593. وأخرجه أبو يعلى (5699) عن عبد اللَّه بن عمر عن أبى بكير به.

(4)

فى س، ص 7:"بكر".

(5)

الكامل لابن عدى 2/ 593.

ص: 418

فناءَ عَنها وقالَ: "أَرخِى عَلَيكِ". فخَلَّى سَبيلَها ولَم يأخُذْ مِنها شَيئًا

(1)

.

قال أبو أحمدَ: وجَميلُ بنُ زَيدٍ تَفَرَّدَ

(2)

بهَذا الحديثِ، واضطَرَبَ الرّواةُ عنه لِهَذا الحديثِ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقيلَ عنه هَكَذا، وكَذَلِكَ قالَه إسماعيلُ بنُ زَكريّا عن جَميلِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عُمَرَ بمَعناه

(4)

. وقيلَ: عنه عن سَعدِ

(5)

بنِ زَيدٍ قال: وكانَ مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(6)

. وقيلَ: عنه عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبٍ

(7)

. وقيلَ: عنه عن كَعبِ بنِ زَيدٍ أو زَيدِ بنِ كَعبٍ

(8)

. قال البخارىُّ: لَم يَصِحَّ حَديثُه

(9)

.

14339 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى

(1)

الكامل لابن عدى 2/ 593. وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223 من طريق القاسم بن غصن به. وقال الذهبى 6/ 2786: جميل، قال ابن معين: ليس بثقة. ا هـ. وسيأتى فى (14606).

(2)

فى حاشية الأصل: "بخطه: يعرف". وهو كذلك فى الكامل.

(3)

الكامل لابن عدى 2/ 593.

(4)

أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223، والطحاوى فى شرح المشكل (644) من طريق إسماعيل بن زكريا به.

(5)

فى س، م:"سعيد".

(6)

سيأتى فى (14604).

(7)

أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223 من طريق جميل بن زيد به.

(8)

أخرجه أحمد (16032)، والبخارى فى التاريخ الكبير 7/ 223 من طريق جميل بن زيد. وينظر ما سيأتى فى (14605).

(9)

التاريخ الكبير 2/ 215.

ص: 419

عمرٍو الزّاهِدُ، حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها فلَها صَداقُها. وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها

(1)

.

14340 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثنا سفيانُ

(2)

، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قَضَى: أيُّما امرأةٍ نَكَحَت وبِها شَئٌ مِن هَذا الدّاءِ فلَم يَعلَمْ حَتَّى مَسَّها، فلَها مَهرُها بما استَحَّلَ مِن فرجِها، ويَغرَمُ وليُّها لِزَوجِها مِثلَ مَهرِها

(3)

.

14341 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ

(4)

، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ

(5)

.

(1)

المصنف فى الصغرى (2510)، والمعرفة (4250)، والشافعى 5/ 84، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 2 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 526، ومن طريقه سحنون فى المدونة 2/ 214 وفيه: عن مالك والليث ورجال من أهل العلم.

(2)

بعده فى س: "بن منصور حدثنا سفيان".

(3)

سعيد بن منصور (819).

(4)

القرن: شئ يكرن فى فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. اللسان 13/ 335 (ق ر ن).

(5)

تقدم فى (13888).

ص: 420

14342 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى الشَّعثاءِ قال: أربَعٌ لا تَجوزُ فى بَيعٍ ولا نِكاحِ إلَّا أن يُسَمِّىَ

(1)

، فإِن سُمِّىَ جازَ؛ الجُنونُ والجُذامُ والبَرَصُ والقَرْنُ

(2)

.

14343 -

وكَذَلِكَ روَاه سعيدُ بنُ مَنصورٍ عن سُفيانَ، إلَّا أنَّه قال: إلَّا أن يَمَسَّ، فإِنَّ مَسَّ فقَد جازَ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَ

(3)

.

14344 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرٍو، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أربَعٌ لا يَجُزنَ فى بَيعٍ ولا نِكاحٍ؛ المجنونَةُ، والمجذومَةُ، والبَرصاءُ، والعَفْلاءُ

(4)

.

14345 -

وكَذَلِكَ روَاه يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن

(5)

رَوحِ بنِ القاسِمِ عن عمرٍو

(1)

فى م: "تسمى".

(2)

المصنف فى المعرفة (4251)، والشافعى 5/ 84.

(3)

المصنف فى المعرفة (4252)، وسعيد بن منصور (828). وأخرجه عبد الرزاق (10675) عن سفيان بلفظ: إلا أن يُسمَّين، فإن سُمين فهى منه، فإن مسها جاز.

(4)

العفلاء: من العفل، وهو اللحم الزائد فى الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ فيه الذكر، وهى الرتقاء أيضا. الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى ص 316.

والحديث عند سعيد بن منصور (825). وأخرجه ابن أبى شيبة (16436) من طريق عمرو به.

(5)

فى النسخ: "و". وكتب فوقها فى الأصل: "كذا". وفى الحاشية: "بخطه: عن" وصحح عليها. =

ص: 421

مِن قَولِ جابِرِ بنِ زَيدٍ أبى الشَّعثاءِ. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المعروفِ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ البُوشَنجِىُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ. فذَكَرَه وزادَ: إلَّا أن يَمَسَّهُنَّ.

14346 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا رَوحُ بنُ القاسِمِ وشُعبَةُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه قال: أربَعٌ لا يَجُزنَ فى بَيعٍ ولا نِكاحٍ؛ المجنونَةُ، والمجذومَةُ، والبَرصاءُ والعَفْلاءُ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه مالكُ بنُ يَحيَى عن عبدِ الوَهّاب مَرفوعًا إلى ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-

(2)

.

14347 -

ورُوِىَ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- كما، أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَصٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو

= وينظر ترجمة روح بن القاسم فى تهذيب الكمال 9/ 252. وترجمة يزيد بن زريع 32/ 124. وينظر المهذب 6/ 2787، وسيأتى على الصواب فى الإسناد.

(1)

المصنف فى الصغرى (2511)، والمعرفة (4253).

(2)

أخرجه الدارقطنى 3/ 267 من طريق مالك بن يحيى به.

ص: 422

قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها

(1)

.

14348 -

قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا محمدُ ابنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ذَلِكَ إذا دَخَلَ بها. قال: وإِن عَلِمَ بذَلِكَ قَبلَ أن يَدخُلَ بها فإِن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ فارَقَ بغَيرِ

(2)

طَلاقٍ

(3)

.

وروَاه الثَّورِىُّ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا تَزَوَّجَ المَرأَةَ فوَجَدَ بها جُنونًا أو بَرَصًا أو جُذامًا أو قَرْنًا فدَخَلَ بها فهِىَ امرأتُه؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ

(4)

. زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما

(5)

. فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.

14349 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِه جُنونٌ أو ضَرَرٌ فإِنَّها تُخَيَّرُ؛ فإِن شاءَت فارَقَت وإِن شاءَت قَرَّت

(6)

.

(1)

سعيد بن منصور (821).

(2)

كتب فوقها فى الأصل: "بعد".

(3)

سعيد بن منصور (822).

(4)

أخرجه سعيد بن منصور (820)، والدارقطنى 3/ 267 من طريق إسماعيل بن أبى خالد به.

(5)

أخرجه عبد الرزاق (10677) عن الثورى به. وأخرجه أيضًا (10678) عن ابن عيينة عن إسماعيل به.

(6)

مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 10 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 563، ومن طريقه سحنون فى المدونة 2/ 215.

ص: 423