الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو لَها، فما كان بَعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه"
(1)
.
14541 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، أخبرَنا عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إِسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ وأبو بكرٍ القاضِى وأبو سعيدٍ الصَّيرَفىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه"
(2)
. لَفظُ حَديثِ الصَّغانِىِّ.
بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ
14542 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ حَيّانَ التَّمّارُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا لَيثٌ حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن أبى الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به
(1)
المصنف فى الصغرى (2565). وأخرجه النسائى (3353) من طريق حجاج به، وأحمد (6709)، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955) من طريق ابن جريج به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (464).
(2)
أخرجه أحمد (24909) عن عفان به.
الفُروجَ"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ
(2)
.
14543 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ وهو أبو الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به الفُروجَ"
(3)
. أَخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن عبدِ الحَميدِ ابنِ جَعفَرٍ
(4)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى سُنَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّه إِنَّما يوفَى مِنَ الشُّروطِ بما سَنَّ أَنَّه جائزٌ ولَم تَدُلَّ سُنَّتُه
(5)
على أَنَّه غَيرُ جائزٍ
(6)
.
14544 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى رِجالٌ مِن أَهلِ العِلمِ؛ مِنهُم يونُسُ بن يَزيدَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، أَنَّ ابنَ شِهابٍ أَخبَرَهُم، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّها قالَت:
(1)
أخرجه أحمد (17362)، وأبو داود (2139)، والنسائى (3281)، وابن حبان (4092) من طريق الليث به.
(2)
البخارى (5151).
(3)
المصنف فى الصغرى (2566). وأخرجه أحمد (17302، 1376)، والترمذى (1127)، وابن ماجه (1954) من طريق عبد الحميد بن جعفر به.
(4)
مسلم (1418/ 63).
(5)
فى س، ص 7، م:"سنة".
(6)
الأم 5/ 74. وفيه: بما يَبِينُ أنه جائز.
جاءَت بَريرَةُ إِلَىَّ فقالَت: يا عائشَةُ إِنِّى كاتَبتُ أَهلِى على تسعةِ
(1)
أَواقٍ، فى كُلِّ عامٍ أوقيَّةٌ فأَعينينِى. ولَم تَكُنْ قَضَت مِن كِتابَتِها شَيئًا، فقالَت لَها عائشَةُ ونَفِسَت فيها
(2)
: ارجِعِى إِلَى أَهلِكِ فإِن أَحَبّوا أَن أُعطيَهُم ذَلِكَ جَميعًا ويَكونَ ولاؤُكِ لى فعَلتُ. فذَهَبَت بَريرَةُ إِلَى أَهلِها فعَرَضَت ذَلِكَ عَلَيهِم فأَبَوا، وقالوا: إِن شاءَت أَن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فلتَفعَلْ ويَكونَ ولاؤُكِ لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ عائشَةُ لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ مِنها؛ ابتاعِى وأَعتِقِى فإِنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ". ففَعَلَت، وقامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى النّاسِ فحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قال: "أَمّا بَعدُ، فما بالُ ناسٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كتابِ اللَّهِ تَعالَى
(3)
! مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فهوَ باطِلٌ وإِن كان مِائَةَ شَرطٍ، قَضاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وشَرطُ اللَّهِ أَوثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ"
(4)
. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ
(5)
، ورَواه مسلمٌ عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن يونُسَ
(6)
.
قال الشّافِعِىُّ: وقَد يُروَى عنه: "المُسلِمونَ على شُروطِهِم، إِلَّا شَرطًا أَحَلَّ حَرامًا أَو حَرَّمَ حَلالًا". ومُفَسَّرُ حَديثِه يَدُلُّ على جُملَتِهِ
(7)
.
(1)
كذا فى حاشية الأصل، وكتب فوقها:"بخطه". وهو موافق لمصادر التخريج. وفى النسخ: "سبعة".
(2)
نفس فى الشئ: رغب فيه. ينظر إكمال المعلم 6/ 85.
(3)
بعدها فى س، م:"ولا سنة نبيه".
(4)
أخرجه النسائى (4670)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 43 من طريق يونس به. وأحمد (24522)، وأبو داود (3929)، والترمذى (2124) من طريق الليث به.
(5)
البخارى (2561)، ومسلم (1504/ 6).
(6)
مسلم (1504/ 7).
(7)
الأم 5/ 74.
14545 -
أَخبَرناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ خُرَيمٍ القَزّازُ، حدثنا هِشامُ بنُ خالِدٍ، حدثنا مَروانُ ابنُ مُعاويَةَ، عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزَنِىِّ، عن أَبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم، إِلَّا شَرطًا
(1)
حَرَّمَ حَلالًا أَو شَرطًا أَحَلَّ حَرامًا"
(2)
. وكذَلك روَاه أبو مُعاويَةَ الضَّريرُ عن كَثيرٍ
(3)
.
ورُوِىَ مَعناه مِن وجهٍ آخَرَ:
14546 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا ابنُ كاسِبٍ، حدثنا ابنُ أبى حازِمٍ وسُفيانُ بنُ حَمزَةَ، عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم فيما وافَقَ الحَقَّ"
(4)
. لَفظُ سُفيانَ بنِ حَمزَةَ.
ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ ثالِثٍ ضَعيفٍ عن عائشةَ، وعن أَنَسِ ابنِ مالكٍ مَرفوعًا:
14547 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ
(5)
، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ،
(1)
فى الأصل: "شرط".
(2)
تقدم تخريجه فى (11540).
(3)
المصنف فى المعرفة (4318). وأخرجه الدارقطنى 3/ 27 من طريق أبى معاوية به.
(4)
المصنف فى الشعب (4348) من طريق ابن أبى حازم وسفيان عن كثير به. وأخرجه الحاكم 2/ 49، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 90 من طريق كثير بن زيد به.
(5)
كتب أمام هذا الموضع فى حاشية الأصل: "هذا رواه شيخك الحاكم فى المستدرك، ولكن الصواب معك لا معه".
حدثنا ابنُ أبى الدُّنيا، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ زُرارَةَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الجَزَرِىُّ، عن خُصَيفٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"المُسلِمونَ عندَ شُروطهِم ما وافَقَ الحَقَّ". قال خُصَيفٌ: وحَدَّثَنى عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم ما وافَقَ الحَقَّ مِن ذَلِكَ"
(1)
.
14548 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ، عن سَعدِ بنِ إِبراهيمَ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنبَغِى لامرأةٍ أَن تَشتَرِطَ طَلاقَ أُختِها لِتَكفأَ إِناءَها"
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى
(3)
.
14549 -
أخبرَنا أبو حازِم الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن كَثيرِ بنِ فرقَدٍ، عن سعيدِ بنِ عُبَيدِ بنِ السَّبّاقِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- وشَرَطَ لَها ألَّا يُخرِجَها، فوَضَعَ عنه عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- الشَّرطَ وقالَ: المَرأَةُ مَعَ زَوجِها
(4)
.
(1)
الحاكم 2/ 49، 50. وأخرجه الدارقطنى 3/ 27، 28 من طريق ابن أبى الدنيا به.
(2)
أخرجه ابن الجارود فى المنتقى (678) من طريق أبى حاتم به، والنسائى فى الكبرى (6169) من طريق أبى سلمة به.
(3)
البخارى (5152).
(4)
المصنف فى الصغرى (2569).
ورُوِىَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- بخِلافِهِ:
14550 -
أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، عن يَزيدَ بنِ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبَيدِ
(1)
اللَّهِ بنِ أبى المُهاجِرِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ قال: شَهِدتُ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- سُئلَ عنه فقالَ: لَها دارُها. فقالَ له رَجُلٌ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ إِذًا يُطَلِّقْنَنا
(2)
. قال: إِنَّ مَقاطِعَ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ
(3)
.
الرِّوايَةُ الأولَى أَشبَهُ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وقَولِ غَيرِه مِنَ الصَّحابَةِ.
14551 -
أخبرَنا
(4)
عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالوا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن عَبّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأسَدِىِّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: شَرطُ اللَّهِ قَبلَ شَرطِها
(5)
.
(1)
فى س: "عبد"، وينظر تهذيب الكمال 3/ 143.
(2)
فى س: "تطلقنا".
(3)
أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (662)، وابن أبى شيبة (16590) من طريق سفيان به.
(4)
بعده فى س، ص 7:"أبو"، وفى م:"أبو محمد".
(5)
المصنف فى المعرفة (4319). وأخرجه ابن أبى شيبة (16597)، وعبد الرزاق (10624) من طريق سفيان بن عيينة به. وفيه: المنهال عن عبد اللَّه، وصوب فى الحاشية إلى عباد بن عبد اللَّه.
14552 -
أخبرَنا عبدُ اللَّهِ
(1)
بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالوا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن أبى الشَّعثاءِ قال: هو ما استَحَلَّ مِن فرجِها
(2)
.
14553 -
قال سفيانُ: قال الزُّهرِىُّ وغَيرُه: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن شَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له ذاكَ وإن كان مِائَةَ شَرطٍ".
14554 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إِبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أَنَّه بَلَغَه أَنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ سُئلَ عن المَرأَةِ تَشتَرِطُ على زَوجِها أَنَّه لا يَخرُجُ بها مِن بَلَدِها. فقال
(3)
سعيدٌ: يَخرُجُ بها إِن شاءَ
(4)
. ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لَها دارَها، قال: زَوجُها دارُها
(5)
. ورُوّينا عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: أَرَى أن يوفَى لَها بشَرطِها
(6)
. وقَولُ الجَماعَةِ أَولَى.
14555 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا قَبيصةُ بنُ عُقبَةَ،
(1)
فى س: "أبو عبد اللَّه الحافظ"، وفى ص 7، م:"أبو عبد اللَّه".
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (16594) عن سفيان به.
(3)
فى الأصل، ص 7:"قال"، وكتب فى حاشية الأصل:"بخطه: فقال"، وفى س، م:"قال فقال".
(4)
مالك 2/ 530.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (10603) عن الشعبى.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (10612) عن عمرو بن العاص.
حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها الفُرقَةَ والجِماعَ بيَدِها. فَقالَ: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛ فالصَّداقُ والفِراقُ
(1)
والجِماعُ بيَدِكَ
(2)
.
قال: وجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها إِن لَم أَجِئْ بكَذا وكَذا إِلَى كَذا وكَذا فلَيسَ لِى نِكاحٌ. فقالَ ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ لَيسَ بشَئٍ
(3)
.
14556 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِى عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امرأةً فأَصدَقَته المَرأَةُ وشَرَطَتْ عَلَيه أَنَّ بيَدِها
(4)
الجِماعَ والفُرقَةَ، فقيلَ له: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الحَقَّ غَيرَ أَهلِه، فقَضَى ابنُ عباسٍ: أَنَّ عَلَيه الصَّداقَ وبيَدِه الجِماعَ والفُرقَةَ
(5)
.
14557 -
وروَاه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، أَنَّ عَليًّا وابنَ عباسٍ سُئلا عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَت عَلَيه أَنَّ بيَدِها الفُرقَةَ والجِماعَ وعَلَيها الصَّداقَ. فقالا: عَميتَ عن السُّنَّةِ، ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛
(1)
فى حاشية الأصل: "بخطه: الفرقة".
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (671) من طريق عطاء به.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10597) عن ابن جريج بنحوه.
(4)
بعدها فى م: "أمر".
(5)
ينظر التخريج السابق.