المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشروط فى النكاح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب الشروط فى النكاح

فهو لَها، فما كان بَعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطيَه، وأَحَقُّ ما أُكرِمَ عَلَيه الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه"

(1)

.

14541 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، أخبرَنا عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إِسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ وأبو بكرٍ القاضِى وأبو سعيدٍ الصَّيرَفىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه"

(2)

. لَفظُ حَديثِ الصَّغانِىِّ.

‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

14542 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ حَيّانَ التَّمّارُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا لَيثٌ حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن أبى الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به

(1)

المصنف فى الصغرى (2565). وأخرجه النسائى (3353) من طريق حجاج به، وأحمد (6709)، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955) من طريق ابن جريج به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (464).

(2)

أخرجه أحمد (24909) عن عفان به.

ص: 526

الفُروجَ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ

(2)

.

14543 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ وهو أبو الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به الفُروجَ"

(3)

. أَخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن عبدِ الحَميدِ ابنِ جَعفَرٍ

(4)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى سُنَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّه إِنَّما يوفَى مِنَ الشُّروطِ بما سَنَّ أَنَّه جائزٌ ولَم تَدُلَّ سُنَّتُه

(5)

على أَنَّه غَيرُ جائزٍ

(6)

.

14544 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى رِجالٌ مِن أَهلِ العِلمِ؛ مِنهُم يونُسُ بن يَزيدَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، أَنَّ ابنَ شِهابٍ أَخبَرَهُم، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّها قالَت:

(1)

أخرجه أحمد (17362)، وأبو داود (2139)، والنسائى (3281)، وابن حبان (4092) من طريق الليث به.

(2)

البخارى (5151).

(3)

المصنف فى الصغرى (2566). وأخرجه أحمد (17302، 1376)، والترمذى (1127)، وابن ماجه (1954) من طريق عبد الحميد بن جعفر به.

(4)

مسلم (1418/ 63).

(5)

فى س، ص 7، م:"سنة".

(6)

الأم 5/ 74. وفيه: بما يَبِينُ أنه جائز.

ص: 527

جاءَت بَريرَةُ إِلَىَّ فقالَت: يا عائشَةُ إِنِّى كاتَبتُ أَهلِى على تسعةِ

(1)

أَواقٍ، فى كُلِّ عامٍ أوقيَّةٌ فأَعينينِى. ولَم تَكُنْ قَضَت مِن كِتابَتِها شَيئًا، فقالَت لَها عائشَةُ ونَفِسَت فيها

(2)

: ارجِعِى إِلَى أَهلِكِ فإِن أَحَبّوا أَن أُعطيَهُم ذَلِكَ جَميعًا ويَكونَ ولاؤُكِ لى فعَلتُ. فذَهَبَت بَريرَةُ إِلَى أَهلِها فعَرَضَت ذَلِكَ عَلَيهِم فأَبَوا، وقالوا: إِن شاءَت أَن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فلتَفعَلْ ويَكونَ ولاؤُكِ لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ عائشَةُ لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ مِنها؛ ابتاعِى وأَعتِقِى فإِنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ". ففَعَلَت، وقامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى النّاسِ فحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قال: "أَمّا بَعدُ، فما بالُ ناسٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كتابِ اللَّهِ تَعالَى

(3)

! مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فهوَ باطِلٌ وإِن كان مِائَةَ شَرطٍ، قَضاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وشَرطُ اللَّهِ أَوثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ"

(4)

. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ

(5)

، ورَواه مسلمٌ عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن يونُسَ

(6)

.

قال الشّافِعِىُّ: وقَد يُروَى عنه: "المُسلِمونَ على شُروطِهِم، إِلَّا شَرطًا أَحَلَّ حَرامًا أَو حَرَّمَ حَلالًا". ومُفَسَّرُ حَديثِه يَدُلُّ على جُملَتِهِ

(7)

.

(1)

كذا فى حاشية الأصل، وكتب فوقها:"بخطه". وهو موافق لمصادر التخريج. وفى النسخ: "سبعة".

(2)

نفس فى الشئ: رغب فيه. ينظر إكمال المعلم 6/ 85.

(3)

بعدها فى س، م:"ولا سنة نبيه".

(4)

أخرجه النسائى (4670)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 43 من طريق يونس به. وأحمد (24522)، وأبو داود (3929)، والترمذى (2124) من طريق الليث به.

(5)

البخارى (2561)، ومسلم (1504/ 6).

(6)

مسلم (1504/ 7).

(7)

الأم 5/ 74.

ص: 528

14545 -

أَخبَرناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ خُرَيمٍ القَزّازُ، حدثنا هِشامُ بنُ خالِدٍ، حدثنا مَروانُ ابنُ مُعاويَةَ، عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزَنِىِّ، عن أَبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم، إِلَّا شَرطًا

(1)

حَرَّمَ حَلالًا أَو شَرطًا أَحَلَّ حَرامًا"

(2)

. وكذَلك روَاه أبو مُعاويَةَ الضَّريرُ عن كَثيرٍ

(3)

.

ورُوِىَ مَعناه مِن وجهٍ آخَرَ:

14546 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا ابنُ كاسِبٍ، حدثنا ابنُ أبى حازِمٍ وسُفيانُ بنُ حَمزَةَ، عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم فيما وافَقَ الحَقَّ"

(4)

. لَفظُ سُفيانَ بنِ حَمزَةَ.

ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ ثالِثٍ ضَعيفٍ عن عائشةَ، وعن أَنَسِ ابنِ مالكٍ مَرفوعًا:

14547 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ

(5)

، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ،

(1)

فى الأصل: "شرط".

(2)

تقدم تخريجه فى (11540).

(3)

المصنف فى المعرفة (4318). وأخرجه الدارقطنى 3/ 27 من طريق أبى معاوية به.

(4)

المصنف فى الشعب (4348) من طريق ابن أبى حازم وسفيان عن كثير به. وأخرجه الحاكم 2/ 49، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 90 من طريق كثير بن زيد به.

(5)

كتب أمام هذا الموضع فى حاشية الأصل: "هذا رواه شيخك الحاكم فى المستدرك، ولكن الصواب معك لا معه".

ص: 529

حدثنا ابنُ أبى الدُّنيا، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ زُرارَةَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الجَزَرِىُّ، عن خُصَيفٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"المُسلِمونَ عندَ شُروطهِم ما وافَقَ الحَقَّ". قال خُصَيفٌ: وحَدَّثَنى عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم ما وافَقَ الحَقَّ مِن ذَلِكَ"

(1)

.

14548 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ، عن سَعدِ بنِ إِبراهيمَ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنبَغِى لامرأةٍ أَن تَشتَرِطَ طَلاقَ أُختِها لِتَكفأَ إِناءَها"

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى

(3)

.

14549 -

أخبرَنا أبو حازِم الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن كَثيرِ بنِ فرقَدٍ، عن سعيدِ بنِ عُبَيدِ بنِ السَّبّاقِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- وشَرَطَ لَها ألَّا يُخرِجَها، فوَضَعَ عنه عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- الشَّرطَ وقالَ: المَرأَةُ مَعَ زَوجِها

(4)

.

(1)

الحاكم 2/ 49، 50. وأخرجه الدارقطنى 3/ 27، 28 من طريق ابن أبى الدنيا به.

(2)

أخرجه ابن الجارود فى المنتقى (678) من طريق أبى حاتم به، والنسائى فى الكبرى (6169) من طريق أبى سلمة به.

(3)

البخارى (5152).

(4)

المصنف فى الصغرى (2569).

ص: 530

ورُوِىَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- بخِلافِهِ:

14550 -

أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، عن يَزيدَ بنِ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبَيدِ

(1)

اللَّهِ بنِ أبى المُهاجِرِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ قال: شَهِدتُ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- سُئلَ عنه فقالَ: لَها دارُها. فقالَ له رَجُلٌ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ إِذًا يُطَلِّقْنَنا

(2)

. قال: إِنَّ مَقاطِعَ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ

(3)

.

الرِّوايَةُ الأولَى أَشبَهُ بالكِتابِ والسُّنَّةِ وقَولِ غَيرِه مِنَ الصَّحابَةِ.

14551 -

أخبرَنا

(4)

عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالوا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن عَبّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأسَدِىِّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: شَرطُ اللَّهِ قَبلَ شَرطِها

(5)

.

(1)

فى س: "عبد"، وينظر تهذيب الكمال 3/ 143.

(2)

فى س: "تطلقنا".

(3)

أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (662)، وابن أبى شيبة (16590) من طريق سفيان به.

(4)

بعده فى س، ص 7:"أبو"، وفى م:"أبو محمد".

(5)

المصنف فى المعرفة (4319). وأخرجه ابن أبى شيبة (16597)، وعبد الرزاق (10624) من طريق سفيان بن عيينة به. وفيه: المنهال عن عبد اللَّه، وصوب فى الحاشية إلى عباد بن عبد اللَّه.

ص: 531

14552 -

أخبرَنا عبدُ اللَّهِ

(1)

بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ وأبو جَعفَرٍ الرزازُ قالوا: حدثنا سَعدانُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن أبى الشَّعثاءِ قال: هو ما استَحَلَّ مِن فرجِها

(2)

.

14553 -

قال سفيانُ: قال الزُّهرِىُّ وغَيرُه: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن شَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له ذاكَ وإن كان مِائَةَ شَرطٍ".

14554 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إِبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أَنَّه بَلَغَه أَنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ سُئلَ عن المَرأَةِ تَشتَرِطُ على زَوجِها أَنَّه لا يَخرُجُ بها مِن بَلَدِها. فقال

(3)

سعيدٌ: يَخرُجُ بها إِن شاءَ

(4)

. ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لَها دارَها، قال: زَوجُها دارُها

(5)

. ورُوّينا عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: أَرَى أن يوفَى لَها بشَرطِها

(6)

. وقَولُ الجَماعَةِ أَولَى.

14555 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا قَبيصةُ بنُ عُقبَةَ،

(1)

فى س: "أبو عبد اللَّه الحافظ"، وفى ص 7، م:"أبو عبد اللَّه".

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (16594) عن سفيان به.

(3)

فى الأصل، ص 7:"قال"، وكتب فى حاشية الأصل:"بخطه: فقال"، وفى س، م:"قال فقال".

(4)

مالك 2/ 530.

(5)

أخرجه عبد الرزاق (10603) عن الشعبى.

(6)

أخرجه عبد الرزاق (10612) عن عمرو بن العاص.

ص: 532

حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها الفُرقَةَ والجِماعَ بيَدِها. فَقالَ: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛ فالصَّداقُ والفِراقُ

(1)

والجِماعُ بيَدِكَ

(2)

.

قال: وجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها إِن لَم أَجِئْ بكَذا وكَذا إِلَى كَذا وكَذا فلَيسَ لِى نِكاحٌ. فقالَ ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ لَيسَ بشَئٍ

(3)

.

14556 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِى عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امرأةً فأَصدَقَته المَرأَةُ وشَرَطَتْ عَلَيه أَنَّ بيَدِها

(4)

الجِماعَ والفُرقَةَ، فقيلَ له: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الحَقَّ غَيرَ أَهلِه، فقَضَى ابنُ عباسٍ: أَنَّ عَلَيه الصَّداقَ وبيَدِه الجِماعَ والفُرقَةَ

(5)

.

14557 -

وروَاه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، أَنَّ عَليًّا وابنَ عباسٍ سُئلا عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَت عَلَيه أَنَّ بيَدِها الفُرقَةَ والجِماعَ وعَلَيها الصَّداقَ. فقالا: عَميتَ عن السُّنَّةِ، ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛

(1)

فى حاشية الأصل: "بخطه: الفرقة".

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (671) من طريق عطاء به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (10597) عن ابن جريج بنحوه.

(4)

بعدها فى م: "أمر".

(5)

ينظر التخريج السابق.

ص: 533